748- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأيمان والنذور / اليمين المنعقدة هي اليمين بالله..الخ /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الأيمان جمع اليمين القسم وهو القسم والحلف واعلم أن اليمين ينقسم إلى أقسام فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا والأولى والأصفين أن تركه أولى ترك اليمين أولى لكن ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة وتعريفه أي لقاء اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة تأكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا هو أن هذا الحالف كأنه يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء لهذا نقول التعريف ما أشرت إليه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة يعني لا بكل صيغة فلو قلت مثلا الله أكبر قدم زيد فقد قرنته بذكر معظم لكن ليست بصيغة القسم فلا يكون قسم حروف القسم ثلاثة أو أربعة أو خمسة والمشهور منها ثلاثة الواو والباء والتأ والأم هي الباء ولهذا تدخل على المقسم به مقرونة بالفعل أو ما ينوب منابه ومفرده وتدخل على المقسم به ظاهرا ومضمرا وتدخل كذلك على كل اسم من أسماء الله أو على كل محلوف به مرة ثانية نقول ألباء تدخل على المقسم به مع ذكر فعل القسم أو ما ينوب منابه وعدمه وعلى المقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا ألباء سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا ثالثا وتدخل على جميع الأسماء تدخل على جميع الأسماء فتقول مثلا أقسم بالله على كذا وكذا حالي ذكرت مع فعل ها إيش مع فعل القسم ودخلت على اسم راحب وتقول بالله لأفعل ذكرت مع حلف فعل القسم ودخلت على إيش على اسم راحب وتقول أحلف به الله ربي فدخلت على اسم مضمرا مع ودول فعل القسم وتقول به الله لأفعلن كذا دخلت مضمرا مع حلف فعل القسم فهي إذن أوسع أدوات القسم وتدخل على كل محلوف به سواء كان اسم الله أو الرحمن أو العزيز أو صفر من صفاته أو بأي شيء الواو أكثر استعمالا منها ولكنها لا تقترم مع فعل القسم لا تقتل مع فعل القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط وتدخل على كل محلوف به على كل اسم مما يحلف به تقول والله لا أفعلني والرحمن إيش لا أفعلني كل اسم ظاهر لكن يأتي معها فعل القسم أو لا ما يأتي لا يأتي فلا تقول حلفت والله لا أفعلني تدخل على الضمين أو لا ما تدخل ما تدخل على الضمين ما تدخل إلا على اسم الظاهر إذن هي أضيق من الباب أو لا أضيق من جهتين أنه لا يذكر معها فعل القسم وأنها لا تدخل إلا على اسم الظاهر ما تدخل على الظاهر الثالث أتى أتى لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط ما تدخل على غيره عند الفقهاء وقال ابن مالك والتاء لله ورب فجعلها تدخل على الله وعلى الرب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم ولا تدخل ولا تقترم بزع القسم وإذا قلنا لا تدخل إلا على الله أو على الله ورب فمعنى هنا ما تدخل على الضمير قل لي لا ولا على بقية الأسماء إذن هي أضيق حروف القسم لأنها لا قلن بها في القسم ولا يحف بها إلا باسم الله أو رب لو قلت فالرحمن لم يكن قسما لأن ما تدخل على الرحمن فيصيرة غير صحيحة نعم طيب بقي عندنا هاء هاء فإنه يقسم بها أحيانا مثل لا هالله لا أفعل كذا وكذا والخامس الهمزة آه الله آه الله وهذه ما تدخل إلا على اسم الجلالة فقط الهمزة بل هي الهمزة هو المد الهمزة الممدودة وكذلك هاء فهذه فروف القسم طيب نرجع مرة ثانية إذن نعرفنا لأن القسم ما هو توكير الشيء بذكر معظم بصيرة مخصوصة حروفه الباء والواو والت والها والهمزة طيب الباء قلت إنها أم الباب لأنها أعمهن وأشملهن ويليها الواو ثم الت ثم الها ثم ها والهمزة أما من جهة اليمين حكم اليمين هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئا حلف عليه أو ينبغي أن لا يكثر اليمين نقول الأصل أنه لا ينبغي إكثر اليمين لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا تكثروا الأيمان ولا شك أن هذا أولى وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته أن لا يحدث ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حراما وواجبة ومكروهة ومستحبة نعم مباحة هي الأول طيب تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق فإنه