750- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأيمان والنذور / يسن الحنث في اليمين- من حرم حلالا /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا الحنث الذي أشر إليه من قبل وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على ثعله فهذا الرجل قال والله لا أفعل هذا ثم جاء يسألنا
ما تقولون هل الأفضل أن أحفظ اليميني ولا أفعله أو الأفضل أن أفعله هذا هي المسألة ورجل الآخر قال والله لأفعلن هذا هذا عكس الأول الأول قال والله لا أفعل والثاني قال والله لا أفعلن نعم
أمثل طيب قال والله لا أفعلن هذا الشيء ثم جاء يسألون هل الأفضل أفعل أو لا أفعل هذا هو المسألة التي نتكلم عليها الآن نقول إذا كان في الحنث خير أو إذا كان الحنث خيرا من عدمه فاحنا
وإذا كان عدم الحنث خيرا أو تساوى الأمران فالأفضل أن لا تحنى الأفضل حفظ الأمين كذا إذن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات إما أن يكون الحنث خيرا أو عدمه خيرا أو يتساوى الأمران فإن كان
الحنث خيرا حنى وإن كان عدمه خيرا لا يحنى وإن تساوى الأمران خير والأفضل أن لا يحمل قال الله تبارك وتعالى لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما حققتم الأيمان إلى قوله
واحفظوا أيمانكم لا تحنثوا فيها خلوها محكمة محفوظة أما إذا كان الحنث خيرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف إن شاء الله أني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى
غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير أعرفتم فصار من قوله والتزامه عليه
الصلاة والسلام أنه إذا كان الحنث خيرا فإنه يحفر الخيرية في الحنث تارة تكون خيرية واجب وتارة تكون خيرية تطوع فإن كانت خيرية واجب كان الحنث واجبا وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعا
مثال الأول قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة هنا مسكين قال له ابوه رح صلي ولد أذن فاتك الجماعة قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة هذا حلف على ترك واجب الحنث واجب ولا لا الحنث واجب
يجب الآن أن يذهب ويصلي مع الجماعة ويكفر كذا طيب قال له أبوه يا ولدي اختم صلاة الليل بالوتر سنة سنة رسول عليه الصلاة والسلام بقول وفعله يا والله ما أوتي نقول له الحنث الآن الحنث على
شيء تطور فنقول الحنث أفضل لك من عدمه يعني تأكد الحنث هنا فنقول أوتر وكفر عن يمينك تعانده وعمه في شيء الرجل عمه تعاند في شيء قال والله لا أكلم عنه هذا هجر مؤمن وقطيعة رحم طيب وشه
نقول له الحنث واجب لأنه يتوقف عليه فعل الواجب يتوقف ليس فعل الواجب فإذا توقف على الحنة فعل الواجب صار واجبا طيب رجل غضب على شخص قال والله لأفلقنه لأفلقنه يعني يغضب الحجر حتى يجرحه
والله لأفلقنه ماذا نقول له يجب وجوب لأ يجب لأن ترك المحرم يتوقف على الحنة على حنته وإذا توقف ترك المحرم على الحنت صار الحنته واجبا واضح طيب لا لغة لأنه ما الفرق سبحان فالق الاسباح
إن الله فالق الحد والنوى هذا إذا ضربه مع رأسه انفلق الرأس طيب فيه يقول إذا كان نذكرنا إنما نكون الحنت خيرا والخير إما خير واجب ولا خير تطوع يكون عدم الحنته والخير هنا إذن نقول لا
تحنث لا تحنث وذلك بأن يفعل يحلف على فعل محرم انتبهوا نغلص على ترك على ترك محرم أو على فعل واجب الحنث هنا حرام حرام مثال ذلك قال والله لأصلينا مع الجماعة أبوه رجل مهب طيب يقول يا
ولدي لأفرح الصلي يقعد بالبيت نعم يا والله لا ألبس ثوبا نازلا عن الكعبين حكم الحنث يا سبحانه الله والله لا ألبس لا ألبس لو لبس يحرم الحنث لأنه إن حنث وقع فيه في المحرم طيب الدرير
