723- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / إذا تاب قاطع الطريق - قتال الصائل / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المهلف ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط منه ما كان لله من حق من نفل وقطع وصلب وكحق مقتل ومن تاب منهم التوبة في اللغة الرجوع وفي الشرق الرجوع مما أصدرت الله إلى ضعف فإن كانت في
تركي واجب في القيام به إن أمكن استدرافه أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدرافه وكان له بدل فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على مفور فمثلا إذا قلنا بوجود ثلاثة الصور ولم يصل
للإنساء فالتوبة منها في الندم لأنه لا يمكن لزلها بدل ولا يمكن استدرافها لفوات وقت سببها وإذا كاب من تركي واجب في الحج فله بدل وللعب ولهذا نقول إن شرط التوبة أن شروط التوبة خمسة
الإخلاص لله هذا وجب والندم على ما فعله والإقلاع عنه والعظم على أن لا يعود وأن يكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة خمسة صورة للتوبة أما لأفضاء بأن لا يتوب الإنسان خوفا من مخلوق أو
تزلفا إليه وإنما يتوب خوفا من رب العالمين وتقضبا إليه تبارك وتعالى وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرا يأسف له وإذا كان لآدمي فأن يبادر باستحلاله وإصاله الحقا وأما العزم على أن
لا يعود فهو بالقلب يعزم على أن لا يعود لها الدم وليس الشرط أن لا يعود بل أن يعزم أن لا يعود ولهذا لو عزم أدي يعود ثم عاطف فإن التوبة الأولى لا تنتقل لأنها تم شروعها وعما أن تكون في
زمن تقبل في التوبة أن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربه لأن التوبة بعد حضور الأجل ومعاينة العذاب خير مقبولة كما قال تعالى وليس التوبة الذين عملوا الصيات حتى إذا حضر
أحدهم موت قال إني تبت الآن وقال عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفما بنا كنا بمشركين فلن يكون ينفعهم إيمانهم دماراء بأسنا والتوبة واجبة على الفور مش معها الفور يعني
بدون تأخير لأن الإصرار على الدم بدم ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل فيحمل التوبة طيب ثم إذا كاب هؤلاء قطاء الطريق فإن كان بعد القدرة عليهم فلا تقبل توبة ولزلها أثر وإن كان قبل
قبلت ودعيل ذلك قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وفي الدلالة من الآية أنه قال فاعلموا أن الله غفور رحيم وختمها باسمين كريمين يدلان على على
العفل والمغفرة وفهم من الآيات الكريمة للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة وفي الحكمة من الآيات الكريمة أنهم إذا تابوا قبل أن نكتر
عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة فيتوب الله عليهم أما إذا تابوا بعد أن يقتر عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم خوفا من النكات والعقوبة فلذلك لا تقفد وهذا في قطاع الطريق أما
الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه فإذا كان كافر حظي يظهر عداوه المسلمين فقاتلنا عليه بعد أن قدرنا عليه فإنه نرفع عنه القتل يقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا مغفر لهم ما
قصره وهذا عنه ولحديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال قتلته بعد
أن قال لا إله الله قال نعم يا رسول الله إنما قالها تعود قتلته بعد أن قال لا إله الله قال نعم فما زال يرددها عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد مع أن الرجل واضح يعني
حسنها رهر لنا وعلم عند الله أنه قالها تعودا لكن في احتمال أنه قالها عن سطر وأنه لما رأى الموت نعم قالها وهذا ليس كالذي حضره الأجل لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن قتله لأن لا يقال
