745- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأطعمة / الذكاة والذبح- الى الشرط الثاني /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الزكاة يعني الذبح وأصلها من الذكاء وهو الحدث والنفوذ ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بآلة يكون حادة ونافذة ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حادة الذهن ونافذة البصيرة فالذكاة إذن مأخوذة من الذكاء وأصله الحد والنفوذ أما في الشرع فإننا نقول هو إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق وإما في سائر الجسد إنهار الدم من حيوان مأخول إما في العنق إن كان مقتورا عليه أو في أي محل كان من بدنه إن كان غير مقتورا عليه وحكمه أنه شرط لحل الحيوان المباح الذكاة شرط لحل الحيوان المباح فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة يعني مثل لو أن إنسان يحتاج الضر إلى حمار مثلا فهل لا بد لحله من الذكاة؟ الجواب نعم لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحل سواء ذكيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة يقول المؤلف رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة لا يباح يعني لا يحل وقول شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة قولها المقدور عليه فيه نظر لأن ذكرنا قبل قليل تعريب الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة تنهار الدم من حيوان مأقول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجس وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكرا مؤلف غيره يقول بغير ذكاة إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل فالدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فاشترط الله الذكات إذا اشترط الله الذكات لحل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكات فالتي لم تصب من باب أولى لأنه إذا لم يعفى عن الذكات في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحل إلا بذكاته والحكمة من ذلك يعني هنا أعرفنا الدليل فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جدا في الصحة ويسبب أمراضا عصيرة البر وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكات ولهذا هذه الأشياء شوف هو المنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه الخمس أصيبت بما يميتها يعني ما ماتت حتفا فيها ومع ذلك لم تحل لماذا؟ لإحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حله لأنه السبع ليس أهلا للذكات كما سيأتي طيب يقول مالب رحمه الله إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهذه تحل إلا الجراد فيحل بدون ذكات مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه يحل بغير ذكات لماذا؟ أولا في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وهذا يرى من حديث عمر موقوفا عليه ومرفوعا بسند ضعيف لكن حتى لو كان موقوفا عليه فله حكم الرافع لأن هذه الصيرة من الصحابي يخكم لها بالرافع أما الحكم من حل الجراد فلأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره ولا فيه دم لا ما فيه دم أبدا لا شوي ولا كثير نعم ولهذا إن شاء الله تقولنا سامي جرادة نعم معناه على كلامك أن الحشرات تحل الحشرات لا بد فيها من ذكات ما أدري عنك اسمع بس يا طلال خليك سامع والتعليلات اللي عندك خلاها في بطن طيب اسمع الآن نقول الجراد للنص والتعليم التعليم ليش لأنه ليس فيه دم يحتاج إلى إنهار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب وأظن مرة علينا في باب الآن أن بعض العلماء قال لابد من أن يموت بسبب من الإنسان وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحل لكنه قول ضعيف طيب قال والسمك السمك أين يعيش يعيش في الماء وعلى هذا فقول المؤلف وكل ما لا يعيش إلا في الماء من باب عطف العام على الخاص من باب عطف العام من على الخاص فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه لا يحل فإنه يحل بدون ذكاته الدليل من القرآن قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجار ومن السنة ما في حديث أبي عبيد الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وعطاهم تمرا ونفد التمر وجاعوا حتى قيض الله لهم كوة كبيرة يسمى العنبر وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى إنه لا يجلس النفر في قح في عينه فيسعهم من كباله وحاتى أنهم أخذوا ظلعا من أغلاعه ونصبوه هكذا ورحلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الظلع فشبعوا وأكلوا وأتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا حيث ابن عمر الآن في الذكر محلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراب والحوت فصار في هذا في حل السمك والحوت بغيث ذكات تدين من الكتاب ومن السنة طيب حتى لو لم يكن حتى وإن كان فيه دم نعم وإن كان فيه دم ومعلومنا أن السمك الخبير فيه دم فإذا ولو كان فيه