735- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود- شرح آخر/ باب حد قطاع الطريق /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولا نبدأ بتعليم قطاع الطريق الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يحلقه الناس في الحقوق وقطاع الطريق القطاع جمع قاطع وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا أن قطعه فيه الطرق فلا يتسوقها الناس
من أجل أفعاله هذا هو تعليم هذا الكلام من حيث كل كلمة ينفتح أما مع مؤمنهم القطاع والطريق فقال أهل العلم إنهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سريع وسواء كان ذلك
في الصحرى أو في البنيان فهو يعرضون للناس بالسلاح يعني لابد أن يكون معهم سلاح وأما بدون السلاح فليس قطاع طريق لأنه يمكن التغلب عليه لكن المسلح لا يمكن للإنسان يتغلب عليه ولابد أيضا
أن يغصبونهم المال مجهرة لا سرقة فإن غصبوهم المال سرقة فليس قطاع ضريق يعني ما نقول إن أخذ المال سرقة فليس قطاع ضريق هم قطاع القريب يعرفون عند العالم الآن في الحنشة فيقبون لناس للطرق
ومسلفهم مهلحون ثم يغصبونهم المال يأخذون مرقوباتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو معشفادهم ومن هذا أيضا من هؤلاء الذين يصطون على الجنود بالسلاح فإن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق وذلك لأن
التحرز منهم أبعد من التحرز من الذين يتعرضون للناس في وقت الطرق لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرزا ومتأحبا لكن في بيث يكون آمنا بعد هذا يكون الذين يستون على القلود
وهم مصلحون من قطار الطريق وهم القطاع الطريق بلا شك ممن مقصدين في الأرض لأن من أعظم انفساد في الأرض يزالة أمن الماء وتخويفهم وإرعابهم وهذا يؤدي إلى تعطي مصالحه الدينية والدنيوية
فالدينية مثلا إذا أراد الإنسان أن يحج وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريقه فهل يحجل لما يحج؟
ما يحج فتتعطل المصالح الدينية إذا أراد أن يضرب في الأرض ليبتغموا فضل الله في التجارة وعلموا أن في هذا الطريق بطاعة فإنه أيضا سوف يتعطل ولا يتعطل وحين إذن تتعطل مصالحنا الدنيوين إذن
فهم ممسدون في الأرض ولهذا كان حدهم ما تسمعون إليه إما قتل وصل وإما قتل بلا صلف وإما قطع اليد اليمنى والرجل الوسرى وإما نفهم من الأرض وهو تشريدهم فلا يؤوون إلى بلد يعني حدهم أربعة
أنواع إما قتل وصل وإما قتل بلا صلب وإما قطع اليد اليمنى والرجل الوسرى وإما نفهم من الأرض أربعة أنواع وهذه الأربعة أولا القتل والصل يجمع لهم بين القتل والصلب لكن متى يكون الصلب هل
هو قبل القتل ولا بعد القتل وقبل التغسين والتكثين وإلا بعد التغسين والتكثين والصلاة وقبل التكثين كل هذه أراء لها بالعلم منهم من يقول إن الصلب يقول وهم أحيا يصلبون أمام الناس حتى يصل
لهم بذلك الألم القلبي والعاط نعم فهذا لا شك أنه عار وخزي ولا يعرف الله يذوقون ألمه وهم أحيا ومنهم من يقول إنهم يصلبون بعد أن يقتلوا قبل التغطين والتكفين والصلاة وهذا لا يحصل به ألم
القلب على هؤلاء المصلوبين لأنهم أموت وما لجرح بميت إله لكن قد يكون أشد رعبا للأحياء من صلبهم في حال حياته لأن رؤية الحي إلى الميت مصنوبا توجب له الرعب والنفرة أكثر مما في رؤيته
مصنوبا وهو حي والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم قال لأن هذه حقوق للميت ينبغ المبادرة بها ثم يصدق وهو في كفنه قبل أن يتفق أيها الأخوة الأولى ما الظهر نعم إن الأوسط
