739- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود- شرح آخر/ حكم المرتد /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب نبدأ بالمرهد والله انا ما هو اتجحي لنا اكثر من فهم الموجود المرهد استفاعل من الخذر بمعنى رجع وتعريبه صلاحا هو الذي يقفر بعد اسلامه هذا المرهد الذي يقفر بعد اسلامه المرهد لغة هو الراجع والصلاح هو الذي يبطر بعد إسلامه والرزق هو العيو بالله أعظم من الكفر الأصلي لأن ما نصد بعد أن ألم ودقل دين الإسلام فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا بد أن يبطل في كل حال إلا أن يعود إلى ما أرج منه بخلاف الكافر الأصلي فإنه قد يقض على دين ولا يقاتل إلا إذا قاتل وقام أمام الجوع الإسلامي فأما إذا بدل الجزية وكذا ما أحكم الإسلام فإنه لا رفع سواء كان يومنياً أم نصرانياً أم ميوثياً أم وطنياً كما مر عليكم في إهانة لكن هذا لا يقبل منه إلا الإسلام وإلا خطل على كل حال أما حكم مرتد فله حكم دنيوي وحكم مقرد حكم دنيوي أن يعرض عليه الهدوء للإسلام رعب تنبيه فإن رجع إلى الإسلام قبلاً وانتفع عنه القتل والحكم بالقفر وإن لم يغتر قتل كافراً هذا قكمه بالدنيا وقون إنه يعرض عليك أن أردوء الإسلام راحداً به ورحمة واختلف العلماء هل استثنى من ذلك شيء يعني أحد من المفتسين استثنى من هذا الحكم أو إنه عام في جميع المفتسين وهل انتظاره على سبيل الوجوب أو على سبيل مراعاة المطلحة هل من أمره الأمر الأول انتظاره الواتف أو على سبيل المطلح الأمر الثاني هل كل مرتد ينتظر أو لا فعمل الأمر الأول فقيل إنه ينضر ثلاثة ثلاثة أيام إذا فجع عن الإسلام انضر ثلاثة أيام فإن كاف ورجع إلى الإسلام فإنه يقبل منه ولا يؤذر على كفره ولا يوفق لأنه رشع للإسلام وتأليفا له وتحبيبا للإسلام إليه فإنه لا يعذر ولا يعاقل والقول الثاني بمسألة أنه لا ينظر لا ينظر لعموب الأدلة الدال على وجود قتله مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه تقضلوه وما وردت الآثاء من انضامه فإنما ذلك مراعاة للمطلحة إذا رأى الإمام أن من المطلحة تأخيره وتأجيله فإنه يأجله وإذا رأى من المطلحة قتله فإنه يقضل لكن لو باتر التوبة وتابع إما قبل مضي الأيان ثلاثة أو مطلقا على القول الثاني بمعنى أنه مبادل بالتوبة فيما يمتد فهل تقبل توبته بدون تقصير أو من الناس من تقبل ومن الناس من لا يقبل في خلاقنا أبدا فبعض الرما يرى أن من المرتدين من لا يقبل رجوعه ويقتل بكل حاج وبدون إنضاء وحتى لو كان فإنها لا تقبل توبته ومثل لذلك بما يأتي أولا من ثب الله أو ثب رسوله أو ثب الإسلام فإنه لا يقبل منه حتى لو كان وصار بإذنه على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام فإنه يقتل ويقتل كافراً ولا مسلمان يقتل كافراً ولو كان لماذا قالوا بأن هذا جدته عظيمة لا أحتمل التوبة فلا يقبل منه ثانياً من تكرر ردةه فإنه لا يصدر لأنه إذا ركز ثم تات ثم مركز ثم تات ثم اثمانت لي لأنه إذا ثابت مرة الثالثة يكون مستهدئاً بنا فتدمرت الأخر ولقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليعفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً فهذا لا يفضل إذن أيضا لأنه يخشى أن تكون ثوبته الثالثة كثوبته الأولى والثانية والقول الثاني في هذه المثلة أن كل كابر مهما كان خفه ومهما عظه فإن ثوبته مقبولة مقبولة إذا تبين أمره وأنه صادق في ثوبته وفي أيضا مثال ثالث نتيجه وهو المنافق المنافق ما تصبر شوبته