742- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأطعمة / الحيوانات الحلال /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المغالف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فحلال ما هنا نعتبرها شرطية والذي عدا ذلك نعم لماذا لا نجعلها شرطية وش المانة لأن عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره لا يظهر عليه علامة
جزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه لا الأصل هو شرط لأن نلفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولها لا نقول إذا جاءت في خبر مبتدى الموصول ماذا نقول فيها نقول شبها
الموصول في الشرط لعمومه وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يعين أن تكون ما موصوله فلتجعل ما شرطية فلتجعل شرطية إذا لم يوجد في اللفظ ما يعين أن ما موصوله فلتجعل
شرطية لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط طيب يعني ما عدى ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال أي فهو حلال فحلال مبتدى خبر مبتدى المحذوب طيب إذا قال قائل ما الدليل الأصل
الأصل يعني عدم الدليل الدليل هو عدم الدليل نعم أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال كالخيل كالخيلي وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرمه حرم الخيل كأبي
حنيفة وبعضهم كرهها كمالك وبعضهم أباحة الكلمة من أحمد لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحلها لأنه الأصل قلنا هذا صحيح لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من
القرآن فلابد أن نأتي بدليل واضح على حلها فما هو الدليل الدليل حديث هجابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل واضح نهى وأذن وكذلك حديث
أسماك البخاري قالت نحرنا فرصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه ونحن في المدينة يعني متأخر فأكلناه وإنما نصت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل
من استدل على تحليمها مكية ولا مدنية مكية نعم طيب إذن الخيل مباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي الدليل السلبي عدم الدليل على التحليم فيكون الأصل لباحة والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث
أسما فضي الله عنه عنهما ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحليم كأبي حنيفة واستدل بقوله تعالى ولأن عام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين ترحين وحين تسرحون وتحمل
أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشق الأنفس إن ربكم لرؤوا في الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فالعنعام قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
والخيل والبغال والحمير قال لي تركبوها وزينة إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائمة إلى قسمين قسم له كذا وقسم له كذا وذكر الخيل فيما يحرم فيما يحرم وهي البغال وهي البغال والحمير
فلتكن محرمه وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة ولو كان الى من يحرمه وذكره وذكره لأنه غاية لمن اقتناه وهذا استنظر لو لا الأحاديث لكان له وجه لو الأحاديث لكان له وجه ولكن إذا كانت
الأحاديث مصرحة بأنه حلال بأنها خيل حلال فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائما لأن السنة تفسر القرآن وتبينه فإن قلت إذن لماذا هذا التقسيم قلنا لأن أعمى منافع الخيل هو الركوب والزينة
وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تجعل الخيل للأكل وإنما تجعل للركوب والزينة والالتهار في سبيل الله نعم أما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام فالعبل أكبر منها السامن
وأكثر منها لحوما والبقر والغنم فيها ما يكفي فهذا والحكمة والله أعلم أنها قرنت بالبغال والحمير لأن أعمى ما ينتبع به فيها هو الركوب والزينة هو لأجل أن لا تتخذ الأكل لأنها لو اتخذت
الأكل لفنيت وبطل الانتباع بها في الجهاد في سبيل الله نعم قال المؤلف وبهيمة الأنعام بهمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وصميت بهيمة لأنها لا تتكلم فأمرها مبهم عندنا أرأيت الأشيات في
البيت هل إذا جاعت تقول أعطني علفاً ما تقول لكن ربما تثق طيب إذا ثقت هل يتعين أن يكون ثغاها لطلب العلف ربما لطلب الماء ربما لطلب الفحل ربما أنه مثل مرض فيها ربما أنه متوحشة نعم
المهم لها أسباب مهما كان ولهذا سميت بهيمة ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام نقمات الجذيل الأصل ومع ذلك فالحمد لله فيها أدلة كثيرة قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما أتلع
عليكم وقال عز وجل ثمانة أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكريني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحم الأنثيين نبئوني بعلمين إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