هو الوسط وهو الأولى لأن صلبه بعد التكفين وصات عليه ما يوجب العار والذل عليه ثم هو شيء ملكوك ما يحصل به ما يضع مثل ما أحصل إذا كان كأنه حي مكسوا كأنه حي ثم أصل إلى متى ينتهي قال بعض
العلماء ينتهي في انتهاء ثلاثة أيام إذا مضى عليهم ثلاثة أيام وجب أن يمزل وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفسق أو ينتن فيتأذى الناس به فإذا قيف تعليته مزل والمشهور من المذهب أنه
يصلب حتى يشتهر إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه ينثل وعلى هذا فمثلا إذا كان الصلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو صلب في غير يوم الجمعة لماذا؟
لأن اجتماع الناس جمعة أكبر من اجتماع في غير الجمعة فيقول اشتهره أوسع وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمره في البلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينزد وينفق المذهب أنه يكون الصلب كما قلت لكم
مثل بعد التعصير والتكفير والصلاة وأما قطع يدل يمنا ورجل يسرا فمن أين يكون قطع يكون قطع كما سبق فيه سرقة من مقصر الكف بالنسبة اليد ومن مقصر العقب بالنسبة للرجل وأما النفي من الأرض
فهو التشريد تشريده من الأرض بحيث لا يتفقون يأون إلى بلد كلما جاءوا إلى بلد طرد من البلد هذا هو النفي لأن النفي من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إلا يستمع نعم والنفي للسماء ليست بممكن
إذا يكون المراد في الأرض هنا الأرض المسهونة وهي القرى والمجن فينفون منها فلا يتفقون يؤون إلى بلد وقال أبي حنيف وأصحابه إن المراد بالنفي ينفوا من الأرض الحفز يعني يحبسون لحيث لا
يحبسون حفزا وأبدا نعم ولكن هذا أيضا بعيد من مدلول الأرض لأن ينفوا من الأرض النفي معنى هالضرب والإبعاد وليس معنى النفي الحفز أبدا ولكن قول أبي حنيف وزيه فيما إذا لم يمكن نحيهم على
وجه الكمال مثل أن ينزم من نحيهم عن الضداد أن يكونوا جماعة في البر وعصابات يكون ضررهم أكثر من إيوائهم ففي مثل هذا الحال يكون قول أبي حنيف متوجها يكون قوله متوجه وإن كان هو بعيد من
اللقب لكنه ما يمكن الحصول على المصلحة التي أراد الله سبحانه وتعالى فيه من الأرض إلا بهذا العمل إلا بالحبس حتى يقضى على شره ما هو الدليل على هذه الأنواع من الحد؟
الدليل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستعون في الأرض التسادم أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع عيديهم وعبدولهم من خلال أو ينفو من الأرض وكلمة يقتله ويصله وتقطع التشديد
هنا لقظاً تليل على التشديد معنى نعم التشديد اللقظ مجرم يقتله أو يصله أو تقطع بل قال يقتله أو يصله أو يقطع لأن جريمتهم عظيمة فكان ينبغي المبالغة في تعذيبهم وهذا يقضي التنفير من هذا
الفعل كلمة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينقل فيها أو كل ثلاث مرات فهذه للتخيير أو للتنوير نعم للتخيير معنى إذن يكون نحن مخيرين بين أن نقطع أن نقتلهم ونصلبهم أو ننفيهم من الأرض
وهذا لا يمكن أن ندية بالشريعة أن يكون التخير بين شيئين مختلفين اختلافا كبيرا وليس الغرض من ذلك التخفيف عن المكلف ليس هذا كفار لحق الله حتى نقوم من أو للتخير ولكنها عقوبات والعقوبات
تقتل الحكمة أن تكون مناسبة للجريب ما يمكن تقول لقوبات متنموط مختلفة في شدتها لجريمة واحدة على كل حال العلماء اختلفوا بهذه في هذا الآية منهم من يرى أن أورونا للتنوير فكل عقوبة جريمة
