746- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأطعمة / قطع الحلقوم والمرئ - التسمية..إلخ /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري في الرقبة أربعة أشياء ودجان وحلقوم ومري الودجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمري ويسميانه الشرايين وفيه مري الحلقوم ومري الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب الحلقوم هذا قصب المضلع بحكمة الله عز وجل جعله قصبه لأن لها ولو كان الحلقوم لو كان الحلقوم كالمري يطلع النفس ولا ما يطلع ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبه ثم جعله بأضلاء يشبه اليايات لأجل سهولة المرض وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس وربما يكون في هذا أيضا سورة جريان النفس فيه الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى هذا الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب أيهما الأعلى الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المري لأن المري من داخل لابد من قطع الحلقوم والمري لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الوذجان فضاه الكلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما يعني لا يشترط أن يقطع الوذجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهر الدم ويجلي يقول الكلام المؤلف يدلع أنه لا يشترط طي ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريم قال الدليل لأن هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم المري فهذا تعليل تعليل الآخر يقول لأن بذهابه ما فقد الحياة فالنفس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يبادر ويعالج فربما يبقى وكذلك المري أن يومجر الطعام فإن الطعام مادة الحياة والهواء أيضا النفس مادة الحياة فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا طيب وهل يشترط إبانتهما شرط؟ لا ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخل السكين من تحته وقطع نصف المريك حلت الذبيحة حلت الذبيحة لأنه قطعهما وإبانتهما ليست بشرط وهو محل الخلاف أيضا فقين بالودجين ما حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقاهون رحمهم الله أن قطعهما سنة وليس بشرط الحلة الذكية فلقطعهما سنة ولما لم يرد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر يصم الله عليه فكل هذا الصريح وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبة أيضا جاء في هذا الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام وأن كان في سندهما قال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الآن مش عنده المشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل إن الشرط قطع الوجي وإن لم يقطع الحلقوم والمري نعم واستلل لهؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام قال ما أنهر الدم ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون في انهار لا يكون انهار الدم إلا في قضع الوجي ولعلكم رأيتم الذبيحة إذا قطع الوجيان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط أما الحلقون والمريف من كمال الذبح واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبيحة الشيطان وهي التي تذبح شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها وهذا وإن رواه ابو داود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومنهم من قال لابد من قطع الأربعة جميعا كل الأربعة ما هما الحلقوم والمري والودج أربعة ومنهم من قالوا اشترط قطع ثلاثة من أربعة كيف ثلاثة من أربعة ودج واحد أو الحلقوم والمري أو الحلقوم والودجي أو المري والودجي فالخلاف بهذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراك ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط وما عاد ذلك فهو مكمل ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت الذبيحة بالإجمع يقول أن الآن يوجد مكاين مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها يجوز نعم لأنها هي لنا والنهي كما قال الأخوة العزيز إن ما هي عبد الله إن ما هو عن التنجيس أما إذا أخذناه ونتفعنا بها ما لهم علينا الدرس أما إن جاءوا إليك أشكون فانظر في الموضوع وما داموا أعطوا قلنا نروح أعطوا الإنسان فيه قولة لأهل العلم منهم من قال كميع الأضفار لا يدكى بها حتى لو كان عن الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية يعني من جنس السكين وذكى به لا يصح للعموم ومنهم من قال مراد بذلك ظفر الإنسان لأن الرسول عليه السلام فمن قال مدى الحبشة والحبشة كانوا يدكون بأضفارهم والعموم أولى تجنب العموم أولى معنى هل يذكر تجاوب للسؤال ما هو بالدرس؟ يلا أجيب أنت ما دم أجيب لك؟ نعم أنه لا يشترط يعني بعض المؤمنين قال لابد أن الخرضة اللي في طرف الحقوم لابد أن تتبع الرأس ومنه من قال لا يشترط وهو الصحيف هو المذهب واختر شيخ لسام من تيمية أنه موهشرت لو قطع من وراء الخرضة هذه فإنه يجلي طيب الراجم أظهر أنكم ما أنتم الجزارين ولا تعرفون نعم تذبحون مع الجهة المعتادة الرقبة فيها عظام فيها عظام طيب العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمل الفقري إلى الظهر لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مري ولا وزجي ما فيه شيء من هذا فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع كالخلص الآن لا يمكن أن تبقى يابد أن تموت يكفي نقول ما يكفي لأنك ما أنهرت الدم فلا قضى لا الحرقوم ولا المري ولا الوزجي فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربع هذه وهي حية فإنه يجزئ هنا هو قطع المخاع وهذا هو الذي أوجب له إن حلت الآن نقول ما يكفر هذا لأن قطع النخاع بدون انهار الدم كالخنق تماما ما تموتها عبد يبقى فيها حياة كيف ما يخالف توقف ولا يزخى الدم لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمريء والوكيين وفيه حياة ولو قليلة كفر يعني ليه شرط لا مهو شرط المهم يجري من هذا الدم الحار الذي يخلو من الدبيعة عادة وإن لم يكن بغزارة طيب هذا الشرط الثاني قال المؤلف ولكات ما عجز عنه من النعم من الصيد والنعم هذا مهو متن هذا هذا شرح لا لا هذا متن ياسر أما المتون الصحيح لا لكن على كل حال معناه واضح إن أبان الرأس بالذب شميح المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه قال وذكات ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه ذكات مبتدأ وقوله بجرحه خبر مبتدأ يعني ذكات هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه أولا الصيد ما عجز عنه من الصيد فدكاته بجرحه فيه في أي موضع من بدنه مثل أن يلحق الإنسان ضبيا ويأجز عنه فجرسل عليه السكين فتضبه في بطنه حتى يموت فإنه يحل مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت وأنا لم أستطع أكثر من ذلك هذا الصيد كذلك النعم المتوحشة ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم النعم المتوحشة كيف النعم المتوحشة؟ نعم أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع النسان أن يمسكها فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكما حكم الصيد تحل بجرحها في أي موضع من بدنها دليل ذلك قوله وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأنه ندى بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فرماه رجل بسهم إن فحبسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا ما ندى عليكم يعني ما نشرد حتى لم تتمكنوا منه فاصمعوا به هكذا أي ارموه بالسهاب ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن والسنة والقياس الصحيح الذي القياس صحيح على ما أجمع عليه العلماء الكتاب ما هو اتقوا الله ما استطاعته السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحيد فما ندى عليكم فاسمعوا به هكذا أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل بأي موضع أصيب من بدنه وهذا مثله كذلك الواقع في بئر كيف تقع في بئر يمكن يمكن تقع في بئر أو تقع في مكان صحيح لا يمكن الوصول إليها كما لو تردت من جبل الشاهق ولا يمكننا أن نصل إليها طبعا إذا تردت من جبل الشاهق الغالب عليها أنها تموت ولا يمكننا أن نصل إليها قبل الموت فإننا في هذه الحال نغميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحل طيب الحكمة من ذلك يعني العلة لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد فتكون أدلة هذه المثلة هي الأدلة السابقة إلا أن العدلة السابقة فيما عجز عنه عدوا وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إلينا حال وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين ومعش في ذلك لمات لكن عندنا بندق وعلى طور رميناه يحل لأن المؤلف استثناء قال إلا أن يكون رأسه في الماء إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل لماذا؟ لأننا لا نذري أمات بالماء أم بالسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تذري ألماء قتله أم سهمك هذه العلة تدل على أننا لو تيقننا أن الذي قتلوا السهم نعم إيش لحل لأنه قوله لا تذري يدلع لأني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا وهو كذلك كيف أدري بأن يكون الماء قليلا لا يغلقه أو أراه قد رفع أنفه يتنفس ويكون السهم قد أصابه في قلبي مثلا فهن نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء وقال المعلف الله يكون عصوره في الماء ونحوه وش اللي نحوها لو تبصي هذا طويل بالحيل وش ما نبصر في الماء ونحوه يعني مثلا لو سقط في نار وذبحناه ما ندري هل النار التي قتلت أم السهم فإنه لا يحل لأنه التمع عندنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظ أي المنع لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البيت ويذبحوك المعتاد الجواب لأنه قد لا يمكنه ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا أطراب نعم هو نفس الشيء اللي قال رسول إذا أرسل سهمة ثم واتذ الصيد غريقا في الماء فلا يأكل لا أنا بعدما