فهمناه من السنة من إجزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ومن قوله أيضا لعبد الرحمن بن سامرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا
منها فكفل عن يمينك وقت الذي هو خير قال المؤلف عين عم لأن الخير ضده غير الخير يوخذ من هذا عين عم ما يحرم لأن الأصل يباحث في الحين وهذا بيفعل مكروه هذا ما هو لعلك إذا حنث أن يفعل
مكروه فقط نعم هم ذكرنا التقسيم الآن قلنا الخير إما واجب ولا تطور وعدم الخير إما حرام وإما مكروه وما تساوى المرافة والمباحة طيب بقينا في إبرار القسم إبرار القسم غير الحنث لأن الحنث
واقع من المقسم من الحادث لكن تحنيث الغير تحنيث الغير بمعنى أن يحدث علي شخص فهل الأفضل أن أبر بيمينه أو ما أم ماذا نقول الأفضل أن تبر بيمينه بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من
هذا من حق المسلم على المسلم فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تضر بيمينك وطبعا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك فإن كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمك لو قال لا والله لتخبرني كم
مالك وكم عيالك وكيف معاشرتك لأهلك نعم ومتى تنام ومتى تستيقظ أقسم عليك بالله على العالم العظيم أن تخبرني يلزم ما يلزم ربما يحلم ربما يحلم في أشياء سرية ما يمكن يبلغ بها أحد لكن
الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تبر بيمينه كذا أما ما فيه نفع لأخيك فإنه يكون أشد وتوكيدا في ذلك فإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجب المهم أن براض المقسم الأصل فيه أنه
مشهور وأنه حقوق المسلم مع المسلم وقد يقترن به ما يجعله ممنوعا وما يجعله واجبا ولكن هل الكفارة تجب على المحنس أو على الحالث على الحالث يعني لو أنك قطعت يمين الحالث ولم تبر به فالحنس
فالكفارة عليه لأنه هو الحالث والكفارة تتعلق بمن بالحالف فلو قال الحالف أنت اللي قضعت أمين وتسببت وجوب الكفارة علي فعليك الكفارة لأن المتسبب كالمباشر عندنا قاعدة مرت علينا في القصاص
المتسبب كالمباشر أنت اللي تسببت يقول بل أنت متسبب مباشر أوله أنت متسبب مباشر من الذي حلف أنت ومن الذي فعل أنت قل له لا أنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط وهو الحنث أما
المباشر أما المتسبب الأصلي فهو أنت صحيح أنه أنا الذي بشرت الحنث وفعلت ما حالفت على أن لا أفعل لكن هذه المباشرة مبنية على سبب هو في الحقيقة مباشرة لأن الحالف هو الذي تسبب في إيجاب
الكفارة على نفسه طيب ناخد درس قال ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمى أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم نعم وتزمه كفارة يمين إن فعله نعم من حرم من هذه اسم شرط جازم فعل الشرط فيها حرم
وجوابه لم يحرم المحرم لما أحل الله نعم ينقسم إلى عدة تقسام أن يكون منشئا وأن يكون مخبرا وأن يكون ممتنعا ثالثة تقسام أن يكون منشئا ومخبرا وممتنعا أما إذا كان منشئا فهذا قد يكفر إذا
قال إن هذا الشيء الذي حرمه الله أنا أقول إنه حلال ولا أوافق على المحرم نعم فهذا قد يكفر متى يكفر إذا استباح ما حرم في الدين بالضرورة مثل لو استباح الخمر أو الزنى أو السرقة أو ما
أشبه ذلك فهو الزنى حلال نعم أو كما يذكر عن المعر في الخمر يقول إن حرمت يوما على دين أحمد فقد فخذها فخذها على دين المسيح ابن مريم فهذا يكون كافرا وإن حرم ما لم يجمع على تحريمه فهذا
إن كان باجتهاد فله حكم المتاهدين وإن كان بعناد فهو على خطر هذا من؟
من هذا؟
حكم من؟