يقتل أو يصلق لهذه الجريمة تقطع أيديهم أرجون الثلاث هذه لجريمة كفرة أقل من الأولى ينفوا من الأرض لجريمة ثالثة أقل مما قد ذهب ومنهم من يرى أن أولي التخيير والذين يرون أن هذا التخيير
يقولون إن هذا التخيير ليس تخييراً تشهل ولكنه تخيير مصلحة فيجب أن تنزل عليهم هذه الرقوبات بحسب المصلحة إن رأى الإمام أن جزاءهم القتل والصل فدفعاً إن رأى أن جزاءهم دون ذلك فليفى وهذا
قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان وقد يكون فيه مضارة أكثر من مصلحة لأن الحاكم الذي يوثق به في مراعاة المصالح لا فيما في زمان هذا يكون قليلا أو معهوما فلذلك تنزيل هذا فيما في هذا
الوقت على أن تكون أولى التنوية أو لا من أن تكون للتخير التنوية على الآن في الآية الكريمة أن يقتلوا أو يصلبوا وظاهر الآية الكريمة أن القتل وحده والصلب وحده ولكن المعروف عند هذا
العلم أن القتل معطل ولا يمكن أن ينفرد الصلب وحده لأن الصلب في اللغة العربية معروف أنه إلا ما يكون بعد القتل وعلى هذا يكون أو هنا وإن كانت في التنويض لكنها لا تنفجد وحدها يصد يقتل
هذا قتل بلا صرف يصله تدل على قتل وصرف تكون هذه عقوبة أو تقطع عائدين ماردون من خلال هذه العقوبة الثالثة أو ينفع من الأرض هذه العقوبة الرابعة كيف نوع العلماء الجريمة في مقابلة هذه
العقوبات قالوا إذا قتل وأخذ المال إذا قتلوا وأخذوا المال فهنا جريمتان على النفس وعلى المال يجمع لهم بين القتل وصلهم كما فعلوا جريمتين فإنهم أيضا يعاقبون عقوبتين إذا قتلوا ولم
يأخذوا مالا فإنهم يقتلون بدون صدر وهذا القتل هنا ليس راجعا إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا دياء وإن شاءوا أخذوا هذا قتل واتف لماذا؟
لأنه حدود الشرعية ما تستطيع لا بد من تنفيذها فهنا يجب القتل حتى لو عثى أولياء المقتول فإنه يجب قتلهم إذ أن شفهم هنا خاصوا لعان أفقد أن أولئا المطلول قتلوا الحافظ وأسقطنا الضوء لكن
إذا أخرجناهم أعادوا إلى هذا فلذلك يجب أن يفقدم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرسلهم من خلاف أيديهم لأنهم أخذوا بها المال وأرجو لهم لأنهم سعوا بها للفسار في الأرض
فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذت والرجل التي زعت وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد وتوزيع العقوبة على جانبي أسهل على البدن ولهذا صارت هذه
العقوبة جانعة بين الحكمة والرحمة حكمة بقطع اليد والرجل ورحمة باحتلاثها اليمنى بأدل اليمنى والرجل اليسرى نعم نعم نعم وربما قد يكون بهذه العذاب بالألم من الجهتين لكن فيها هدم من
البلد جمعة في جنب واحد فيه هدم من البلد وقد يكون فرعون حددهم لأن القوبة المعروفة في ذات الوقت لها ما أقرأ من يعاقبهم بأصل العقوبة يعني فيه عقوبة ثانية مثلا غير هذه قطم أسنتهم وقطع
آنافهم وما شفتهم نعم لا تفهمينه لا بد أن تخارق لكن لما كان من السرقة يجب فيها قطر يجب هنا فهنا لا بد أن نقطع الجبل الومنى فإذا قضعنا اليد الومنى فأي من أن يكون القضر للجل اليسرى
وللعين ما فيها يقولون أن تكون اليبل اليسرى والجل اليسرى للمنى أن تكون اليبل اليسرى والجل اليومنى لكن لما كان القضر فارقة لليد الومنى كما في قرات المسعود فقط وإيمانهما حسنًا طيب
احطوا من الأرض متى إذا أخاقوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا يعني هما ما يريدون أن يقتل الناس ولا أن يأخذوا مالاهم بس يريدون أن يخوف الناس إذا أخذ الناس هجموا عليهم نعم وهاق