رميته راح ثم بعده وجدت في الماء ميتاً ما آكل إلا إذا علمت أن ساهم هو الذي قتله إلهما هو آل كل حال قد يصيبه الساهم في موضع إلا يتأخر به الموت ما آل كل حال نعم كيف أشوه لو أنا رجلا إي إي ما تقولون هذا تحل مدام قضع الحلقون والمرين تحل ها نعم أنه رجم الآن ها لا لا يجب لي يخرج كله يجب لي يخرج كل الدم نعم ترى الصيد ما بعد جانا ترى له باب مستقل لكن ما الذي ذكرى مسألة الصيد هنا سيطان عندكم باب الصيد أجل السؤال فيه إلى بعد الدم لا مطلقا حتى اللي فيها الرقبة ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقا من بعيده وشرب دمه فأنزل الله هذه الآية نعم ضاهر حديث العموم سواء كان متصل أو منفصل وهو مشهور من مذهبنا وبعضهم قال إذا كان منفصلا ظفر الآدم فإنه يحب لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه لا بد يكفي أن يرى الدم ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم نزف الدم مات اما لو علمنا ان هذا الجرح لم يخرج منه الا شيئا بسيطا وان الموت حصل بوقوعه اندقت رقبته مثلا فهنا لا يحل ولو جرحه يجب يجب جنابه نعم ما لا تقولون هل هو ظفر الادم او الظفر العام الله اكبر هذا المحرم إلا باستناب المباح طيب بسم الله الذبح يعني أو النحر الذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر أن يقول بسم الله والجملة هذه مر علينا إعرابها وأنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا فيقال في بسم الله التقدير بسم الله أذبح في الذبح بالنحر طيب يقول بسم الله قوله بسم الله تليل ذلك قوله تعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرعتم إليه هذا الدليل تليل آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس وهدان من كتاب الله عز وجل ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وما شرطية ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل لا تقرب هذولي يمكن أصبع كلين كهرباء الظاهر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويمكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة الذي روه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل ولهذا قالوا لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا يعني فهل نأكله أم لا فقال سموا أنتم وكلوا طيب وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلان من القرآن ودليلان من السنة طيب يقول بسم الله حل المراد هذا اللفظ أفصلها أفصل بالنهاية حل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا صح أو المراد باسم مسمى هذا الإسم نعم المذهب الأول يعني لا بد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ فإن قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزد ولكن صحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم فعلى هذا إذا قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا وكانت الذبيحة حلالا لأن قوله تعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لماذكر اسم الله عليه المراد الاسم المختص بهذا المسمى وهو الله عز وجل طيب هل يشرع أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لا يشرع وعليه فلا تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه اسمه أحد غيره قال المؤلف ولا يجزئه غيرها نعم عندنا بالواو ما يخال ما يهم لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ باسم الله فلو قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق أو ما أشبالك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ والصحيح أنه يجزئ قال المؤلف رحمه الله فإن تركها سهوا أبيحة لا عمدا إن تركها أي التسمية سهوا فإن الدبيحة تحل والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه وظاهر كلام المعلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة وهو كذلك على المذهب فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان يقول إذا تركت تسمية ناسيا فإنها تحل وإن تركها جاهلا فإنها لا تحل وإن تركها عالما ذاكرا فلا تحل من باب أولى فالأحوال ثلاثة إنا أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحل أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحل أو يتركها ناس جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحل على المذهب فيفرقون بين الجاهل والنسيان طي ما هو الدليل على أنها تسقط بسهو قال الدليل قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا النسيان وقول النبي عليه الصلاة والسلام ذبيعة المسلم الحلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمده هذا دليل واضح فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد وعلم منها أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوام أعني التسمية على الذبيحة هل هي شرط أو ليست بشرط فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبة إن سمى فهو أفضل وإن لم يسمي فالذبيحة حلب سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد وسواء كان ذاكرا أو ناسيا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها هذا قول والقول الثاني أنها شرط أنها شرط ليست بسنة ولا تسقط بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر لا تسقط أبدا وهذا اختيار الشيخ للسلام من تيمية وأهل الظاهر وهو رواية عن الأمام أحمد رحمه الله وعن إمام مالك واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين إنها شرط ولا تسقط لأي حال من الأحوال واسترل لها هؤلاء في عموم فإن قوما جاءوا بالنبي لا سمعوا الأكل وأمروا الأكل لو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن رسول عليه الصلاة والسلام أكل مع أننا لا نعلم صدر من أهله والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد وهذه قاعدة معتبرة في الشر ولو أن الناس كلفوا أن يعلموا شرط الحل لمن انتقل إليه شرط الحل في من انتقل منه لكان في ذلك من العسل والمشقة ما لا يعلمه إلا الله لكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء علي قلت له من أين ملكت هذا الشيء وبأي سبب ملكته لأن من شرط حل البائع أن يكون البائع مالكا للشيء فلابد إذن أن أعلم بأي هل هو مالكه وبأي جهة ملكة أو بأي سبب وهذا فيه من العصر والمشقة لو جاء رجل يريد أن يزوج ابنته وقاله بزوجك بنتي مثلا إلا ما يمكن من يقول هذا بنتك لا بد تأتي بشهادة تشهد أنها ولدت على فراشك وهذا فيه من العصر والمشقة ما لا يمكن فالأصل في الفعل الصادر من أهله وش الأصل فيه؟ الصحة ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل ولهذا الآن لو جعنا لحم من القصابين من الجزارين المسلمين هل يشترط أن نعلم أنهم سموا احتمال أنهم لم يسموا وارد ومع ذلك لا يشترط بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا لأن هذه القائدة مضطردة الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه يشير إلى نقد لاذع لهم نقد لاذع كأنه يقول لستم مكلفين بفعل غيره الذبح ليس فعلكم فالفعل الغير هو أنتم غير مسؤولين عنه لكن مسؤولون عن ما تفعلون أنتم فأنتم سموا وكلوا الفعل لغيرك من أنتم مسؤون عنه وهذا واضح لمن تأمله وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التصمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا بل سبق لنا أن قلنا أنه دينوا على وجوب التصمية وأن التصمية قد تقرض عندهم أنه لا بد منها ولهذا سألوا أن حل أكل هذا اللح ويكره أن يذبح بآلة كالة يكره المكروه عند الفقهاء هو ما نهجأ نعم حسنت الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة ستة طيب الأول أهلية المذكي والثاني ويتفرع عليه قصة الذكاة والثالث الآلة والرابعة قطع الحلقوم والمري والخامس التسمية السادس أن لا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبحة حرام لقوله تعالى حضرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والمقولة والمتردية والنطيحة وما أكسب إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب من اللي يعبث لله وما ذبح على النصب يعني على الأصناع فما ذبح عليها فهو حرام السابع قال لا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر اسم غير الله عليها فهو حرام سواء ذكره مفردا اما اسم الله لقوله تعالى وما اهل لغير الله به اهل الاهلاء الاصل رفع الصوت رفع الصوت فاذا اهل لغير الله بشيء من الدبائح فهي حرام مثل ان يقول باسم المسيح نعم او باسم الولي فلان او باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم او باسم الشعب او باسم الرئيس او ما اشبه ذلك فإن ذبيحة حرام لا تهل لأنه أهل لغير الله بها فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش أحبطه لأن الشركت لا يحبطن عملك ولا تكون لنا خاسدين وعلى هذا فإذا ذبيحة الذبيحة على اسم غير الله منفرجا أو مشاركا فإنها حرام لا تهل هذه سبعة ولا ثمانية سبعة الثامن أن يكون الذبف مأذونا فيه يكون مأذونا فيه شرعا فإن كان غير مأذون فيه فلا يخل من حاله إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا لبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صيد بدري لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم بل لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصاب المجسامة حمارا وحشيا فرده عليه وقال إن لم رده إلا أنه حرم أي محرمون وقد صاده الصعب من جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسوق والمنهوب وما أشبهه حفيه للعلماء قولا هما روايتان عن أحمد قول أنه لا يحل لأنه غير مأذن فيه مثل رجل غصب شاتا وذبحا فإنها لا تحل لأن هذا الذبح غير مأذن فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ هذه قائد الشرعية كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ تليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الأمر ذبح ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ مثل الظهار الظهار غير