747- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأطعمة / باب الصيد /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بالعالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصيد الصيد مصدر يراد به الفعل ويراد به المفعول فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويراد به المفعول في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه أي مصيده فأما على الأول فالصيد يعرف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحش فقولنا اقتناص لا تعبث خرج به الذكاة فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويصر وقولنا حيوان مأكول احترازا من غير المأكول فإن الإنسان وإن صاده بالصلاح ليس بصيد شرعا وقولنا متوحش احترازا من غير المتوحش إلا أنه سبق لنا أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد حكم متوحش وهذا الصيد حلال أو حرام نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه وثبت بيستنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون والثاني أن يصطاد على سبيل الله والعبث ولا ليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه إذا صاد الصيد وسقط كركه ليس بحاجة إليه فهذا مكفوه ولو قيل بتحريمه لكان له وجه لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإذاؤهم وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم أي للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد أما آثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرغ ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعطيها إلا أهل الصيد فتجدهم يجدون من اللذة والسرور وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة لكنهم يجدون في هذا لذه متعة كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلم الرمي وتعلم الرمي من الأمور المسوعة قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرموا واركبوا وأن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا إذن هذه مصلحة وهي تعلم الرمي وتعلم الرمي أمر مشروع فصار الآن الصيد من حيث هو الصيد يكون على ثلاثة عوجه عبث وللحاجة والأكل ومع أذية الناس هل عبث مقروه ولو قيل بالتحليم لكان له وجه وما كان للحاجة فمباح وما كان يستلزم أذية المسلمين وديس مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على هذه الناحية لكن يريد أن يتكلم على شرط حل الصيد متى يحل الصيد إذا صده الإنسان يقول المؤلف لا يحل الصيد المقتول في الاستياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة فمن الذي يكون أهل الذكاة يا خليل؟ نعم من أهل الذكاة ما هي الزكاة؟ أهل الذكاة نعم طيب هذا المسلم أو المسلم العاقل أو أو الكتاب أو المسلم العاقل أو الكتاب أو هات سيد المراهب أو المراهب أو البادر أو المرأة نعم أو البالغ طيب أنت كنت أقول مراحق جيب قبيله أو البالغ أو الذي تم له ثلاثون سنة طيب ما طيب بس المسلم ما طيب يعني أن يكون مسلم عاقلا مسلما أو كتابيا وطبعا مميزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذن هو المميز العاقل المسلم أو الكتاب كذا هذا من أهل الذكاء فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل كما لا يحل لبحه صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث بآلة آلة السلاح فثارت هذه الآلة وقتل الصيدا نعم لا يحل يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمر فقتله يحل لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصد لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل لأنه قصد الصيد مثل أن يراب طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يصيب طيرا آخر على الشجرة على غصن آخر فإن ذلك يحل ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير وأصاب عشرة جميعا تحل هذه العشرة ولا لا تحل لأنه قصد الصيد الشرط الثاني الآلة يعني لا بد أن يكون الصيد بآلة الآلة نوعان هنا فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح أوسع لأن آلة الصيد هنا نوعان بينما في الذبح نوع واحد فقط الآلة قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح يعني النوع الأول آلة محددة كالسهم والرصاصة وكذلك الصطم هذا كل محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن ولا ضفر فلو أخذ سنا وغماده وقتل بجرح موك ثقله فإنه لا يحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر رسم الله عليه فكل إلا السن والظفر وقال إن السن عظم والظفر مدى الحبشة فعلى هذا يشترط أن لا تكون الآلة سنا ولا ظفرا فيشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب حل وكذلك لو غصب سهما ورما به حل على ما سبق لأن هذه الآلة جارحة قال ويشترط أيضا أن يجرح أن يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجرح وضد ذلك أن يكون بالثقل فإذا كان بالثقل في الساعة إن شاء الله ما هو لا يحد يشترط أن يجرح ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ما أنهر الدم وذكر رسم الله عليه فكل فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك اشترط قطع الحقوم والمري أو الورجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون في أي موضع هذا الفرق وهذا مما يوسع في باب الصيد على باب الذبائح أن محل انهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعين أي مكان فإن قتله بثقله لم يبح يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح ما يجرح لكن ثقيل ثقيل فمن أجل ثقله مات الصيد فإن الصيد لا يحل لأنه لا بد من الجارح ويدل لذلك أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض في المعراض عن شيء مثل العصى فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل خزق يعني نفذ وجرح وشق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصى له رأس مدبب فحذفه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد حل وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات نعم ولو مات لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة يعني حبسه لما ضربه بعرضه انحبس انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه فإنه يكون حلالا الدليل قوله تعالى حضرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل للغاية الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فاستثنى المذكر فإذا أدركته وفيه حياة فإنه يحل لكن ما علامة الحياة علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك هذا القول لابد من الحركة وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار ما هو الحار الذي يغلي لكن الذي ليس بارد فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات وهذا هو الذي رجحه شيخ السامة هيمية هو الصحيح لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا طيب إذا جرح ولكنه لن يمت ثم أدرقته حيا ومات بعد إدراكي إياه يحل لن ينظر إذا كان الجرح موحيا يعني قاتلا له مثل أن يكون جرحا في قلبه فهو حلال لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح كما أن المذوح يذبحناه يتحرك ويبقى مدة يتحرك فهذا يحل أما إذا كان جرحه غير موحل بمعنى أنه أصابه في فخذه أو أصابه في طرف من أعضائه أو من جسمه فهذا لا يحل إلا بذكات إلا بذكات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك وإذا كان جرح موحيا والحركة مذبور فقد علمت أن الذي قتله نعم سهم أن الذي قتله سهم فيحل طيب إذن إذا قتله بثقنه لم يحل دليل هو حديث عديد من حاتن في الرمي أو في الصيد في المعراض أنه إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ثم قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ما ليس بمحدد مني من الآلة مثل البندق البندق وعبارة عن طين طين يدور وييبس والغالب أنه يكون من الفخ بثقة له لأنه ما ينفذ فإذا طربت طائرا بها بالبندق سواء حرفت باليد او حذفت بالمقلاع او حذفت بما يسمى عنده الصغار البيدي حنا سلميها نباطة نعم نشوف اللغات فيها اول ما هو انا بيعلمكم مع اللغتي نباطة طيب ايش طالكم انتم فلاتية طيب نبالة من النبل هذه ثلاثة اسمع ها مصر ها نابل طي هذا هذا عربية فصحة دي مرجم ها مرجم ايه طي على كل حال هي عبارة عن عن سلكين من المطاب يوضع علىهما في خشبة مثل المحجن والطرف الطرفة الاخران يوضع فيهما قطعة من الجلد تسمى بالقبة هذه القبة تجعل فيها الحصات ثم يأخذ الإنسان يمواطق كذا ويطلقها تضيب الصيف نعم ويستار فيها الناس كثير أنا أذكر واحد كان زميل لنا في يوم الجمعة ما ندراسيه نروح نطلع للسوق ناخذ عصافير يعني في صباح الجمعة يمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد يعني ما شاء الله إذا قد على الأصفور خلاص عدوا بالأرض طيب إذن هذه هي البندق في الواقع والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تفقأ العين وتكسر السن يعني ما يستفد منها العدو لا تنكأ لا تدفعه والصيد ما تصيد لنا لأنه ما يحل الصيد بها لو صد ما يحل إلا إذا أدرت أحيا فذكيته لكن الصغار الذين يصدون بها العصافير يستاملون مدى الحبشة في ذبحها إذا طاع العصفر حيا وإذا الضفر والم يحلوا لما يحل لا يحل سواء سقطت ميتة أو سقطت حية وذكها بالضفر لكن لكل حال الصغار مرفوعهم القلم ولا يسألون طيب إذن نقول حال النوع من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لا خير فيه بل فيه ضرع تفطأ العين وتكسر السن طيب هل مثلها البندق التي بالرصاص لا لأن الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا بسهم كالسهم تمام ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا طيب وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق برصاص فمنهم من حرمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحل ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده نعم يقول وما ببندق الرصاص صيدة جواز حله قد استفيدة أفتابه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتوى فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء جديدة اختلف الناس بيها نعم فاختلفوا به ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حدار قال وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد أفتابه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه الشاهد بالشطر الأخير قوله انعقد الإجماع وما زال الناس الآن يلمون بها ويصيدون ويأكلون نعم فتحل الشاهد أن الله حرم النطيحة والموقودة وما أكل السبع إلا ما ذكي هذا من الموقوث طيب يقول والعصى العصى يصاد به نعم إنسان أقبل عليه طير ومعه عصى فخبطه هكذا ثم سقط ميثا طائر يحل لنا لا يحل لأنه ليس بجرح كذلك الشبكة والفخ هذه أيضا علمها عندكم الشبكة ما وصفها أو ما أصيبتها يعني خيوط مقلاع لا لا ما هذا هذا المقلاع الظاهر من جنس البنتو نعم على الصيود ثم طيب في عندنا شبكة نسميها شرك نسميها شرك يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة ويستحسن أن يكون فيها حبر ثم يضعون على ثم الحفرة هذه الفتحة يضعون عليها خيطا يكون تكة تكاك طيب يمكن أن نصبه لكم إذا وجدنا حبل وصفناه إذا جاء العصفور ودخ الرأس يباكن التمرة وجايب يطير امسكه الحبل هذا التكاك واشتد على رقبته ثم يتعلق برقبته العصفور احيانا يدركه الانسان قبل ان يموت فيأخذه ويذبحه احيانا يموت قبل ان يدركه الانسان فاذا مات لا يحل لا يحل لانه خنق لانه يكون يضع خنقا طيب اما الفخ فالفخ هو عبارة حسب ما اعرف حبارة عن قنو نخلة يكون مقوسا هكذا ويوضع فيه طرفيه حبل وهذا الحبل يبرم يبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا يلزمه القوس هكذا يكون فيه فإذا ثم يحصل القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود يصير عبارة عن أي شيء حركه يطفق عليه يسمى حبيلة حديد حديد نعرف بهذا يمكن نعرف مثل تأماد بها لو حديد ولا خشب هذا شيء المهم هذا يضغط وهذا يفرش هذا يسمى أنت شيء داخل المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن طبعا المدرس يشنح على لغتنا وكل واحد منكم يشنح على لغتنا الفخ هو هذا هذا إذا أصاب الصيد سيموت بغير جارح فلا يحل لا يحل ما قتل به يكون خنقا نعلم إذن الآلة يشترط فيها شرطان الشرط الأول ما يشترط في آلة الذبح أن تكون محددة غير صن ورضف الشرط الثاني أن تجرح فإن أصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحذر لأنه وقيد كما في حديث عدي بن الحاتم رضي الله عنه النوع الثاني من آلة الصيد وقلت لكم إن الصيد أوسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الآلة الثاني الجارحة الجارحة معخوذة من الجرح فهي اسم فاعل من جرح وجرح بمعنى كسب قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار أي ما كسبتم وقال تعالى اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أتبتهم حل لكم وطعامكم حل لهم نحن يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ما علمتم من الجوارح الجوارح من الكواسط فالجارحة هي الكاسبة والجارحة نوعان جارحة تعدو وجارحة تطير يعني تكسب عن طريق العدل يعني الجري بسرعة أو عن طريق الطيران فالأول كالكلب والثاني كالصقر والباز وما أشبه ذلك أما الكل فقد ثبت بالنص والإجماء وأما الطير فالصواب حل ما قتله كما سنذكر إن شاء الله الجارحة قلت إنها نوعان ما يصيد بعدوه وما يصيد بطيره الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه بنابه والثاني بمخلبه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير يباح ما قتلت صف المؤلف يقول ما قتلته ولم يقل ما جرحت بشرط إن كانت معلمة كانت معلمة يعني إن كان صاحبها قد علمها كما قال فعلا وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم طيب كيف نعرف أنها معلمة بالنسبة لما يصيل بنابه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يعقل ثلاثة أمور يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يعقل كيف ذلك يسترسل إذا أرسل بمعنى أنك أنه إذا رأى الصيد ما يذهب ما يذهب بنفسه ما يذهب إلا إذا أرسلته يعني أغريته بالصيد وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقبته به نعم وتغريه وقد يكون بالصفير وقد يكون بأي سبب هذا حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح ينزجر إذا زجر يعني أنك إذا قلت قف باللغة اللي علمته مو بلازم كلمة قف باللغة اللي علمته يقف إذا صار معلم ولا لا صح ليش لأنه ما ينطلق إلا