يجب عليك أن تقسم ما دام يتوقف إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين ولهذا أمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم في ثلاثة أمور أن يقسم على أن البعث حق وعلى أن القرآن حق وعلى أن الساعة ستأتي قال الله تبارك وتعالى وَيَسْكَنْ بِأُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّهُ وَقَالَ تَعَلَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ وَقَالَ تَعَلَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَيُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُونَ فإذا كان يتوقف إثباث الحق وطمأنينة المخاطب على اليمين فاليمين واجبة اليمين واجبة وكذلك تجب اليمين في دعوة عند الحاكم يدفع بها الظل نعم مثل لو الدعي على مال يتين ادعى رجل على مال يتين دعوة باطلة وتوجه اليمين على وليه وقلنا بأنه يحلف فهنا يجب اليمين تجب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا اليمين تكون محرمة تكون محرمة إذا كانت على فعل محرم سواء كان ذلك لفعل المحرم أو لترك الواجب قال رجل يا محمد والله لا أصلي مع الجماعة نعم حرام حرام ما أجوز كيف تحلف على هذا على شيء محرم قال والله لأشربن الخمر والله ليشربن الخمر هذا حرام وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب وتكون مكروه إذا توقف عليها فعل مكروه والأصل كما قلنا أولا أنه لا ينبغي الإنسان أن يحلث إلا لسبب يدعو لذلك طيب اليمين قال المؤلف رحمه الله اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله ما ما اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله هي هي أي من المسيط لا يمسك طيب اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث أولا كلمة كفارة مأخوذة من الكفر وهو السطر والكفارة تدل على أن هناك ذنبا يحتاج إلى تكفير وذلك الذنب هو انتهاك حرمة المقسم به بالحنث يعني كذا يقول والله لا أفعل كذا فمعناه بحق حرمة هذا المحنوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء فإذا فعلت ففيه انتهاك ولهذا سماه الله تعالى كفارة لكن من رحمة الله بعباده أن ضخص لهم في الحنث تخفيفا عليه ضخص لهم في ذلك من باب التخفيف وإلا فإن الأصل وجوب البر باليمين ولهذا قال إذا حنث والحنث معناه الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم نعم وإذا حنث فيها ما معنى حنث أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله قال رجل والله لا أزور فلانا فزاره تسمى هذا حنثا ماذا فعل فعل ما حلف على تركه وقال والله لا أزورن فلانا اليوم فغابت الشمس ولم نزوره هذا حنث ماذا فع ماذا كيف نوع الحنث ترى كما حلف حلا فعله طيب إذا كان كذلك يقول اليمين لك تجيبها في الطهرة هي اليمين بالله يعني بالله أي بهذا اللط نعم ويحتمل أن يقول أن يراد بالله أي بأي اسم من أسمائه وهذا أحسن لأنه أشمل وأعم نعم طيب مثال ذلك والله لأفعلا والرحمن لأفعلا ورب العالمين لأفعلا والخلاق العليم لأفعلا والمنان لأفعلا يصلح ولم يصلح كلها إيمان لأني حلفت باسم من أسماء الله عز وجل طيب ثانيا قال أو بصفة من صفاته سواء كانت عليها الصفة خبرية أو ذاتية معنوية أو فعلية لكنها صفة من صفاته كوجه الله أقسمت ووجه الله أو أقسم بوجه الله لأفعلا يصح لأن وجه صفة من صفاته أقسم بعظمة الله لأفعلا كذا يصح أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في القضاء بينكما يصح لأنها صفة ما نوع هذه الصفة؟ فعلية وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه ولهذا تجدون الأقسمات الموجودة في القرآن تجدون بين المقسم به وعليه ارتباطا من حيث المعنى ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسم القرآن هل فأنتم الآن؟ طيب إذن القسم باسم الله أو صفة من الصفاته الفعلية أو الذاتية المعنوية أو الذاتية الخبرية مثل على الترتيب نشر مشوش لف نشر مشوش مثل لا مثل وجه لا نعم والعظمة والنزول أو السواء والحياة من الذاتية المعنوية طيب لو قال يقول مؤلف لا أو بالقرآن أو بالمصحة الحلف بالقرآن تنعقد به العمين بالقرآن ليش؟ صفات الله ليش؟ لأنه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته لكن نص على القرآن لأن القرآن عند الجهمية مخلوق من المخلوقات وكذلك عند الأشعرية هو مخلوق من المخلوقات القرآن عرفتم الأشاعرة قالوا قولا لا يقبله العقل في مسأة الكلام قالوا كلم الله هو المعنى القائم بنفسه وما يسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة خلقه الله عز وجل لتعبر عما في نفسه نعم وعلى زعمهم يكون القرآن مخلوقا وهذا هو السر في أن المؤلف رحمه الله نص على القرآن وإلا فقد يقول قائل لا حاجة للنص عليه لأنه من صفات الله لكن يقول لأن بعض أهل البداء يقولون بأن القرآن مخلوق أما نحن فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق طيب أو بالمصحف أو بالمصحف أحلق بالمصحف المصحف أوراق أوراق حبر طيب إذن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق هذا ولكن يحلف الدفتر فيها أكثر من أوراق المصحف لكن يقصد الكلام الذي في المصحف وعليه فإلى قال قائد إذن يجب أن نقيد أو بالمصحف ما ويما فيه فجواب لا حاجة إلى هذا القيد لأنه هو المتبادر أن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق والكتابة وإنما يقصد ما تضمنته هذه الأوراق وهو كلام الله عز وجل ضيب القسم بآيات الله هي التفصيل إن أراد بالآيات الآيات الكونية فإنه لا يجوز لأنها مخلوقة الشمس من آيات الله طمر من آيات الله الليل من آيات الله النهار من آيات الله نعم أنفسنا نحن وما تجتمع ليه من آيات الله فإذا أراد بآيات الله آياته الكونية حرم اليمين حرم القسم بها وإن أراد بها الآيات الشرعية التي هي وحي المنزل على رسله فهي كلامه والحلف بها جائز لأنها من صفاتهم طيب ماذا يريد العامة الآن الذين نسمع منهم كثيرا يقولون قسما بآيات الله ما الظاهر لي والله أعلم أنهم يريدون الآيات الشرعية القرآن وعلى هذا فتكون اليمين منعقدة طيب قال المؤلف رحمه الله والحلف بغير الله محرم الحلف بغير الله غير مضاف إلى الله فيشمل كل من عد الله حتى وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ولهذا نقول الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام لجائز حرام لا شك الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل نعم حرام لأنه بغير الله فالحلف بغير الله أي كان ذلك الغير محرم أي ممنوع شرعا الدريل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف في الله أو ليصمت اللام في قول ليصمت فهي الأمر للوجوه يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف وفرص آخر لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف في الله أو ليصمت فإن قلت الحلف بغير الله الشرك والشرك ينبغي أن يؤبر به المؤلف لأنه أعظم وقعا في النفوس من كلمة محرم صح فالجواب المؤلف رحمه الله يؤلف في الفقر ليس يؤلف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا الشرك وهذا توحيد وإنما يؤلف في ما يجوز وما لا يجوز أما نوع هذا المحرم فالمؤلف لا يجعل أن يتكلم فيه لأن محل ذلك كتب العقائد نعم ولكن نقول نحن تكميلا للفائدة الحلف في غير الله الشرك والشرك أعظم من الكبيرة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قال الشيخ الإسلام لأن سيئة الشرك وإن صغر أعظم من سيئة المعصية وإن كبر وإلا فإن الحلف بالله كاذبا محرم بلا شك وهل هو اليمين الغموس أو غير السيئة إن شاء الله بيانه المهم الحلف بغيره محرم أعرف طيب وهل تجب به الكفارة قال المعلف ولا تجب به الكفار ليش تخفيفا عليه ولا لأن يمينه ليس الشرعية وما ليس بشرع لا يترتب عليه أثره من عمل عمل ليس عليه أمرنا فلا يترتب عليه أثره لأنه غير شرع وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له لكنه قد نقول هو حرام نعم أو الشرك أو ما أشبه ذلك فإن قلت الحرف بغير الله محرم وشرك ولكن فعله أطق الناس لله محمد رسول الله فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره ثم قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدق فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرم أو شرك ومعلوم والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه ينافي دعوتهم تماما لأنهم يدعون إليه شيء إلى التوحيد والشرك ينافيه ولو كان صغيرا إن كان كبيرا فهو ينافي أصله وإن كان صغيرا ينافي فما له كيف الرسول يحلف أبيه أفلح وأبيه من صدق فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرر وأن أصله أفلح والله لكن لما كانوا في الأول لا ينقطون فإن