724- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / قتال أهل البغي / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال أهل البغي أهل البغي البغي مصدر بغى يبغي بغيا والمراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسجنين يقول المؤلف تعريفهم وهم قوم يخرجون قال إذا خرت قوم
لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغات إذا خرج قوم القوم هم الرجال والنساء الإناث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يصفر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ويا نساء من
نساء عسى أن يكون خيرا منهم وهذا إذا قرن القوم مع النساء وأما عند الإطلاق فيشمل الرجال والنساء في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وما أشبهها وقال الشاعر وما أدري أقوم آل حصن أم
نساء إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم لهم الشوكة والمنعة لهم شوكة ومنعة شوكة يعني قوة وسميت القوة شوكة لنفوذها كما تنفذ الشوكة في الجسم قال الله تعالى وإذا عدكم الله إحدى
الطائفتين أنها لكم ما هم الطائفتان عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة هي القوة ومنعه أي امتناع أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان
بسهولة فالهم قوم جيش على الإمام من هو الإمام هو الذي نصبه المسلمون إماما لهم هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين هذا الإمام وهنا تكلم الفقهر رحمه الله على شروط الإمامة وبماذا
تحصل الإمامة تحصل الإمامة بالنص عليه أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله وهذا هو العهد يعني أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر
والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه أهل الحل والعقد أن وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعين ينصبونه إماما ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر
بن خطار رضي الله عنه فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين ولكنه جعل الأمر بين أشخاص ستة تخيرهم رضي الله عنه وعلّل تخيره إياهم بأنهم توفر الرسول عليه
الصلاة والسلام وهو عنهم راضي فجعل الأمر بينهم بين هؤلاء الستة وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد ونوع من الأهد بالخلافة إلى معين لأنه لأن الخليفة الآن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة
وهم ستة فقط يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غيرها غير عثمان مثلا فإنه لا يصبح اختيارهم يعني خلاف ما عهد به الخليفة السابق وتحصل الإمامة أيضاً بالقهر بالقهر بأن يخرج إمام على
شخص فيقهر يغلب ويقهر الناس ويستولي ويقصل السلطة فهذا تحصل به أيضاً الإمامة يعني بمعنى أنه يكون إماماً في الناس ومرجعاً يرجعون إليه أما شروط الإمام فقد ذكرها الآن فقفة كتب البطهاء
واختلفوا أيضا فيها لم يتفق على جميعها لكن اختلفوا فيها لكن إذا كان الإمام منتصبا بأحد العوامر الثلاثة السابقة النص والإجماع والطهر فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنع الشرط الرابع بتأويل
سائر بتأويل سائر يعني خرجوا على الإمام لتأويل ما خرجوا هكذا بس قالوا ما نبي حكمك وخر عن الحكم قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا ونرى أن هذا يسوّغ لنا الخروج عليك فخرجوا على
الإمام يقول مؤلف جواب الشرط فهم فغاة أي جائرون ظلمة جائرون ظلمة وهؤلاء هم المعروفون الخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر طيب كم الشروط إذا خرج قوم لهم شوك ومنعه ثالثا على
الإمام والرابع بتأويل سائر طيب فإن خرج رجل واحد حمل سيفه وراح يركه المكان الملعي الإمام وقال يالله تنازل عن الخلاف وقال قتلتك ويش يصير باغي ولا لا إذا اختل شرط واحد قال العلماء فهم
قطاء وطريق إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاعوا طريق طيب إذن هذا الرجل نعتبره قاطع طريق ونعامله معاملة قاطع الطريق طيب خرج قوم ليس لهم شوك ولا منع خرج قوم على الإمام ومعهم
عصي عصي من جريد قديم يريدون أن يزيل الإمام عن إمامته كنا لهم وين جماعة جماعة كثيرة 2000-3000-10000 كلهم ما محمل الله جديد قديم لو يمسك الواحد بيدهم كسر والراحين قال خارجين على