ولو تات وأنابع إلى الله وعلّل ذلك بقولهم إن المنافق يظهر الإسلام من أخر فهو لم يكن من الإسلام إلا ما يقوله في الإسلام وهذا حق حتى لو قبضنا عليه وقلنا الآن منافق مرتدها الإسلام وقال إنه مسلم فهذا الذي يقوله الآن هو الذي يقوله من أمن فالقول الثاني أن كلك ومناء مهما عظمك فإن توبته مقبولة لأن تحللها الدالة على ذلك عام مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أذرقوا على عظمتهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا. فالذنوب عامة وطيغة عموم لها الأرض. خبرنا عن طيقة عمومة الذنوب. ترمو سوا. لعموم قول الشيء تعالى قل يا عبادة الذين أتفعوا علىهم السيناتنا صلى الله عليه وسلم رحمه الله. إن صاحب يغفر الذنوب جميعا. السؤال الآن. طيغة عمومة قولها الذنوب. قل يا لشين. لا دعنوا جميعا. الذنوب فقط. كلمة الذنوب. وما هي صيغة العموم فيها نحن نبالك واحد من الداخل على الجمع الجمع المعرفة بأل إذا لم تكن للعهل فهي العموم وأيضا أفكد على العموم بغولهم جميعا وهذا الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول في المنافق إن المنافقين في الترف الأسفل من النار ولم تجد لهم مصيرا إلا الذين تعبوا وأصلحوا وعتقموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المسلمين وهذا نظر واضح للمنافقين إلا أن الله أتعالى أفقر على ذلك فقوموا دين أصلحوا أتقموا بالله أخلصوا دينهم لله هذا أيضا جنير على أن المنافق توبة المقبول وَأَمَّا مَسْتَلَّ بِهِينَ أُولَيْكَ الْقَوْمُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ لَيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَابُوا كُفْرًا فكانت المرحلة النهائية لهم أنهم يزدادوا كُفر فكانوا مددنين بالأول لكفرون وهمون ثم بعد ذلك تقربوا على الله على الكفر هؤلاء إليهم لم يكن لهم لا يغضر لهم ولا ليحيهم قريبا وأما قولهم إنا فضى الله رسول من أغلب أنواع الكفر فيقال نعم هو من أغلب أنواع الكفر إن لم يكن أغلب أنواع الكفر لكن هذا لا يمنح من قبول التوبة يقول الله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يُدِعُونَ مِنْ جُولِ اللَّهِ فَيَتُبُّوا اللَّهَ عَرْوًا بِغَيْلِهِ ولا شك أن القفار الذين يأتون مع الله إله آخر شرقوا مترهما ثب الله سبحانه وتعالى الصواب بهذا أنه يتقبل ثوبة كل مهتم بأي نوع كانت للدفل لكن من خذنا منه أن يكون متلاعبا فإننا نتغيب وننظر في صلاحه إلا أن الطهيب من أقواله العلم أن من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع قدر ثوبته يجب قتله لو تفر يجب قتله في خلاف من سفر الله فإنه إلى ذات لا يحليه والفضل بينهما أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدمه لم نعلم أنه سمح به أما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم أنه يسمح به عندما يحوظ المرء إليه وقد صنف الشيخ الثمثمية الكتابة وسمعه أصفار ممندور يتحكم قتل شاتم الوسط مجلد كبير وبين الأسل على ذلك وأن الصحابة اتفقوا على قتله ولا رأيه أنه إذا تبق رفور عليه الصلاة والسلام تبا شخصيا يتعلق بشخص لا رأي أنه يذكر وأنه بإذنها فتل حدا لأن السبب هنا منصبهم فالحلقون شخصيا كما لو سبب وجود الزهد بالفزوك والفاح الشيخ ومع الشيخ أما إذا كفهم بنا يتعلق بالرسال والحيانة فإنه قد يقال إنه تقبل جوبته لأنه هنا يغلب جانب رجل وعيش الحق لله لأنه سبه من أجل أنه رسول كما لو قال إنه شاعر كلمة شاعر