نقلنا ثالثة تقسام المنشئ المنشئ للتحريم المخبر للتحريم هذا إما صادق وإما كاذب فقط مثل لو قال إن الله حرم هذا هم يقول أنا أحرمه وأنشئ تحريمه قال هذا حرام يعني يخبر أن الله حرمه فهذا
إما أن نقول أنه صادق أو كاذب قل له لا ننظر إن كان الله قد حرمه فقال له صادق وإن كان الله لم يحرم قلنا كذب ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن من قال لزوجته أنت علي حرام فقل له
أكذبت وهذا محمول على إيش على أنه مخبر يقول هذا ما هو صحيح ما هي حرام الله نحلها لك أعرفتم هذا طيب الثالث القسم الثالث أن يقول أن يحرم الشيء مانعا نفسه منه أو ممتنعا منه معنى يو
واحد اللفاني واحد إذن منشئا ومخبرا وممتنع يعني قصر الامتناء فقط هذا الأخير هو الذي يريده المؤلف رحمه الله في هذا الكلام هو الذي يريده المؤلف في هذا الكلام أرفتم؟
طيب إذا حرم الإنسان شيئا حلالا بهذا القصر أي بقصره الامتناء فهل يحرم؟
لا ما يحرم لو قال حرام علي أني آكل طعامك حرام علي أن آكل طعامك نقول الآن الطعام حلل لك ما حرم قل لي لا هذا وش قصده قصده أن ينتنع من أكله والحرام ممنوع نقول هذا لا يحرم ولكن عليه
كفار في أمين إن فعله انت بي عبد الله جماعة كامل ما فيه شيء طيب هذا ليس لا يحرم فإن فعله فعليه كفار في أمين الدليل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك تتعلم وضع
أدواجك والله أفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يكفر عنه قبل الحنس يعني يكفر عنه قبل الحنس وثم يتحله لأن الإنسان تحلل منه حين كفر فأنا مثلا قبل أن أكفر لا يحل لي أن أفعله إلا
إذا أدت الكفار بعد أن أحنس أما الآن فلما أديته الكفار إن حل اليمين صار ما فيه يمين اطلاقا ولهذا نقول أداء الكفارة قبل الحنث تحله وبعد الحنث كفارة عرفتم أداء الكفارة قبل الحنث تحله
وبعده كفارة طيب هذا ردل قال حرام علي تحرمه العسل الذي نزل من أجله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وقصته مشهورة عند تفسير هذه الآية في فن كتير وغيره أنه حرم على نفس العسر قال
لن أعود إلى شرب العسر فقال الله له لما تحرم ما نحن الله لك تتعلم أغضاء أزواجه طيب قال المؤلف سوى زوجته سوى هذه هدف استثناء يعني من حرم حلالا سوى الزوجة الزوجة حلال للإنسان ولا لا
حلال لقوله تعالى وحلائل وأبنائكم أي نساؤهم فالزوجة حرأة بلا شك يقول معنى أن الزوجة ليست كحكم غيرها ماذا يكون الحكم تحريم الزوجة ظهار المشهور من المذهب ظهار والظهار أغلق من غيره
الظهار أغلق من غيره كيف ذلك لأن الظهار أولا وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وبأنه زور منكر لأنه حرام زور لأنه كذب وكيفية الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي هذا الظهار
وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم حكم باطل وجعل على المظاهر الكفارة المغلضة وهي عذق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين فإن لم يستطع سيطعام ستين مسكينا طيب هذه كفارة مغلظة ومع ذلك لا يحل له أن يمس زوجته أي جامعها حتى يكفر بقوله تعالى من قبل أن يتماس وقد صرح الله بهذا الشرط في العتق وفي
الصيان وسكت عنه في الإطعام فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمس الزوجة المظاهرة منها قبل الإطعام أو لا يجوز حتى يطعم اختلفوا في ذلك على قولين وسبق لنا أن المشهور من مذهب
الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يمسها حتى حتى وضع نعم طيب إذن تحرين الزوجة ما حكمه ظهار حكمه أنه ظهار أعرفت فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فار مظاهرة الزوجة لا تحرم لكن
