727- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / كيف يعامل المرتد؟ / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بعد هذا قال المؤلف مبينا كيف نعامل من ارتد عن الاسلام بأنواع الردة السابقة قال فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجلا كان او امرأة من شرطية جوابها دعي اليه ثلاثة عيام من ارتد عن
الاسلام بواحد من اسباب الردة السابقة لكن يقول وهو مكلف الى اخره وقول عن الاسلام المراد بالاسلام هنا الاسلام بالمعنى الخاص وهو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن
الاسلام له معنيان معنى عام يشمل كل من اسلم لله سبحانه وتعالى من هذه الامة ومن غيرها فان غير هذه الامة فيه مسلمون كثير يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا وقال يعقوب لبنيه يا
بنيا ان الله استغالكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عن ابراهيم كان حنيفا مسلما وقال عن بلقيس اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذا الاسلام العام يشمل كل من
اسلم لله سبحانه وتعالى بان استسلم له ظاهرا وباطنا في كل ملة اما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الاسلام لا يتناول الا معنا خاصا وهو الاستسلام لله بشريعة النبي صلى الله
عليه وسلم فقط فقال المؤلف من ارتد عن الاسلام ان واضبه اي نوعي الاسلام الخاص وهو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن اشتغى المؤلف قال وهو مكلف اي بالغ عاقل فان كان غير عاقل
فلا حكم لقوله لانه مجنون المجنون لو قال ان الله ثالث ثلاثة او ان الله اثنان او ان الله لنس بموجود او ما اشبه ذلك مما يكفر به العاقل فانه لا يكفر لانه مجنون فرق بين ان يكون فقد عقله
بالجنون كما قلت او بغير ذلك فلو فقد عقله بآفة غير الجنون كالبرسان مثلا او فقد عقله بحادث وصار يهذي او فقد عقله بكبر وصار يهذري نعم او فقد عقله بالشرب مسكر غير عالم به نعم او فقد
عقله بالشرب مسكر معذورا به كما شربه لا لعطش لا لدفع لقمة غصة بها ما عطش فلا او على القول الراجح بشر بمسكر غير معذور به فانه لا يكفر لفقدان ايش لفقدان العقل طيب هذا هذا ضد العقل
الصغير مكلف بالر ضده الصغير فانه اذا ارتد وهو صغير فان ظاهر كلام المؤلف انه لا يكفر لا يكفر لماذا لانه غير مكلف وقد رفع عنه القلم فلو انه اشرق بان سجد لصنم او ما اشب ذلك فاننا لا
نكفره كما انه لو ترك الصلاة لا نكفره وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ وهذا ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح ولكن المذهب ان ردة الصغير المميز معتبرة ولكنه لا يدعى الى الاسلام الا بعد
بلوغه فيدعى اليه ويستتاب فانتاب وانلا قتل وهناك قول ثالث في مسألة الصغير ان ردته معتبرة ويدعى الى الاسلام فانتاب وانلا قتل فالاقوال اذا ثلاثة احدها ان ردته غير معتبرة لانه غير مكلف
وكما لا يكفر بترك الصلاة والصيام وما اشبهها لانها غير واجب عليه فكذلك الاسلام لا يكفر بتركه والقول الثاني وهو المذهب انها تصح ردته ويكفر لكن لا يستتاب حتى يبلغ لانه قبل ذلك مرفوعا
عنه القلب فانتاب وانلا قتل والثالث ان ردته معتبرة من مقولة ردته معتبرة يعني تصح ردته ويستتاب فانتاب وانلا قتل لكن القول الصحيح ان ردته غير معتبرة لعموم الادلة الدالة على رفع الجناح
عن الصغير طيب اذا اشترط البلوء والثاني العقل قال المؤلف مختار اشترط الاختيار يعني ان تقع منه الردة مختارا ضد الاختيار الاختيار فلو اكره فلو اكره على الردة لم يكفر بشرط ان يكون قلبه
مطمئنا بالايمان يعني بمعنى انه لا لا يريد الكفر وانه يكره غاية الكراهة لكن اكره عليه ففعل او قال فانه لا يكفر لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن
بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غلب من الله ولهم عذاب عظيم وهل يشترط ان يفعله دفعا للإكراه او لا يشترط سبق لنا ان قلنا في هذا خلاف العلماء فمنهم من يقول يشترط ان يفعل ذلك
دفعا للإكراه فان فعله لا دفعا للإكراه بان غاب عن ذهنه هذا الشيء فانه يكفر ولكن الصحيح انه لا يكفر ولو كان لم يطرع على باله انه يريد دفع الإكراه لعموم قوله تعالى الا من اكره ولان
العامة خصوصا لا يشعرون بهذا المعنى اي لا يشعرون انهم يريدون بذلك دفع الإكراه لكن اكره على ان يكفر فكفر ما اكرهتي له وهذا هو الواقع كثيرا بل ربما حتى غير العام مع الذهول وشدة الموقف
ربما يعزب عن باله انه يريد دفع الإكراه هذه ثلاث الشروط الشرط الرابع ان يكون مريدا مريدا للكفر يعني هو تكلم باختيار او فعل باختيار لكنه لا بد ان يكون مريدا للكفر فلو جرى على لسانه
بغد قصد فانه لا يكفر لانه لم يريده ويؤخذ من قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا لان غير المريد لم يشرح بالكفر صدرا مثل ان ينطق بالكفر لشدة فرح او غرض او ما اشبه ذلك فهذا لا يكفر
ودليل ما حدثنا حدثتكم اياه فيما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلات من الارض عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت
فبينما هو كذلك اذا بالخطام ناقته متعلقا بالشجرة فاخده وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح فهل هذا كفر ها الكلمة كلمة كفر لكن هل ارادها ابدا وعليه فنقول لابد
ان يكون مريدا لذلك اي للكفر فان كان غير مريد فلا وبناء عليه نقول لو انه حكى كلمة الكفر ولم يقصد مناها مثل ان يقول ما تقول في رجل قال كذا وكذا ولكن ما اراد المعنى او يحكي كفرا سمعه
فانه لا يكفر لانه غير مريد هذه ارواع الشروط الشرط الخامس ان يكون عالما عالما بالحال والحكم اما كونه عالما بالحال فان يعلم ان هذا القول مكفر او هذا الفعل فان لم يعلم انه مكفر فلا
يكفر مثل ان يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها مثل ان يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم وهو لا يدري ان معناها كفر فهذا يكفر ليش لان لا يدري ما معناها ما علم ان معناها
كفر او يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو لا يدري ما معناها فانه لا يكفر لان لابد ان يعلم ان هذا الشيء مكفر فان لم يعلم فلا لو سجد لصنم ما ظن ان ذلك كفر فانه لا يكفر لانه لا
يدري ما معناها ولو علم انه كفر لكان اشد الناس فرارا منه ان يكون عالما بالحكم الشرعي وهذا ايضا هذا محل خطير جدا يشترط للكفر ان يكون عالما بالحكم الشرعي اي بان هذا مكفر شرعا فالاول
اللي قلنا عالما بالحال هذا من باب تحقيق المناط وهذا من باب العلم بالحكم الشرعي الذي هو معرفة الدليل لان لا بد من معرفة الدليل وان هذا مما يدخل في الدليل علمه علما معرفة الدليل
ومعرفة ان هذا مما يدخل في الدليل فالثاني اذا جهل نقول هذا جهل بالحال الذي يتكلم عليه قبل قليل العلم بالدليل ايضا لا بد ان يعلم بان هذا القول او هذا الفعل مكفر فان لم يعلم بان لم
يبلغه الشرع ان هذا مكفر فانه لا يكفر لان الله عز وجل يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير صبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مصير فانظر الى قوله
من بعد ما تبين له الهدى نعم فمن لم يتبين له الهدى اذا شاق الرسول لا استحق هذا الجزاء واذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم
بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فلابد ان يبين الله سبحانه وتعالى ما يتقى حتى يتقه العبد وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فاذا كان هذا في اصل الدين ما يعذب الانسان
عليه حتى يبعث الرسول فكذلك في الفرور وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ولا ظلم لمن اتى شيئا لا يعلم
انه معصية او انه كفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان وما السكره عليه والجهل بلا شك من الخطأ فعلى هذا نقول اذا فعل الانسان ما يجب الكفر من قول او
فعل جاهلا بانه كفر يعني جاهلا بدليل الشرعي فانه لا يكفر ولكن يبقى النظر هل كل انسان يعدر بالجهل وهذا امر مهم نحن الآن نتفق على ان الجهل مسقط للحكم وموجب لانتفاء الردة ولكن هل كل
انسان يعدر بالجهل نقول من امكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور بجهله وحينئذ يخرج من القاعدة العامة التي قلنا قبل قليل فيقال له لماذا لم تتعلم انت الآن في بلد الاسلامي نعم كما
قال انا لا ادري ان ان الصلاة واجبة وعاش في البلد الاسلامي يعني كيف ما تدري وانت تشاهد الناس يؤذنون ويلحبون الى المساجد ويصلون انتظر معذور فهذه مسألة هي محل التأمل هل الانسان هذا
الرجل الذي جهل الحكم هل هو معذور لترك التعلم او لا نقول قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور فاذا فرضنا انه قد عاش في بيئة تفعل الكفر وعلماؤها موجودون وهم يقدون ذلك ولا ينكرونه ولم
يتكلم احد من العلماء عنده لان هذا كفر ككثير من العامة في البلد الاسلامية الذين يدعون القبور واصحاب القبور ما اشبه ذلك فقد يقال ان هذا الرجل معذور معذور لانه ما يدري هو عاش في بلد
تعتبر بلاد يظهر فيها الشرك وهو لا يدري ولا سمع بان هذا الشرك فهذا قد يعذر لانه ليس لديه سبب يوجب الانتباه وطلب العلم الناس قد مشوا على هذا الامر وساروا عليه اما اذا كان في بلد يبين
فيها الحق ويقال ان هذا شرك ولكنه يقول لا انا ساتبع الشيخ كبير العمامة واسع الهامة طويل الاكمام نعم طويل المسواك واما غيره فلن اتبعه فهذا معذور ولا غير معذور هذا غير معذور لانه قل
مهما كان شيخك في ظهور التنست في اظهار التنست وانه الشيخ الامام العالم العلامة فان هذا ليس عذرا لك لان عندك من يبين الحق ببراهينه فانت غير معذور فهنا المسألة يحتاج الى ان ينتبه
الانسان ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه انه كافر او غير كافر وقد ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله في عدة مواضع من كلام ان هناك فرقا بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل وان
القول قد نطلق عليها انه كفر مخرج عن الملة لكن القائل لا نخرج من الملة حتى تقوم عليه الحجة وكذلك الفعل نقول هذا فعل مخرج عن الملة لكن الفاعل ما نخرج من الملة الا اذا قامت عليه الحجة
ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان لانه رحمه الله منهما لمام احمد وغيره لم يكفروا اهل البداء الا الجهمية فانهم كفروهم مطلقا لان بذاتهم ظاهروا فيها الكفر واما الخوارج يقول وقدرية
ومن اشبههم فان الامام احمد نصوصه وصريحة في انهم ليسوا بكفار نعم لكن يجب ان نعرف الفرق بين القول والقائل وقد انكر رحمه الله على من جعل الدين اصولا وفروعا وان الاصول يكفر فيها وفروع
لا يكفر وقال ان هذا القول انما جاء من اهل الكلام فهو قول مبتدع ولكن تبعهم على ذلك بعض الفقهة وقال لهم فسروا الاصول ماهي فاي تفسير فسرونها فهو منقوض عليه فاذا فسرواها بالامور
العلمية قلنا لهم ان الامور العلمية قد اختلف فيها الصحابة كاختلافهم مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا واختلافهم ايما افضل علي ام عثمان وهذه من مسائل العلم العقدية ومع