على إن سب ولا غذر بالنسبة للرسول لكن بالنسبة للمعنى العام ليس في سب فإن الشعران منهم المؤمنون الذين يفعلون ما يقولون فالهم أنه لوقي بأن يفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام في أمج يتعلق بالإذنان فإن هذا يقفل تقفل توفته لأن هذا السبب ينقفه على الدين الذي هو دين الله عز وجل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أن يتقفه لشخصه ففي الثانية يقفل ولو تقفل وفي الأول إذا شاء لا يتقفل كما قال أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس لرسوله لأنه شاعر نعم شاعر انتحر الناس بديانه ثم رجع وقال أشهد أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو وحق فهنا شخصية رسول عليه الصلاة والسلام لم تتأثر به لأنه ما وقفه بأمر يعود إلى شخصه لو قيل بحالة لك نبيه جمع بين القولين قول من يقول إنه إذا تاب من سبب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلنا ثوبته فإنه لا يؤلم وقول من يقول إنه يقتل ولو قبلنا ثوبته فإذا كنتم ما هي فابدة القول لقبول ثوبته مع وجود قتله قلنا أسائلها صلاحة وهي أن إذا قلنا بوجود لقبول ثوبته قتلناه منثلما قتلناه وهو مثل يغسل ويكثل ويطلع عليه ويبقى مع المسلمين ويورث نعم بثلاف ما إذا قلنا بعدم قبول ثوبته الحاصل الآن نقول المرسل له حكمة حكم في الدنيا وتعلق به مرحثا المرحث الأول فيما هل تقبل ثوبته من كل ردة أو لا تقبل ومرحث الثاني هو هل ينظر الثلاثة أو لا ثوب أو لا منظر ومن المعلومة أن هذا الأخير خاص في من تقبل ثوبته أولا أما من لا تقبل ثوبته فإنه لا يحكم من الظالم إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل ثوبته أما حكمه في الآخرة المرتد فإن المرتد في الآخرة يكون خارجاً في النار وعلى يوم الله مخلداً فيه وإذا كان من المنافقين صار تختار في الأكثر من النار أعظم من أكثر الكاثرين الجاهدين وأن ما يترسب عليه للحقوب فإنكم قد سبق لنا حجة مرار أنه يترسب عليه إذا كان لست معه زوجه أن النكاة ينفتر وأن لبيحته لا تحل وأنه لا يرث ولا يرث من الدين نعم فإذا ما قدمنا البحث نعم ماذا؟ ماذا؟ لا تختلف هنا تختلف أقني ما يعود بالأخلاق ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ نعم نعم لايسك الأول لايسك الأول إلا أنه يوجد يدل على تنقصه له اشتركوا يطلطق عليك اين عمي؟ الرجل؟ نعم يطلطق عليك انا لست ام؟ انا لست ايش؟ انا لست لكن ما يطلط اين؟ لا الماستيب لا يطلط بردتي وهو ما يطلط بمسل لقدر سمي قليت لكن مش عابك ام؟ ام؟ مش عابك يعابك نهذا ان هلو كن يكون عمي؟ اشترك؟ ام؟ ام؟ هذا الشيء بينهم هذا الشيء بينها وغير الله يأتي المدل على زوج الإدارات من رجل ما أفضل بها في البيت ولا في المسجد وربما بعضهم يصدقون العظم الآبهات الزوجات وموالغ ومعروههم والله أس الله هديم هذا الأمر والشيء اللي ما ندركوها ليس علينا ليس علينا أن نحكم منها لما نحكم إلا بما يفضل ماذا ينبني على التهمة ، إذا بقيت تهمة قوية فلا حرات المتحقة أما مجرد أنهم يجب أن نبحث جسد فلا يجب أن نبحث جسد هذا المثلاث لا يفعل أن يكون هناك أيضا هذه ظاهرة وقد أشمل طريقه ثم إذا أذق عذرا وإذا فإنه أذق حكرا هنا الذي أظهر لي أنه لا يتحدد كفره إلا إذا كان يعتقد عدم الهجوم إذا أنكر الهجوم فكما على المجاهة الجهود أما إذا كانت هاوم فما تركها وظاهر الحديث فمن تركها ظهر يتركها نهاية مع ان بعض العلماء يرى انه يكفر بسرط ثلاثة واحدة هنا