749- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأيمان والنذور / شروط وجوب الكفارة /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب يقول ما الذي رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط لا ذكرناه ذكرناه ناقشناه قال ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط يشترط الشرط تقدم لنا اكثر من مرة انه في اللغة العلامة وفي الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يعني انه اذا عدم عدم المشروط اما ان يعدم حسا كما اذا كان شرطا حسيا واما ان يعدم شرعا كما اذا كان شرطا شرعيا فالصلاة بلا ونوع مثلا يمكن ان يأتي رجل ويصلي صلاة كاملة في قراءتها ورفوعها وسجودها وتسليحها فهي الان موجودة حسا لكنها شرعا غير موجودة فالشرط ما يلزم اي الذي يلزم من عدمه العدم فان كان شرعيا فالعدم شرعي وان كان حسيا فالعدم حسي طيب يشترط ثلاثة شرور وقوله لوجوب الكفارة افادنا رحمه الله ان الكفارة واجبة كفارة واجبة نعم بدليل بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخدكم بما عقدتم العيمان فكفارته تطعام عشرة المساكين او كسوتهم او تحيير راقبة فمن لم يجد فسيام ثلاثة ايام ذلك كفارة عيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فان الامر بالحفظها يتناول الامر بالكفارة لان ذلك من حفظها وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك فامر التكفير والاصل في الامر الوجوب اذا فعندنا دليل من القرآن ودليل من السنة على ان الكفارة واجبة اذا حنث فيها الانسان شفاء طيب وقولها الكفارة الكفارة كل مشتقه من الكفر والستر وذلك ان الاصل ان الانسان اذا حلف وجب عليه اتمام الحلف لانه حلف بعظيم من عظمته ان تقوم بما حلف تبني عليه لان الحلف الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به فاذا انتهفت هذا التأكيد فهو كالاشارة الى انتهاك عظمة المحلوف به فلهذا وجبة الكفارة وقلنا لولا ان الله رحم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه ان يتمه بكل حال الا لضرورة يغذى الشروط الاول ان تكون اليمين منعقدة واليمين منعقدة يعني معناها التي تثبت وتتأكد لان انعقاد الشيء معناها ان يكون كالعقدة ثابتة مثبتة للمعقود بها لكن تعريفها شرعا اليمين منعقدة هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن يعني جمعت اليمين منعقدة ثلاثة الشروط الاول قصد عقدها ثاني على مستقبل الثالث ممكن هذه هي اليمين المنعقدة لتجمع ثلاثة الشروط ما هي ان يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن طيب فقوله قصد عقدها يفيد انه لابد ان يكون الحالف ممن له قصد فان لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه كالمجنون مثلا المجنون لو يحلف الف مرة لا تناقض يمينه ليش لانه ليس له قصد كذلك المخرف المخرف ليس له قصد يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد فلا تكون يمينه منعقدة كذلك السكران لو حلف قه لا اكلم فلانا تنعقد لانه لا قصد له طيب رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف لم تنعقد لانه ليس له قصد ما قصد طيب صبي دون التمييز تنعقد منه لا تنعقد طيب اذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهذا تنعقد نعم ظاهر كلام المؤلف انها تنعقد لان له قصدا صحيحا وقد مر علينا قريبا في كتاب الذكاث ان المميز تصح ذكاث لان له قصدا صحيحا وذكروا في باب الالاء انه يصح من المميز وهذا احد الوجهين في مذهب الامام احمد انه يصح من المميز والقول الثاني وهو المذهب انه لا يصح الا من المكلة وانه وانه يشترط البلوغ فاما الذين قالوا بانه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى ولكن يؤخذكم بما عطتهم الايمان ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم قالوا فهذا عام وهذه يمين وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الاحكام التكريفية ولكنه من باب الاحكام الوضعية يعني معناها انه سبب وضع على مسبب فهذا الصبي لو قتل انسانا وجبت عليه الكفار نعم اذا اذا حنث في اليمين تجيب عليه الكفارة واما الذين قالوا لابد من البلوغ فقالوا ان الكفارة تكفر اسم متوقع لو لا رحمة الله عز وجل ومن كان دون التمييز فانه لا يكلف قد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه نعم دون البلوغ ومن كان دون البلوغ فانه ليس بمكلف فلا تنعقد يمينه وبناء على هذا لو اقسم من له اربع عشرة سنة وعشرة اشهر على شيء وهو لم يبلغ بعيد السن فان يمينه لا تنعقد بل لو كان بلوغ في الساعة الثانية عشرة وحلف في الساعة الحادثة عشرة