الإمام يريد أن نزيل هذا الإمام وش يكونون ليش لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان ولا تكون شوكة ومنع في
زمن آخر فالصيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تعتبر شوكة قلوا لا لكن في زماننا هذا لا تعتبر شوكة فيما يظهر اللهم إلا في بعض الحالات أما في الأعم الأغلب فليست في شوكة كل هؤلاء
لا يبرون عشرين ألف وكثر تكفيهم طائرة واحدة تبيدهم عن آخرين فهنا ممكن أن نقول إن السوفة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال طيب على الإمام لو خرجوا على أمير في قرية ما هو عن
الإمام لروا الإمام نعم وهو إمامنا وفي أعناقنا بيعة الله لكن هذا الأمير ما نبيه وخرجوا على الأمير أمير قرية مثلا هل هم بغاة ولا لا هؤلاء ليسوا بغاة لأنهم ما نزعوية عن طاعة لكنهم لا
يريدون هذا الرجل معين والمؤلف يقول على الإمام طيب بتأويل سائر إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائر بغير تأويل قالوا أنه يكون لهم وفعلينا ونحن حق بالملكمين وشد لخليه ملك علينا
وهو خضيري وحن قبيلية ما يمكن هذا تأويل ولا لا.
تأويل لكن غير سائل.
هذا تأويل غير سائل.
لأن هذا لا يمنع ان يكون اماما.
او خرجوا بغير تأويل.
قالوا بس ما نبيه.
الله نفوصنا ما تقبل هذا الامام ابدا.
وش علتكم؟
قالوا بس.
هذا امر ما نقعد نقول تعبدي لكن ما نبيه.
وش نقول قطع ضريع.
فاذا الشروط صارت خمسة ولا اربعة.
يعني كلمة بتأويل هذه واحد وسائل أثنين تكون خمسة قوم لهم شوك ومنعه على الإمام بتأويل السائل خمس السروط فإقال العلماء الفقه رحمه الله فإن اختل واحد من الشروط فهم قطاع طريق وليسوا
بغاة وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطاع الطريق يعني قطاع الطريق نأخذهم ونجرى عليهم الحد السابق والبغاة لا يجب على الإمام أن يراصلهم ولهذا قال المغالب رحمه الله وعليه أن
يراصلهم ما يقاتلهم ولا يقتلهم عليه أن يراصلهم أول يرسل لهم من يفتل لا يستهين هؤلاء قوم لهم شوكا ولو قاتلوا الناس قتلوا يريق الدماء كثيرة لو قاتلوا الناس ويريق الدماء كثيرة وحينئذ
يسألوا يرسلهم يرسلهم الإنسان يكون موثوقا ويكون مرضيا بين الجميع أيضا ما يرسل لهم إنسان يبغضونه لو أرسل لهم رسولا يبغضونه قتلوا ولا رجع إليه لكن يرسل لهم إنسانا مقبولا لدى الجميع
فيتفهم معه ماذا تنقبون إن ذكروا مظلمة واجب عليه إزالتها إذا قالوا ننقل من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها ويمنع ظلم المستقبل
وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل لأن ظلم محرم لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبا لحق ندماء المسلمين لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته فحربه هؤلاء وحصل الشر ويقال إنه يجب عليك
إزالة المظلمة طيب ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة إذا ذكروا أيضا مشكلة أو شبهة واجب عليه أن يبينها لهم قالوا والله أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر مشتبع عليهم مثل لو عاهد المشركين معاهد
السلمية وخارجنا ما نقبل هذا الجهاد القائم إلى يوم الطيئمة هذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفها ويقول لهم أنا مثل عاهدت هذه المعاهدة للضرورة لأن رأيت أنه لا قبل لي لمقاتلة هذا العدو
ولا أتمكن فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها وأنا في وقت الاستعداد أنا أستعد لقتال أنا لن أدعى قتال العدو ولن أبدل الجهاد بهذه المعاهدة لكني رأيت أن المعاهدة حينئذ فيها مصلح وجه مرسدة
وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانة الفرصة حينئذ يكون كسب لهم السبعة وبيناه كذلك مثلا لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا ليش تجعل الضريبة هذه لما نقبل هذا
ظلم وماكس وقال أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في المصالح المسلمين فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع
من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس وأصرف ما أحصل منها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين المهم أنهم إذا ذكروا شبها واجب عليه أن يكشفها طيب لو قال مثلا ارجعوا وراء أنا الإمام ولا لحد
