743- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأطعمة / المضطر إلى أكل المحرم /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول المؤلف رحمه الله وَمَنِ اضطُرَّ إِلَى مُحَظَّ مِنْ غَيْرِ السُّمْ المؤلف رحمه الله لما بيّن الحلال والحرام تناول الحلال لا يشتبه قوله حكمك تناول الحلال حلال تناول الحرام حرام
لكن إذا دعت الضرورة من اضطرّ وأصل الضرّ في التصريف أصلها اضطرّ ولا يصح أن نقول اضطرّ لأن الإنسان ملجأ وليس ملجئا نعم إن قلت إضطرّ فلان فلانا أن يفعل كذا صح أما إذا كان وصفا لمن
وقعت فيه الضرورة فلا يجود أن نقول اضطرّ ولهذا في القرآن فمن اضطرّ أي ألجأته الضرورة انتبع وبعض الناس الآن من الطلبة يقول فإضطرّ خطأ اضطرّ غيره اضطرّ اضطرّه غيره ومن اضطر أي أصابته
ضرورة إلى أو نعم أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء أي لحقه الضرر إن لم يفعل هذا ما يضطر لحقه الضرر إن لم يفعل من اضطرّ إلى محرّم غير السم محرّم من النيل مهم من كل شيء محرّم من هذه
الأشياء المحرّمة من المأكلات اضطرّ إلى محرّم حلّ له منه ما يسدّ رمقه استثنى المعالفة السم وسنتكلم عليه حلّ له ما يسدّ رمقه يسدّ أي يكفي رمقه أي بقية حياته ولهذا يقال الحيوان إذا
وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق أي ما فيه بقية حياته فيحلّ للمضطر أن يأكل ما يسدّ رمقه يعني ما تبقى معه الحياة فقط ولا يشبع لا يشبع إنما يأكل ما يسد الرمق فقط الدليل قوله
تعالى حرّمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن اضطرّ في محمصة غير متجانب لإثن فإن الله أفور رحيم هم أي آية المائدة حرّمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن
اضطرّ في محمصة غير متجانب لإثن فإن الله أفور رحيم وقال تعالى إنما حرّم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله أفور
رحيم إذن إذا اضطرّ الإنسان إلى المحرّمات هذه جاز له أكلها لكن الله عز وجل اشترط الشرطي في محمصة أي مجاعة والثاني غير متجانب لإثم يعني غير مائل إلى الإثم أي ما ألجأه إلا الضرورة ما
قصد الإثم فهذا يباح له في الآية الثانية من اضطرّ غير باغ ولا عاد فقيل إن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي الطالب للمحرّم المعتدي وعلى هذا فإذا كان السفر محرّما مثلا اضطرّ في سفر
محرّم إلى أكل الميته قلنا لا تأكل لأنك باغ وعاد والصواد من الباغ والعادي وصفاني للتناول أي غير باغ في تناوله أي لا يريد بذلك أن يتناول محرّم ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة لتفسر
الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول حلّ له ما يسد رمقه وهلّه أن يشبع على كامل مؤلف لا ليس له أن يشبع لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيد بقدر
الضرورة لكن لو جاء مرة ثانية أكل لا مانع وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل إن خاف جوعا في المستقبل ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع وأن هذا الأكل ضرورة فيتقيد بقدرها وإذا
خاف فإنه يحمل معه له أن يتزود من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلا وإذا تزود وحمل معه فلس عليه خطر لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تخمع ونتن في
بطنه فيتضرر فالصواب هنا ما تكاه المؤلف أنه لا يحله إلا ما يسد رمقه ويرد عليه قوة وقول المؤلف غير السمي ستنى السم والسم هذه مثلثة السين يعني أنها تصلح سم وسن وسم إنسان ما يغلط فيها
نعم طيب السم لو اضطر إليه لا يأكل منه ليش؟
لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل معلوم واحد عنده مثلا كيلو من السم هو أنا جعان بالحيل الآن أباكل الكيلو من السم مش نقول نقول أبشل بالموت السريع لأنك لو بقيت لم تأكله ربما
يسهل الله لك شيء شيء أن تأكله لكن الآن قتلت نفسك فالسم لا يحل طيب لو اضطر إلى شرب لبن الأتان على أتان حمارة يحل يحل يحل له ذلك كل المحرمات التي لا تضر بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان
أكل أكل منها وشرب طيب لو اضطر إلى شرب ماء محرم يشرب يشرب نعم اضطر إلى شرب الخامر لا يشرب لا يشرب لا يشرب ليش؟