ذلك هل كفر بعضهم بعضا في ذلك لا هناك امور عملية يكفر من خاله فيها كوجوب الصلاة مثلا والزكاة وما اشبه ذلك وهي عندكم من الامور الفرعية ومع هذا فان المخالف فيها اكثر الشيء رحمه الله
انكر هذا القول انكارا عظيما ان الدين ينقسم الى وصول وفروق على كل حال ماهو هذا موضع البحث لكن موضع البحث المهم انه يجب ان نعرف الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل لان هناك مناسب
من اهل العلم الفضل قالوا اقوال مبتدعة مبتدعة لا شك انها ضلال ومع ذلك لا يمكن ان نصفهم بانهم ظالون هم بانفسهم لماذا لان نقول هم مهتدون من وجه ظالون من وجه اخر مهتدون من حيث الاجتهاد
وطلب الحق لان نعرف باستهم نعرفهم اما في الدين وناس يبيدون الحق ويبحثون عنه لكن لم يوفقوا له فهم من هذه الناحية مأجورون مثابون عند الله عز وجل لكن من ناحية اصابة الحق هم مخطئون
ظالون عن الحق فلا يطلق عليهم الظلال ولا تطلق عليهم الهداية بل يقال انهم مهتدون من جهة الاجتهاد في طلب الحق ولكنهم ظالون من جهة من جهة ايش اصابتهم ولا تستوحش من كلمة ظال فانها تقال
حتى في المسائل التي يسمونها فرعية قال ابن عباس مصر رضي الله عنه وقد سئل عن مسألة افتى فيها ابو موسى وهي بنت وبنت ابن واخته سئل عنها ابو موسى رضي الله عنه فقال للبنت النصر ولأخت
النصر وبنت ابن تسقط واش تقولون في هذا صح ها هذا غير صحيح ابو موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها فصول عليه الصلاة والسلام لقد اوتيت مزمارا من مزامي الال
داود يخطئ في مسألة من الفرائض ها اي نعم كل يخطئ نعم طيب لكنه من توفيق الله أنه قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فلهب الرجل ابن
مسعود فسأله واخفره بفتها ابي موسى فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين يعني ان وافقت لأقضي ان فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت ابن السود استكملت ثلثين وما
بقي فلذخت خلاصة الان بحثنا اللي بحثنا الان وهو مهم جدا وهذا ان شاء الله سيكون من موابع البحث التي سنطلبها ان شاء الله ان شروط الذد خمسة البلوغ والعقل والاختياء والارادة والعلم
بالحال والعلم بالشرق وان شئت فقل العلم بالحال والشرق وجعله واحدا خمسة فاذا انتفى واحد منها فان الذد ثلاثة ثبت ولكن ما هو الاصل في الانسان اهو الكفر او الاسلام يختلف اذا كان ابواه
مسلمين او احدهما فهو مسلم فان اختار غير الاسلام فهو مرتد اذا كان ابواه او احدهما مسلما فهو مسلم فولد اليهودية من المسلم مسلم وولد المسلمة من اليهودي ما يصح هذا يا جماعة اخطأت ما
جميعا اللي قال المسلم اخطأ واللي قال يهودي اخطأ ليش ايه انتبعوا لهذه انا قلت ولد المسلمة من اليهودي اه ما يمكن لان المسلمة ما تحلل الكافر طيب اه ولد الكافر من الكافرة كافر كافر
حكما طيب هذا الطفل اذا شب على الكفر نحكم بانه مرتد ما نحكم بانه مرتد وإلا لقتلنا اولاد الكفار وقلنا انتم مرتدون لكن اذا كان ابواه مسلمين او احدهما فانه ان اختار الكفر فهو مرتد هذا
هو التفصيل في هذه المسألة طيب قال فمن ارتد عن اسلامه مكلف مختار رجلا او امرأة اشار المؤلف للتفصيل هنا رجلا او امرأة مع ان العموم في من مغنن عنه لان من شرطية تكون للعاقل من ذكر
وانثى لكنه نص على المرأة لان بعض اهل العلم يقول ان المرأة لا تقتل المرتدة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالمرأة المرتدة ما تقتل تدعي الاسلام ويضيق عليها حتى تسلم
وإلا حبست ولا تقتل لعموم نهل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصحيح انها تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وانما نهى عن قتل النساء في باب الجهاد لان