أن هذا ينافع الآية حتى إذا حضر أحد الموت قال أن يتمت الآية لأنه من الجائزة أن هذا الذي شهر عليه السلاح أن يرحمه القفانه لكن إذا حضر الأجل وحضر الملك لقبل الروح ما عد فيه ما شاء
الإنسان فالحاصل أن نقول هؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنه الحد وهل مثل ذلك جميع الحدود أدوه نعم كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنها فإن طالب
بإقامتها عليه فإن للإمام أن يطيمها عليه فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوب عنه وهذا بخلاف ما إذا تبتت ببينة فإنها تقام على كل حال الحدود طيب من أين نعلم توبتهم
نعلم بذلك بأن يوقوا السلاح يوقوا السلاح ويجيبوا تائبي إما جمعا وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول إن الجماعة كتبوا هذا العهد وتعهدوا أن لا يعود لما هو عليه وحينئذن نعرف أنهم
تابوا وفي قوله عز وجل فاعلموا أن الله أفو الرحيم إشارة إلى أن مقترى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يغفر لهؤلاء ويرحموا نعم يقول سقط عنهم ما كان لله من نفي وهذا ما يقول النفي إذا لم
يقتلوا ولم يأخذوا معلهم الآن ما لحدنا عليهم لسى عليهم حق لآدمي كذا طوال ها فشوا النفي متى يقول النفي إذا كان لحيث لهم حقا لا غانم إذا أخاره ولنم صح لأنهم ما أخذوا من أحدهم شيئا
فيسقط عنهم عن نفي من نفي وقطع قطع إيش يدورهم خلاف وصلب واضح الصلب من حقوق الله وتحتم قتل وحينها وحينئذ ما قال مؤلف وقتل لأنهم إذا قتلوا مكافعا وطالب أولياء المقتول بالقتل قتل لكن
إذا لم يتوبوا كان قتلهم إيش حتما سواء قتلوا مكافعا أم غير مكافع كما سبب فالذي يسقط عنه الآن ما كان لله تعالى وهي أربعة أشياء النفي والقطع والصلب وتحتم قتل ولم يقل المؤلف وقتل لماذا
لأنهم قد يقتلون مكافعا وتتم الشروط شروط القصاص وحينئذ مقتلوا أرأيت لو أنهم قتلوا الوراة ولم من المسلمين وطالب أولياءهم بالقصاص هل يقتصوا منهم نعم يقتصوا منهم ولهذا قال المؤلف وأوقد
في نال الآدمي من نفس وطرف ومال كان على المؤلف أحمد الله أن يقول وتحتم قتل وقتل لأن المؤلف يرأ أنهم إذا قطعوه قطعا يوجب القصاص ها تحتم السفاء خلاف للماذهب وكان عليه أن يقول وتحتم
قتل ها وقتل ولكن المذهب أنه أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتموا السفاء فلصاحبهم الحق في القصاص أو للدعاء أو الديع وأوقد المال الآدميين من نفس متى يكون نفس إذا قتل مكافئا وطرف إذا
قطعوا عضوا نعم ومال إذا أخذوا مالا مثال ذلك هؤلاء قوموا من القطاع الطريق قتلوا شخصا وبعد أن قتلوا وأخذوا ماله جاءوا تائبين إلى الله عز وجل فهنا يسقط عنهم الصلب ويسقط عنهم تحتموا
القتل ها فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتم سلط قصاص قتلوا قصاصا لا حدا فهو المال اللي هم أخذوا يسقط عنهم القتل بالنسبة لأخ المال عرفتم طيب وهل يطالبون به نعم لأنه حق آدمي فطلبوا
به قال المؤلف إلا أن يعف يعفى له عنها فإن عفعه عنها سقط لأن حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن يُعفى لهم أو أن يطالبوا بالضمان ها الصوار أن فيه تبصيلا وأنه إن
كان إن كانت المصلحة تقتري أن يُعفى عنهم عفي عنهم وإن كانت المصلحة تقتري أن يُعفروا به يُعفروا به لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفى وأصلح فحكمه لله فأجرع على الله فمن عفى وأصلح
فاشترط في ثبوت الأجرع الله أن يكون مع العفو بإصلاحه وهذا صحيحه أما إذا كان في العفو الإفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذن وإن كان الشيء متردد العفو متردد بين الإصلاح والإفساد نعم فيجب