قل آذ ذكريني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحم الأنثيين نعم أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغلد عنه إن الله لاه في القناة الظالمين
نعم طيب قال والدجاج الدجاج حلال حلال بناء على إيش الأصل وقد رؤيت فيها أحاديث الله ألام بصحتها أنها أوكلت على عهد النبي عليه الصلاة والصلاة لكن نحن في لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث
لأن الأصل الحل طيب إذا كان الدجاج غير سعودي يحل ها يحل نعم يحل سعودي أمريكي روسي قال ليه نعم ما دام هو دجاج فإنه حلال طيب و قال المؤلف والوحش من الحمر حمار الوحش حلال جيه دليل
الأصل عندنا الأصل أمسكوا الأصل هذا لأجل ما حدف حمكم لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم لكن إذا قلتم الأصل إذا قلتم حرام نقول من يقول ذلك نعم ثم نقول عندنا دليل إيجابي
وهو حديث الصعب ببنجة الثامح وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وعندنا أيضا حديث آلس بن مالك إن الله ورسوله ينياكم عن الحمر الحمر الأهلية أو الإنسية شككت الآن طيب فإن مفهومة الأهلية جدل
ها على حل الوحشية طيب نعم ايه امتفق عليه ايه طيب الحمد لله أنا بعيد العات بها عندك ها زين الحمد لله إذن يكون الدجاج ثابت بالنصبات غير الأصل نعم الوحشي من الحمر ومن البقر الوحشي من
البقر أيضا حلال ليش قناءنا على الأصل طيب يقول المؤلف والضب الضب معروف ما دي عن ياسر يعرفه ولا لا تعرفه ها لا عندي الضب والضب نعم طيب الضب حلاء الدليل الأصل الدليل الأصل كده طيب
وفيها ايضا احاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه فكره كراءة نفسية لا شرعية طيب الضباء جمع ضبي وهو معروف أيضا وهو
حلال الدليل الأصل ولأن في صيده في حال الحرام فدية وكل شيء فيه فدية فإنه حلال طيب عندي النعامة معروفة طيب حلال للأصل ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنه وهذا دعي على الحل
والنعامة والأرنب معروف بنانا أيضا على الأصل طيب وسائر الوحش يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات نعم لأنه حلال يقول عندك الزرافة والوبر واليربوع والطاوس والببغة نعم
كل هذه حلال لأن بناء على إيش بناء على الأصل طيب سائر الوحش يعني الطيور والضباء اللي غير مألوفة هنا كل ما تبحث وين معلوفة ثم قال المؤلف ويباح حيوان البحر كله ولا كله طيب زين هو لا
شك كل الأنفاض التوكيد لكن هل هي توكيد للبحر ولا توكيد للحيوان للحيوان إذن يباح حيوان البحر كله كله بالرف والدليل نتوكيد للحيوان الاستثناء قال إلا الضفتة يباح حيوان البحر كله الدليل
هو الذي خلق لكم الأصل ما في الآخر جميع ودليل يتابي قوله تعالى أحل لكم سجل البحر وطعامه متاعا لكم والاستجارة قال ابن عباس صيد صيد البحر ما أكل حيا ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا
أيكمل ما معكتا أنت لا أذن معبد الله طيب يباح حيوان البحر كله كل الحيوان لو كان على صفة الحمار والكل والإنسان نعم كله نعم إلا ثلاثة أشياء الضفت والتمساح والحية هذه ثلاثة لا تباح
الضفت يقول لأنها مستخبتة مع أن الضفت في الواقع هو بري ولا بحري أي بري بحري بري بحري نعم إذن ليس من حيوان البحر لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء هذا حيوان البحر وعلى هذا
الضفت يعتبر من الحيوانات البرية البحرية طيب ويقول المؤلف أنه مستخبت وإذا كانت العلة وهي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثرة إجماع من أهل العلم فإن كانت
المثلة إجماعية فلا مناصر عن موافقة الإجماع التنساح تنساح تنساح نوع من الأسماك يفترس هذا أيضا يحرم ولو كان من حيوان البحر ليش؟
قال لأن له نابا يفترس به فهل هذا صحيح؟
الجواب؟
نعم ليكن له ناب يفترس به لكنه ليس من السباء ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيرهم في البحر البحر عبارة عن شيء مستقل حتى يوجد غير التنساح له نابون يفترس به هم؟
القرش يوجد أيضا أشياء غريبة إلي شافة الإنسان يعني ارتقت فوقه كما حدثنا الذين يرسلوا في البحر تكون فوقه مثل الغنامح ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكبس عليه نعم إذا كبس عليه بيموت نعم لكن
يقول لأحد البحار أنه سبحان الله العظيم لها مع المحل الذي يخرج منها فضلات الطعام يقول لأ إذا كامل الإنسان يحكه كذا بدأت ترتفع ترتفع ولهذا اللي يعرفون يتوقونه إذا شافوا ظل لها لكن
إذا ما تمكنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجوه الحاصل أن في أشياء تقتل ومع ذلك فإنها حلال وعليه فإننا نقول الصحيح أنه لا يستثنى التنساح وأنه يؤكل قال والحية الحية في البحر حيات فيها
حيات ليش؟
يقول لأنها مستخبثة لأنها مستخبثة خيب لو أننا أخذنا كلمة مستخبثة أولا فيها نظر كما سبق والشيء الثاني ليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا وعليه فالصواب أنه لا يستثنى من
ذلك شيء وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال حيها وميتها لعموم الآية الكريمة التي ذكرتها من قبل