دم فإن قلت لماذا وهو فيه دم محتقن وأن تعللت قبل قليل فحريم الميتة وشبهها بأن فيها دم محتقنا ضارا قلنا إن الضرر وانتفاع الضرر بيد من بيده النفر والضر وهو الله عز وجل وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمه المحتقن لا يضر وهي من حكمة الله عز وجل ذلك لأن الحصول على السمك حتى نذكيه أمر متعصر أو متعذر فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون ذكات طيب إذن كل حيوان مباح يشترط لحله إيش الذكات إلا حيوان البحر والجراد طيب لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد حكم حكم الجراد فيها الآن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطيب نعم هذه أيضا إذا أخذ منها شيء وجمع منها شيء وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلانا قال ويشترطوا أربعة شروط ظاهر كان المؤلف الحصر وأن الشروط أربعة ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا أولا قال المؤلف أهلية المذكين وذلك بأن يجتمع فيه وصفان العقل والدين العقل والدين أما العقل فقال بأن يكون عاقلا عاقلا والعقل معروف هو ما يعقل بين إنسان الأشياء وضده من لا عقل معه سواء كان مجمونا أو مبرسما أو سكران أو دون التمييز المهم أنه لا عقل له ولا تمييز هذا لا يفصح يفصح ذكاته من ليس بعاقل لا تصح ذكاته فلو أن طفلا دون التمييز أمسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري إن ليس عنده تمييز فإن هذا العصفور لا يحل لماذا غير عاقل ولو أن مجنونا سطى على شات وذبحها براقبته فإنها لا فحل لأنه ليس له عقل طيب لماذا يشترط العقل قالوا لأنه لا بد من قصد التذكير لأن الله يقول إلا ما ذكيتم والفعل لا بد فيه من قصد والعاقل ليس له قصد سيه أنا ما شك قلت أي وغير العاقل ليس له قصد والله عز وجل يقول إلا ما ذكيتم غير العاقل ليس له قصد من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكير يعني زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكير فإن لم يقصدها مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل مرتفع على رقبة شات وهو بقوة اتكائه على الحبل إن قطع الحبل بسرعة ونزلت السكين على رقبة الشات وقطعته تحل لما تحل لأنه لم يقصد التذكير إذن أضف إلى هذا الشرط شرطا آخر وهو قصد التذكير فإن لم يقصد التذكير فإنها لا تحل ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى إلا ما ذكيتم وغير العاقل لا ينسب إليه فعل طيب هل يشتر مع ذلك قصد التذكية للأكل أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال اشترط اجل السيناء أنت منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف إيلام للحيوان قلنا لا كنت أعلم الحيوان ما في الشكل إيلام وإتلاف مال إيلام لحيوان وإتلاف لمال وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحل له أن يؤلم الحيوان الأكل قصد إذا لم يقصد الأكل لا يحل له أن يؤذي الحيوان وأن يتنف المال طيب أي صورة يمكن أن لا يقصد تذكير مثل قصد سبحان الله العليم أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل مثل إنسان عنده شات كثيرة الثغاء وهو يريد أن ينام وعجز عنه لا ينام منها فقال هذه التي آذتني لأذهبن وأذبحها فذهب وذبحها لا لقصد الأكل نعم أو رجل آخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شات فقال والله هذا الذي أدت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها فذبحها لقصد حل يمينه لقصد حل يمين وهو قصد بأكله فمن العلم من قال إنها لا تحل وهو اختيار شيخ السامن تيمية ومنهم من قال إنها تحل لأنه قصد التذكير وقصد التذكير قصد صحيح سواء قصد الاندفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد اندفاع ضررها نعم فتولد الآن من هذا الشرط واشتولد سولد شرطان قصد التذكير وهل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط على الخلاف الذي سمعتم والظاهرني من النصوص أنه إذا قصد التذكير فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مستثنى من قول حرمت عليكم الميتة ومعلومنا التحريم هو تحريم الأكل في كل معنى إلا ما ذكيتم لإيش للأكل إلا ما ذكيتم للأكل أعرفتم فالمهم أن أختار شيخ السلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس أرفق بالناس طيب لو أن رجلا صال عليه جمل جمل بيأكل هذا الجمل وكان معه سيف نعم فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب مذبح من حره أو مذبحه يحل لما يحل انتبه لا هذا ما يحل على القولين ليش يعني ما قصد التذكية قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه أن نضربه في رقبته في رأسه في طهر من يهمه فهنا أما نعم لو قصد التذكية فهذا ملام صال عليه بيأكل بحذة هو أقصد التذكية لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف أعرفتم الآن طيب إذا لا بد من القصد أن يكون عاقلا وقلنا إن أهلية الأهلية الملكية تدور على أمري العاقل والدين ما هو الدين