النساء اذا غلب الكفار صرن سبيا للمسلمين والسبي لا يجوز ان نقتل لاتلافه اذا رجلا كان امرأة قال دعيا اليه ثلاثة ايام من الداعي الداعي الامام او نائبه فان لم يكن امام ولا نائبه فامير
القوم او رئيسهم وكبيرهم كما لو كانوا مثلا في بلد غير اسلامي ما فيه لا امام ولا نائب امام فانه اذا كان على هؤلاء الطائفة من المسلمين امير امروه او رئيس او ما اشبه ذلك صار الحكم
متعلقا به دعيا اليه ثلاثة ايام بلا يليها فيقال واسلم وينظر اسلم وينظر الى ان يتم لهم ثلاثة ايام فان لم يسلم بل انتظر انتظر قال وضيق عليه اي ايضا يدعي لثلاثة ايام ويضيق عليه لماذا
يعني يضغط عليه تابوت ها لا يضيق عليه يحبس ولا يطعم ولا يشرب الا عند الضرورة اذا عطناه في الصباح خبزة متى نعطيه خبزة اخرى بعد يومين او ثلاثة اني ممكن تكفيه يومين اذا اسقيناه في
الصباح في ايام الصيف متى نسقيه ها الظهر مثلا اي نعم اذا عطش مرة عطيناه اذا ضيقنا عليه ثلاثة ايام ان لم يسلم قتل ولكن هاتان المسألتان فيهما رواياتان عن احمد رواية انه يقتل بلا دعوة
ولا تأجيل يعني يدعى بإعنام يقتل بلا تأجيل ولا استتابة اذا كفر على طول قتلناه ما لم يسلم والقول الثاني انه يدعى الى الاسلام ولكن بدون تأجيل رواية الثانية عن احمد فعن احمد في هذه
المسألة ثلاث روايات العواية الاولى انه يقتل بمجرد ضده والثانية انه يقتل بعد ان يستتاب بدون تأجيل والثالثة يستتاب مع التأجيل وهذا هو المشروع من المذهب ولكنه يضيق عليه والنصوص تدل
على انه يقتل من بدل دينه فاقتلوه ولانه كفر وارتد لكن ان رأى الامام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك لانه قد يرى المصلحة لهذا كيف رؤية المصلحة قد يكون هذا الرجل سيدا في قومه
وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا وقد يكون هذا الرجل يحتاج اليه يحتاج الي المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون او قائدا محنكا في الطائرات الحربية او ما اشبه ذلك فيرى
الامام ان يستتاب فالصحيح من هذه الواية الثلاث انه يقتل فورا الا اذا رأى الامام المصلحة في ذلك في تعجيله ثلاثة ايام فانه هذا الرجل سيدا في قومه وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا وقد يكون
هذا الرجل يحتاج اليه يحتاج الي المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون او قائدا محنكا في الطائرات الحربية او ما اشبه ذلك فيرى الامام ان يستتاب فالصحيح من هذه
الواية الثلاث انه يقتل فورا الا اذا رأى الامام المصلحة في ذلك في تعجيله ثلاثة ايام فانه يستتاب نعم نعم لاي نعم هذا نفعه من علم الانتفاء فائدته لانهم ايه هم يعلمون ما في شك دعاهم
الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال هذا يؤلم من الدين بالضروة نعم نعم نعم ابد المه معلوم بالضروة من الدين للانسان عارف الان كثير من هؤلاء المساكين اللي يابدون القبور ويدعونها ما
يتقول لان علماء هم ما ينكرون هذا بل ربما انهم يؤيدونهم على هذا الفعل وانه غيره لا تريد بشيء نعم وما تابعه ظرم انفاء الافتر والله ما اظنه يؤثر به هذا ما يؤثر لان على الاقل يجب عليها
التوقف والبحث كل حتى الذين وجدوا وباهم على امة قد يكون بعضهم يرى انهم هم اللي على الصواق مهم مجرد التعصر نعم نعم نعم الان المستهزئ هؤلاء المستهزئون يقول نخوذ وانا العب يعني ما
قصتنا هذا الشيء هذي دلعن انهم عالمون وعالمون ان هذا بانه كفر لكن ما قصدوه يعني يقول نحن نلعب نتحدد حديث الرقب كما في الروايات ها الانسان لا يعذر بكونه لا يدفع من نتيجة حتى في