مأذن فيه قلنا لا غير مأذن فيه فينفذ وإن كان محرما وقولا وزورا فهو منكرا وزورا لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل نعم إذن نقول إذا كان محرما لحق غير الله مثل إيش المعصوب والمسوق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حله دوايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم القول الأول أنها لا تحل لأن هذا الفعل ليس عليها أمره ورسوله وما لم يكن عليها أمره ورسوله وهو منقسم إلى صفحة وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليها أمر نافر ورد والقول الثاني أنه يحل أي المحرم لحق الغير أنه يحل وذلك لأن هذا ذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرما لعينه لكنه لحق آدمي فالتحرين والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الحرام والصيد في الحرام فإنه محرم لذاته ولذلك حرم حرم صيده وحرم أكله واضح وهذا الأخير هو المذهب يقولنا إنه حلال لكن مع الإثم طيب إذا كان حلالا هل معنى أنه يحل أكله إلا ما يحل لا يحل أكله بمعنى إن هذا الذي غصبه يحله يأكله ما يحل لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغيب ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرم أكله إلا لا حرم أكله إذن لو ألن فيه صاحبه صار حلالا نعم صار حلالا طيب هذه ثمن الشروط للذكاة لا ثمن قصت الأكل ذكرنا في خلافه انهار الدم هذا الآن ذكرناه ثمانة شروف هذا واحد وأن لا يذكر اسمه أعيب الله عليه أثنين نعم هذا الأخير الشر الأخير يكون ما ذلك فيه القول الراجح الحل الراجح الحل لكن مع الإثم طيب ثم قال المعلم رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة أصل الكلل بمعنى التعب والكالة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة وقول ما له يكره الكراهة عند الفطاة رحمهم الله هي التي يثاب تاركها لله نعم الكراهة هي التي من فعلها لا يعاقب ومن تركها الله أثيب وعلى هذا فإذا ربح بالآلة الكالة لم يعثم لأنه مكرق طيب الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرحت بيحته نعم الدليل مرة ثانية إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتهم هذا الدليل ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتري تحريما الدب في عالة انكاله من وجهين الوجه الأول أن الله قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان كتب والكتب معنى الفرض لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا ما يأتي الكاتب في الشيء المستحب ما يأتي إلا في الشيء اللازم اللازم وقوعه قدرا أو اللازم يقاعه شرعا فمثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادة الصالحون هذه كتابة قدرية كتب الله لأغلفان قدرية ولقد كتبنا نعم وكتبنا على ابن إسراء في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين كتابة قدرية وقضينا إذن لا نستدل به أما الكتابة الشرعية فمثل كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على ممين الكتابة موقوطة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتل وأمثال ذلك كتب الله الإحسان على كل شيء إذا رجعنا إلى الصلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم نعم وقولك كتب الإحسان على كل شيعان ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه فقال إذا قتلتم فأحسنوا قتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ثم قال في الآلة وليحد أحدكم شفرته اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجود وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكاللة يا حسين وش الذبح بالكاللة نعم إذا وجب إحتادها فالذبح بالكاللة حرام وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الذبح في الآلة الكاللة حرام فإن قلت كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وهذه الكاللة تنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال نحن لا نقول أن الذبيحة تحرم به لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأصيبت شاة بموت يذبح بها أو لا نعم يذبح لأن هذا ضرورة لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة وكأن قلت لماذا لا يدعو الحرام وتتلف عليه قلنا لأن المفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرا بهذه الآلة الكالبة وتعليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع فهذا الرجل يكوي إبله يسمها وغنمه يسمها أيضا مع أنك تتألم بهذا لكن لمصلحته خوف من ضائعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يهدي الإبل أو البقر فيشعرها والإشعار هو أن ينهر الدم يجرحها في سنامها حتى يصير الدم ليعرف أنها هدد مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالدة ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وذلك يصن الله عليه فكل ثانيا قال لأنها هي تعرف هي تعرف تعرف ربها سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب كان يوجد في