أن يُغلب الإنسان جانب العفو يعني يجب القوم بتغليب جانب العفو لا الأخ بذلك لأن للإنسان الحق أن يعفوه مطلقا طيب يقوه وإلا أن يُغفى له عنها ثم قال ومن صال على نفسه أما نسخة ومن صيل
فهي خطأ بلا شكل لأن الفائل موجود يصبح يصبح إلا أن يُغفى له عنه ما يخاف منه طيب عندكم ومن صيل هذه لازم يستحح فيه ناس من صيل فيه أنا عارف نسخ فيه ومن صيل اللي نسخة من صيل يجب أن
يستححيها لأنه لا يستقيم أن يكون في صيل وهو فعل النبي المجهول لوجود لوجود فاعل وهو قول آدمي ومن صال على نفسه آدمي أو صال على قرمته أي حريمه أو صال على ماله آدمي إلى آخر وسواء كان
الصائد يريد القتل أو يريد الفاحشة وانتهف العرض والعيد بالله نعم أو يريد الأذية التي دون القتل ودون انتهف العرض وكذلك نقول في الماء وكذلك نقول في الحرم والأهل يقول مالله آدمي آدمي
فاعل صال والصول معروف وهو الاقتحام والتعد آدمي يعني إنسانا أو بهيمة يعني حيوانا وسمي الحيوان بهيمة لأن لنبهام أمره حيث إنه لا يمطع ولا يصل حما في نفسه هل سمعتم أن بغيرا جاء جاء
فقال لصاحبه وقد مر به يا صاحبي أعطني علفا لا وشوه يرغي أو لا أن الرغا ما ندري هل هذا لطالب الأكل أو لشيء فيه أيضا ما ندري لكن ذكروا في آيات بصول صلى الله عليه وسلم أن جملا يجاء
إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه بأنه يجير يجير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فأخضر فأمره أن يحسن إليه وهذا إنما يكون على سبيل الآيات والآيات خوارق للعادة نعم
طيب آدمي عبرونه فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعو به فله الدفع عن ذلك وسيأتي عادة هنا ألم هنا للإباحة يعني لا يجه عليه أن يستسلم بل يدافع له أن يدافع ولكن يدافع بأسهل ما
يغلب على الظن على الظن دفعو به إن كان يندفع بالتهديد فلا يغلبه إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يغلبه بالعصر إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يغلب الثنتين إن كان يندفع بربط اليدين دون
بجلين فلا يغلب الثجلين يعني إلى أن تصل إلى القتل فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل ولهذا قماله فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يكتل وليس
عليه ضمان لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه سُئل سُئل عن الرجل ليأتي إلى الرجل ليأخذ ماله قال لا تُعطي قال أرأيت إن قتلني قال قتل قال أرأيت إن قتلني قال هو أفر فأنت شهير قال
أرأيت إن قتلت قال هو في النار فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أفرقه فأنا لي أن أدفعه فإن لم يندفع إلا بالقتل فلي قتله وليس علي ضمان وعلي الكفارة فهذا الدليل أما بناءه على
القواعد فلأن ما ترتب على المعدوم ليس بمغمون وأنا معلوم بأن أتفعه عن نفسي نعم فما ترتب على هذا المعدوم فإنه ليس بمغمون ولكن هنا مسألة لو أنني قتلت افتفاعا عن نفسي وأهلي ومال ثم
طالبني أولياء وطالبوا قصاص وقالوا أنت قتلته واعترضت بأن قتلته فنحن نطلب أن تؤتل فقال إني مدافع عن نفسي قالوا هاتي الشهود قال لو كان هناك شهود ما هاجمني هو لم يهاجمني إلا إذا كان
المسألة إلا إذا كان مكانه خالية فقالوا إذا كان ما عندك شهود ما عندك اللداء قال هو في بيتي يا جماع انظر إليه قال نعم دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك ممكن هذا ولا ممكن ممكن يعني لا
يفعله الأمر فإذا نطالب بأن تقتل فماذا يصنع؟
القضاء يحكم بقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس في دعواهم لدعى رجال من دماع قوم وأموالهم ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلو قلبه حقدا على شخص يدعوه
إلى بيته قلت فضل فضل أنت أزيز وغال علينا ونحبه وقد عدنا لك طعام طيبا فاكهة ولحما وخفزا وأشفلاته فضل هذا يحتوه الطماء حب الأكل ميجي نعم فإذا دخل قتله وادعى أنه ولد دخله البيت يعتدي