على الاعتراض لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون ماذا تقول يقول هذا لا يجب أسأل حرام علي أن نقول هذا القول رحمه الله تعالى وعليه أن يرسلهم فيسألهم ما ينحمون منه ما هنا استفهمية ما
استفهمية معلقة ليسألون عن العمل فالجملة في محل نص مفعود ثاني ليسألهم يسألهم ماذا ينقمون ينقمون بمعنى ينكرون كما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي ما أنكروا منهم
إلا ذلك فمعنى ينقمون ما الذي ينكرون عليه فإن ذكروا مظلمة أزالها لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائح صحيح أن الإنسان لا يجد له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا
عليهم فلا يحل له أن يظلمهم وباهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة مثال العامة أن يضع ضرائع على الناس في تجارتهم أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم
وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض وما أشبه ذلك من أن مظالم التي تكون عاما نظاما عاما لجميع الرأي أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معينا في
ماله أو في نفسه فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبا ولا لا أزالها وجوبا لماذا؟
لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشاب أم لم يطالب به فإن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه
النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وإن ادعوا شبهة كشفها إذ ادعوا شبهة كشفها شبهة يعني في حكم أو في حال في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبيننا تحيمه أو قالوا
إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه فعليه أن يزيل هذه الشبهة ويبين لهم أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبين لنا جواز قتالها فعليه أن نبين لهم هذه الشبهة
فإن قال قائل كيف يلزمه أن نبين الشبهة وهو الولي الأمر وليس لأحد أن يحاسبه فالجواب أنه يلزمه أن نبين ذلك ترأى للمفسدة وليكون له عذر إذا قاتلهم حتى لا يقول قائل إنه قاتلهم قتالا أعمى
لأنه إذا أبين الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم طيب إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا قال المؤلف
فإن فاءوا وإلا قاتلهم إن فاءوا وإلا قاتلهم مجوبا مهسح بابا ولا إباحة إذا فاءوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الأمن والاستقرار وإن أبوا قاتلهم
وجوباً ولا جوازاً قاتلهم وجوباً لدفع شرهم ولهذا قال المؤلف قاتلهم طيب نقول قاتلهم ولا نقول قتلهم ما الفرق الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان
على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نجهز على جريحه ولا نسبيه بل نكف عنه فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله
ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم لا يعني لو أن ناسا تركوا الأذان قرية فيها 150 نفر 150 نفرا تركوا الأذان والإمام باستطاعته أن يبيدهم بربع ساعة جميعا فإنه
لا جوز يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى ينزمهم وإن أدى إلى المقاتلة في الأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ما فاقتلوهم ما قال
فاقتلوهم قال إن قاتلوكم فاقتلوهم وهذا يحتمل معني أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم فهو في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فإن
هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوما فسوف يظهر الله قاتله ويقتل ولهذا قال فلا يسرف في القتل يكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم أو أن المعنى احتمال آخر إن قاتلوكم
فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح لأنهم بانتهاكهم حرمة مصر الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتله
طيب وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم نعم يجب عليه فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوم مسلمين كيف نقاتلهم كيف نحمل الصلاح عليهم قلنا لأنهم بغاق فقتالهم من باب الإصلاح وإذا لم
يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر في الخروج معه لقتال هؤلاء بقي أن يقال هنا حال ثالثة لأن المعرف ذكر حالي حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر
وفي هذا الحال ماذا نسمع نكف عنه ما داموا قد كفوا فنكف عنه الحال الثانية اللا يرجعوا وليستمروا في القروج فحينئذ يجب على الإمام نقاتلهم ويجب على الرعية أن نساعدوا الإمام الحال
الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة قالوا نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا لا أزيلها أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكم من أكتاب السنة قال لا في هذه الحال إن فاءوا
فالأمر واضح وانتهى لشكال لكن إن أبوا قالوا ما دمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبا لنا فإننا سنه قاسر فالإمام يجب عليه قتالهم ولا ما يجب ما يجب طيب وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن
يعينوه نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يجي لهم الوجه فهل لهم قتاله أم لا لا لا لس لهم قتاله لا تكونوا خوارج لس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول في الأمير اسمع وعطع وإن ضرب طهرك وأخذ مالك ونهى أن ينزع الإنسان يد من طاعة إلا أن يرى كفراً بواحم عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة
المظالح أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه آثم بذلك أما في الأول وهو أدم إذا أضف المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبين الأمر درعاً للمفسدة فإن لم يفعل فهو
آثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز الآن أبعيد عليكم السؤال هل يجوز أن نقول
إنه يجوز له قتالهم ترأى للمفسدة ولا لا لأن السبب الذي قاموا من أجله نعم لا يحل لهم القتال من أجله لا يحل لهم القتال إذن فهم معتدون فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في
هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب عليه ويجب على رأيته أن يعينوه أم لا فتحتاج مسألة إلى مراجعة أما كلام المعلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيّن لهم الشبهة وأزال المظلمة طيب هؤلاء الذين
قوتوا إذا هزموا يجوز لنا أن نتبعهم لا إذا وجد منهم جريح يجوز أن نجهز عليه ونقتله لا إذا وجد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسفي درارية طيب حباب التوارث هل يقع
التوارث بين هؤلاء وأقاربهم الذين مع الإمام كلهم مسلمون طيب القاتل لا يعرف إذا قتل قريبا مهم الموانا للإرث القتل ليس لهذا الغرض يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في
الحقيقة ولذلك لا يمنع التوارث وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادل الباغية أو الباغ العادلة فإنهم يتوارثون وذهب بعض العلماء إلى أنهم إن كان القاتل العادل
ورث من الباغ وإن كان القاتل الباغي ألم يرث من العادل لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير الحق وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا وأما المذهب فكل منهم أدف الآخر لأن هذا قتال بتأويل ثم
قال المؤلف وإن اقتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان اقتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر لا يريد أحد أن يعلو على أحد لكن تشاجروا
في بينهم نعم فقال كل طائفة الأخرى أنت القبيلة الكلانية فيك كذا وكذا وفيك كذا وكذا فحمي الأمر بين الضائفتين فاقتثلتها هذا لماذا لعصبية يكون بين الطبائم شتائم سب كما في الجاهلية
وفيما بعدها أيضا عند السب والشتم وكل واحد يقتح في الآخر يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون عرفتم؟
نقول هذا قتال لي شيء لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها رئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضموهم إليهم هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة ولكن هل
تكفران؟
لا لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة فماذا نعمل يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنين وإخوة فأصلحوا بين أخويكم فهما ظالمتان يعني ليس كل واحدة ليست من ذوي
العدل فالكل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف ما سبق قتال بين البغاة والإمام ما فيه ضمان لكن هذا فيه ضمان تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوث المتلفات
تساقط وإن زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد مثال ذلك اقتدل الطائفة العصبية هذه تلفت عليها سجارات نعم ومواشي وقنوت خيام والأخرى كذلك لما انتهى القتال وقومنا ما تلف وجدنا أن هذه أتلفت