بعض العبل إذا رأت قليلا مذبوحة هربت ولا يستطيع أن يمسكونها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولس يمعين حددتها أمامها معناه أنك روعتها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاكا وهو يحد الشفرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها الموتات يعني معناه هذا يزعجها ويروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عندها ترجع وتحدى السكي فوقها والعياذ بالله حتى ما في رحمة إذن يكره أن يحدها والحيوان يبصره لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحدى الشفار وأن تورى عن البهاء طيب إذا كان المكان ضيقا ولا أتمكن من أن أوريها عنها وأنا محتاج إلى سنها نغطي وجهها هنا نغطي الوجه لكن قد تسمع لا لا ما في شيء يعني إذا قدرناه ممكن فهذا الظاهر أن تورى عن البهاء قد نقول إنه يشمل الموارات البصرية والسمهية يعني قد تحس بهذا الشي فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الأولى قال وأن نوجهه إلى غير القبلة أن نوجهه يعني يوجه الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فذا بأس والذبيحة حلال الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله جليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته قال بسم الله والله أكبر حين وجهها يعني وجهها إلى قبلة وهذا يدل على أن التوجيه سنة يدل على التوجيه سنة ولا يلزم من ترك السنة الكراها كما ذكره أهل العلم لأنه لو لازم من ترك السنة الكراها لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل حكم قصد وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل أما مجرد أن أترك السنة فهذا لا يستزم الكراهة ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أرحيتيه لأنه ذبح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة الذبائح المشروعة مثل الأرحية والهدي والعقيقة نعم النذر نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم وجههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهة رحمهم الله في هذه المسألة دليلا نعم يكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرد والمرابد قولي قبل أن يبرد أي قبل أن تخرج روحه لماذا؟ ويكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد قول قبل أن يبرد عائل على المسألين جميعا كسر عنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له قول لا فيه إيلام له ولهذا نهم نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تعجل الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق يعني قبل أن تخرج في نفسها يعني لا تفعل شيئا يؤدي إلى سرعة الموت ما دمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك فدليل هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة وتعليل آخر لأن فيه إسراعا لموتها وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله ومعلوم أنه يشرأ إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنها ردما ويكر اسم الله عليه فكل طيب كذلك مكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد لماذا؟ لعموم الحديث لا توجد الأنبس قبل أن تزهق ولأن فيه إيلاما بلا حاجة ولهذا الصحيح أن هذا حرام أعني كس العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغناما كثيرة وأحب أن أكثر عنق ليسعى الموت ليسعى الموت إليها الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لو ما ماتت الأولى ما حاج يمنعك طيب فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن يبقيها ترفس فالثاني أفضل خلافا لما يعمله العامة الآن العامة يرون أن المساكة لازم فعلى بعضهم يرضى عليها كله نعم هذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين ومتأخرين وعللوا ذلك بأن فيه فائدة فيه استفراق خوج الدم في أيضا بعض الناس تقيه شوي حتى نكمل الباب في بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون إذا أراد يذبحها جاب إيدها الجسرة ولوها على العنق هذا أيضا ما يجوز ليش لأنه إله لها يعلمها أن تمسك إيدها وتحط وراء رقبتها صعب جدا ما هي السنة إذن السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تطع برجلك على عنقها ترفع رأسها وتذبح طيب هل على الأيمن ولا على الأيسر على الأيسر الأيسر ترى اسم تفضيل ليس المرض الجنب الأيسر على الأيسر يعني الأسهل فالإنسان اللي يذبح باليمناء الأيسر أن تكون هي على الأيسر كذا واللي يذبح باليسراء الأيسر أن تكون هي على الأيمن ولا لا رأسه على رقبتها سوى ان يمي ولا يسار لكن الكلام على هل ترجع على جنب الايمن او الايسار والله اعلم ما عند رهيم السلخ موجود تستقل من تبرد حتى لو شرع في السلخ وتحركت يجب التوقف نعم ايش نعم هذه ربما استدل بها من قال انها لا تحل ولا قد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا من باب التعزير على هذا الشيء اظن غاء من بعد عدم في الحياة فوحا إذا مات برد والساف تعده ولا