وأعطنا وإلا قتلنا ووقت الضوء ووقت المتاعه وأشفادات نعم لكنهم لا يريدون القتل ولا الأرض هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم ورجعهم الثلاث ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في
أي مكان نتركهم ما يؤون إلى البلاد لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به شفهم وجب الأخ بما قاله أبو حنيب رحمه الله وأصحابه بالحفظ لأن أبا حنيب وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نبوا وتركوا لا
يهون إلى بلد أنه قد يستعروا شرهم قد يتجمعون نحن الآن نشردهم حتى نفينا إياهم هو معنى أن نخذيهم مثل فرقة طير يطيرهم جميع ويأتون جميع نشردهم كل واحد يطيرهم عجيب لكن مع ذلك من الذي
يحفظ براره لا سليم البراره الواسع إذن إذا خبنا أن لا يندفع شرقه إلا بالحفظ فإننا نحبسهم لأن هذه الرقوبات يعرف علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح والعلم ماذا فراد العلماء
فعبوهم العرض لكنهم أشق من المال شدهم من المال من الأشق تجاهل هذه العقوبة هنا نعم وهم أيضا إذا تعرفهم إذا تعدعوا على الأعراض يقام عليهم حتى الزنا فإذا كانوا محصنين يبيرجمون إذا
كانوا لابد من الزبور حتى مثلا لو ابتعى الإسلام أنهم تدعوا على عرضه ما نقبل إلا بيبين أو بقليل مثل ظاهرة قوية وحين إذن تجرى عليهم الأحلام التي ذكرهم حكم حكم مسلمين يعني جماعة إذا
نفد فيهم الحد كل من نفد فيه الحد فإنه هو مسلم فيعامل في أحكم الآخرة وعاملتا غيره شون لا ما قال الله قال والتوحيد يمكن من خوارج معكم الكتاب نعم نعم هذا ما صحيح حتى الغاض يصلي عليهم
هذا يبث الباغي من العادل والعادل من الباغي فهو مسلمون يحتاج إلى تحليل الكتاب ما فعرض له المدرس أن تقوم من المدرس لا نفلو على هذه المسألة قلوا هو هذا المذهب الحنابلة ولا مذهب منه
وما دليله نعم وصن أي هن نعم ذلك عم خدهم في الجنة ورهم في الأخراف العرب العظيم نعم نعم نعم الآلة هذه أما قوله ذلك الأمثل في الدنيا فضاء وأما قوله وراء مطلقة عذاب عظيم فهذا يؤمن على
الكافرين منه يعني أثبت عن الرسول عليه الصلاة والصحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجراء الشيء وقيم عنه الحد فوقت طارقه وقد مقع علينا هذا يكون قوله وراء مطلقة عذاب عظيم هذا على
الكافرين منهم فتكون الحكم الحد عام الكافرين والمسلمين وأما عقوبة الآخرة فهي الكافرين من البقر إذا كان من نيته بعد أن يقيم عليه الحد من نيته وهذا يسعى في القبر ومات على هذه النية
فهو يعاقد عليه بالأخ وأما إذا أقيم عليه الحد وسكر يعني ما عزم على أن لا أسأل ولا على أن يحل فإنه يكون كفارة الله قال ويغسر الصائل إن لم يندفع بدونه أو فيد أن يبادر بالقتل الصائل
معروف هو المهاجر الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو فرمته هذا الصائر الذي يصود على الإنسان وليس قاطع طريقنا لأن قضاء الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة أو يجعل المسلمين عاما
لكن الصائر يريد هذا الخاص يصود عليه إما يريد نفسه أو حرمته أو ما لك فإذا قال أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه أو على حرمته أو على غيره من الناس وجب عليه أن يدافع وجوبا لأن النفس
محترمة وأمانة عندك فيجب عليك أن تدافع عنه وأما إذا قال يريد مالك فقد اختلف العلماء هل يجب عليك اتفاع أو لا يجب فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن يدافع عن مالك كما أنه لا يجب