قال المؤلف مسلما أو كتابيا المسلم هنا من دانا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نسخت جميع الأديان كل الأديان الآن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم قائم لليوم مقبول عند الله فهو كافر مرتد مرتد لأنه كذب قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذه وتم تفيد الحصر لتعريف طرفيها وقال ومن يبتل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالآن لا فرق بين اليهود والنصران والشيوع والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن لن يقبل ولي يفعهم عند الله لن يفعهم عند الله طيب هل يمكن أن يطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم نعم نعم وهذا في القرآن كثير نعم قال الله تعالى عن امرأة عن بلقيس رب إني ظلمت نفسي ها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين والآلات في هذا المعنى كثيرة نعم الثاني أو كتابيا كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا فإن اليهود والنصراني تحل ذبيحتهم بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية طعامهم دبائهم وهذا أمر معلوم لأننا لأننا لو فسرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين فإن غير الكتابيين أيضا يحل لنا أن نأكل خبزهم كمرهم وما أشبه ذلك المراد بذلك ذبائحهم وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما لهم فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم طيب طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية نعم نعم نعم المشهور عند أهل العلم عامتهم لا وذهب بعض العلماء من الأختمين والمتأخرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا وطعام طعام الذين أوتوا الكتاب الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعب بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما أو أن المسعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكات وذك الذبيح على اعتقاده فإنها تكون حلل لنا ولا لا لنفرض أنه شافعي المذهب شافع المذهب ذبحها ولم يسمي الله فهي حلال لنا وله لماذا لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله أما لو ذبح من اعتقد التحريم فيحرى المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب حطعاما فإنه حلل ولا نحتاج إلى ولا ولا احتاج إلى قطر الحلقوم والمرئ ولا إلى التسميع لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وأنه لا بد أن يذكى وينهر الدم فيه ولا بد أن يسمى الله عليه كما سأتنى الله تعالى في شروط المستقبلة طيب كتابيا قلت هو الذي يدين بدين اليهود والنصار الدليل من القرآن سمعتموه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذبائح اليهود فأهدت له امرأة شاة في خيبر فقبلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فقبل وأكل عليه الصلاة والسلام والإهالة هي الشحم المتغير المنتم الذي يسمى عندنا المحزر نعم لأنه متغير لكنه يعقد الطعام ويفيد فيه طيب وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفل أخذ جرابا من اللحم والشحم رمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يرحك وهذه سنة إقرارية فإن قلت أفلا يمكن أن يكون الذابح مسلما وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنة أما القرآن فظاهر لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوتها أولا اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوها لكن لعل الذابح مسلم نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكيته مسلم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوا طيب هل يشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيان الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين وأنه لكل إنسان حكم نفسه فلو قدر أن الأبى شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبير حته على قول الراجح حلى لأنه داخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم طيب يقول ولو مراهقا قوله ولو مراهقا المراهق من قارب البلوغ تظاهر كلام الماتن أن المميز الذي دع مراهقة لا تحل ذبيحته ولكن المذهب خلاف ذلك أن المميز تحل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد فتحل ذبيحته من المميز قيل من بلغ سبع سنين وقيل من فهم الخطاب ورد الجواب وهذا الطول هو الراجح لكن الغالب أن ذلك يحصل بتمام سبع سنوات هذا الغالب ومن ميز قبل ذلك فإنه يعتبر خارجا عن الغالب ومن تأخر تمييزه عن ذلك فهو أيضا خارج عن الغالب فالغالب أن السبع وما قاربها نزولا أو علوا يكون بها التمييز ولو مراهقة أو امرأة امرأة تحل ذبيحتها نعم لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم والخطاب يشمل الرجال والنساء نعم ولأن جارية كانت ترعى جارية ترعى غنما للأنصار للأنصار وهي جارية من الأنصار ترعى غنما بسلع فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي جارية امرأة وقوم معلف وله امرأة إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف وإلا فإنه رفع للتوهن طيب وقوله لأمرأة يشمل الطاهرة والحائض أولا نعم حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحل طيب هل من شرط الحل التسمية كيف هي حائضة نعم قل لها أن تسمي الحائض تذكر الله وتسمي بل إن منعها من قرأة القرآن في النفس منه شيء لأنه كما قال الشيخ حسين من تيمية ليس في منع الحائض من قرأة القرآن سنة صحيحة صريحة طيب ولو امرأة أو أقلف أقلف والذي لم يختل يعني لم تأخذ قلفته فتحل ذبيحته نعم وأشار المعلف إلى ذلك لأن بعض العلماء يقول إن الأقلف لا تصف ذبيحته ولا تؤكد لكن هذا لس بصواب والصواب أن ذبيحته حلال وأنها لا تكره ولا علاقة بين القلف وبين الذبح نعم ولو أقلف أو أعمى كذا عندكم نعم كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك ولا تباح ذكات سكران لماذا؟ لأنه غير عقل وليس له قصد ولا تباح أيضا ذكات مجنون لفقد العقل ولا ذكات وثني وهو من يعبد الأوثان لأنه ليس بمسلم ولا كتابه فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح ذكاته طيب والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضا لا تصح لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثن بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجدوا يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشفى ذلك وهذا شرك فمن كان كلالك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيان والحج لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناء على ذلك فإن المشرك لا يصبح منه عبادة ولا يصبح منه أي عمل يشترط له الإسلام طيب وثني ومجوس المجوس الذي يعبد النار وعطفوا على الوثني من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصفد بيحته وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تأخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحل دبائحهم نعم بإجماع العلماء إلا أنه يروى عن أبي ثور أنه أباح لبائح المجوس مياسا على أخذ الجزية منهم والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنه مجوس ولكن لأن جميع الكفار إذا بدلوا الجزية وجب الكفو عن قتالهم سواء كانوا من الكتاب أو من المجوس أو من الوثنيين أو غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لأن الله يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز دبائحهم نقول لا لهذا لا تجوز دبائحهم ولا تجوز مناكحتهم ومرتد مرتد عنيش عن الإسلام بأي نوع من وعى الذدة فمن كذب خبر من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحل ذبيحتهم ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحتهم ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كره شيئا من الدين فهو مرتد من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله ولا يحبط العمل إلا بالردة لأن أشرقت فيحبطن عملك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حضرت أعماله بالدين والآخر طيب تاركوا الصلاة انتظروا شويل لأن الإمامنا يتأخر المؤذن نبي نأخذ منكم طيب تاركوا الصلاة مرتد إذن لا تحل ذبيحته نعم طيب وعلى قول من يقول إنه لا يكفر تحل ذبيحته تحل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر طيب ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلي أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصير ذبح تاركوا الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلي أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحل لأنه غير مرتد كيف نعمل ذبيحة من يأكلها يأكلها من لا يكفر من لا يكفره يأكلها ومن كفره لا يأكلها نعم لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمله لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه طيب انتهى الكلام على الشرط الأول أهلية المذكي ويكون ذلك في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرع عنه شرطا شرط المتفق عليه وشرط المختلف فيه الشرط المتفق عليه هو قصد التلكيع والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فإنه يباح ذكاة المسلم واليهودي والنصران شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهود والنصران اليوم وقال إنهم الآن لا ديننا بدين اليهود ولا النصارى نعم وهذا ليس بصواب نعم إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردتهم واضحة أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنى بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وفي نفس هذه السورة قال وطعام الذين ارتكتاب حل لكم فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا بل بعد أن كفروا ومع ذلك حل دبائحهم ونساءهم وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبيل وتغير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلونه فهذا شيء آخر نعم دابحها على خلاف الشرع لكن على وفاق الشرع الإسلامي على خلافهما جميعا هذه معروفنا ما تحل ما في إشكال حال الثاني الآلة الثاني من من شروط حل الذكاة الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد من حديد أو حجر من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب نعم الآلة يعني لابد أن يكون الذبح بآلة فلا يصح الخنق لا يصح الخنق ولا التردية كمان التردية أن يدربيها مع الجبل حتى تموت ولا الحذ كده يعني مثل يشير هكذا ويحذفها لأن تموت ما يحصل لابد من الآلة طيب ولا الضرب مثل يأخذها فوق ويضربها على الأرض نعم لابد من من الآلة طيب فك الظهر ما يحل يعني ما في الآلة فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس في الآلة فلابد من الآلة لا بد من الآلة ولا بد أيضا في هذه الآلة من أن تكون محددة ولهذا قال المؤلف الآلة فتباح الزكاة بكل محدد عرفتم؟ ما معنى محدد؟ أي له حد يقطع فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحل الدكات به فلو خنقها بالكهرباء ما تحل؟ لأنه غير محدد ولا ينهر الدم فلابد من أن يكون آلة محددة سعاد تنهر الدم تنهر يعني تجعله يسير قال ولو مغصوبا لو مغصوبا هذا إشارة خلاف ولو مغصوبا لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الآلة المغصوبة أو المحرمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الذكات به لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فاسد ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ربح بها فعلى كلام المؤلف تحل الذبيح هذا كلام المؤلف لأنه قال ولو مغصوبا وعلى القول الثاني لا تحل لا تحل ما حجة قول المؤلف؟ يقول إن التحريم هنا ليس خاصا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام عام وعلى هذا فتصح الذكات بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عمل ليس عليها أمر الشرع بل إن الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء فالنهي إذا خاص ولا عام عام يا إخوان النهي ما قال لا تذكي بمغصوب لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا ذكيت فقد عملت عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصب أموال الناس عام فبأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الزبح نغير ذلك الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم أليس كذلك؟ لو أن الرجل اعتاب الناس وهو صائم يفسد صومه لا يفسد ليش؟ لأن النهي هنا عام ينهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للا حاجة في أن يدع طعامه وصرابه ولا شك أن يضغيبه من قول الزور طيب لو صلى الإنسان بثوب مغصوب بثوب مغصوب على الخلافة المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصو فيه التناقض في كلامهم والقول الثاني أنها تصح لأن النهية ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب عام طيب المهم لأن لا تتفرع علينا مسائل نقول الزكاة بالمغصوب حكمها جائزة نعم مغصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا ترحل طيب صحيحة وجائزة نعم طيب ما رأيكم أنتم محرانينها الحين طيب نشوف شيف هذا وش اسمها خلوه يجي يفتحها على أدنى شيء ها لا يقول هذا بس المراوح حلو ذبيحة طيب قال من حديد من بيان لكل لكل محدد هذه بيان لكل محدد يعني سواء كان المحدد من حديد وحجر حجر يمكن يذبحبه يمكن يصير محدد له حد ويمر على الرقبة حتى ينهر الدم طيب وقصد قصب السكر أو غيره المهم كل قصب محدد يمكن يذبحه وله لازم يذبح بها الأشيات والبعيد لو تيبح بها العصفور وأظن الذرة الغليظة يمكن أن يذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك طيب لو أنه جاء بالآلة حدها يسير لكن مغط رقبة الطائر انقطعت الرقبة بالمغط والذبح لا تحل لأنه اجتمى مبيح وحاضر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك حين لما مغط رقبة حتى انقطعت ومع السكين لما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين طيب وغيره لأن القاعدة ماهي أن يكون محددا ينهر الدم طيب الخشب يصلح الجلد السخين يصلح إذا كان حد نعم المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباع التذكيت به وتحل الذبيح طيب لا الذهب على خلاف نعم لكن صحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أن هذا سيأتم تصح تصح أما الحرام حرام لكن تصح طيب قال إلا السن والظفر وين السن؟ كل سن كل سن نعم والظفر كل ظفر كل سن والظفر كل ظفر طيب ولو كان محددا وكذلك الظفر ولو كان محددا وعلى هذا فما يفعله الصبيان رقبت العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام حرام حتى وإن كان الظفر حادا طيب لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدماء ولو كان رسم الله عليه فكل إلا السن والظفر قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فمدى الحبشة مدى جمع مدية والسكين والحبشة معروفون نعم لا الأرض ما له مدى أهل الحبشة يعني السكين طيب موجودة الآن ما هو فيه ملك الحبشة موجود في عهد الرسول النجاشي نعم المهم على كل حال الرسول علل قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وهذا فيه إشكال تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما السن فعظم ولم يقل أما السن فسن لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجد الأدبيح به لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلوم العلة أعم من المعلوم لأن كل سن عظم وليس كل عظم سن صح أو لا طيب توافقوني على كل سن عظم والترك به طيب وش رائكم نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمل البحث في هذا الحديث طيب السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلوم لكن العلم اختلفوا في هذا فمنهم من قال أما السن فعظم مع كونه سنن فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلف أحد جزء العلة وهي السن فتحل ذبيحة به تحل ذبيحة به بالعظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام المتنمية رحمه الله إن الذكاة لا تصح بجميع العظام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما السن فعظم والتعليل بكونه عظما معقول المعنى ما هو المعنى قال لأن العظم إن كان من ميته فهو نجس والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية وإن كان العظم من مذكات فإن الذبح به تنجيس له والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عن السنجة بالعظام لأنه ينجسها والعظام زاد إخواننا من الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونهم أوفر ما يكون لحما عليه لحم يقلونه فعليه يكون التعليل بالعظم أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى عرفتم وأولئك عرفتم ماذا يجبون قالوا إن العلة مركبة من من جزئين سن وعظم قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا السن إلا العظم والظفر نعم ولما لم يقل ذلك علمنا أنه أراد أراد بالمعني لكن الراجح ما اختاره الشيخ لسلام لأن التعليل واضح والقاعدة الشرعية هنا الحكم دور ما التي وجودا وعدما طيب الظفر قال مدى الحبشة فيه بعد شكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مدى يعني سككين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تحل التذكية؟ تصح التذكية بها؟ ها؟ فمدى الحبشة انتبهوا لأن لأن غير هذا غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معينة لا يصنعوه إلا هم لا يقفر أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان والذي جعل أظفارهم مدى هم الحبشة ولهذا لا يقصون أظفارهم يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها وش يذبحون بها؟ العصفير وغيرها كل ما يمكن ذبحوا بها كل ما يمكن ذبحوا وبناء على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا في مفسدتان المفسد الأولى أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص كان كل واحد يقول أبا بقى ظفري علشان كل ما وجدت أرنب ولا غيره نعم قصيتها الظفر عليها لأنه يطلع الدم ووكلتها ها؟ يوفر السكاكين أو يمكن تسقط منها وينساها ثانيا أنه بذلك يشبه السباع قولي لا سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل للمخلب من الطير ونحن نهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضح واضحا بأن العلة من الطفر وأن إبقاء كونه آلة لذبح يتضمن إيش؟ يتضمن مخالفة الفطرة في إبقائه ومشابهة الحيوان في قتله بمخلبه ويمكن أن نقول أيضا الحب يشب ويتضمن مشابهة الكفار يعني الحبشة حين ذاك كانوا كفارا والتشبب الكفار محرم فكل هذا أهل الكتاب يجوز لبع أهلهم نعم كانوا أهل الكتاب الحبشة ما هو الظاهر من كلهم أهل الكتاب حتى لو كانوا أهل الكتاب فالتشبه بهالكتاب فيما اختصوا بهم منهئين عنه طيب إذن نقول السن والظفر فقط دون بغية العظام والظفر يشمل الظفر الآدم وغيره والمتصل والمنفصل وعرفتم الخلاف في إيش؟ في العظام نعم طيب ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ ها؟ طيب ما أخذ؟ إن كانت من العظام فيه داخلة في العظم إن كانت مين من العظام؟ ها؟ طيب ما أخذ نشوف لو أنا رجلا أمسك عصقورا وأراد يذبحه ودخل راسه في فمه وعظ أرقبته حتى أنهر الدم يحل اللي ما يحل إيه تركيبة تركيبة كل اللي عنده تركيبة حادة حادة حادة نعم حادة وليست بعظة وليست بعظة حادة حادة نعم نعم فيها التشبب السبع صحيح فيها التشبب السبع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بماذا؟ بالدم النجس تقيطة تقيط فسوف تلوثه بالدم النجس لأن الغالب الغالب إن الدم يعني ينهر من يوم يتبين له مخرج أما إذا طلعت تركيبة وذبح بها فهذا لا شك في جواسنا إذا لم تكن عظمًا فإن كنت عظمًا فعلى الخلاح ليست بحادة الحل سنتين الأسلام ليست بحادة تحل طيب على الخلاح في الحل إذا كان محرم الخلاصة الآن جماعة الشرط الثالث الثاني الآلة ويشترط فيها أن تكون محددة