بماذا تحصل الزدة وبماذا يحصل الزجوع منها هذه مسألة بالحقيقة من اشكل ما يكون في ابواب الزجاج الذي تحصل به الزدة من المعلومة ان الكفر نوعا كل الواحد تخطعون اليه الى شيئين إما جهون أو التكبير إما جهون ويدخل فيه جميع مواع التكبير ومنها الشكل إنه يوم مع جهون لأنه جحد وحدانية بالله والتكبير معه غيره وإما التكبير عن الحق فمثلا من أنفره في دبار فهذا كافر كبر جهون ومن ادعى أن معه غيره في الخلق والتكبير فهو أيضا كافر كبر جتون لأنه جحد وحدانية الله سبحانه وتعالى ومن أنكر ما سمى به نفسه فهو كافر أيضا لو قال ليس الله بسميع وليس بعزيز وليس الحكيم وما عشق ذلك فإنه كافر لأنه جحد ما سمى به نفسه ومن جحد صفاكه أيضا فإنه كافر من جحد صفاكه في أن قال ليس لله سمع ولا بطر ولا قدرة ولا قوة ولا حكمة فهو كاثر أيضا وكلانك لو جهد صفة من الصفات الفعلية بأن قال إن الله لم يستوي على الأرش وإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي للفصل بين عباده وما عشد هذلك من الصفات الفعلية والإنكار غير التأويل الإنكار غير التأويل أما من تأول صفة من الصفات الله بأنقام مثلا الله له يده والله مستوى على العرش ولكن ما يداه بمعنى كدواته واستواره بمعنى كدواته فهذا لا يقفر ولكن ينظر فإن كامل سأويل ما ساغاً في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صار بذلك أفاسقاً لا كافراً ولماذا نفسقه لخروجه عما كان عليه السلم ولكن لا نفسره لاحتمال ما تأول به لغة والقرآن نزل باللغة العربية أما إذا لم يكن لكم الثاغة باللغة أوله إلى معنى لا يمكن أن يصح في أي حال من يقوى هذه اللغة العربية فإنه يكون كافرا لأن تأويله لهذه الصفحة على هذا الرجل ما معنى هذا الرجل؟ ما تفاضل معه كذا من الصفحة فقال ليس الذي معه قبض وإنما هو تراه أنا وأول قبض إلى دراحم يصلح وإذا ما معنى هذا معنى جحدة القبض قال هذا دراحم ولسر إذن هذا كفور هذا بالحقيقة تكفين فإذا قال مثلا المراد بيدي المراد بيها أكتم يراد بيها بالله سمع الله وإذا ما تصرف هذا هذا كفور كفور لأنه ما يمكن تبلغ الليلة العربية بأي مهد حال الأسوال على معنى الثلاث فهذا كأنه يقول لذل لذل لذل والحاضر الآن أن من أنكر صفة من هذا الله فإنه كافر وكفره كفر جهور ومن أول الصفة فإنه منظر بتأويل إن كان لها مساء في اللغة العربية فليس كافر ولكنه فاسق لخروجه عما كان عليه الثلاثة الصالح نعم ومن أولها على وجه لمسغ له فإنه يخفر لأن ذلك ما له يكون نعم فقيم مثلا في مسأل فارس أنتم تقولون إذا قلنا بأنه فارس فإنه يشكل علينا مسائل وهو عند بعض العلماء المعروفين للإسلام وللمسلمين قد سلقوا هذا المسلك فهل يحكمون عليهم بالذب أو لا نقول لا نحكم عليهم بالفتناء على ما ظهر لنا من حالهم إلا أننا نقول إن هذا التعويل في السفل وهناك فرق بين تكفير الشخص وتكفير الجن فالشخص ما يبدو أن تطلق عليه الكبر حتى تعلم المركات وقد شهدت النصوص لهذا بالاعتبار فإنه يجود أن تقول لعنة الله على الكاذبين وعلى الكافرين وما أشبه هذا لكن ما يجود أن تلعناه شخصا معين ثالثة أيضا تقول مثلا من أولى صنفة من سبات الله إلى ما أخلاف بخلاف ما أولى عليه الثلاث لإنه مفاسق لكن ما تقول مثلا إن كلان هافقوا هافقوا هافقوا نعم لاحتمال أن يكون معدورا عند الله سنوات العالم لأن المنشهد إذا أخطأ لم يكن فاسقا ولكنه يكون معدورا في أجل واحد ويدل لذلك من السنة أيضا أن ضمن القرآن لو شئنا وتوسعنا في ذلك من السنة