732- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود- شرح آخر/ حد القذف /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حذ القذف أولا تعريف القذف القذف في اللغة الرمي وفي الشرق هو الرمي بزنا أو لواء أن يرمي شخصا بزنا أو لواء يقول يا زاني أو أنت زاني أو يا لوطي أو أنت لوطي أو من شخص ذلك هذا هو القذف
وهو من كبائد الثنوب بالنسكة لمن كان مخصنا لما ثبت الحديث الصحيح أن النرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع المبقات وذكر منهم قد المحصنات الغافلات المؤمنات ولقوله تعالى والذين
يرمون المحصنات ثم لمعدوا بأربعة جهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسفون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلا فإن الله أفوه غرض الضوء انتبه يا قزان طيب
يقول القذب له صريح وكناح صريح القذب ما لا يحتمل سوى كل لقظ لا يحتمل سوى القذب فهو صريح مثل ايش؟
مثل الزناء واللوار وأظن الفاحشة أيضا إذا قال أنت تفعل الفاحشة فإنه يعتبر صريحا أما الكنالة فهو ما يعتمد القذف باسمنا وغيره ومثل الفقهة رو يمثل منها قولهم يا قحبة كلمة قحبة يقولون
إنها من الكنالة عند الناس الآن الضارمة الصريحة وقريبة الصريحة لأنهم ما يعرفون معناها الأصل معناها الأصل العجوز القحبة يعني العجوز هنا لو تقول المرأة الكبيرة للسنية بحفة زادة على كل
حال عندنا قريبة من الصريح يعني ما أحد يعرف المعنى بحفة اللغة العربية بمعنى المرأة الكبيرة من سنة لكن كذلك أيضا يقولون لو قال الرجل للمرأة أنت فرحت زوجك يقولون هذا كناه عن الزنا
يعني كان مقرأة في الزالية مع أن فرح من زوجك عندنا وفي عرفنا فعيدة جدا من من إرابة القدر أقول له لا الغالب أن يقول فرح تزوجك يعني بالكلام في الزوج وليس معناه بأن تمارس فعلا فاحشة
بالنسبة لها على كل حالة هذه المنزة معروفة لكتبه وبإمكانكم ترجعون إليها ولكن القاعدة الضابط في هذا الشيء أن نقول ما لا يحتمل إلا الزنا أو اللواطفة هو صريح وأما ما يحتمله وغيره فهو
كناه وأما ما لا يحتمله مطلقا فهذا ليس بشيء ولا يمكن يؤمن على أنه قدر طيب وشا فرق بين الصريح وبين الكناية من جهة الحكم الصريح هو الذي يكون قذفا بمجذب النظر به والكناية لا يكون قذفا
إلا بقرينة ما يكون قذفا إلا بقرينة مثل القرينة أن يكون هناك مشادة بين هذين الواجلين الواحد منهم يتكلم بالآخر فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيره مثلا عندنا كلمة مخنج مش نعوش تعني
قريبا من الصريح هذه إذا قيلت في مقام المشادة والغضب يفهم لها بحكم الصريح وفي غير هذه الحال لا يفهم لها بحكم الصريح لأن المخند معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة خصائص المرأة الخلقية
أيها الخلقية يوجد بعض الناس رجل لكن طبائعه طبائع منذ يسمى هذا مخنف يعني ليس ذكرا ولكن من جهة الخلق هو ذكر من جهة التخلق هو مرح وانا اذكر من بعض الاحيان يجبوا ناس حتى في كلامهم تجد
ان كلامهم كلامه مرح حتى في كلامه ومشته هلئته تقول مرح لكنه حقيقة خلقة هو رجل هذا معنى المخنط في اللغة العربية ولكن إذا جاءت في مقام المشادة والغضب نحكم لها تبيان بأنها صريح طيب هذا
الضغط بين الصريح وبين الكناية أن الصريح يكون قذبا بمجرده أو بمجرد مطبه وأما الكناية فلابد لها من من قرينا نعم حد القذب يعني العقوبة التي قدرها الشارع إما ثمان جلدة وإما أربعون جلدة
وإما تعزين يعني القادر يحب بثمانين جلدة أو بأربعين أو يعزق أرجو انتباه جمع أما الأول فيقول فالأول قدف المحصن وهو الحر المسلم العاقل العفيد الذي يجامع مثله الحر احترازا من العبد
وعنما لم يكن العبد محصن لأن العبد لا يلحقه من العابل الزنا مثل ما يلحق الحر ولهذا يذكر أن هندا من تعطبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع النساقات أوتد من الحرة يعني كأن