على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف ماذا نصر يتسقط إذن كل واحدة ليس لا شيء على الأخرى وجدنا أن إحدى الطائفتين أثلفت على الأخرى ما قيمته مئة ألف
والثانية أثلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف كيف خمسمائة ألف وذلك مئة ألف تضمن أربع مئة ألف أي تضمن الزائدة أقول لا الناقصة الناقصة تضمن يعني التي أثفت مائة ألف تضمن أربعمائة ألف
للتي تلف عليها خمسمائة ألف واضح طيب هنا إشكال معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعيش يعني يكون هذا قد يتلف هذا الرجل عشر سيارة وهو رجل واحد قلت لا وقد يكون
بعضهم ما أثرف شيئا أبدا وقد يكون بعضهم ما أثرف دون ذلك فكيف يكون الضمان على الجميع نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتله فعوجب العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين وإن لم
يعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بني إسرائيل في عهد من في أهل موسى لأن القبيلة أو
الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووفقه الآخرون على ذلك ولم يكروه صح أن ينسب إلى الجميع في هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة وإن كان بعض أفرادها قد يكون أفلف شيء كثيرا
وبعض الأفراد لم يتلف شيئا وكيف توزع هذه القيمة توزع بعدد الأفراد توزع بعدد الأطوال فمثلا إذا قدرنا أن الخسران مائة ألف وأن عدد القبيلة ألف كم على كل واحد عشرة ريالات قدرنا أن
الخسائر مائة ألف وأن القبيلة ألف على كل واحد مائة ريال بالسوية فإذا جاء واحد قال لنا أنا ما قتلت ولا أترفت شيء قلنا ولكنك شريك ومعيف لمن أتله وكل واحد منكم يقوم الآخر ويثنده فلهذا
وجب الضمان على الجميع نعم كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا ثم قال المؤلف باب حكم المرتد المرتد عن الشيء معناه الراجع هذا في اللغة العربية الراجع وفي الاسطلاح
قال المؤلف فيه وهو الذي يكفر بعد إسلامه هذا المرتد كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد لكن اعلم أن الكفر الوارد في كتاب والسنة ينقسم إلى قسمين كفر مخرج عن الملة وهو الكفر الأكبر وكفر لا
يخرج عن الملة وهو الكفر الأصغر الذي يسماه ابن عباس رضي الله عنه كفرا دون كفر يعني أسهل الكفر الأكبر والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر لا الكفر أصغر فهنا قول الرسول عليه الصلاة
والسلام سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر من أي القسمين الأصغر بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فعصدف بين أخوائكم مع أنهما طائفتان مقتلتان طيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين
الشرك والكفر ترق الصلاة المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخر فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد طيب لو أسلم من أجل الراتب ولما نقص الراتب كفر مرتد ولا والمرتد في ناس يقولون لي من
الأجانب إنهم يسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد فإذا رجعوا إلهيهم ارتدوا نقول يعتبر ارتدادهم ردها للإسلام لأننا نآخذهم بماذا بظاهر حالهم والسرائب لا أعلمها إلا الله عز وجل لزلنا فيها
دخل ما دام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما وإذا عاد إلى ملة الأولى فاعتبرناه مرتدا لا نعنى في الساعة لكن نعم نعم بعض العلم كفرهم فقال أنهم كفار
لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم إن إيمانهم لا يتجاوز حنجرهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وبعدهم قال لا يكفرون لأنهم متأولون متأولون وقد سئل عنهم عنهم
بطالب فقال من الكفر فروا وأنا إلى الآن ما تحررت عندي المسألة وكان من نية أن نراجعها بعدها العاصر اليوم لكنه صغلت عنها ها؟
ايه نعم ولهذا أهل البغي نسميهم العلماء الصوارج ها؟
ايه نعم نعم ما الدنيا عيش؟
ايه نعم قوله تعالى فأصلح بينهما بالعدل فإن قوله بالعدل معناه أنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه حكم الشرع في هذا ولهذا كرر فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقادلوا حتى تبيعهم لا
فإنفاءت فأصلحوا بينهما بالعادل نعم