لم تنعقد وفي الساعة الواحدة تنعقد لانه في الاول غير بالغ وفي الثاني بالغ طيب اذا اذا صار للعلماء في من فوق التمييز ودون البلوغ صار له فيه قولان المذهب ان يمينه لا تنعقد والقول الثاني الذي هو ظاهر كلامه مؤلف انها تنعقد وهو الراجح راجحنا تنعقد لان هذا من بعد الاحكام الوضعية المقرونة باسبابها صحيح انه غير مكلف لا يدري ولا يفهم لكنه له قصر صحيح بدليل ان ان ذكاته تصح طيب الشرط الثاني على مستقبل فان كانت على ماضي فانها لا تنعقد لا يسر منعقد لو قال والله ما فعلت امسك لأ وهو قد فعله عليه الكفارة ها ليش لانها على ماضي فلا كفارة عليه طيب اذا كانت كذبا وهي على ماضي ما مثل ان يقول والله لقد كلمت فلانا امس ولم يكلم فانه لا يحنس عليه ما فيها كفارة لانها على امر على امر ماضي ونهما يقول لا تكون منعقده الا فاذا كانت على امر مستقبل طيب الشرط الثالث نعم يأتي نشر الشرط الثالث ان يكون على امر ممكن طيب الامر الممكن ضدها الامر المستحيل المستحيل طارة يكون مستحيلا لذاته وطارة يكون مستحيلا عاجه وكلهما على حد سوا فاذا اقسم على شيء مستحيل فان كان على فعله وجبت الكفارة في الحال وان كان على فركه فلغون فالكلام لغم نعم دقيقة شوة اذا حلف على مستحيل فان يمينه غير منعقدة فلا كفارة عليه سواء على فعله او على تركه لانه مستحيل والمستحيل لا تتعلق بالكفارة لان الحالف على المستحيل اما ان يكون على عدمه وهذا لغم لانه لن يكون حلف او ما حلف وانا ان يكون على فعله وهذا ايضا لا تكون من فيه منعقدة لانه من المعلوم انه اذا حلف عليه فلن يكون فيكون حلفه عليه تأكيدا له لا وجه له لان الحلف انما يقصده بتأكيد فعل ايش المحلوف عليه نعم وهذا امر المستحيل بالنسبة للمستحيل فتكون ايضا لغوا وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لانه قال على مستقبل ممكن فان كان غير ممكن لم تناقل ذكرنا ان المستحيل قد يكون مستحيل لذاته ومستحيل لغيره المستحيل لذاته مثل ان يقول والله لأقتلن الميت هذا مستحيل ولا لا مستحيل لذاته لماذا لان الميت ميت ما يقضي عليه قتل اطلاقا وعلى هذا لو قال قائل والله لأقتلن الميت تنعقد يمينه لا تنعقد يمينه على ما مشاعره المؤلف والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال لان تحقق حنثه معلوم فيجب عليه أن يكفر ولا ينتظر في الحال يكفر لأن قتله لا يسد ممكن وعليه فيكون حانثا في الحال فتجب عليه الكفارة في الحال طيب لو قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا كلب أرهب النباح ودخل الله ينام قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا تنعقد ليش أنه قد يكون حيا وقال حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله واضح المستحيل لداته فإن نبيه ومستحيل عاجة كما قال الفقارة رحمهم الله إذا قال والله لا أطيرن هذا المستحيل لا هو مستحيل عاجة مستحيل عادة وإلا فإن الله قادر يطيره ولا لا ما هو قادر ويمكن بالوقت الحاضر أيضا يجعله جناح وإيش أي واجهة يحطه على جنب ويمشي أو يركب الطيارة بس الطيران بالطيارة لابد يكون مقيدا فيقول أطير بالطائرة على كل حال هم جعلوا الطيران من باب مستحيل عادة نعم كيف لا لا ما هو هذا الطيران طيب المهم الحلف على المستحيل انتبه إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا كلام المؤلفة جل على أنها لا تنعقد والمذهب تنعقد لكن إن كان على فعله فهو حامث في الحال وتجوى على الكفارة وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقد لماذا؟ لأنه حلف على أمن صحيح ولا يمكن وجوده مثاله قال والله لا أقتل الميت واشتغلون هذا لغو صحيح من تبقات له نعم ما حاجة يقول انتظر ربما تحنث من تبحانث أبدا إذن فهي لغو فالله لا أطير وهما أردت لا أطير بالطيارة لا أطير أنا بيت يعني هذا لغو لأنه على نفي المستحيل ونفي المستحيل واقع سواء حلفت أمن تحلف طيب إذن اشترط أن تكون اليمين منعقدة فإذا قيل لك ما هي اليمين منعقدة تقول هي التي قصد عقدها بعد على مستقبل ممكن طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على استراب الاستقبال يقول لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حلف على يمين هو فيها فاجل يقتطع بها ما لم يرئ مسلم لقي الله وهو عليه قلبان ولم يقل إن عليه الكفارة لم يقالي الكفارة وأن ما ذكر أن عليه هذا الاسم يقول وجه الدليل ما ذكر عليه الكفارة ذكر أن عليه اسم والكفارة تستر الاسم إن هذا لأن من حلف على مين يقتطع بها ما لم يرئ مسلم والاقتطاع إما دعوة ما لس له وإما إنكار ما هو عليه وهذا يكون أمرا ماضيا لا أمرا مستقبل