أبيه فيها مثل الله كان فيها من نبرة قل لنبرتين معالها نبرتين معالها فهي مثل الله لكن قصرت النبرتين نعم وحذب الإعجام فصارت وأبيه وهذا غير صحيح لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف ولأن هذا يفتع علينا بابا خطيرا بالنسبة للروات إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرر هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي أن الحلف بالآباء وأنه كان بالأول كثيرا شائعا والناس قد ألفوه فتأخر النهي عنه كما تأخر النهي عن الخمر فإنها لم تحرم إلا في السنة السادسة من الهجرة وكذلك الحجاب النساء ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة لأن الشيء المألوف يصعب على النفس أن تدعه في أول أمر فقالوا إن الشرق تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل قبل النهي وحين إذن نقول إنه منسوح منسوح ولكن النسخ من شروطه العلم التاريخ ومجرد التعليل ليس حكما بالتأخر أو التقدم ما نكفي هذا لابد أن نعلم التأخر وحين إذن فالقول بالنسخ أيضا ضعيف طيب ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد فيكون من لغو اليمين وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فترك ترك يعني وحتى الآن لو فرضنا الناس معتدين على هذا معناه نتركهم وعليه فالذين أكادوا أن يحلفوا بالنبي ما ننهاهم لأن هذا يجري على أسنتهم وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول والنبي أن تفتيني في هذه المسألة فقل سكت الرجل قال والنبي ما عمري أعود لهذا الشيء هذا ما يصبح طيب يعني هذا القول هذا هو وجيه للأ أنه مما جرى على اللسان بغير قصد هذا أيضا غير وجيه ولا يستقيم مع قول الرسول لا تحلفوا بأبائكم لا يستقيم نهى عن هذا بالذات وما كان نمحن عنه بالذات كيف نقن هذا الرسول أقره وأنه يبقى حكمه إلى الآن لا يمكن الوجه الرابع قالوا إن النهي عن الحلف بغير الله خوفا من أن يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به كما يكون في قلبه من تعظيم الله وهذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنع لا يمكن أن يقوم في قلبه تعظيم أب هذا الرجل الأعرابي اللي جاء يسأل كتعظيم الله وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أن المحدور من الحلف في غير الله لا يتصور في حقه وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحلف بالأب ونحوه ممنوعا ممنوعا أما في حق الرسول فهو جائز له لكن هذا الحقيقة يضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة أمته ولا يمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تكتسي به لكن قد يقال إن الأمة قد أخطرهم بالحكم في قوله لا تحلفوا بآبائكم وهذا الوجه الرابع ينطبق تماما على ما ذهب إليه الشوكان وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول مطلقا نعم تقي عندنا من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ وهذا في النفس منه شيء لأننا لم نعلم التاريخ أو أنه خاص في الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فلدينا نص مشتبه ونص محكم المشتبه ما هم حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل والمحكم نهيه عن الحلف بالآباء والقاعدة الشرعية في طريق الرسول في العلم أن يحملوا إيش المتشابه على المحكم ليكون الشيء كله محكما فما دام هذا الشيء في احتمالات اللي هو الحلف الرسول بأبي فإن لدينا نصا محكما لا يمكن أن نحيدان وهو أن نهي عن الحلف بالآباء والوجوه الأربعة نصر ما هي الوجوه الأربعة نعم طيب ما هو هذا أيضا يصلح أن يجابك أن يقادل فيه أيضا على تقدير مضاف أي ورد بأبي لكن هذا بعيد على أصل آدم الحاف نعم لا لا هذا يرده قوله لما قيل له هذا في قبلة الصائم قال إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له نعم إلا يودع الحصوصي أنه نهى أنا وفعله حين هذا الرسول قال وأبيه أفلح وأبيه أي عدمان يعني هذا نعم قد يقول قال طيب هالحلف مرة أخرى هل تكون من خصائص ما ندري نعم يا بدر ها الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام مهب على هذا الصيغة ولهذا قيدنا بصيغة مخصوصة الشيء قل إن فعالت كذا فزوجتي طالب حكم حكم الأمين قل ما هو الأمين ولهذا قال الله عز وجل للرسول يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تتعلم