عليه وعلى قرنته ممكن هذا ولا لا؟
ممكن فلما كان هذا الأمر ممكن الغير من تنا صار من ادعى خلافه فعليه البيت وإلا فيقتل وروم القيامة سوف يحكم بينهم الحاكم العدل عز وجل أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط
وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشر في ظهر الأمر ولكن قال الشيخ السام من تيمية إنه يجب أن ينظر في القرائم لأن وجود البيت في مثل هذه الحال نعم متعسل أو متعدد ولأن هذا يقع كثيرا ما
يصول الإنسان على أحد ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى تغير قتل قال رحمه الله ينبغي أن ننظر في هذا إلى القرائم فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير
والصلاح فالقول قاف وحينئذ لا رمان عليه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة وعلى المدعي بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود فإن بينه كل ما أبان الحق وأظهره وإذا قامت القرينة القوية
الظاهرة على صدق الدعوة فإنه يجب العمل بمقتراها كما قلنا في دعوة الردل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه فإن القول قول المدن كما لو رأينا شخصا أصلا ما معه غطرة وآخر معه غطرة لابسها وغطرة
بيده وهو هارب والأصلا يركض وراءه يقول أعطني غطرة ما عندك غطرة واحدا من غطرة تقول هذا غطرتي نعم ممكن يكون هذا أو لا ممكن يمكن هذا الأصلا ما عنده غطرة حقيقة ووجد هذا ما هو غطرة يمكن
أن تبدعين هذه لي نعم لكن نقول هنا نقول الظاهر عنده ولا صحيح أن ما في بيد الإنسان ما بيد الإنسان هو له بلا شك لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوة المدعي فيعمل بها وعندكم أيضا في مسأة
القسامة وش فيها قسامة؟
فيها قتل قول لا ما بين على أي شيء على القرينة على القرينة على القرينة فجعل الزاهر المان في جانب المدعي فقول الشيخ السلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة ولا يمكن أصلاح الخلق إلا
به لأنهما أكثر الذين يصورون على الناس الآمينيين الوادعين في بوتهم المعروفين بالصلاح و بعدم العدوان نعم فرسول عليهم هذا المجرم الخبير فإذا دافع المسكين عن نفسه وقتله لأنه لم يندفع
لنا بالقتل نقول انضمنك مشكلة طيب إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن أو لا يضمن نعم لأن هذه دفع الصيادة فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل طيب إذا خاف أن يبدعه بالقتل هو إلى الآن ما
بعد اشتقله لكن خاف أنه يبدعه بالقتل لأنه ليس السلاح فهل له أن يبادر بالقتل نعم له أن يبادر يعني لو كان هذا المجرم معه السلاح وأشهره على الوصول عليه فالي الله مكنني من نفسك أو من
أهلك أقول له هذا القتل هذا المسدس وخاف إن امتنع أن إيش يقتله خاف أن يقتله فله أن يبادر بالقتل لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسرع لهذا يقتله فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يحعل ها
فجواب نعم فجواب نعم يمكن بلا يمكن أن يهدد ولا يفعل لكن وش الأصل وهو مجرم الآن أنه يقتل لاحظ أنه مجرم وشي بيقول بنفسه يقول أنا مقتول مقتول هذا ما يقول يقول أنا مقتول مقتول إما من
هذا الرجل ولا من السلطات أنا أبقتل أبقتل أقدم نعم أليس كذلك ممكن إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صديان ما أقول لا أعلم هذا ممكن لكن أنا الآن في حالة لا
أتمكن من الاطلاع ولا من التثبت وأنا خائف لو أتأخر لحظة أضعني المسألة ما هي مسألة عقلية؟
مسألة تصرفية كيف أتصرف على الحال؟
هذا أدنى ما أقدر التصرف فيه واضح؟
ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبادر بالقتل نعم بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل أول أن يقتله ولو أنه حكم عليه الظاهر بالقتل أو الأولى أن يستسلم
فيقتله المجرم الأول هو الأولى بلا شك أولاً لأجل القطحة دابرها على القوم والشيء الثاني أنه فيه احتمال أن نرفع عنك القتل حتى عند القاضي فيه احتمال وغالك لها قدركم حتى لا، ما سغفتكم
عن ذلك عاداً؟
لا، ولا كان كل شيء يمكن مدى ما وقع كل شيء يمكن نعم؟
لا، ليس فيها؟
لا، صحيح أنه لا فقام وقد يهرر بين من كان له غناء أو من كان فيه غناء بالمسلمين فيضع عن الحد ومن لم يكن كذلك فيضع من الحد كما يقصد بمحجن سقد وقد يغاني من يرجى هذا إلى رأي الإمام وهذا
طيب نعم ضاهر الحدي قال أرأي في القاتل من قال قاتل نعم تقبير المعنى في الإباحة يبجينا ماتل الإباحة هذا في مقابلة الملك لأن العلماء هذه قاعدة عندنا نفع قد يعبرون باللام في مقابلة
الملك مثال ذلك في الحد يمكن مراريه قال وَلِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ إِذَا لَنْ يَسُوقَ الْهَادِمْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَهُ لِيَحُجَّ فِي هَلَى الْعَامِ فقوله مراري الطارين في
مقابلة القول من يقول إنه لس له ذلك ثم عجأت الحكم هنا قال في مباد وَلَزَمُوا الدفع النفس وحرمته نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول يا فهد في رجل سارق والسارقة فقطع وديهما
جزان بما كسب أن كان من الله والله غفور رحيم فقال يقرأ والله غفور رحيم فقال الأعرابي ما هكذا الآله يقرس قال والسارق والسارقة فقطع أديهما جزان بما كسب أن كان من الله والله غفور رحيم
قال ما يمكن فقال الأعرابي هما قرأ أنا أعرف القرآن قاله قرأ فقرأ الثالثة فقال والسارق والسارقة فقطع وديهما جزان بما كسب أن كان من الله والله عزيز حكيم قال له الآن لأنه عز وحكم فقطع
ولو غفور ورحم ما قطع سبحان الله هذه إلا الذي يتاب من قبل أن تقدر عليه فعلم أن الله غفور رحيم يقول لما غفور ورحم ورحم عفى وسقط عنهم حد طيب تاب قبل أن يقدر عليه فسقط عنه ما كان لله
ومات للآدم لا يسقط لماذا حق الآدم يقال حق الآدم له أما الله فقد عفى عن حقه وحق يارم له إن عفى عنه سقط وإلا أخر ما هو الذي لله تعرضنا له تعرضا يسيرا خذوا نشوف طيب هل يلزمه أن يماله
أو لا بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله رب العالمين والسلام والسلام على نبينا محمد وعلى أله واصحابه الأجمعين يقول المغلب رحمه الله تعالى ومن صال على نفسه أو ماله أو حرمته أو حرمته
أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع فله الدفع وذكر أنه إذا قتل الصائل على وده لا ينتفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه كده وإذا كانت بهيمة تضمن صال عليه بهيمة بعيد صال على هذا الإنسان يريد أن
يقتله أو صال عليه ذئم يريد أن يأكل غنمه ولم ينتفع الجمل ولم ينتفع الذئم إلا بالقتل هل يضمن الجمل لصاحبه؟
وهل يضمن الذئب لأمه؟
طيب يضمن جمل لصاحبه؟
لا يضمن كده ولا لا؟
لأن الصائل لا حرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يصل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهه وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته مثل هذا الصائل نعم؟
طيب قلنا لا يضمنه لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصل وقال إضمن جمله من قال أنه صال عليك؟
فما هو الحكم؟
أما المذهب فيزمه الضمان فيزمه الضمان لأن الأصل حرمة ما للمسلم الأصل هذا جمل محترم إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بقاتل والصحيح ما اختاره الشيخ السلام الدينية