طيب يقول فإن حلف على أمر ماضي كاذبا عالما سهل غموس كلام المؤلف يقول كاذبا عالما فهل هو لحن كاذبا هل هو لحن والصواب كاذب ونساعد مستفر في حالة نعم صح فإن حلف هو أي الإنسان على أمر ماضي كاذبا عالما فهي رموس طيب على أمر ماضي احترازا من المستقبل فقد سبق أنه من المين المنعقل طيب كاذبا احترازا من كونه صادقا فإن كان صادقا حلف على أمر ماضي صادقا فلا شيء عليه طيب بوله عالما احترازا من مما لو مما لو كان جاهلا مثل أن يقول والله لقد حضر فلان أمس فلان ما حضر ما فد ما حضر كان حاضر أنا مكد وينهم كان شوف هذا نظرنا الرجل ليس هو الرجل يكون هذا جاهلا يكون جاهلا نعم أو يقول والله لقد حرم الله علينا كذا وكذا ويقسم التحريم سابق ولا مستقبل سابق روشد دليل قال دليل كذا وكذا وجدنا أنه ليس كذلك هذا تكون يمينه وغموصا ولا لا لا طيب ظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسيا وليس كذلك بل إذا كان ناسيا فهو كالجاهل حلف على أمر ماضي نعم مثل قال والله لا يطلبني فلان شيئا نعم نسي أن فلانا قد أقرضه مثلا فهو كون أقرضه يعني سلق كهوك لن يطلب كان لا والله ما يطلبني شيئا ما يصري قال والله لا يطلبني شيئا قال ذلك ناسيا أنه أقرضه تكون يمينه غموصا ولا لا لا نعم ظاهر كلام المؤلف أنه يمينه غموص ولكنه غير مراد فهذه يمين غير غموص لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا طيب قال فهي الغموص أي فهي اليمين الغموص غموص على وزن فعوذ وأصلها في الفاعل غامسة لكن عدل عن ذلك إلى غموص للمبالغة فسميت غموصة لماذا؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار لأن الكاذب على أمر ماضي فإن الحالفة على أمر ماضي كالبا عالما كما والعادة بالله بين أمرين بين الكاذب وهو من صفات المنافقين وبين الاستهانة باليمين بالله وهو من صفات اليهود فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم ويصفونه بالصفات العيوب فيكون جامعا بين أمرين إنساء الله العافية الكاذب وانتهاك حرمة القسم فحينئذ تكون يمينه غموصا وظاهر كلام المؤلف سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم أو لا انتبه سواء تضمنت اقتطاع مال امرئ مسلم أم لم تتضمن فالتي تضمن مال اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي يحرف بها الانسان في الدعوة عند القاضي يدع عليه بمائة ريال يقول ما عندك شيء فقال القاضي للمدعي ألك بينه قال لا قال أتريد يمينه قال نعم خلو يحلف فقال له تحلف ترحلف والله لا يطلبني شيء هذه اليمين يعلم انه يكتب ان فلان يطلبه ماذا تكون تكون يمين غموصا لانه حلف فيها على أمر ماضم كاذبا عالما يقتطع فيه مال امرئ مسلم كذا وقد تكون يقتطع مال امرئ مسلم قد تكون في الدعاء ما ليس له يدعي ما ليس له ثم لا يأتي بشاهد واحد وإذا تكون شاهد واحد سفاه اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب وهذا أشد من قبله لأنه يترمن الكاذب في اليمين وأكل مال المسلم فهذه اليمين غموصا مثل أن يدعي على شخص بدعوة ووكارب ويحلف عليها ويأتي بشاهد فإذا أتى بشاهد ويمينه حكم له بها فتكون هذه اليمين وغموصا لأنه ايش اقتضع بها مال امرئ مسلم أو يدعى عليه ولا يكون عند المدعي بينه وفي هذا الحال يقال له احلف أنه لا شيء لفلان عندك فإذا حلف وهو كاذب عالما فهي أمين غموص نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولغو اليمين الذي يجري على لسانه كيف ايش مثلنا الآن مثلنا الآن بمثالين أن يدعي ما لسله أو أن ينكر ما كان عليه إذا لم تبشاهد ما نحكم له إذا ادعى شيئا ولا مات بشاهد إلا معكم له ونتى بشاهد ويمين فكم له نعم الصحيح هذا الأخير صحيح الأخير لأنه الأول ما عليه تجري طيب يقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه لغو مبتدأ والذي خبر مبتدأ ولهذا هنا يحسن أن يأتي بضمير الفصل ليتبين أن قوله الذي خبر إذ أن القارع قد يظن أن الذي صفر لغو لغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصر وينتظر إيش الخبر فلو قال المؤلف هو الذي لكان أبيل وعلى كل حال فنقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصر يعني يطلق لسانه وهو لا يقصده وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم نعم وبأي القيود يخرج من شروط أو من قيود اليمين المنعقدة نعم من قوله قصد عقدها فإن لغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يمين منعقدة دائما يقول لك صاحبك مثلا كيف تروح معنا الفلان تقول لا والله من أبرايح تقصد لكن هل أنت قصدت هذا اليمين لا وعليه فلا كفارك فيه لأنك لم تقصد فهو من لغو اليمين