الزنا عند الحرائر يعني أمر مستحيل لكنه بالنسبة للإمام كثير فلا يلحق المرأة التي ليست في حرة أو الرجل الذي ليست في حرة لا يلحقه من العرب الزنى مثل ما مثل ما يلحق فلذلك لا يكون محصن
المسلم غده الكافر فالكافر ليست محصنا ولا فرمز لهم فإذا قاد فراجل نسقه كافرا لأنه لا يقام عليه حتى لأنه لسه محصن العاقل رد المجنون لأن المجنون حقيقة لا يمكن أن يكون محصن لو أن أحد
وصفه بأنه يذني يلحقه بذلك عاء لأنه مجنون فلا يلطقه ولا يدنسه العفير احترازا العفير معناه المشكور بالعفة والبعد عن هذه الفاحشة وضده من كان متهما بها فإن هذا ليس بمحسن والسبب في ذلك
لأنه ليس تدنيس هذا الإنسان المستحق للتدنيس بسبب أنه متهم به كالإنسان العفيف أي هنا أشد واقع؟
العفيف أشد واقع فلهذا نقول ليس بمحسن فصارت الشروط أربعة السابق الخامس الذي يجامع من الذي يجامع مثله أما الصغير فإنه ليس منه حصان من هو اللي جامع مثله يقولون بالنسبة للرجل من تم له
عشر سنين بالنسبة للمرأة من تم لها سنة سنين لأن مثل هذا يمكن أن يجامع مثله أما من قبل ذلك فيزعمون أنه لا يجامع وأنه لو جامع فإنه لا يتلذذ به تلذذا الإنسان كبير والله أعلم هذه ترجع
إلى جراسة هذه الأمور من الناحية الطبية لكننا نتكلم على كلام أهل فقه فإذا وجد مثلا شيء يخالف هذا الكلام من ناحية الطبية فالمعتمد الواقع نعم موصف موصف البلو ليس بشكل ولهذا قلنا الذي
يجامع مثله أو يجامع مثله وإن كان أخبار بها نعم إذا كان يقاذف حرة هذا شرط لأي شيء للحصان ولا شرط لجلب الثمانين لجلب الثمانين الحصان يضطه خمسة فقط الحرية والإسلام والعقل والعفة وبلوغ
سن يجامع فيه نعم أما وجوب الثمانين فهو إذا كان يقاذف حرة طيب أما الأول وهو شراب الحصان فهو ظهر في الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدين
اجلدوهم أي الذي أرمون المحصنات ثمانين جلدين أما اشتراط خون القادف حرا يجل ثمانين جلدين فهو بالقياس قالوا لأن الضقيق إذا زنى يشجب عن ابن الحد النص قالوا لا قالوا فكذا يتنصف حد الغذف
في حقه كما يتنصف حد الزنا فأهمهم هنم وش الدليل إذن الحرب قياس معنى ما إذا زل طيب ومن العلماء من يقول إن هذا القياس ليس بصحيح وأنه يجب على قاضي في المحصن ولو كان عبدا يجب عليه
ثمانون جلب واستدلوا بعموم الآية والذين يرمون المحصنات وكلمة الذين اسم موصول مصدر العموم فيشمل كل مرة من المحصنات والذين يرمون المحصنات الملمات باعتجاب طيب أما القياس فيقولون إن هذا
قياس مع الفاتر لأن وجوب الحد على الزاني لتطهيره ووجوب الحد على القادة لتطهير المقدوم أليس كذلك؟
الحقيقي؟
يعني لماذا جلدنا هذا القادة؟
حماية لعرض المقدوم وعرض المقدوم يتدمنى سواء كان القادة حرا أو عبدا بخلاف الزنة فالزنة بالنسبة للأحرار ليس كالزنة بالنسبة للأرض أما القادة ماذا ذنبه إذا كان القالف رقيقاً هو سوف
يلحقه العار سواء كان القالف رقيقاً أو طرراً ولذلك تستطيع في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القالف طرراً وعليه فالثاني قذر محصن إذا كان القالف رقيقاً يلقى على هذا
القول الثاني مشكلة الثاني أربعون جلدة قذف محصن إذا كان الغاذف رقيقا حتى جبالكم بناء على إيش بناء على قياس حد القذف على حد الزنا حد الزنا في نصف القرآن أنه نصف ولكننا نقول هذا
القياس ليس بصحيح وعلى هذا فيسخد القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة ويكون حد القذف ثمانين جلدة أو التعذير فقط على القول الظالح الثالث قذف غير المحصن ويش الثالث التعذير قذف غير المحصن
والتعذير فياقين إن شاء الله أنه التعذير وأنه يختلف بحسب الحال قد يحتاج إلى جل أو إلى حبس أو إلى توبيخ أو إلى خصم من راتبه أو غير ذلك يحقين إن شاء الله إما بعد طيب إذا قدف شخصا غير