الاسلام لو فعل الانسان ما عصيه وما يدفع نتيجتها مثل لو زنى محصن وقال الله ما علمت ان نزن حد في الرجل انا عارف انه حرام لكن ما عرفت انه هذا الحد يقول لهذا لا يستطيع عذر ولهذا لم
يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدف ما علمنا الكفارة يمكن كثير من الناس الاذر ان الكفارة سيمسر المتبعين ما يجامع في رمضان هنا اذا علمنا
الحرام هنا كفر كفر نعم هذا يعرونه من اجتهادات استثنينا اذا رأى المصلحة بذلك كيف على ايش نعم ايش قول رضاء كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانها ونسطرانها ونسطرانها ونسطرانها عامك
الله لا أبواه شف أبواه معنى أحدهما لا يهودها لأن الصلاة إيه شف كالفاء أبواه هلاثنين هما الذين ينقلان على الفطرة إذن الواحد منهما لا ينقلون نعم إيه يعني لأن أبواه هلاثنين يجعلان
يهوديا يهوديا أو نصانيين أبناء الكاثريني كافع ما هو مهم مهم مرتب إيه كاف أبواه استثناء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أنا أرجو منكم النحد لا يعترض حتى يتأمل قبل لأنه يضيع علينا
الوقت كل مولود يولد على الفطرة هذه عامة ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو المجلسانه أي يخرجانه عن الفطرة إذا كان أبواه يهوديين أو نصانيين خرج عن هذه الفطرة وصار كافرا مباضح أين
نفس الشيء ما يعرض هذا الحديث طاب لقراءة هشام بن حكيم أنكرها ومعلوم أن الذي ينكر شيئا من القرآن يكفر لكن عمر رضي الله عنه ما علم أن هذه قراءة صحيحة عن الرسول لهذا جاء بهشام إلى رسول
الله صلى الله وسلم لما قرأ في سورة الفرقان آية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قراءها عمر على هذا الوضع وكذلك حديث أبيب من كاعب رضي الله عنه حتى أنه صار في قلبه بعض الشيء لما صار
فيه قراءتين حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره يعني أيقا رضي الله عنه وكذلك قالت عائشة مهما يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم هي سألت عن شيء لا يمكن إنكاره
وهو علم الله بما يكتم الناس بالغيب لكنها رضي الله عنها أشكل عليها فسألت فدل هذا على أن الإنسان إذا تكلم وهو غير مريد فإنه لا يكفر قال العلماء ولا يكفر من حكى قولا من حكى كفرا سمعه
لأنه لم يريد المهم أن إرادة الكفر هذه لا بد منها طيب أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي ذكرنا لأذي الله فلو أن أحدا فعل شيئا مكفرا وهو لا يدري أنه كفر في الشرع فإنه لا يكفر لكن يشكل علينا
أن نقول أن هذا يستلزم أن يقال بأن جميع رباد القبور الآن من المسلمين يعني ممن ينتسبون للإسلام يكونون غير مشتكين فالجواب أن نقول إن كان هؤلاء قد بلغهم الحق ولكن أصروا على ما كان عليه
مقلدوهم فهم فهم كفار مشركون لأن فعلهم هذا نظير قول الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وفي الثاني وإن على أثارهم مهتدون أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا
بهم وكان مستورا عنهم بعلماء السوء فإن هؤلاء معذورون أمام الله عز وجل وهم بالنسبة إلينا مسلمون أولا كافرون ها مسلمون يعني نأخذ بعذرهم بخلاف الإنسان الذي تدين بدين الكفر هؤلاء يقولون
نحن مسلمون ولا ظنوا أن هذا الكفر فيعمل هؤلاء معاملة المسلمين أما من كان يدين بدين الكفر وليس مسلم ولا ينتسب للإسلام فهذا كافر يعني يحكم له في الدنيا بظاهر حاله وهو الكفر حتى وإن
كان معذورا عند الله فإنه بالنسبة إلينا نحكم له بظاهر حاله وهو الكفر مثل من كل يهود والنصارى وأشباههم الذين عمي عليهم الحق ولم يبين لهم فهؤلاء بالنسبة لنا كفار فيجب أن نعرف الفرق
أما حكمهم عند الله يمو القيامة فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم بما كانوا يعملون نعم أين إذا كانت تأويل سائغا في اللغة