لا يجمعها حتى يكفر طيب وإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي علي حرام ففعله صار ظهارا يعني لا فرق على المذهب بين أن يجعله صيغة قسم أو أن يبت التحريم كلاهما حكم الظهار أي سواء علق تحريمها على
شرط أو لم يعلق تحريمها على شرط فإنه يكون ظهارا هل تنفهمين الآن؟
طيب التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محظا بسم الله واضح تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محظا الشرط المحظ هو الذي لا قصد للإنسان فيه مثل أن يقول إذا
طلعت الشمس فزوجتي علي حرم هذا شرط محظ ولا لا شرط محظ الجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك التأكيد المنع تأكيد ولا توكيد توكيد أفصح قال الله تعالى ولا تنقض العمان بعد توكيدها أن يقصد
توكيد المنع مثل أن يقول إن كلمت فلانا فزوجتي علي حرام هذا ليس كقوله انطلعت الشمس وزوجتي علي حرام أولا لا لأن قصد هنا أن لا يكلم هذا الرجل فهذا التعليق جاري مجرى اليمين ما نعم محمد
نور طيب أما التحليم بلا شرق فأن يقول أنت علي حرام والأقصام الثلاثة كلها على المذهب حكمها حكم الظهار طيب هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها حكمه حكم
اليمين لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتعلم أزواجك فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم العسل فالجواب العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب الله عز
وجل ما قال يا أيها النبي لما تحرم العسل قال لما تحرم ما أحل الله لك وما هذه من صير العموم فيسمى حتى الزوجة فإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجته فهو يمين إذا جاء معها وجب عليه كفارة
يمين فقط وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تحلة او بعد وتكون كفار اعرفتم اينا تقيق يا اخي فصار الانسان اذا حرم زوجته فهو يمين لعمم الاية التي ذكرناها واضح طيب ويؤيد ذلك قوله تعالى
للذين يؤلون من نسائهم فربصوا اربعة اشفر فان فاؤوا فان الله عفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سمين علي والايلة في الواقع ان يحلف ان لا يطأ زوجته وهذا في معنى التحريم ومع ذلك فإن
عليه الكفارة فإن قال أنا أردت بقولي إنها علي حرام أردت الطلاق أردت الطلاق قلنا إذا أردت الطلاق فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية قابل لأن المطلقة حرام على زوجها حتى وإن كانت رجلية فليس
كالزوجات فإذا أردت بهذا اللفظ الصالح للفراق إذا أردت به الطلاق صار طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى طيب إذا قال أردت به الظهار وأردت أنت
علي حرام كحرمة أمي أنا ما لفظت بها لكن هذه نيتي قلنا هو ظهار لأن اللفظ مطلق والنية قيدت وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فإذا قال أنا قلت
أنت علي حرام ولا نوة الطلاق ولا الظهار ولا اليمين يجعل يميناً لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق فإذا أطلق كان يميناً فصار الذي يقول لزوجتي أنت علي حرام له أربع حالات أن ينوي الظهار أن
ينوي الطلاق أن ينوي اليمين أن لا ينوي شيئاً أولا طيب إذا نمو الظهار أو الطلاق أو اليمين واضح فإذا لم نمو شيئا صار يمينا الدليل يا أيها النبي لما تحذم ما أهل الله لك كتبت عموظات
أزواجك والله عبور الله حليم قد فرض الله لكم بحلة أجمال أظنوا واضح الآن طيب إذا قال قائل هل تجرون هذه الأحكام في لفظ الظهار فتقولون إذا قال رجل لزوجته أنت عليك رهر أمي فإنه يقع
منواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينوي شيئا فظهار الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار صريح ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكما الجاهلية وهذا لا يجوز أن نغير الحكم الشرعي فنقول إذا
قلت أنت عليك رهر أمي فهو ظهار لكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي عليك رغض أمي فهذا لا هذا حكم حكم اليمين ما لم ينوضرها لأنه ظاهر فيها أن المقصود
الامتناء فهو جاري مجرى اليمين فنقول هذا حكم حكم اليمين ما لم ينوضرها لأنه واضح أنه استعمله استعنال اليمين ما ظاهر مظاهرة نعم طيب وبهذا نعرف ان القول الراجع في هذه النسلة في نسلة
التحليم انه لا فرق بين الزوجة وغيرها طيب رجل قال لامته التي يتسراها انت علي حرام يمين ولا غيار يمين حتى على الملهب نشوف يصب يا جماعة نشوف يقول معلف من أمة أو طعام أو لباس من أمة من
فعل مساء هنا إذن من يمين تكون يمين منك الزوجة طيب قال وتلزمه كفارة يمين إن فعله تلزمه كفارة يمين إن فعله إن فعله واضح فإلا ما فعله فلا شيء عليه إلا ما فعله فلا شيء عليه طيب بذا قال
الرجل هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كلا وكلا وفعله واحد قيل له التهالف لان اذهب معنا نزول فلان قال هو يهودي إن زاره قال إن زاره فوه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو شيوعي
نعم كيف نقول حكمه حكمه حكمه اليمين ولا توفظ فقط اي اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم نعم بعض العلم يقول حكم حكم اليمين حكمه حكم اليمين لأن هذه الأمور مكروهة عنده ولهذا جعل فعل هذا
الشيء كراهته له فكراهته أن يكون يهوديا أو مستانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم تحريم المباح وهذا هو المشهور من المذهب وهما مروي عن ابن عمر وغيره من
السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين ثم قال فصل لم يهجب لأنه نقول اثعبها ولا تفاتح أكفت ثم هو ما
قصد الدخول في دين اليهودية ونستانية نعم صحيح هذا صحيح هذا إذا قاله قولا أما هذا ما قصد هذا القول قصد الامتناء فصل في كفارة اليمين قال يخير من لزمته كفارة اليمين إلى آخره يخير مش
معنى يخير أي يفعل ما يشاء خير الأمرين وإذا قيل بالتخير فهل هو تخير إرادة وتشهي أو هو تخير مصلحة فيه تفصيل إذا كان المقصود به التيسير على المكلف فهو تخيير إرادة وتشاهل وإذا كان
المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة انتبهوا لهذا خير الله عز وجل الحانك في يمينه بين هذه الأمور لماذا؟
للمصلحة ولا للتيسير والتسهيل للتيسير والتسهيل بدليل قوله فمن لم يجد فصيام فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي وقال تعالى في فدية الأداء ففدية من صيام أو صدقة أو
نسق هذا تخير مصلحة ولا تشاهي تشاهي وإرادة يعني تشدي عنه افعل حتى لو كانت المصلحة في دبح الشاك لا يزم كذلك هذا الأمر ملكول إليك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعن في الأرض
فساده أن يقتل أو يصلب أو تقطع عيده مرجو من خلاه أو ينفو من الأرض تخيير مصلحة على القول بأن التخيير لأن بعض الولايات يقول الآية للتنويق بعضهم يقول التخيير لكن على القول بأن التخيير
هي تخيير مصلحة يعني يتفع في ذلك ما هو أصلح وأردأ نعم إذا قيل للولي اليتيم أنت بالخير بين أن تقرض ماله أو تلتعه مضاربة أو تحفره عندك فالتخيير هنا مصلحة الدليل ولا تقلب ما الاتين إلا
بالتي هي أحسن واضح؟
طيب القاعدة لأن فهمنا إذا خير الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخير التيسير فالتخير تشهي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخير مصلحة إذا إذن بنعنى على القاعدة كل من
خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فتخيره مصلحة موت الشرحي قال يخير التخير لا معنى من اي الأبواب من لزمته كفارة يمين شف تقة التعبير من لزمته وماذا تلزم اذا كمت الشروط السابقة كم الشروط
السابقة ثلاثة الشروط على كلم المعلف من لزمته كفارة يمين بين اطعام الاخرين فرجل قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم على المذهب تلزمه الكفار وعلى قول الراجح لا تلزمه لأنه يخبر عما يغلب
على ظنه قال رجل لأخيه عند دخول الباب والله لتدخل ادخل ما ادخل قال لا ادخل والله لتدخل عبدك لو ارجع ما ادخل قبلك يحنة الحالف تلزم الكفارة طيب هو قصد اليمين قصدها قصد عقده تلزم
الكفارة هذه المسألة بها خلاف المشهور من المذهب أن الكفارة تلزم لأنه قصد اليمين وحلف وحنز بيمين والقول الثاني لا تلزم إذا كان قصد الإكرام لأن الإكرام حصل بيمينه فقوله والله لتدخلا
فقوله والله إني لأكرمك إني لأكرمك حاله المقصود لأن ما له هدف في أن يدخل قبله إلا إكرام فكأنه يحلف على الإكرام الحاصل قالوا وعلى هذا يخرج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام
للضيفان قالوا الضيفان كل أنت قالوا والله ما أكل قالوا لزوجة كولي قالوا الله ما آكل قال الضيفان والله ما نأكل حرفوا كلهم فقال أبو بكر ذلعان هذا من الشيطان أنا اللي آكل فتقدم أبو بكر
وأكل وأكل وعال بعد ذلك فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت خيرهم وأبرهم ولا أمره بالكفارة هذا الحديث اختلف به العلمة
فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحنث في اليمين إذا كان خيرا حنث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة إذا
حلفت على يمين فرأيت غير على خير منها فكفر أن يمينك وأتله به خير فهذا من باب الحنث للخير والكفار تسقط به ولا ما تسقط ما تسقط وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم
يقصد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثة ولا إكرامة قصدوا إكرامة أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار
الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وقال إن الحنث على اسم الحنث إذن فأبو بكر ما قصد الإلزام وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر كل منهم قصد الإكرام والإكرام حصل ولا ما حصل حصل فحينئذ لا يكون
هناك حنث ولا شك أن حديث أبي بكر أن جلالته على ما اختاره الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله واضحة وهي في الحقيقة فيها فرج للناس هذا القول فيه فرج للناس ولا لا لأن الناس دائما يحبون
هذه الأيمان نعم أما إن قصد الإلزام فإذا قصد الإلزام واضح أنه إحنا نعم مثل يجي بعض الناس رشيم إذا صديتوا فنجلين شاه وقال بس نعم تقولوا اشرب اشربوا اللبها العصان نعم هذا الإلزام ولا
لا إلزام إلزام ولهذا يقال إن رجلا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي شرب الأعراب ثلاثة واربع وانت فرغبته وقال ما خلاص بس قال لا أخذ هذا أخذ هذا أخذ الواحد وشرب وقال بس قال لا يا
رجال هذا ما يضرك أخذهم انتهى من الفنجال وقاله بس قال لا يلزمك قال يلزمن قال يلزمك ولمعه هراوة تعرفون هراوة نعم قال أنا أبو فلان انتخى عليها العرابي أنا أبو فلان والله ما حملت هذه
إلا عن ضيمة رجاجير نعم ثم خشق رأسه نعم لأن هذا الرجل الحقيقة يعني أبزله تنزيم باله هذا هل نقول قفد الإزام أو الإكرام أنا أقول لها قفد الإكرام أو الإكراه طيب على كل هذا الآن فهمنا
أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القفت باليمين الإلذام فإنه لا يحنث بالمخالفة لماذا؟
فلأن الإكرام حصل