معين ينقل واحد من هذا البيت الزاني ماذا يصيحون يصير تعزيل يعزر يعني ما عين أحد يلحقه العين والعاف إذا قدف أهل بلد عامة كلها هالبلد زنادي نعم ويشأل الحكم يعزر لأن حقيقة الأمر ما
يلحقهم العاف مهما كان كذلك لو قذف جماعة بوصف وقامتنا كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم دناء أو كلهم وليد بالأفلطية فإنهم يعذر لأنه لم يقضي بشخصا معين والعار لا يحقوا متى هؤلاء حتى لو
قاموا الكلام ما حديث يعني يسومهم بعيد نعم وشكي نصدها بتعليقين مرامة بشير القاضي نعم وحماية أرضهم نعم أريد أن دين مصدر وعلى دين مصدر ما يريد أن لأن الزاني هو لأنه انتهى في عرض هذا
قد يكون هذا باختياره قد يكون المزني به باختياره أو المنوطبه ومع ذلك يجب الحد ورص نعم وتطهير كون أي تطهير موجود لكن حماية عرض الناو يعني القصد حماية عرض المقدوم هذا هو الأصل ولهذا
هذا خصوصاً المبهر إذا سمح قرم يطالب المقدوم فإنه لا حد عليه من مزنا فهو واجب في كل حال حق الله لنا طيب المؤلم الآن اللي يتبين من هذا ولاحظوا أن في الحقيقة أننا ما وسعنا المباحث هنا
لأنهم يقولون لنا أن أصول الدين ما يحتاج إلى أسمع عليهم في الفقه لأنها مشي عندهم الأصول ها؟
ها؟
ها؟
ها؟
ايها مشي الاسفادة بس يقولون هم لأنه عندهم الآن عندهم حصتين فقط في الحصة والنسبة للفراز وحصة واحد لكن في الكريدة الشريعة الكامير خمس أو خمس أو خمس خمس حصة ايه يقولون ما يمكن أن
تجعلون هذولا مثل دول ايه لازم أنه يقومون لأنه منها مثلا وهو مهم جدا إذا قاتب الإنسان نبيا ما نقول حد القتل ثمن جل إذا قاتب نبيا فإنه يقفر كفرا مفجعا من الله ويطالب بأي شيء يطالب
بالرجوع بالرجوع إلى الإسلام وهل تقبل توبته أو لا تقبل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها تقبل ولكنه يجب قتله تقبل ويجب قتله لأنه تقبل فلا ألقصا لكفر إذ الكفر حق للذات لأنه قده حق لمن
سل النبي والنبي لم يسقط هذا الحق وعلى هذا فكل من سب نبيا بقذف أو غير فإنه يقفر ثم يطالب بالرجوع إلى الإسلام فإذا رجع قتل حدا وقوله رحم الله هو الصحيح كذلك أيضا من قذف أم نبي من قدف
كون النبي فإنه يكفر لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زينة ولد بالله وهذا كفر كذلك أيضا من قدف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر أما من قدف عائشة
فلا شك أنه يكفر من قدف عائشة بما بغاءها الله منه فلا شك في كفره لماذا؟
لأنه متكديب للقرآن لكن من قدف عائشة بغير ما برأى الله منه أو قدف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب بلا شك ما اختاره الشيخ الإسلام أنه يكفر وأنه يكون غير مسلم لأن هذا
من أبلغ الهيئة لفصول عليه الصلاة والسلام إذا كان زوجات ما يجد المسلم يتزواجهم بعد غائرة للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف وله يدف الله بمن يقول إنهن مغاية فلذلك الصحيح مهتر الشيء
السلام فعليه يقول من قلب نبي أو هم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا ينسحب عليه هذه الأحكام من جد وإنما يقال ارجع إلى الإسلام من جديد إذا أرغب القضي، إذا قلتها مثلا،
إذا فإنه يعذر، فإنه يعذر ولا يقومون بحد نعم، إذا فإنه يعذر فإنه يعذر وإنه لا يحد يعني موجد مثلما بعض الناس دائما على الإنسان، خصوصا الجدعان الصغار يولد الزنى ولا يولد الله هذه
كثيرة جاهزنا هذا يعظم من يحق التأثير ممن يفهم ويقتدى بالتأثير لا حتى القاتل ما إلا بالزنى أو الوقت أما غيره يعظم لو كان مدران يا سروب مدران يا غشاش يا يهودي يا نصران ماذا بس إذا
رمعه بملة مغرب الإسلام بإنه يبوغ بها أحدهم لما أن يكون ذاك المغدوب يهودياً وظامياً وإلا يكون هذا فعليه نتوبة جوبة