يقول العلماء إن الخمر لا يغني من العطش بل يزيد العطش ومع ذلك يضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر ومثلوا لذلك برجل غص بلقمة ولم يحضر عنده إلا كاس الخمر له أن يتناول نعم
بس ما يدفع اللقمة فقط نعم ويمسك لماذا؟
لأن هنا تندفع به الضرورة أما غير ما تندفع به الضرورة اشتهر عند العلماء أن نوعا من السؤال السؤال يعرفونه؟
الكحفة أنه يداوى بلبن الأتان نعم وكانت وكان العلماء أصوليين يعرفون الأصوى الشرعية ويقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات إذا حلت الضرورة حلت الأولى بمعنى نزلت وحلت الثانية بمعنى
أبيحت ففيه جناس إيش نوع تام جناس تام إذا حلت الضرورة حلت المحرمات فإذا كان ولا نعلم للشهاقة دواء إلا لبن النهاقة نعم سجع يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة نعم صحيح هذا هذا غير صحيح
أولا لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حظم علينا الثاني أن معنى الضرورة إذا قل ضرورة معناه أن يضطر الإنسان إلى هذا الشيء بعينه هذا واحد ثانيا وأن تندفع ضرورته به انتبه لهذا يعني الضرورة
التي تبيع المحرم يشترض لها شرطاء ما هما أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره والثاني أن تندفع ضرورة به أن تندفع الضرورة به طيب هل الدواء ينطبق على هذا ولا لا ما ينطبق ليش أولا
لأن الإنسان قد يشفى بدون تناول الدواء وهذا شيء كثير صح وكم شفين والحمد لله من أمراض بدون أن نتناول الدواء وغالبكم أو كلكم مرة عليهم هذا أيضا كذلك إذن لسنا في ضرورة إلى تناول الدواء
ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه إذن لسنا في ضرورة إلى هذا الدواء ثم قلنا وأن تندفع ضرورته به فهذه الدواء تندفع به ضرورة قد تندفع وقد لا تندفع يعني قد يفيد وقد لا يفيد
نعم ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن العسول الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت فإذا لم يريد الله عز وجل أن يشفى هذا المريض لم يشفى ولو بالدواء إذن هل تندفع ضرورة
بالدواء ولا لا ها تندفع ضرورة بالدواء يعني يزول المرض بالدواء ولا لا لا قد يزول وقد لا يزول إذن فلسنا في ضرورة إلى الدواء لسنا في ضرورة إلى الدواء وبهذا تبين أن هذه القاعدة التي
استعملها العامة نعم وخلصوا منها إلى البلاغة أيضا بقولهم حلت وحلت نعم وأتوا بالسجع أيضا محسنات الأفضلية ومعنوية كلها إيش قاعدة باطلة ما لها أصل واضح أقول لله طيب نعم إه هذا أنه عن
قتلة أقول فيه نظر طيب يرتفرس الفقه إذا جاء النهي بعد الإباحة إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة وإذا جاء الحل بعد التحرين فإنه يقصد به ارتفاع التحرين ولا ينفي أن يكون الشيء واجبا
فقول المؤلف حل له أي ارتفع التحرين انتبه ارتفع التحرين لأنه في هذا الحال إذا اضطر إلى أكل المحرم يقول هو حلال إن شئت فاكل وإن شئت فلا تأكل لا يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه فيكون
التعبير هنا بالحل في مقابل ها التحرين فلا ينافي إيش الوجوب فلا ينافي الوجوب انتبه لهذا طيب استثنى المؤلرة إلى نفع مال الغير مع بقاء عين اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء غير ونحن نكمل
إيش حلم هو بأكفل هنا لازم نحطب ناء طيب نحن نقول المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفع مال الغير ونحن نكمل الفائدة فنقول الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه مثال
الاضطرار إلى عينه جاء عن إنسان وليس عنده إلا خبذ لغيره هنا الاضطرار إلى أي شيء إلى عين المال الاضطرار إلى نفعه برد الإنسان برد والضطر إلى لحاف غيره الاضطرار هنا إيش إلى نفعه لا إلى
عينه لأن اللحاف سيبقى والذي يستعمل أو الذي ينتفع به وهو التدفع به هذا اللحاف المثل الأولى إذا اضطر إلى مال الغير فإن صاحب المال إن كان مضطررا إليه فهو أحق به إن كان مضطررا إليه
صاحب المال فهو أحق به مثاله رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع وليس معه خبزة الصاحب الآن محتاج إلى إيش إلى عين مال الغير لكن الغير أيضا محتاج محتاج إليه ففي هذه الحال لا يحل للمحتاج
للصاحب لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير لأن صاحبهم أحق به منه ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا هل نذهب أنه لا يجوز أن الإثار في هذه الحال لا يجوز وقد سبق لنا قاعدة في ذلك وهو