قصة الرجل الذي أضاع ما قتل ثم تضجع في ظل شجره انتظر الموظم فإلى باحتقامنا قتل متعلقا للشجرة فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ من شدة الفرح لو نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لحكمها بأنها كبر لكن باعتبال الطائم ليس هو بكار لأن حاله أوجبت أن لا يكون فافرا بهذه الكلمة كذلك في الرجل الذي كان مستفا على نفس البطار لأهده إذا ملتوا فأحرقوني واذروني في يم خائف من الله عز وجل وظانا أنه بهذا العمل يفتل العقاة ولكن الله تعالى أمره فأقان وسأله فقال أنت خذت من عذابك فقال الله تعالى أنقذت الخوفي أو كما قال سبحانه وتعالى من عقاة فهذا الظلم يعتبر بذعنه هذا شاكا في خطرة الله والشق في خطرة الله كفر لكن هذا رجل نفسه ليس بكارئة كذلك أيضا هذا من السنة من القرآن لو عرضنا من توسط من أكره على الكفر فقال الكفر قال كلمة الكفر لكنه مكرى فهل يحكم في الكفر لا إذا هناك فرق وهو مهم جدا بين القول والقائل والفعل والفاعل. الفعل قد تحكم من القبر او فت وكذلك القول. لكن لا تحكم بان كل ما انتصف به سوى فاغر او فاغر. اذا نرجو ان نعود. نقول مثلا. المنكر للصفة لله التابسة ما حكمه. كاف. كافر. والمؤول لها إن كان على وجه لا يكونه لغة فهو كاف لأن تأويلها إذا بمنزلة كريم وإن كان على وجه نسوه لغة فهو تاسق وليس كامل وإنما حكم في صفح لفروضه عما كان عليه السلف الصار ولم نحكم لكفره لأن ما قاله محسن والقرآن نزل من لغة العربية وإن كانت احتمالات جماعة بعد هذا نقول الاحتمالات ليست سواء في القرد والبعد منها الاحتمال الضائم ومنها الاحتمال القوي ومعلوم أنه كلما قوي الاحتمال التأويني خصى شكمه بسطه وكلما ضغف احتمال تأوينه فإنه يقوى شكمه بسطه حتى ربما يصل إلى الكفر طيب الاستكبار الاستكبار يبقى فيه ايضا اولا الحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان هذا هو الاصلق للخلب وان حكم الله لا يسلق للخلب هذا يعتبر كبرا مفتجا من الله وهو من حكم بالاستكبار مستكبر ما جهد يقول هذا حكم الله لكن يرى ان الحكم الثاني اولا هذا مستكبر كذلك أيضا من الحكم الاستكبار ترك الصلاة ترك الصلاة من حكم الاستكبار لأنه في حقيقة استقدر عن عبادة أمره الله بها بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة وفي الملأ الأعلى ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تركها وبأن فرقها كبر الذي يفوق في الحال منه أنه مستفدر مستفدر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا ولكن للإستفارة الحقيقة مستفدرا على الأفضل اليمين يكون كفرا ولا لا ليس بكافر وليس بكافر إذا قلنا بأن الأفضل باليمين على سبيل الإستفار فالصحيح أنه على سبيل الهدوء فيقوم من أصر عليه فالجهود إذن كفر الاستقرار لا نأخذه على إطلاقه نعم أن كل مستكبر يكون كافر فاللابد من الرجوع في ذلك إلى مدلة أعيض النصوص بخلاف الكفر الجهود لأن جهود نفسه تكذير الجهود نفسه تكذير وأن لو قلت بالله بأي خضر يكون مكذب كافر لو كذب الله بما قص علينا من خلص الأنبياء لكان كاف فإذا نقول فاحصلوا لدها حقيقة أن أنواعها أو أفرادها يصعب حصهم لكنها تدور كلها على نوعي هما الجثور والاستكبر كما رأيكم في من سبق الصحابة رضي الله عنه من سبق الصحابة تكون كافرا هنا يكون كافرا اللي يسمى اصحابه عن الاطلاق وهو اللي يسمى شخص معين يسبه على الاطلاق يسبه يكون كافرا لماذا لأنه يتضمن تكريب الشريعة كذلك إذ أن الشريعة إنما جاءنا بواقعة من الصحابة فإذا قدر أنهم كلهم كفاء أو كلهم بساء أو كلهم خذبة أو ما أشتر ذلك فأين الدين؟ من أين نعرف ديننا إلا من طريقهم فإذا حكم بأنه كله فمعنى ذلك أننا لا نقول شيئا من الشريف يعني جاءتهم قريب وناتهم لا يتق بهم فهذا المثال هالذي يقول نبيب والصحيح وإن كان بعض العلماء يقول إن سبب الصحابة لسبب كبر ولكن الصواب أنه كبر وعما من سبب واحدا منهم فهذا محل نظر باعتبار نوع السبب وباعتبار نوع الشخص الذي تدرك فقد يسبب مثلا الإنسان شخصا معين حطر منه خطيئة معينة يسببه بها فهذا لا يؤدي إلى الكبر وقد يسبب شخصا مبرأ من هذا الأمر وليس من أهله فيكون بذلك كافرا على كل حال من السبب المعين الشخص المعين الكادر تفصيل ولا يمكن الحكم عليه الحكم الواحد بالنسبة لجميع الصحابة ولا بالنسبة لنوع الصفة التي سبقوا به يقول العلماء من جمة الربدة إذا لحد تحرين ما أجمع الماء على تحرينه لما عور بالضرورة من دين الإسلام مثل تحرينه مثل لو قال الزناء عزب المحطان نعم فهذا كاف لو قال الميت ذات حراما فهو كاف لو قال لا هنا ما حمي السهادة لو قال نعم الربح لو قال القبز ليس بحلال حرام حرام قبز حرام ها يصير كافر طيب أما يقول يا أيها الذين أمر لا تحظموا طيبات ما أحمد الله لكم ولا تعتدون إن ظاهرهم تدين ثم قال لا أخذكم الله بالله والكايمان وقال يا أيها النبي لما تحظموا ما أحمد الله لك ثم قال قد فرغوا أهلكم بحلة أيمانك. كيف يقول إن إذا حرم الحرارة كافة؟ . ها؟ . صحيح. لينا. فالتحريب الحقيقة هو متعلقات. تارثا يقصد بالتحريب من من يعني أنه يمتمع منه. فهذا حكم حكم اليمين. وتارثا يقول إنه حرام تكذيبا يقول الله. ويعتقد إنه حرام. فهذا هو الذي يقومه كبرا وتارى أن يقصد بالتحرين أن الله حرمه هو من اللي حرمه وضربت خرم الله لكن الله هو الذي حرمه فهذا نقول له كذك نقول هذا كاذب أستشعر الآن التحرين لهم علقاء إذا قصد أنه هو نفس الشرع تحرينه مضاد لله فهذا كفر وإذا قصد أن الله هو الذي حرمه فهذا كارك إذا قصد أنه يمنعه عن نحطه فهذا يمين فهذا يمين ولهذا رؤية عن ابن عباس لمن حرم زوجته رؤية عنه رواية رواية يقول ليس بشيء رواية يقول هي يمين ويكفره اللي يقول أنت بشيء يريد بذلك أنه إذا قال إن الله حظمنا فإننا يقول له إن الله ما حظمنا كلامه هذا كلام كذب وليس لو أحكم فالمساء الحقيقة بإكبار من يأتي بهذه الأمور أقول يحصل الرجوع من الردة بحسب ما حصل به الردة يعني أن الرضوع عن الزدة يحصل بتصحيق ما حصلت به الزدة فمثلا إذا كانت رددوه بتكذيف فإن الرضوع منها يكون بالتصديق مثل لو كان لا يمنع بالأمر الآخر فهذا خطوة يحصل الرضوع عنه بأي شيء بالإقاربه لو كان خطوه بترك الصلاة وهو من قسم ترك من قسم الاستكبار فإن رجوعه يكون تعيشين في هذه الصلاة لو كان ردته بجحف تحريم الزنك فإن رجوعه يحصل بالغاربين والمهم أن رجوع الحقيقة يتبع ردة فكل ما حصلت بالردة فإن رجوع عنها هو بزوال ذلك الموجب بالردة أو أن يقول عبارة عامة أنا ملتزم بالإسلام وضريء من كل ما يخالقه فإذا قال هذه العبارة العامة فإنه يعتبر راجعا عن ذده ومسلما طيب ومع ذلك نقول إذا قال أنا ملتزم بالإسلام وضريء من كل ما يخالقه نقول إنه ينبغي أن ينص على النوع الذي اكتد به ويغين أنه راجع عنه لأنه يحشى أن يقول إن أنا ملتدم بالإسلام وضريع من كل ما خالفه وينوي بقلب إلا ما جحده مثلا فهنا ينبقي لو قبلنا منه ذلك أن نقول له وكل وكل وكل ويسرغ مع العموم فكسفه مع العموم