طيب قال المؤلف كقوله لا والله وبلا والله طيب ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين الدليل الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وفي لفظ وفي آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولا تكسبوا القلوب إلا ما قصد لأن ما لا يقصد ليس من كسب القلب فيها أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا ما يقصد القسم والعقد قال المؤلف كقوله لا والله وبلا والله هذا نوع من لغو اليمين نوع آخر على ما مشاعره المؤلف وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فهي على صعيه من لغو اليمين عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبين الأمر بخلاف ذلك مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا ظن منه أنه قد جرى ولكن لم يجري إذن عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق يعني تبين أنه بخلافه لكن هو إلى الآن وهو يظن أن هذا هو الواقع مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرسة في الليلة الماضية والله لقد حضر قال الصلبة عبدا ما حضر أجمعوا كلهم على أنه ما حضر وصار الواقع أنه ما حضر تقوله مؤلف أن هذه من لغو اليمين من الذي فاتها من القيود قاصد العقل قاصد اليمين نعم على مستقبل يعني هذا على شيء ماضي ويقول حضر البارح البارحة ماضية ولا مستقبل ماضية فقال والله لقد حضر فلان الدرسة البارحة ليلة السب وتبين أنه لم يحضر نقول هذه ليست فيها كفارة لأنها من لغو اليمين فإذا قال قائل هل يصح أن نسميها من لغو اليمين والرجل قد قصد فالجواب هذا ما رأه المؤلف وهي في حكم لغو اليمين ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين من عقدة لكن لا حنث فيها لأنه في الحقيقة ضار لا حان لأنه يقول والله ما حضر والله لقد حضر وش أعتقد حضورة وهو يقول أنا إلى الآن وأنا أعتقد الحضور لكن نظرا إلى أن الشهور شاهدوا بأنه ما حضر فهم أوكدوا مني وأنا ما زلت إلى ساعة هذه حسب غني أنه حاضر فليست من لغو اليمين وبناء على هذا التعليل الذي نراه لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بناء على غلب تظنه ثم لم يكن فعلى المذهب هي يمين من عقدة على المذهب هي يمين من عقدة فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه لأنها على مستقبل فإذا قال بناء على أظنه والله ليقدمن زيد غدا حلف لأنه كان زيد مكلمه أمس يقول أبادي إن شاء الله بعد بكرة وزيد يعرف أن الرجل صادق فقال والله ليقدمن زيد غدا بناء على إيش على ظنه مضى غد فلم يقدم زيد فالمذهب أن عليه الكفارة لأن هذه اليمين من عقدة على مستقبل وممكن ولم يكن فيكون عليه الكفارة وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة لأن هذا الرجل بار بيمينه إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد وهذا اعتقاد وهذا اعتقاد أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني نعم وهذا اختيار الشيخ النساء من تنمية رحمه الله أنه إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم لم يكن فليس عليه فليس عليه كفارة وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة الصحيح أنه كاليمين صحيح أنه كاليمين والمذهب ليس كاليمين في السطورتي أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العتق وسيأت إن شاء الله تعالى في فصل الذي بعده ما هو الله الشرط الثاني لإيش لوجوب الكفارة لوجوب الكفارة وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف وهي معقولة من كلام المؤلف نفسه لكن الآن بنامشي على عدد المؤلف ثم ننظر الشرط الثاني أن يحلف مختارا يعني مريدا للحلف وضد المختار المكره فإن حلف مكرها لم تنع قدمينه مثل أن يقول له رجل احلف قال والله لا أفعل هذا الشيء رجل قال له أنا أريد أن لا تفعل هذا الشيء فهو الله لا أفعل والنظر مثلا قريبا رجل مجرم عثر عليه إنسان فأمسكه قال الآن أرفع بك إلى ولي الأمر قال لا ما ترفع إذا رفعتني فأنا أقتلك تقوله من المجرم ثم قال المجرم اقسم بالله أنك لا تخبر بي وإلا قتلتك فأقسم بالله أن لا يخبر بهم فهذه اليمين لا كفارك فيها لماذا لأنه حلف مكرها وعلى هذا فإذا أخبر ولاة الأمور في صنيع هذا المجرم فليس عليه إثم وليس عليه كفار لأنه حلف مكرها ما هو الدليل الدليل من القرآن ومن السنة أما من القرآن فقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بالكبر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فإذا كانت كلمة الكفر إذا صدرت من مكره فلا أثر لها فما سواها مثلها وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه وعلى هذا فإن يمينه في هذا الحال إذا حنت فيها فلا كفاره ولكن هل يشترض أن ينوي في اليمين دفع الإكراه فإن واليمين إن عقدت ظاهر كلام المعلّف أنه لا يشترض لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يشترض أن ينوي بذلك دفع الإكراه لا حصول المكره عليه تبعي للفرق بينهما نية دفع الإكراه أن يقول هذا من أجل أن يسلم من شر هذا الذي أكرهه قل له ما أراد ونية الفعل أن ينوي الفرح يعني يقول والله ما أخفر بك في المثال ذكرنا قبل قليل وهو ينوي أن لا يخفر به ما هو قصت بس لا يسلم منه لكن ينوي أن لا يخفر به فإن قياس كلامه في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة لأن الذي يكره على الشيء إن قاله دفعا للإكراه فلا حكم له ولا يضره وإن قاله يريده حين أكره عليه فهذا على المذهب لا يترتب عليه حكمه يعني لا لا تختلف الأحكام أو لا تتخلف أحكامه بل أحكامه ثابتة وسبق لنا وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه وأنه إذا أكره فإنه لا حكم لكلامه لعموم إيش لعموم الأدلة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة عندما ولأن كثيرا من العامة إذا أكره فإنما يقولون هذا الشيء بنية ذلك الشيء يعني ما كل عامي يعرف أنه لابد أن ينوي دفع الإكراه أدله واضح حالو الله واضح طيب مثال ذلك بعد في الطلاق رجل أكرهه إنسان على أن يطلق زوجته فقال زوجتي طالق يريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل بهم يريد طلاق زوجته أطلاق ورجل آخر أكره على طلاق زوجته فطلق يريد الطلاق لكن يريده من أجل أنه أكره عليه لا يريد الطلاق مهير يدفع لفراه يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه ففي الأول ففي الأول إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع الطلاق فإن لا يقع طلاقه لأنه لم يريده وفي الثاني على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مكره على الإرادة إنما هو أراد الطلاق والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحال لعموم الأدلة هذه المثلة مثلها الرجل أكره على الحلف أن لا يفعل أو أن لا يقول فحلف إن حلف يريد تفع الإكراه أجيبه فلا كفارة عليه إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعل مذهب عليك الفارة والصحيح أنه لا كفارة الصحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة لا يفرقون لا يعرفون أن فرق بين هذا وهذا طيب يقول الثالث الحنث في يمينه أصل الحنث الإثم ومنه قوله تعالى وكانوا يسرون على الحنث العظيم أي على الإثم العظيم ولكنه هنا ليس بإثم لأن من رحمة الله بعباده أن رخص لهم في انتهاك القسم وإلا فالأصل أن انتهاكه إثم وحرام ولكن الله رخص لعباده في الحنث فسر المؤلف الحنث هنا لدينا حنث باللوع العربية هو الإثم وحنث في الاصطلاح كباب الإيمان بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مثلنا يا حمد يفعل ما حلف على تركه مثل يفعل ما حلف على تركه دور غير الزناء شيء ثاني ولا تدخل دور شيء مضاح لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته طيب هذا فعل ما حلف على تركه طيب عبد الله ترك ما حلف على فعله والله لألبسن هذا الثوب ثم ثم لم ألبس طيب متى نقول كفر قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه متى يكفر لا أترك المذهب ما ما بعد صنع المذهب وغيره الأول ما انتهينا من هذه إذا قال والله لألبسن هذا الثوب كنا له بعد ثاء كفر قال إلى الآن ما راح الوقت احنا ما قيتتها الثاء في متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه نعم يعني مثل هو قال لألبسنه ألبس ألبس نقول إن قيده بزمن فبانتهاء قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب فغابت الشمس ولن يلبس لزمته الكفارة لأنه حنث أو والله لألبسن هذا الثوب إذا قدم فلان أتجمل به له فقدم فلان وبقي على ثيابه الأولى يحنث أو لا يحنث أما إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى إما أن يتقطع الثوب ويتلف وإما أن يموت هذا الثوب لأنه لم يقيده بزمن ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال أقلت لك هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به مثل قال ذلك في صلح الحجيبية قبل أن يأتيه بسنة طيب إذا يقول معلف أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا نعم مش شيء يفعل ما حلف تركه قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لألبسن هذا الثوب فلم يلبسه أكسلي يقول معلف مختارا ذاكرا مختارا ضد مكره ذاكرا ضد ناسيا فإن كان مكره يعني حنث مكره فلا كفرة عليه مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوت هذا الكوت مهزي والله لا ألبسه قال والله لك ألبسنه وانتحماه نعم وألزمه قال والله ما ألبسه قال لا ألبسه وإلا فعلت وفعلت نعم أهدده فلبسه الولد مكره طيب عليه شيء ليس عليه شيء لأنه لبسه مكره والدليل ما سبق الدليل ما سبق ما في السؤال طيب هذا مكره ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم توخ مسألة صعبة شوي وداخ منها شرب شاه ولا نفع وأكل منبهات ولا نفع فوالله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم أعرفتم ذهب الرجل قام بعدين نسي رجع وبدأ يطالع أكتاب ناسيا ما لسأله شيء لماذا لأنه ناسي ولكن لاحظ أنه متى زال العذر الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنف وإلا حنف لأن العذر إذا زال زال موجبه طيب يقول المؤلف رحمه الله فإذا حنف مكره أو ناسيا فلا كفار أظن المسألة واضح مثلنا به قبل قليل إذا حنف مكره الحنس أو ناسيا فلا كفار لكن متى زال العذر فإن أقام بعده حنف وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حنف جاهلا جاهلا فعليه الكفار كيف جاهلا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم جاء في الصباح ولبسه ظنا أنه ثوب آخر قير الذي حلف عليه هذا جاهل أقول لنا نعم هذا جاهل فظاهر كلام المؤلف هنا أن عليه الكفار لأنه لم يذكر إلا شرطين مختارا ولم يقل عالم لكنه سبق لنا في باب في مساء متبرقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلا فلا حنف عليه حتى على المذهب وهو الصحيح وعلى هذا فنزيد شرطا ثالثا وهو عالما فنقول الحنف في يمينه بأن يفعل ما حلف على فرقه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا عالما فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عالما طيب وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق واليمين أو هما سواء المذهب التفريق فيقولون إن الطلاق والأتك لا يعدر فيه بالجهل والنسيان يعدر فيه بالإكراه لكن لا يعدر فيه بالجهل والنسيان فإذا قال رجل إن كلمت فلانا فزوجتي طالق فكلم رجلا لم يدر أنه فلان فهذا جاهل على المذهب يقع الطلاق وقال والله إن لبست هذا ثوب فزوجتي طالق ثم لبسه ناسيا على المذهب يقع الطلاق يقع الطلاق وكذلك في العتق والصحيح أن هذا الباب واحد الطلاق والعتق النذر ظهار والتحريم كل هذه على حد سواء لا يحنت فيها الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا لأن الحنث على اسمه إثم فإذا كنت جاهلا أو ناسا أو مكرها فلا شيء عليك هذا هو الصحيح واختر شيخ حسام التنمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة على أن الجهل والنسيان والإكراه يعدر فيه الإنسان طيب قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله فلم يحنث من قال في يمين من اسم شرط جازم ولا يحنث عليه لم يحنث جواب الشرط فيشمل من في الحالف أي إنسان يحنث فيقول إن شاء الله لم يحنث نعم لكن يقول المؤلف يقول المؤلف رحمه الله من قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة مثل اليمين بالله والنذر والظهار هذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة الظهار في الكفارة فيه اليمين فيه كفارة النذر فيه كفارة خرج بذلك الطلاق الطلاق على المذهب ما فيه كفارة والعتق ما فيه كفارة وإنما اللي فيه كفارة ثلاثة أشياء ما هي اليمين بالله والظهار والنذر إذا قال في اليمين المكفرة إن شاء الله لم يحنث وش مال لم يحنث يعني ليس عليه كفارة وإن خالف ما حلف عليه مثال في اليمين بالله قال والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبسه ليس عليه شيء لأنه قال إن شاء الله قال والله لألبسن هذا الثوب اليوم فغابت الشمس ولم يلبس عليه فإن قال إن شاء الله فليس عليه شيء الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وجليل آخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحي قال عليه الصلاة والسلام والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام شيء محبة للقتال بسبيل الله أقسى منه يطوف على تسعين امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله طاف على تسعين امرأة يعني جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة فما الذي حصل أتت واحدة منهن بشط إنسان نصف إنسان ليس إنسان كاملا لو لم تأتي واحدة منهن بشيء يقال هذا لا غرابة فيه ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمين لكن أراد الله عز وجل قدرته عز وجل وأن الأمر بيده فولدت واحدة شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا لحاجته يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه وجاءت النساء بأولاد مقاتلين في سبيل الله المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه لكن في يمين مكفرة النذر قال إن شف الله مريض فلله علي نذر إن شاء الله فإنه لا شيء عليه لو ترك أو قال لله علي نذر ألا أكلم فلانا لا عليه نذر ألا أكلم فلانا إن شاء الله عليه الحنث ألا لا لا لأنه قال إن شاء الله لكن يشترض يشترض لها شروق الشرط الأول أن تتصل أن يقولها أن يقولها باللف لأن المعالف يقول ومن قال أن يقولها باللف فإن نواها بقلبه لم تفد لأن المعالف يقول من قال بل إذا قال ما الدليل الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله والقول يكون باللسان فلو نوا فلا عبرة بنيته الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما فيقول والله لا أكلم فلانا اليوم إن شاء الله على طوف هذا اتصال حقيقي ولا لا طيب أو حكما قال والله لا ألبس هذا الثوب فأخذه عطاس إذا يعاطس جعل ذهرب ساعه يعاطس لما هدأ قال إن شاء الله هذا متصل حقيقة ولا حكما هذا حكما لأنه منعه مانع من اتصال الكلام لكنه في الواقع متصل إذا زال المانع قال هذا الاستثناء الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثناء منه يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل تمام المستثناء منه فيقول والله لألبسن هذا الثوب إن شاء الله لابد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالبأ من الثوب يعني لابد أن ينوي قبل تمام المستثناء منه فإن وبعد فلا عبرات به طيب الشرط الرابع ها الشرط إيش واضح هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب ما عنده نيه أن يقول إن شاء الله عند آخر صوت قال إن شاء الله هو بل أول ما نوى لكن أم قال الثوب نوى أن يقول إن شاء الله وقال إن شاء الله فالنية هنا ما صارت إلا بعد تمام المستثناء منه واضح أما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل أن يسمم الثوب نوى أن يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فلا نحن نتعلي طيب هذه ثلاثة أشياء نعم طيب الآن نشوف الأدلة خلنا الشروط الآن أن يقول بلسانه والنية لا تكفي ثاني أن تتصل حقيقة وحكما الثالث أن ينويها قبل تمام المستثناء منه يعني قبل تمام الذي علق بالمشيئة الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرك كله عازل وأحيانا يقولها للتعليق يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله يعني وإلا ما شاء الله لم أفعل ففرط بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرك الذي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبقى علشان أن يحقق الأمر أو يقول إن شاء الله لأجل التبرك بتعليقه بمشيئة الله وأما الذي قصد التعليق هو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله فالعلماء يفرقون بين هذا وهذا ويقولون كلمة المذهب أن يقصد بذلك شرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق فإن قصد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر طيب نرجع الآن إلى الأدلة ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينضق بها الدليل الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله والحديث السليمان قال له الملك قل قل إن شاء الله هذا الدليل طيب الشرط الثاني أن يكون متكسلا قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول فحينئذ لا يقيد الكلام الأول لا يكون مقيدا له يعني كمثل إذا قلت والله لا ألبسنا هذا الثوب هذا غير مقيد إذا قلت إن شاء الله صار مقيدا فيقولون ما دام عندنا مقيد ومقيد فلابد أن يكون المقيد متصلا بالمقيد وإلا كان أجنبيا منه طيب النية نيته قبل تمام المستثنى منه يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه السثنى كلاما حسب نيتك مطلق أو لغا المطلق مطلق إلى الآن ما نويت أن تدخل عليه التقييد فإذا دخلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق يعني لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق لا يجعله مقيدا أفهمتم أفهمتم أفهمتم أفهمتم الآن أفهمتم طيب أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب الكلام مطلق أو لغا المطلق مطلق ما قلت إن شاء الله ثم عند انتهاء من فورا قلت إن شاء الله لكن ما نويتها إلا ذاك الساعة أقوم ما تم الكلام الآن دخل التقييد بعد ما تم الأول بعد ما تمت الجملة الأولى وهي مطلقة وهي مطلقة فالتقييد إذن لا يرفع الإطلاق السابق لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق لم تنو به الإطلاق والتقييد نعم وأنت لم تنو التقييد والحديث إنما العمال بالنيات وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد فإذا دخلت التقييد بعد ما تم الأول ما صح عرفتم هذا واضح الآن و لا طيب الرابع أن يقصد التعليق لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرك لم يرد به إلا تأكيد الشيء تأكيد الشيء وتثبيته والمقصود بالتعليق الذي يؤثر هو أن ترد الأمر إلى من إلى ما إلى مشئة الله عز وجل فإذا كنت لم ترد بذلك رد الأمر إلى المشيئة وإنما أردت بالمشيئة أن تثبت الأمر وتقوي الأمر فهذا لا يكون مؤثرا هذا هو ما ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه فيه التعليل والصحيح أنه لا يشترق إلا النطق وأن الاتصال ليس كما قالوا الاتصال بحيث ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفا فإذا كان ينسب آخره إلى أول عرفا فهذا صحيح فإنه يصح الاستثناء ودليل على ذلك أولا أن الملك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له قل إن شاء الله وسليمان هل نوى الاستثناء قبل لم ينوي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قالها لكان دركا لحاجته لم يحنن وهذا نص كالصريح يعني أنه لا يشترط لا تشترط النية طيب الاتصال الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحرمتها وأنه لا يختلق لها ولا يحش حشيشها وذكر كلاما ثم بعد ذلك قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبوتهم وقينهم فقال إلا الإذخر إلا الإذخر وهذا بعد كلام منفصل عن الأول منفصل بضرورة ولا بغير ضرورة بغير ضرورة الرسول يتحدث ما فيه لا سؤال ولا غطاس ولا شيء وهل الرسول نوى الاستثناء ولا لا ما نوى فدل ذلك على أنه ليس بشر وأن الرجل لو حلف لو حلف عليك مثلا أن تفعل شيئا وقلت إلا إن شاء الله قال ما نفقى إن شاء الله واضح إذا قال ما لا أقوله هو واضح لكن إذا قال إن شاء الله عقم بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب ولكن القول الراجح أنه ينفعه كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام طيب إذا شك هل قال إن شاء الله أو لم يقول الرجل حلف وجاء يسألنا يقول والله ما أدي هل أن أقوله إن شاء الله أو لم أقول نقول الأصل عدم ذلك يعني عدم قول إن شاء الله هذا الأصل ولكن يقول شيخ الإسلام إذا كان من عادته أن يستثني ويقول إن شاء الله حمل على العادة إذا قال والله لا أهل مرة دي ما أدري ونقول إن شاء الله أو لا ولكن أنا أعرف من نفسي أني كل ما حلف قلت إن شاء الله نقول لهم ارجع إلى العادة لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل واستدل شيخ الإسلام لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحارة إلى عادتها قال فهذا دليل على أن العادة مؤثرة مع العلم بأن المستحارة قد تكون الحيضة تغير مكانها بسبب الاستحارة وقد لا يتغير ومع ذلك ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها نعم عيد لا ماجد نعم يحلف على فعله نعم هو يحلف على فعله لكن هو عليه الصلاة والسلام اللي قيل المشكلة أن الحمل وكونه مجاهد من سبيلها مهم من فعله أي هذه نحن ما نقول اللي مهم من فعله لا تحلف عليه نعم يقول الرجل دخل قال والله لا ألبسنا هذا الثوب وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول السلام عليكم قال عليكم السلام إن شاء الله للأول المذهب ما يصلح وأنا أقول الثاني يصح يصح لا سيما إذا كان إنه قد نوى من الأصل لكن هذا الرد السلام يكون جملة معتربة نعم ها؟ نعم نعم لا لا ما يستخدم هذا أكبر وكان جاهز في فتح عليك من الأول وكان ما ينفع نعم لحلف على الزب على ثوب اللهم قال والله لا ألبس على ثوب وهو ألبس لا ألبسنه نعم وهو ألبس ما نفعه إذا كان قصده والله لأستمرن في لبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل أقتلنا الميك فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقل نعم ما يصلح لا ما يصلح إلا إذا كان متصل ما ينفع إلا إذا كان متصل فيه رأي بعض العلماء وهو ابن عباس سعد الله عنه يقول إن الإستمرن يجوز ولو بعد سنة وهذا مشكل لأن بعض الناس اللي شافوا أنه بيحنت ها؟ راح يقول إن شاء الله مثل قال الرفيزة والله لا والله لا أفعلنا كذا وكذا نعم قالوا الرفيزة أبد والله ما تفعل هالشيء يم شافوا أنهم غلوب ما؟ قال إن شاء الله ما ينفع إنه ينفع إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وهذا عام وإذا لم يشهد الافتصال فهذا من ذلك أولى تلق من شيء إذا قصد التحليق وافر وإذا قصد التحليق