وعات أزواجك والله غفور رحمين قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم فجعل التحرين يمينا لأنه يقصد به معنى اليمين تماما نعم يا تبين وش نقول إيش وش نقول وأبي لا لا صريح يمين تخلق هذه الواء الخاصة بالقسم وجر لا لا حكم حكم اليمين هو اليمين بالصيغة المعروفة نعم إبراهيم نعم نعم هو صح صح هذا عن ابن عباس في مسلم وصح أيضا عن رسول صلى الله عليه وسلم في الرقية في الرقية لعمري لا قد رقيت برقية حق لا قد أخذت بحق لا لا ما هو نص في القسع ما هو نص هي نعم هي نعم نعم لكن له ليس بالصيغة المعروفة الصيغة المعروفة أن تقول والله لو قال إنسان وعمري وعمري صح صحيح لا شك أنه في الحكم القسم حتى حتى قول هذا حرم علي جعل الله جمينا نعم في حكم القسم يعني ما لا أنه يكون إذا حنث فيه فيه الكفارة فقط ويدل على التوكيد إذا قصد بيه التوكيد أو المن إذا قصد بيه المن نعم وكان هذا غلطنا مرة لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزع لانتفر ها أفلح وأفلح أبيه يا أخي أفلح في الماضي ويجب أن تقول أفلح وأفلح أبوه هذه واحدة الشيء الثاني ليس إذا أفلح الرجل يفلح أبوه هم يلزم من إفلح الرجل أن يفلح أبوه لا معنى لا معنى ولا رفض نعم نعم نعم لا يعني كل حال ثابتة لأنه إذا تعارض الرفع وعدمه والرفعه ثقات هذه زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ولا تنافي بغية الحديث الأصل قلنا فيه الجواب هذا هو لو كانت لو جاءت من طريق ضعيف كفين إياه وقلنا هذا هذه ضعيفة ولا نقبلها لا لأن هذا غير هذه لأن حديثان مستقلان النهي عن الحديث الآب مستقل وهذا مستقل ما فيه اضطراب نعم نعم إلا أن الله صلى الله عليه وسلم قال لموسى واذكرهم بأيام الله أيام الله تشمل ما أنعم به على أوليائه وما أنزله من العقاب على أعدائه كلها أيام الله أيام الله هذه قلتك إكرام الطائعين وإهانة العصير نعم اليهود ما يحدث النسيق فيه نوع من الأقسام بالصفاتك لأن هذه الآيات تدل على كمال القدرة والسلطان والعظمة والرحمة فينا ما إيه نعم نعم صحيح لو كان هناك التعارض كان لا بأس لا لأن هذاك عموم لا تحرف بأبائكم نعم ما هو هذا هو النصر له يقول فينا نعم لأن لا تحرف بأبائكم نعم وهذا خاص لو كان مثلا إنه نوارج على محل واحد كنا نقدم الناقل على الأصل من ذلك الترجيح لا يمكن أن يكون صحيح لكن لأن هذا وقع من الرسول بالنسبة لنا الآن بالنسبة لنا ما هو ما في إشكال أن الحالة بغير الله حرام لكن الآن نريد أن نجيب عن فعل رسول صلى الله عليه وسلم عن أمر الوقع أما أن نقول إننا نعارض به الحديث ما نعارض به الحديث لكن نريد أن نسلك مذهبا يتمجلنا هذا الذي قال الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أما أنه نهى عنه أما من حيث الحكم الشرعي لا شك أننا نلفز بأنه لا جوز نعم هو علن ذلك قال لبعد هذا في حقه وسبق أن البارحة فرغنا على هذا الشيء أي إذا ثبت هذا أن تأكل شيء إذا ثبت أنه غير محفوظة فقد أنتهى كل شيء لكن هي محفوظة أقول إي نعم إنه إذا ثبتت القريق والله أنصدر في حيث تعارض هذا إن يكون ثقتين تعارضوا مثلا وترجح الجانب والله انتهى المنظور نعم نعم لأنها إيش لأنها لكن هي موضولة في صحيح البخاري رواها البخاري وأتبتها في صحيح وأبيه وأنا كل حد يمكن عنه ذواته لكن إذا كان راوي والله ثقه أوثق من ما رواه أبيه الحمد لله هذا الإشكال ونحن الآن عندنا في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم وليس المقصود الآن أن نقول إن الحلف بالأباء إنه منسوخ أو جائز لا أنه يعني الحلف بالأباء أنه منسوخ أو جائز لا ما نقول هذا الحكم الآن التحليم بكل حال لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورأت فإذا صح أن هذه اللفظة الشاذة غير محبورة فقد كفينها والحمد لله ولا حاجة لكل أجوبة هذه وإذا صحت فهذه أجوبتها نعم هنا في البخاري نعم نعم نعم اللي أقول لها لأننا أحفظنا في البخاري وأنا ما رجعتها بأبي يعني من زمن سابق نعم نعم نري والله عن نصر يقول لي في البخاري طيب الآن يكفي وجه واحد لأنه هي مسألة الحكم بها يعتبر غير والد الآن غير والد لأن النهي عن الحلف بالله أمر ثابت ومحكم ولا في اشتباه ويجب العمل به هذه من ناحية العملية لكن قلت لكم من ناحية كيف كيف نخرج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام