734- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود- شرح آخر/ تابع أحكام حد السرقة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقه يده ويسرق الحبلة فتقه يده فقد استدل به من لا يرى اشتراط النصاب للسرقة وهم الظاهرية قالوا مجرد السرقة يقه به الإنسان ولكنه مدام عندنا حديث
صحيح صريح في الموضوع لا تقه يد السارق إلا جرب الناس قاعدة فإنه لا يمكن أن نقول بالإضلاق لأن السنة تقيد القرآن وأما قول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقه يده ويسرق الحبل فتقه يده
فضعوا بعلماء يحمل الحديث على أن من مراد بالبيضة بيضة السلاح الذي يضعه الإنسان على رأسه قالوا وهذه تساوي ربو الزنار أو ثلاثة تراه وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ضيمته ثلاثة
تراه والمراد بالحبل الحبل ذو القيما الذي يبلغ ربع دنار أو ثلاثة تراه إذا قلنا بأنها أصب قالوا مثل حبال السفن التي تربط بها فإنها حبال قليضة طويلة وغالية نعم هذا وجه أول أن المراد
يسرق البيضة فيتدرع بها إلى سرقة ما تقضى به يده وكذلك يسرق الحبل يتدرع به إلى سرقة ما تقضى به يده يعني بما أنه يتدرد من سرقة الأقل إلى سرقة الأكثر ويتعين أن يحمل الحديث على أحد هذين
الوجهين على وجه الثالث إن علم التاريخ يعني يكون هذا الحديث المطلق قبل تقييد المسألة شوهوا بالنصار قبل تقييد المسألة بالنصار لا بد أن يحمل الحديث على هذا لأننا لو لم نحمله على ذلك
لازم التعارب والشرع ليس بهم التعارب نعم طيب قوله أو ما يساوي أحدهما على الضائل الذي رجحنا بأنهم أتبر الجنارين أو ما يساوي كون أو ما يساوي أحدهما إذا أتبرنا أن إليهما نصار أما إذا
أتبرنا بأن نصار ربع الجنار فنقول أو ما يساوي ربع الجنار الرابع أن تنكفي الشبهة بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته فإن كان له شبهة في السرقة فإنه لا خطأ عليه لأنه يسرق متأولا يسرق
متأولا بمتأول كيف متأول بأن له الحق في أن يأخذ من هذا المال وحينئذ يُعضى حكم المتأول والمتأول ليس عليه ضمان وليس عليه قط يعني ليس عليه قامة حد وقد قتل أسامة ربي الله عنه رجلا شهد
أن لا إله إلا الله لكنهم قتلهم متأولا حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعودا إنما قالها تعود فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفا من أن يكون السارق متأولا جواز السرقة وله صور
يعني الذي فيه الشبهة له صور منها إذا سرق الأب من مال ولده قول وش الشبهة أن له أن يتملك من مال ولده طيب بالعبس إذا سرق الولد من مال أبيه وش الشبهة أهم نفقته طيب لا هو حق النفق إذا
كانت تجب نفقته على أبيه فهي شبهة بلا شك إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهذه الشبهة يعني يحتمل أن أباه مقصر مقصر فسرق مع أن الصحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير من يلزمه النفقة فإنه ليس
فيه تحريم أصلا وليس في سرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خري من ماله يعني ما زوجه ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف أو ولدك بالمعروف طيب سرق من مال أمه ما تقولون يقطع
والله لا المذهب ما يقطع المذهب لا يقطع أصل بفره ولا فره بأصل نعم والغريب أنهم بنوا هذا الأمر قادل لأن شهادة أحدهما للآخر لا تفعل وهذا لا شك أنه بناء ضعيف على ضعيف فهو بناء ضعيف
لأنه لا مقارنة أو لا صلة بين السرقة وبين الشهادة وهو أيضا مبليل على ضعيف فإن الصحيح بالشهادة أنه لا يمتنع لا يمتنع قبول شهادة الرجل لابنه أو بالعكس إذا كانت العدالة قوية لأن العلّة
من الأصل والفرع العلّة كلها فالحاصل أن نقول الضابط في الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما في ماله له حق فإنها شبهة إذا سرق مما له في ماله الشبهة حق من شيء له في حق فإنها شبهة شبهة وإذا
لم يكن له فيما له حق فليس بشبهة ولا عبرة بالأصل ولا بالقرأ ولا بالأخوة ولا بالعمومة العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال؟
أوجب له أن تجرأ فيأخذ منه؟
أو ليس له الحق منه؟
وكم يا جماعة طيب على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال؟
يقطع ولما يقطع؟
أه؟
لا يقطع السبب لا يقطع لأن له في حقا فبيت المال لعموم المسلمين فالفقير له في حق فيحتمل إن هذا الرجل أراد سرق لأنه يقول هذا حق فنليفها لحق وهو القيام بالكفاية فلا يقطع طيب لو لو أنه
اضطر إلى مال إلى طعام إذا اضطر إلى طعام وصاحب الماء الطعام أبا ليعطيه فلما رأاه معرضا سرقا يقطع وللاء ما يقطع لأن له في ماله حقا إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرا يجب عليه أن يدفع
ضرورته لما استطاع واضح؟
إذن ما هي الشبهة لهذا تعريفها أن يكون له حق في المال الذي سرق هذه الشبهة فمثلا كان له حق؟
ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة العامة قال لم يقطع ليش؟
لأن الأغنية في هذه الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبا ولما سئل الإمام أحمد فقيل له تذهب إلى هذا قال إيه لعمري يعني إلى أنه لا قطع في زمن المجاعة العامة والحادث العامة أما
الجوع الخاص فلا لو واحد دعان مرة ولا لك طعام فراح وسرق من مال الإنسان نعم فإنه يقطع لأن هذه مجاعة خاصة لأنها ضرورة خاصة ولو أن كل إنسان سرق وقالنا والله دعان بأنقل نفسي كان ما يبقى
للصدق أي قط كان يبقى القطة متعثرا في الغالب لكن نعم لو جاء وطلب من هذا الرجل بعين أن يعطيه من ماله وينقذه من ضرورته فلم يفعل إنه في هذا الحال إذا سرق شبهة لأنه تعين على هذا الغطول
أن يعطيه نعم سلامه وشون لا لا على وجه الخفي إذا كان جهرا الخفاء ضده الجهر يعني أخذهم من صاحبه وهو ورق وهو إيراغ هذا الجهر هذا الجهر سلم أرقلنا من المال نعم على همدر سلم أرقل
المطالبة لماذا؟
أو سرقت من مال ابنها نعم شبطة إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق مع العلم بأن هذا إن شاءهم يبواقع لأن من شرط من شرط ذلك المطالبة ومعلوم أن الإنسان مهم مطالب إن منه شرط على يده أفل مهما
كان هناك حقوق ما يمكن أن يجب على هذا الشبط طيب الشرط الرابع أن تجهب الشبهة ما ضابط الشبهة؟
أن يكون بالسابق حق في المال المسوق من فإذا كان يحق المال المسوق من فإن هذا الحق يوجد أن يكون هذا السابق متأولا فلا يقام عليه الحق نعمل تبوث السرقة في طريق شرعي وتبوث السرقة يكون
بواحد من أمرين الأمر الأول البينة وهي إثنان رجلان رجلان إثنان وهنا لا مدخل للنساء في باب السجود على المشهور من المسوق يعني أنه لو ثبثت السرقة في رجل ومرأتين فإنه لا يقام الحد ولكن
يثبت المال يثبت المال لوجود مصابه لأن المال يثبت بشهادة الرجل ومرأتين ولا يثبت الحد لعدل موجود نصابه إذن فالطريق الذي يثبت بسرقة الطريق له وجهتان أو نوعا نوع أولا يثبت بالشهادة
بالبينة وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالسرقة ويختفقان في وصفها وزمانها ومكانها فإن أتى بشهاد ورجلين أو بشهاد واحد ومرأتين فإن الحد لا يثبت لا تقطع اليده ولكن المال يثبت لأن نصابه موجود
كذلك لو أتى بشاهد وحلف معه المسلوق منه أتى بشهاد وحلف معه فإن الحد لا يثبت وأما يعمد في يده وأما المال فإنه يغرم يوجود النصاب وعلى هذا نأخذ أو من هذا نأخذ أن الأحكام تتبعه السلام
حكمان في قضية معينة يثبت أحدهما ولا يثبت الأخذ ففي السرقة كما تعرفون يثبت أمره أحدهما القطع وهو حد لله سبحانه وتعالى والثاني ضمان المال وهو حق للآدمين فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين
والمال يثبت بشاهدين وشاهدين ومرأتين وشاهدين ويمين المدعب فإذا وجدت أسباب ثبوته أي ثبوت المال وجب الحكم بثبوته الأمر الثاني أو الطريق الثاني من طريق الثبوت أن يقر السارق بالسرقة وهل
يشترق أن يقر مرتين أو يكتفى بإقرار المرة واحدة المدحب لا بد من مرتين لا بد أن يكون مرتين إن أقر مرة واحدة لم يثبت القطع ولكن يثبت المال إذا أقر مرة واحدة ثبت المال وذلك لأن المال
قطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين ولكن القول الغاجح ما عليه جمهور أهل العلم وجمهور العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشاجر وأبو حنيفة يقولون إنها تثبت أي السرقة حدا وضمانا بشاهد واحد
بشاهد أمهم كرة بس بإقرار مرة بإقرار مرة وهذا هو الأصح وقد سبق لنا الخلاف في ثبوت الزنا بالإقرار هل يشترط فيه التكرار أو لا يشترط وهذا أضعف من الزنا يعني ثبوته هنا لذبوت السرقة أضعف
يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا الزنا تقي طريق ثالث لثبوت السرقة اختلف فيه أهل العلم وهو ودود المال المسبوق بيد السرقة مثل أن يقال مثل أن يبدعي أنه الآن سرق ماله ويمكن ثم
يوجد المال عنده هل يحكم بالسرقة لوجود المال عند السرق أو لا يرى بعض العلماء أنه يثبت حكم السرقة ما لم يدعي شبهة إن ادعى شبهة بأن قال أنا اشتريك ولا عدي ممن أو أخذت وأقول أنه مالي
أو ما أشبه ذلك فهنا ينتجي عنه قطر وأما إذا لم يدعي شبهة فإنه يقطع وإلى هذا ذهب بعض الزنا قالوا وهو شبيه بوجود رائحة من شارب الخمر في ثمه أو بتقيهه الخمر والصحيح أنه إذا تقيه الخمر
فإنه يحذر لأنه ما لا تقيهها إلا بعد شربها وهذا المال الذي وجد عنده المال من أين أتى هنا؟
مدامه ما يدعي أنه اشترى ولا أنه غلط فيه ولا أنه مهد له وقد أقر بأن هذا مال كلام فهو يقول أنه سرقه صاحب المال يدعي أنه سرقه وعلى كل حال فينبغي فيها لإذك هذا الطريق الثالث أن يرجع
فيه إلى رأي الحاكم فقد يرى أن هذا الشخص الذي دعي عليه في هذا المال وأنه سرقه قد يرى فيه أنه محل لذلك وحينئذ يحكم وقد يرى أنه ليس آخر لذلك وأنه أعطاه عن طريق شبهة فلا يحكم فالذي
يظهر أنه يرجع في ذلك إلى إجتهاد الحاكم في هذه المسألة نعم هذا لا يحكم السبب لذلك لأنهم يقولون أن الحدود تدرعوا بالشبهات وأما المعارفة إنها إذا ثبثوا هذا مال كلام بالطليل الشرعي
واجبت الحكم به واجبت بعض الأحساب نعم نعم المسألة الآخر لذلك أدريه الثالثة الطريق الثالثة أي ماذا تفتني الطريق الثالثة الطريق الثالثة لا الطريق الثالثة على هذا القول الذين يرون أن
وجود المال عند الثالثة يعتبروا بيّنة يرون أن ما ذكرت يكون بيّنة أي يرون أنه بيّنة هذا بأولا طيب فيها أيضا نظير لهذا ما ستتحمل مرت علينا حمل المرأة يدفت به الزنا لأنها ما حملك إلا
من وضع فإذا لم تتعي شبهات بهذا الوضع في هذا الوضع فإنها تحد فصار هذا الطريق الثالث له شوارث منها الحمل حدّ به المرأة حدّ الزناية إذا لم تتعي شبهة ومنها من تقيّ الخمر فإنه يعاقد
لقوبة الشارك ويُرافل لهذا إذا وجد المال المسلوق عند الثالثة نعم حكذا ينفرقون وهذا كذب يقوى نعم ما ذكرنا الشرط أن يطالب المسلوق حسنة نعم ما ذكرنا لأن ما نرى أنه شرط نعم نعم نعم
بقينا في الشرط لك أسبقها وهو أن يطالب المسلوق المسلوق منه بماله فإن لم يطالب فإنه لا قط وهذا القول حلقة الصحية الصحية الصحية أنه لا يشرف المطالبة متى ثبثت السرطة فإنه يجب أن يقام
الحد لأن هذا هو ظهر القرآن والسنة ووقت يا رشيخ السلام ابن تنمية لأنه ليس بشرط أن نطالب لنسلوق منه بماله لأن هذا حد لله كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها كما لو
ذنبها رجل كرها فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به فالحدود ليست مبنية على مطالبة الناس الذي يشترك فيه المطالبة هو ضمانه المال قال لا فضمانه المال للمسلوق منه إذا لم نطالب به لا
نقول لا نطالب بماله وأما إذا ثبث هذا الرجل السابق فإننا نقيم عليه الحد لأن الغرر من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه ولكن إيش؟
العدوان على الأمن العام على أمن الناس العام ولنقض هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولم يطالب أو أنه مقريب للسارق فلم يطالبه هل تسقط الحدود من هذا؟
مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل نحن نريد حماية المجتمع كله فصوى في هذه المثلة أنه ليس بالشرف أن يطالب المسروف منه ولماله وأما قضية صدوان ابن مية لمن سرق رجاءه فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يديه فقال يا رسول الله هو له ثم شخنه في تطايده كأنه رجل الله عنه رحمه ورق له فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟
فهذا ما يجل على أنه لا يجل من المطالبة لأن الآباثور عليه الصلاة والسلام ما علم به هذا الفارق إلا من طريق صفوان فلو أن صفوان سكت واتفقوا إياه على شيء في رجائه ما حصل من هذا الاشكال؟
نعم؟
حتى لو وصل أنت من شرق يعني الليعنات تشهدون بأن كلان صرق وذلك ما طالب