بأمري وإذا أمرت عن يقف وقف هذا تعلم طيب إذا أمسك لم يأكل لأن الله قال فاكلوا مما أمسكنا عليكم عليكم لأنه إذا أكل إذا أمسك فإنما أمسك على نفسه فإذا كان إذا أمسك الصيد أكل نصفه وجابه الباقي معناه أنه أمسك لنفسه صهولة طيب وإن كان ما يجيب لي للرأس إذا كان شيء صغير فكذلك طيب لو أكل شيئا بسيطا منه نعم فكذلك بالنسبة لما يصيد بنا به وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن لا يأكل الذي يشترط أن يكون معلما نعم وأما أن لا يأكل فهذا يرجع إلى العادة إلى العادة فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضر ولا ينافي أن يكون أمسك عليك لأنه لو أمسك على نفسه لا أكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة ولكن الصواب القول الأول وفصل بعض العلماء فقال إن كان جائعا فأكل نعم فإنه يحل ما أتى به من ما فقه وإن كان غير جائع فإنه لا يحل طيب وش اللي يدري أنه جائع ولا جائع يطعن إياه إذا كان ما راحل لتوم تردي ولن تعشي مثلا فوقه شبعا لكن صار له ليلة ماذا شيء وصار هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاريث يجل على أنه إذا أكل فلا تأكل قال النبي عليه الصلاة لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاريث أخرى أيضا لكنها أقل صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل مما أمسك قال كل قال أكل أو لم يأكل فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط أن لا يأكل ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين يتنزلان على على حالين يكون أكل أو لم يأكل في حال الجوع واشترط أن لا يأكل في حال الشبع وهذا في حقيقة جمع بين الدليلين وبعض العلماء جمع بينهما قال أن الرسول كان يخاطب بالأول رجلا غنيا يقول إذا أمسك عليك لا تأكل والثاني يخاضب رجلا فقيرا لأن الفقير يحتاج للأكل لكن هذا ليس بالصواب لأن المدارة الآن هل هذه آلة فعلت مفعولها أو لا ولا فرق بين كون الآكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي فعلت المحقول لا بس تقيق أصبر ما باقي عليك رجل عنده كلب زياد فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد اشتغول ليش زجرهم فلم ينزجر وهو إذا النهي لا تأكل على سبيل الكرهة فقط لا على سبيل التحرين والثاني على بيان الإباحة على بيان الجواسة وأن النهي لا يزل التحريد لكن أكثر العلماء على أنه يشترق أن لا يأكل وهذا هو ظاهر الآية الكريمة لقول فاكلوا مما أمسكنا عليكم اللهم إلا إذا كان جائعا جوعا شديدا كما كان له زمن لم يأكل الطعام فهذا قد يقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به نعم نعم قال له سأل رسوله قال أكل أو لم يأكل نعم طيب المؤلف يقول أن ما صيد بالبندق لم يبح وحنا الآن البنادق كنا الناس يرمون بالبنادق ويجبون يعطون نعم عبدالله يغصي المؤلف نعم الحاصن يختلف نعم قريب ما قرأ عبدالله إليك وش هو البندق الواطين يكوّر أكبر من حمصة الشناوي صحيح الواطين كيف يرمى؟ يرمى في اليد مثل الحجر وأحيانا مثل الخذف يحطه كذا ثم يرمي المهم أنه ما يحل أما البندق المعروف إنهم قد اتفقوا على أنه يقتل بحده ونفوذي عندنا الشرط الثالث أظن الشرط الثالث الثالث الثالث يقول تعليم الصيد تعليم الصيد الذي يصير بمخلبه يقول علماء إنه بثلاثة أشياء بشيء أين فقط أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا دعي ولا يشترط أن لا يأكل قالوا لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصير بمخلبه لا بد أن يأكل وعلى هذا فإننا نقول إن قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مطلق فيكون التعليم في كل شيء بحسبه وهذا يرجع إلى أهل عرف ما معنى قوله تعالى مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين الجوارح يا الكواس لكن مكلبين مش معنى قيل معنى مكلبين أي معلمين معلمينهن الكلب يعني الأخض والقتل وقيل مكلبين مغرين مغرين لهم نعم وعلى الأول يكون قوله مكلبين حالا مؤكدة لعاملها وهي قوله وما علمتم كانوا قال وما علمتم معلمين والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلم لا بد أن يكون عنده علم في تعريم هذه الجوارح وعنده حذق فيكون مكلم مكلم يعني ذا علم بالتكليب طيب نمشي يقول ماله رحمه الله الثالث إرسال الآلة قاصدا إرسال الآلة أي آلة الآلة بنوعيها سواء كانت بالمحدد كالسهم أو بالمعلم كالكلب والصق وقوله إرسال الآلة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله إلى مفعوله يعني أن يرسل الصائد الآلة قاصدا هذه حال حال من الفاعل المحذوف الفاعل المحذوف فاعل أي شيء أين عامله إرسال مصدر وهنا نقول الفاعل المحذوف لماذا لا نقول المستثير قالوا لأن المصدر جامد المصدر جامد لا يتحمل الضمير فلا نقول إن الفاعل المستثير بل نقول إن الفاعل محذور طيب إرسال الآلة قاصدا قاصدا إيش؟ قاصدا الإرسال ولا قاصدا الصيد المعنى يعني يرسلها قاصدا للإرسال وقاصدا للصيد وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهنه إذا رأى الصيد أرسل الكلف إذا رأى الصيد أرسل الصقر لأنه لا بد من القصد فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل إذا استرسل الكلب أو غيره سيكل السقر مثلا بنفسه لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك أرسلت إذا أرسلت ولقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم فإن قوله مكلبين إذا قلنا معناها مغرين فهذا يدل على أنه لابد من قصد إيش الإرسال لابد من قصد الإرسال نعم إن السرسل بنفسه لم يبح مثل رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد لم ينتبه إلا والكلب يعدو يعني انطلق بسرعة يعدو على الصيد فالآن هو ما أرسله لكن كيف يحل ازجره يعني حثه على الصيد فإن زاد في عدوه في طلبه حل فإن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن ينسك عليك فحينئذ يحل وهذه بسيطة حيلة بسيطة أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حل لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد الإمساك عليه طيب فإن زجرته أريد أن يسلع في العدو لكنه بقي علمه عليه يحل أو لا؟ لم يحل لأن زجري إياه لم يأثر عليه وهو إنما انطلق أولا ليولى لنفسه لنفسه طيب لو قال قائل قد يكون هذا الكلب بكثرة تعليمه أنه إذا رأى الصيد أمر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعود هذا وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه نعم هذا ممكن أو غير ممكن أي ممكن لكن نقول ويمكن أيضا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه وإذا اجتمع سببان أحدهم مبيح وحاضر قل بجانب الحضر هذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد أما باعتبار النص فالنصاله واضح لأن رسول قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك إذا أرسلت وأنا في الحقيقة ما أصدت ما دهم الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت الحقيقة وإنما الذي صاد الكلب طيب لو قلت لو وكرت وكاله عاما وقلت كل ما رأيت صيدا فأنت وكيلي في السلسال ما هي صح؟ طيب صح هذا ما هي صح ليش؟ لأنه غير عاقل ولا صح تصرفه والعجماء كما قال رسول عليه الصلاة والسلام العجماء هو جبار فإذا كان ما اضمن مع الانتصرفاته باطلة طيب فإن سرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل والسبب ما ذكرت لكم أنه إذا ازداد عدوه بزجله دل هذا عبد الله على أنه إنما أمسك لصاحبه الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة التسمع أن يقول بسم الله وسبق لنا في باب الذكات أنه لا بد أن يضيف كلمة اسم إلى الله لفظ الجلالة وأنه لو أضافها إلى الرحمن أو العزيز أو الجبار أو ما أشب ذلك مما لا يسمى به إلى الله لم يصح وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك وأن قوله بسم الله أي باسم هذا المسمى فإذا أضيف كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين الرفض الجلالة وغيره قال المولد عند إرسال السهم أو الجارحة عند إرساله لا عند تعبئته لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمى وعند إرساله عند الرمي ما سمى فإن ذلك لا يحل لقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه متى ذكر الله عليه عند الإرسال إذا أرسلت وذكرت والواه هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن نعم بل قد نقول إن قوله وذكرت لو لا أن الواه لمطلق الجامعة لقولنا إن تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمى الله عند حدها عند حدها وذبح بها وكان بين الفعلين زمن طويل ينفع أولا لا ما ينفع طيب ما تقولون في رجل يكتب على مديته وعلى سهمه باسم الله ينفع ما ينفع لابد من نطق طيب فإن جعل عنده مسجلا وعند الذبح حرك المسجل وإلا عند الإرسال أيضا حرك المسجل ما ينفع طيب ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجلا عند المقرفون وإذا جاء وقت الإرسال فتح المسجل ورحوا للبيت يتزيل ولا لا ما يتزيل طيب لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت طيب يقول فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح إنتركها أي التسمية سهوا أو عمدا لم يبح ليش لأن الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحب وش تكون تكون ميتة يا جماعة أنا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمع نسيت وش يقول ما تحل ما تحل وقال مرة علينا أنه أي المعلف رحمه الله في باب الذكاة قال إن مترك التسمية سهوا يحل والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد مع أنهر الدم وذكر رسم الله عليه وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح لنسيان التسمية لماذا؟ لماذا يا بدر قد يكون الصائد أعثر من الذابح في نسان التسمية رجل هذا عندما يرى الصيد لاحظ أن عندما يرى الصيد يعني ينفع ويجد في نفس الشفقة عظيمة وإشفاق أن يفوت هذا الصيد تجده يغفر بندق بسرعة ويقول لا يرسل الصيد بسرعة يذهل يغفر فهو إلى النسان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة نعم أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح هذا يأتي بهدوء ويبعد النسان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة ويشفاق ويكثر النسان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لن يعذره والحقيقة أنه مصيم في عدم عذره لأن الآله عامة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن الرسول قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكلت إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد فكذلك إذا لم تسمي طيب هم استدلوا بحديث أبي ذعب الخشني وعليم الحاسم إذا أرسلت وذكرت ورفرت طيب يقول ويسم أن يقول معها الله أكبر كالذكات يسن ولا يجب نعم يسن والواجب التسمع أما التكبير فسنة دليل ذلك أنه ثابت عن حديث آنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أوضحية سمى وكبر ولكن هل يقول اللهم تقبل مني ليش لأن هذا يسأل بعباده نعم ما يقول الله تقبل مني لكن يقول باسم الله والله أكبر طيب لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنة لأنه غير مناسب كالذكات هذه أيضا شروط الصيد صارت شروط أربعة يكون الصائد من الذكات والثاني الآلة الثالث حرسال الآلة قاصدا والرابع التسمية هذه الشروط هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يسمي غير اسم الله ألا يذكر اسمها غير الله نعم يشترط إذن أضفها خمسة هل يشترط ألا يهل لغير الله به نعم إذن ستة ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك ثم يحل ليش لأنه لغير الله طيب لو قال قائل الصعب بن جثامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التعظيم له أي التقرب إليه بالتعظيم وسبق علينا من أي ذكرنا أن يكون الصيد مأذوا فيه نعم يكون مادونا فيه فإن صاد صيدا بمكة بالحرم داخل الحدود الحرم فإنه لا يحل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحل طيب ويشترط أن يكون غير مملوك للغير ما يشترط لكن حرع على الخلاف اللي سبق وعليه فلو أن الرتلا ذهب يتتبع في البلد حمام عباد الله نعم ويرميهن يحلم ولما يحل نعم يحلم مع ذلك يحلم من حيث الحكم العام لكن حرم عليه حرم عليه ذلك إلا القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا ثم قال مؤلف رحمه الله كتاب ما جاء وقت الأسل يا جماعة أبدا كتاب الأيمان الأيمان جمع يمين وهو القسم والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة ووجه كونيه تأكيدا كأن الحارف يقول إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد عليك أو أؤكد لك هذا الشيء ما تقول في هذا ما حكم الصيد بالكلب الأسود البني نحن ذكرنا في الشروط ما ذكرنا الشاطئين يكون غير أسود ولهذا اختلف العلمة في هذه المسألة فمنهم من قال لا يحل لأن الكلب الأسود شيطان ومنهم من قال يحل لعموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين وقالوا أيضا فرق بأن الأسود لا يحل اقتناؤه وإذا كلا يحل اقتناؤه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده وهذا هو الأقرب ما يحل هذا ماذا تقولون في هذا ما يحل الله لأنه ولو أطلق لأنه ما صاده ها اه نعم لا ما صح نعم لو صدمه صدما ثم عمسكه وجاء به ميتا فهذا يحل كيف خنقه أي يعني هل يشترط أن يجرح ولا لا الصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا خنقه يحل لا ذكرت الدليل والتعليم طيب من يذكر التعليم إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فقول ما ذكرته الآن نقولها إذا كنت ذكرته فأنا ناسي لا إذا أتغير فهو يكرق كراه من جهة تغيره لا من جهة أنه حرام طيب إذن نقول إذا قاب وجدت ميتا ولم أجد إلا أكر سهمي فهو حلاء لماذا التالي الواضح إحالة للحكم على السبب الظاهر والأصل عدم وجود سبب آخر يموت به هذا الأصل الأصل عدم وجود سبب آخر يموت به قد يقول قائل لعله مات من العطش لعله مات من الجوع يقول الحمد لله مدى ما رسوله يقول إن غاب عنك ولم تجد فيه يوم من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سامك فكل إن شئت تعالي من نعمة الله عز وجل طيب الحديث عام الحديث عامل على هذا من التأسير لأنه حتى لو تأنتقل ميته ومات بها ولو أبطأت فهو لأنه ما أنزع حد يذكيه تكون هذا من باب الترخيص الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت طيب يقول الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة من أستاذ فيه هل يحل أو لا يحل الظاهر ينبن على الخلاف لكن هل يحل أن يصيد مهب هل يحل الصيد قول له ما يحل أن يصيد لا يحل لا يحل