عليك حفظه من الضياء والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذه إضاعة لك إذا تركت الصارم المجرم يأخذه ولكن الصحيح في هذا المثل أن نقول
إذا كان في الإنسان قوة ويقلب على ظنه القدرة على دفع الصائد فإنه يجب عليك أن يدافر لا من أجل احترام المالك الحصد ولكن من أجل احترام الأمن أيضا لأنك إذا لم تدافع وتسلف هذا الصائب على
مالك فإن هذا سوق يغذي تتسلف على غير وحين إذا تكون أنت المتسبب لإغراء هذا المجرم على الجرمة فإذا كان فيك قدرة يغذب بها على الضمع أنك ستمنعه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافر
احتراما لمالك واحتراما لأمن غيرك نعم وبهذا التفصيل يكون جمع بين القولين وبين العدلات أيضا وأما القول بأنه لا يجب حفظ المال عن طياحه هو ضعيف جدا لأن بصول صلى الله عليه وسلم نهى عن
إضاءة المال والله تعالى يقول في الأموال إنه جعلها قياما لنا فما جعل قياما لمصالح ديننا ودنيانا كيف يجب لنا أن نقفق فيه وأن نضيعه سواء أنه لا يجب بالإنسان أن يضيع ماله بل يجب عليه
حفظه من الضياء ولكن لك الصائف ليس حالصاً في كونه دفاعاً عن ضياءه لأن الصائف ينتبع به ليس رائعاً لكن الدفاع لك الصائف من أجل الحرمة حرمة الإنسان وماله ولهذا قال رجل يا رسول الله قال
أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطي قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار الحاصل أن القول التفصيل في هذا
المثلة أولى من الإطلاق المثلة فيها قولة وجوب الدف مطلقا وعدمه مطلقا وهو المر والصواب أنه إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر فإنه يجب الدفع ولكن ما ترون حل يجب الدفع ولو كان
المال قليلا لو فرضنا واحدة بيأخذ قلم قلم كذبا لديه فقار تدافر للأس نعم تدافر لأن المقصود من على اعتداء المقصود منه لأعتداء وما دون تقادرا وعارف أنه نفسك ستخلصه فدافر أما إذا كنت
تعرف أنه سيغلبك فلا تدافع عندك إن دافعت الآن وشبه يكون انتهاك بحرمة المال وانتهاك بحرمة النفس أيضا وربما يغفلك إذا رأى أنك مدافع طيب الصائب يدافع بالأسهل بالأسهل إن انتفع بالكلام
والزجر والتهديد فلا تفع معه سوى ذلك وإن لم ينتفع إلا بضربه اليد وربته باليد بالعطاء تضربه بالعطاء بما هو أكثر تضربه منها المهم تدافعه في الأسهل فالأسهل لأن المقبوض من مغاله المستدع
فإذا لم ينتفع إلا بالقتل نعم فلك قتل إذا لم ينتفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تضربه لكن لو اندفع بالحساق عند مدى الراحي وأجول النوم اندفعه وأو تقتل تقتله ولا لا ما هذا تقتله لو تقتله
مثل في هذا الحال وجب أن تقتل به إذا تم شروب القصار طيب إذا لم ينتفع له القتل فهل هو أن يقتله إذا كان الرجل ما يسري هل يندس بالقتل أو بما دوله لكنه خاف أن يبادره بالقتل فهل له أن
يقتله أجواب نعم إذا كنت أقول أنا لو بجد أكله أو أرده أو أضره بعضها أو أشكدارك قتلني أعرف مموح فإنه يدود لك أن تقتله بدون استرمال الأسهل في حقه إتفاع خوفا من أن يقتله ويبادر بالقلم
نعم إذا أمكن تصيبه ما يدود للقلم يعني لو أنك مثلا تضربه في رجله كسره مثلا أو في يديه فهو ما يمكن القتل مثلا دهى في الأسهل وهلا يعدل إلى العالم كل هذا أمر فيما بينك وبين الله لكن
فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدا قتل شخصا وادعى أنه مجاكل وأن المقتور صائر فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم نعم ما ذو قبل دعوة دعوة أنه صار عليك وأنك قتلته دفاعا غير مقبول لأن