أنه يرجع في ذلك إلى القرائم فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه صال عليهم إذا علم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعه فإن القول قوله ولكن في يمينه لابد أن نحن
لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين طيب وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغيب احترام الله قال المؤلف وَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ يعني يلزم من صال عليه
آدم أو بهيمة أن يدافع عن نفسه مجوباً الدليل قوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلك ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلك ووقع فيما نهى الله عنه ولأن نفسه
محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمان الله فوجب عليه أن يدافع عنها الأثنين ولأنها نفس محترمة ونفس الصائل نفس معتدية ليس لها حرمة ومعلوم أنه يجب فداء نفس المحترمة بالنفس المعتدية وأن
تُتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة واضح؟
هذه ثلاث أشياء تدل على وجوب المدافع عن النفس وكذلك ما أشار إليه الأخ فيصل من قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت عن القاتلين قال قاتله قاتله ولقوله تعالى وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد
الحرام حتى يُقَاتِلُوهُمْ فإن قاتلوكم فاقتلوهم فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه لكن هل يستثنى من هذا شيء؟
اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يستثنى من ذلك حال الفتنة نعود بالله من الفتن إذا اضطرب الناس واختتنوا وصار بعضهم يقتلوا بعضاً لا يدعي القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فتن مائجة
فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الماشي فقيل يا رسول أرأيت إن دخل بيتي؟
قال هل أقتله أم لا؟
قال لا تقتله وقال عليه الصلاة والسلام فإن بهرك السيف أو شعاع السيف فألقي لداءك على وجلك يعني واستدلوا أيضاً بفعل عثمان من عفار رضي الله عنه فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافعوا عنه
الذين خرتوا عليه ولكنه رضي الله عنه أذع وقال لا تقاتل فإذا كان فتنة فلا تقاتل والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة يترتب عليه شر أكبر أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغة
ففي هذه الحال لا يجب الدفع وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال وكذلك ما ورد عن عثمان إلا الله عنه لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا
لألتهمهم هؤلاء الخارجون لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهم المدينة من مدافعتهم ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا وأن الحديث الوارد في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن
مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فايدة منها قال دون ماله يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته وعن حرمته ما حرمته يعني أهله كزوجته وابنته وأمه ووفته وما أشباده فيلزم الدفع عنهم لأن
حماية النفوذ كما قلنا بما سبق واجبا فيلزمه الدفاع عنه أما ماله فيقول مؤلف دون ماله دون ماله فلازمه الدفاع عنه لأن حرمة المال دون حرمة النفس ولكن هل يجوز؟
يجوز يجوز الدفاع عن ماله وإنقله حتى لو كان جرة حبره أو ليستقله فإنه يجوز وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل لأن حرمة النفس أعظم
من حرمة المال ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث عامة دون ماله حيث من قدر دون ماله فهو شهيد وهو عام وقال إن طلب مني ماله قال لا تعطي وهو عام أيضا الصواء العموم وليست المسألة من باب
المقابلة والمكافأة انتبه لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر صائل الدير لقدر الدير وهذا لم يقل به أحد بل المقاتلة