الإثار بالواجب الإثار بالواجب غير جائز قل لا أين مرت علينا لا مرت علينا في باب التيم في باب التيمم إذا كان يسمى معه اللماء يكفي لطهارته فيه آخر محتاج للماء إن ماء تطهيه ياهو قل
تتيمم أنت لأن هذا إثار بالواجب والإثار بالواجب حرام وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجا إليه يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يثر بي الصاحب ليش أقول لماذا لأن هذا يجب
عليها أن ينقذ نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسه ابدأ بنفسه فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره هذا هو المشكور من المذهب ووجهه كما رأيته
وذهب بن قيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذا الحال أن يؤثر غيره في ماله ولكن المذهب في هذا أصح وأنه لا يجوز اللهم إلا إذا اقترت المصلحة العامة للمسلمين أن نؤثره فقد نقول إن هذا لا بأس
به مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا ينتفع به في جارة سبيل الله أو رجل عال ينفع الناس بعلمه وصاحب الماء المالك له مثلا أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين فهنا قد نقول بأنه في هذا
الحال مراعاة للمصلحة العامة له إيش أن يؤثره وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن أن يختص أن يختص بهذا الطعام الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه وصاحبه طيب انتهينا من
هذا إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه فإنه يجب أن يبذله له وجوبا أنتم فهمين الآن طيب مرة ثانية أقول إذا اضطر إلى عين مال الغير فإن كان الغير مضطرا إليه فصاحب فهو ها تحق به
ولا يؤثر غيره به إذا كان غير مضطرا إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوبا أردتم طيب وهل يبذله مجانا أو بالقيمة نعم لا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يبذله له مجانا لا تتكي يا شيخ قال
في الاسكيت راح ذهن كثير قال بعض العلماء يجب أن يبذله له مجانا ليش كاللأن إطعام الجائع فرد كفاية والفرد لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا الفرد لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا
كنتم التعليل وقال آخرون بل يجب أن يبذله له وعلى المنتفع به القيمة لأنه أطلف عين مال الغيب فلزمه عوضه لزمه عوضه قيمته إن كان متقوما ومثل إن كان مثليا وهناك تفصيل أشار إليه شيخ
الاسلام من تيمية أنه إن كان معه العوض وجب بذله إن كان معه مع من مع المضطر العوض وجب بذله وإن كان فقيرا فليس عليه الشيء لأن الفقير من أين يوفي وإطعام الجائع واجب بخلاف نعم وإذا كان
بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال وهذا القول كما ترون قول وش يسميه متوسط قول وصل نعم وله وجه من النظر له وجه من النظر طيب فإن أبأ إن أبأ أن يعطيه يعني صاحب المال أو الطعام
أبأ أن يعطي المضطر جاء جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام يشير يقول أعهم نعم يشير إشارة حدا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله ما أنا ما أعطيك شيء أبأ أن يعطيه هل له أي
لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة ها نعم له أن يأخذه بالقوة ها حنف رضنا فأسأل على سبيل المبالغة له أن يأخذه بالقوة وتعرف الموت يا حمد الموت أحمر يقولون لو كان الآن ضعيف سيكون قوي طيب له
أن يأخذه بالقوة إذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال يقاتل ها قال العلماء يقاتل يقاتل فإن قتل صاحب المال فهو ظالم وإن قتل المضطر فهو شهيد فهو شهيد نعم طيب إذا قدر أنه عجز ولا تمتل حتى
مات فهل يضمنه صاحب الطعام ولا ما يضمنه تفهمين الآن شف المراحل هذا الرجل عجز أن يخلص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات فهل يضمنه صاحب الطعام ها قال بعض العلماء يضمنه لأنه تعدى بترك
القيام بالواجب أليس واجب عليها أن ينقذ طيب لم يقم بالواجب فيضمن لتعديه وقال آخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمت بسببه انتبه أردتم الآن والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب
الطعام ولم يعطه فإنه يضمنه أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني متركت حتى غدع تضمن ولا