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعوهم لدع رجال احتماء قوم وأمر لهم ولا يكن يبين على المدأ والمين على المين ففي هذه الحال نقول إذا لم يكن لك بين فإنك لا يكون دعوة
وحينئذ يقتل ودعوه أنه مجابع ليست شبهة تمنع القصاص هذه الشبهة مات من القصاص لأن الأصل مجلات القصاص الحرم والعزم فلا يفني مجابع الدعوة أنه صاحب ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر
كما أن القول بقبول دعوه على الإطلاق فيه أيضا نظر في كل القولين محسدة إذا أخذناهما بالإطلاق ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان هناك قرينة قوية ترجح جانب المدعي فإنه يجب أن
أخذ بها لألا تضيع حقوق الناس أو يحجب الناد عن المدافعات عن أعراضهم وأموالهم ووافصهم فإذا كان هذا المخطول معروفا بالسر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح وادعا أنه وصال عليه ووجد
صحيح ووجد قرينة أيضا تؤين ذلك فما لو وجد في بيت فإن هذا يدل على صدر دعوة المدعي قرينة الآن قرينة مثلا في جانب القادم وقرنا في جانب المقبول وقرنا في القضية في ملابسات القضية فإن هذا
دليل على صدق دعواه وحينئذ يتبع عن القصاص ويرخل بقوله لأننا لو منعنا قول قوله على الغلاغ صغف هذا الشباب الكبير لمن؟
للمفسدين لأن هذا المقبضون إن غانب كما يراه هو فقد رفحت وإن قتلت فصاحبي سيقتل فهو على دعمه غالب على كل الاحتمالين ولا شك أن هذا الشرق كبير لو أنه قهد على إطلاقه وإن كان هذا هو
المشبور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف فالصحيح ما ذكر من التبصيل وهو سيار شيخ الإسلام بن تيمية على أن المعروفة الشبل والبساب لا يقبل قوم من ادعى أن يقتله دفاعا عن نفسه.
ما تصمت كيف تصمت.
ما لشينا بدي.
مدعموري بن هذا صحيح.
انه قرينة تؤيد انه مدافق.
فلا هو هذا.
طيب انتهى الكلام على حد قطاع الطريق.
وعلى قتل الصائد.
نعم.
قربة الكلام قربة النار.
نعم.
وما لانهم قتلينه.
لا.
لان لان الباقي لنفسه هو باقي العام.
كلهم بالنار.
الرسول أكبر بأن القاتل لنفسه يعذب بما قتل به نفسه فيها للهن.
ومع ذلك أمر بأن يصل عليه.
هذا في السلطان.
الرسول أمر أن الإنسان يصدر على جول السلطان ويسمع ويرضيه وإن أخذ مالك.
ماذا؟
ماذا؟
هل يحبب؟
ماذا؟
شون؟
هل يحبب؟
هل يحبب؟
سيديك كرشة بكوية نعم نعم هذه المسألة يحتاج أن نستفيدها من قولنا إنه يلبى مدفعاً نفسه وهذه نعم جيد ذكرني بها الدفع عن نفس إنما يجب في غير الفتنة أما في فتنة فلا بأس أن النساء استسلم
وينظر معه أفرح لقول رسوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن فكن بيها عبد الله المقتور ولا تكن القاسر ويدل لذلك فعل أمين المؤمنين أثناء رب الله عنه فإن عثمان حسر في بيته كما هو
معلوم وطلب الصحابة رب الله عنهم علي وغيره أن يدافعوا عنه ولكنه أبى عليهم لأنه خشي إذا دافعوا أن يكون هناك شر أكبر يمكن يقضى على أهل مدينة بسبب هذا المدافع وحينئذ يقتل الخليفة ويقتل
غيره معه فهذا المثلة تستثنى من قولنا إنه يلزم الدفع عن نفسه يعني ما لم يكن هناك فتنة فإن غسول عليه الصلاة والسلام عمر أن يصدر الإنسان وأن يكون عبد الله مقتون ولا يكون لنقافل لكن مع
ذلك هو هذا الأمر مقين فيما إذا لم يكن من أريد قتله أقوى فإن كان أقوى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه إذا اقتجل الطائفتان المؤمنين فإننا المقافل التي تبقى المقافل
الباقية حتى تكلينا إلى أمر الله الله أعيز