العربية فهم يعلمون بتأويلهم أين نعم لكن قد يقال بفسقهم لكن ما أسمعته أحدا قال بتفسيق هؤلاء يعني قد لا يتبين له وجهه الخطأ هو طالب العلم الضعيف تجده ساذجا يعني ما عنده هذه التأويلات
اللي مكثت في قلبه حتى يصاعد عليه استخراجه طيب المهم الشروط كم صارت خمسة قال المؤلف قال المؤلف يستتاب دعي عليه ثلاثة أيام والداعما الإمام أو نائبه وضيق عليه بماذا يضيق عليه في كل
الحالات يعني لا يحفظ حبسا لكن يضيق عليه بكل شيء بالأكل والشرب والكلام والبيع والشراء نعم حتى يصبح يقول الناس لا مساس فإن تاب فذلك المطلوب وإن لم نتب قال المؤلف فإن لم يسلم هتل
بالسيف ولكني أظن أن أحدا لا يمكن أن يدعى الإسلام مع هذه الحال يدعى إليه ويضيق عليه ويقال إن لم تسلم قتلناك ثم لا يسلم هذا بعيد فإنه قد يسلم ولو كان إسلامه ظاهرا فقط والقول الثاني
في المسألة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل بدون تأجيل والقول الثالث أنه يقتل بدون استتابه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاثة لا لا يحلو من المسلم إلا بإحدى ثلاثة السيد
الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعة وقوله من بدل دينه فاقتلوا ولم يذكر استتابه وتحمل الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب وغيره في الاستتابه على أنهم رأوا أن ذلك مصلحة
وحين إذن نقول فالأصل أن من ارتد يقتل بدون استتابه نعم إلا إذا رأى الحاكم المصلحة وقد سبق أن بينا كيف تكون المصلحة هتذكرون ذلك نعم طيب ثم قال فإن لم يسلم قتل بالسيف إن لم يسلم جملة
شرطية في عل الشرط إن لم يسلم وجوابه قتل ومن الذي يقتله قال العلماء لا يقتله إلا الإمام أو نائبهم ونائب الإمام في هذا هو الأمير لا نائب الإمام هنا الأمير لا القارب لأن الأمير منفذ
وهذا تنفيذ حكم فالذي يقتله هو الإمام أو نائبهم ولا يحل لأحد قتله مع أنه مباح الدم لأن في قتله افتياتا على ولي الأمر ولأن في قتله سببا للفوضى بين الناس فإن هذا وإن قتله بحق يعني
لأنه مهدر الدم قد سبب ذلك فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد فيحاولون يحاولون أن يأخذوا بماذا السأر من هذا الذي قتل المرتد وإن كان مباح الدم ولهذا لا تولى قتله إلا
الإمام أو نائبه فإن قتله غيره فهل يرمنه نعم لا يرمنه لأنه غير معصوم لا يرمنه لا بقصاص ولا بدية ولكن يؤدب هذا القاتل ويعذر بما يراه الإمام قال العلماء إلا إذا لحق بدار الحرب يعني
هذا المرتد ولله يولي بالله لما ارتد خاف من السيف فذهب إلى بلاد الكفار قالوا فلكل واحد يقتله لماذا لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي وإنما تحكم بماذا بأحكام الكفر ولا ولاية
للكافر فيها على المسلمين قال المؤلف رتل بالسيف أدوات القتل متعددة منها يا طلال وغير شند وغير أسلم أنا ما ذكر الأخ طلال ومنها غيرها أيضا يمكن من أسهل ما يكون وأسرع ما يكون السعق
بالكهرباء نعم ومع ذلك لا يجوز على المذهب أن نسعق بالكهرباء وإنما يقتل بالسيف لو قال قائل لماذا لا نسعقه بالكهرباء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا لبحتم
فأحسن ذبحة فالجواب أن يقال إحسانوا القتلة والذبحة أن تكون على وفق الشرع ولهذا نحن نرجم الزان المحسن بإيش بالحجارة حتى يموت وفي هذا تعليم الله لكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به
القتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أولى من غيره القتل بالسيف أنكى لأنه إذا رؤي الرجل هذا مضرجا بدمائه صار أهيب للناس وأشد وقعا في نفوسهم مما لو سلطنا
عليه سلك كهربائي وقفها لطول في الحال فإن الأول