لا المذهب لا تفصل فيه لا يضمن والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذ إذا كان قادرا أما لو كان عاجلا لا وفي هذه الحالة أيضا أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا
كان معكم قوة وأنتم ما تكون من أنفسكم لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان الذي يمثله يغرق ويحطه تحته يغرق ويجعله تحته حتى يركب عليه فإذا لم يكن عند الإنسان قوة قوة فدنيه قوة في معرفة
السباحة وهو يغرق يغرق وعلى الحمد لله هذا الشيء مهم من كنته مهم منك أنت تذهب إلى هذا الرجل لتنقذك فتهلك أنت وهم نعم لهذا واقع هذا هذا واقع ما في شكاء ولذلك نعم ولهذا إذا لم تطل عندك
قوة وحذق في السباحة فلا تفكر قد حذرك والحمد لله هذا من الله عز وجل نعم نعم لا قلت أن هناك خبرة غالب أقول غالب الناس لا يعرف الفن غالب الناس تأخذه الشفقة يشوف المسكين هذا يغيصه مرة
ويخلط مرة تأخذه الرحمة وينزل لكن ما هو صحيح لأنه يجب علينا وأقوله كثيرا وأكرر يجب على الإنسان أن يحكم العقل دون العاطفة العقل هو المحكم أما اللي حكم العاطفة فهذا هو هو ربما يجرفه
لكن حكم العقل أولا طيب انتهينا الآن من هذا اضطرار إلى إيش إلى عين مال الغيب الاضطرار إلى نفع مال الغيب ذكره المؤلف قال من اضطر إلى نفع مال الغيب مع ذقاء عينه لدافع برد وش اللي
يتفعبه البرد اللحاف الضوء النار وما أشبه ذلك أو استسقاء ماء مثل الدلو والرشا وما أشبه وش الثاني يقول وهي لا لا لا ما هو استسقاء المطر استسقاء ماء من البئر أو من النهر أو ما أشبه
ذلك طيب ونحوه كما لو اضطر إلى معون ليضع فيه الماء أو ليدفع به الماء أو ليضع فيه الطعام أو ما أشبه ذلك المهم أنه اضطر لنفع مال الغيب وهل مثل ذلك الركوب الاضطرار إلى ركوب السجارة مثل
أن يكون في هلكة في مفازن ومر به ساحب السجارة هو أن اضطر إلى الركوب هل هو مثل هذا؟
نعم نعم لأن هذا اضطرار إلى نفع إلى نفع هذه السجارة مثلا أو البعير أو الحمار وجب بذله له مجانا مجانا بغير ما الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال واضح أن المضطر إلى نفع المال
ستبقى عين المال والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عين المال وبينهما فرق واضح لأن المضطر إلى نفع يقول المضطر لصاحب المال أنا ما سيبقى مالك والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن
صلاة المساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هذا منع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيف ويل المصلين الذين هم عن صلاة المساهون ثم قال المؤلف ومن مر بثمر دستان في شجره أو متساقف
عنه ولا حائط عليه ولا ناضر فله الأكل منه مجانا من غير حم هذا أيضا ذكر في كتاب الأطعمة لتعلق حق الغير به طيب من مر بثمر دستان في شجره مثل عنب تين فرتقال كمر وما عشبه مرات به في
الشجر فلك أن تأكل منه وظاهر كلام المعلف له الأكل مجانا سواء كان مضطرا أم غير مضطر لورود الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في شجره أو متساقط عنه ظاهر كلام المعلف قوله
في شجره أنه لو احتاج إلى الصعود فله أن يصعد أولا لأن الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيعا ولكن المشهول من هذا الذهب أنه لا يصعد في شجره كانت الشجر قريبا من الأرض أحد منه وإلا فلا
وسيأت إنشرت تحقيق في هذه المسألة ودليلها يقول إذا كان فيه مفاذة ومرت به ولكنني خشيت منه خشيت منه فهل يلزمني حمله أم لا أما اليقين ما يمكن تأتيق أي أي نعم ينظر في القرائم وعلى كل
حال إذا كان الخوف محققا لم يلزمك أن تحمله لكن يلزمك أن تنقذه فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه نعم فأعطه وإلا في المسألة خطيرة لأن بعض الناس حتى لو أركبت مثل بعيد مثل لو فضل
السيارة فيها فوض وفيها كبوت نعم ربما أنه وهو في الحوض اتسلط عليه كما وقع هذا نعم فإذا كان الخوف محققا واجب عليك إنقاذه دون إركابه بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه وتمشي
أما إذا كان الخوف غير محقق فأنت يجب أن تحطاق لنفسك في الواقع تنظر معه السلاح أو يلزم معه السلاح وتركبه بعيدا عنك حتى لو أركبت مثلا وأنت في مكان واحد فلسه بآمن يعني ربما يقفز نعم
ويمسك رقبتك