من أجل انتهاك الحرمة حرمة المال طيب فيه مسألة لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟
لا ليس كالصائل بل هذا تفقع عينه بدون مدافعة يعني واحد يوز عليك مع الباب نعم نعم شوه هذا حاط عينه وانتم طرفين الباب ما هاجي الدافع شوه يا فلان أخف الله لا تنظر لعورة المسلمين إلا
قلت هذا يمير أحيان صالح لكن تختله نعم أخذ معك حربة وفق بها عينه صح؟
نعم هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ليس من باب تفصائل لكنه من باب عقوبة المعتدي أما لو كان الباب مفتوحا وفتح بابه وجعل الرجل وقف عند
هذا الباب مفتوح وجعل يتفرج على البيت فهل له أن يفقاه؟
لا لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه طيب مثال آخر رجل وجد على امرأته رجلا وعيان بالله يزني بها فهل هو من باب تفصائل
عقوبته؟
نعم الصحيح لا يعني ليس من باب تفصائل وإذا وجده يقول فان اتق الله لا تنتقع حرمة الناس هذا يمكن يقول جزاك الله خير ويقوم يروح نعم لكنه من باب عقوبة معتدي إذا وجده على أهله فله أن
يذهب إلى السيف ثم يقده نصفين يقد الرجل نصفين نعم نعم من عندي محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقصه يبقى صدر فوق وأسفله تحت بدون انذار بدون انذار لأن هذا
كما قال شخلسان أيضا من باب عقوبة المعتدي وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه فجاء رجلا دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين فطالب أولياء المقتول لدمه ثم
ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل والله يعمل المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنقف قتلك ما ذهب إلى السوق أو إلى بيوت الناس قتل الناس فقال ما تقولون قال نعم فأخذ
السيف عمر وهزه وقال له إن عادوا فعد لأن هذا من باب عقوبة المعتدي تنتبه لهذه المسألتين النظر من باب الموصد والثاني إذا وجد رجلا على أهله الفاحشة فهذا ليس من باب داعي الصائل ولكنه من
باب عقوبة المعتدي بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إندار قال المؤلف ما في السؤال إلا بعد ما تعمل الساعة إن شاء الله قال المؤلف ومن دخل ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك ما معنى
متلصصا أي لص وإن كان ليس من اللصوص يعني ما اعتادة لصوصية لكنه دخل متلصصا يريد أن يأخذ أن يأخذ من هذا البيت فحكمه كذلك أي كالصائد على المال فيدافع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا
بالقتل فإنه يقتل طيب وإن قال الرجل أنا دخلت أطلب كتابا أريد أنه راجل ما أريد أن أسرق أو دخلت أريد مصحة أبقرة أو دخلت بشرة ماء مثلا وش نقول طيب أولا لازل أن تدخل لبسردان هذه واحدة
بأنت أخطأت من هذه الناحية والثاني إذا كنت تريد ماء نجي بالكاس ماء وش تقول شي نعم ولا هذا ذل هل نسقيه لإحتمال أنه صادق ونخليه أطلع أو ندور مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبيه مصحف هو
على كل حال ما هو كاذب على كل حال لكنه مخطئ على كل حال نقول أنت الآن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان وكونك تطلب مصحفا أو كتابا أو ماش بذلك هذا بعيد لأن الذي يطلبه هذا ما
يأتي للدور تأتي للمكاتب سهل لا كونه يطلب ماء ممكن أقول له غير ممكن ممكن ممكن أن يكون عبر أو مسافر أي يمكن هذا ممكن أم لو كان مقيم في البلد الماء أم ممكن إذا لم يكن هناك برادات في
السوق بعد أقول له كان يقول راح للبرادات كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل الباب مفتوح فإذا جاء غريب ما يدري تدخل على هذا المكان يظنوا مثل
سبيل أو وقت للناس يدخلوه على كل حال متى وجدت قراءة تدل على صدق