722- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / باب حد قطاع الطريق / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب حد قطاع الطريق فهذا المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد وأنها واجبة وهو كذلك لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته وقطاع جمع قاطر والطريق ما يطرقه الناس بأقيامهم ويسلكونه مثل السكة السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك وقطاع الطريق الذين يقطعونه بمعنى يمنعون الناس من السير فيه وذلك لعدوانهم على من مر به ولهذا سمناهم قطاع الطريق تعريفهم هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هؤلاء هم قطاع الطريق يعرضون يقفون في الطرقات ومعهم السلاح سواء كان السلاح فتاثا أم لا حتى لو كان عصى يقتل فإنه سلاح يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان لأن البنيان فيها من يحمي الناس وفيها الناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء فأكثر ما يكون في الصحراء وأكثر ما يكون أيضا في الصحراء غير المسلوكة يقول في الصحراء ما يقول في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة يعرض للمسافر ويقول لله نزل المتاع لي معك قال ابن الحلال على متاعي وإذا نزلت وخلكت قال ما نعرف نزل المتاع غصبا إذا نزل المتاع قال نزل الثياب هنا فعصبه حتى نزل الثوب وهذا وقت يحدث من الناس أنهم كانوا يغصبون الانسان حتى يخلعوا ثيابه ويبقوا وعلى جاء الله يأتي وصلبهم ثيابهم وجاءوا إلى البلد ليس معهم شيء نعم فجلسوا في مكان قريبا من البلد مختفين عن الناس حتى جاء الليل وإما جاء الليل دخلوا إلى البلد لأنه لا يمكن أن يدخلوا إلى البلد وهم على هذه الحال لأنها أقول حال مزعجة هذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل أمنهم ولأنه إذا ويخافه وترويع فهم من أكبر الفساد ويقول مؤلف رحمه الله يغصبونهم المال مجاهرة يقول أعطنا المال غصب لا سرقة لأن السرقة يأخذ المال على سبيل الخفية ثم فسل بيها المؤلف عقوبة هؤلاء قال فمن قتل منهم وأخذ المال قتل ثم صل وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصر وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يهلمنا ولذيه يصر وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفيا من الأرض فالعقوبة إذن أربعة أنواع قتل وصد وقتل فقط وقطع ونفي أربعة أنواع هذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة ودليل ذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا لوحد أو يصلبوا هذه الثنتان لكن بعض أهل العلم وهو المذهب يقولون إنه لا يصلب بدون قتل وعلى هذا فأكل معنى يقتلوا ويصلبوا أو يقتلوا فقط بدون صلب فتكون الآية جالة على نوعين من العقوبة أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو هنا على ما مشى عليه المؤلف للتنويع وليست للتخيير ولكن بعض أهل العلم قال إنه للتخيير وسيأت إن شاء الله بيان أيهما أصح طيب يقول المؤلف فمن قتل مكافيا فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعب والذن قتل نعم وآخذ المال قتل ثم صلب حتى أشتهد إذا جمعوا بين الأمرين بين القتل وأخذ المال تمع لهم بين العقوبتين وهما القتل والصلب ويقول المؤلف لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول أو مما لا يجري فيه القصاص فمثل الولد يجري في القصاص بأنه هو بن أبيه إذا كان الأب هو القاتل فلا فلا قصاص ولهذا المؤلف مكافيا أو غيره كالولد الولد هذا مكافي أو لا لا غير مكافي بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يقتل طيب والحقيقة أن النواد مكافي التي وجد فيه مانا وهو إيش الولادة العبد مكافي أو لا غير مكافي للحر فإذا كان قاطع الطريق حرا والمقطوع عبدا فأخذ الماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويصلب الذمي مكافي للمسلم لا فلو أن مسلما قاطع طريق قتل ذميا وأخذ ماله واجب أن يقتل ثم يصلب لأن هذا حد وليس من بعد القصاص حتى نقول إنه يشترط فيه ما يشترط في ثبث القصاص هذا حد شرعي المقصود به ربع الناس عن هذا العمل الذي تسماه الله تعالى محاربة قال المؤلف قتل ثم صلب فيصلب بعد القتل بعد أن نقتله نصلبه أي نربطه على خشبة لها جدان معتلضتان وعوت قائم يقيم على هذا ونربطه ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين قال المؤلف إلى متى حتى يشتهر ويترح أمره ومثل هذا يشتهر بسرعة كانه خلاف المعتاد فتجد أول من يشوفه يذهب ويخبر والثاني يخبر وهكذا حتى يشتهر بسرعة نعم لا للغالح لا بد أن نسأل نعم نعم يقول رسم الصريب لأجل حاد طيب في هذا الحال راه الكلمة من ألف بل صريحه أنه يقتل قبل الصلب والقول الثاني أنه يصلب قبل القتل وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صلب أو حي كان ذلك أدعى كان ذلك أشد في حزنه حزنه لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار ولا يذب الله بخلاف الحي قال المتنبي من يهم يسهل الهوان عليهم ما لجرح بميت إلامه فهذا الميت إذا صلب ومر الناس من عنده ما يهمه لكن إذا صلبه حي وصار الناس مرون عليه وأنقرون إليه وأنقر إليهم كان ذلك أشد في عاره وخزه ولا يذب الله وينبغى أن ينظر في هذا إلى مصلحة فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلق قبل أن يقتل فعل ولم يذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بها فيقتل بما يكون أسهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن قتله وليس هذا كالزنا يرجم الزاني دفع محصلا بل المقصود بهذا إتلافه إذا دار الأمر فإن أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصاق بالكهرباء ها بالسيف أولى اي نعم والقتل بالكهرباء أولى من جهة لأنه أسرع لأن الإنسان مترصد بهذا الكهرباء قوية مات على طول ما يحسد نسوه إلا هو ميت فأكون هنا أسهل من جهة والسيف أسهل من جهة من جهة أنه لا يصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية فبيتسقل عليه وهنا ينبقى أن نرجع أيضا إلى الأطبة فإذا قالوا إن قتله بالصاق أسهل وأريح فعن وهو أيضا بالنسبة للصلب يكون أقل أقل ترويعا أقل ترويعا لأن ذاك إذا ذبح بالسيف سيمتلئ أدما ويتروع الناس حتى من رؤيته بخلاف ما إذا قتل بالصاق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية طيب وبعد ذلك بعد أن نقتله ونصلبه حتى أشتهر هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو ويدفى مع المسلمين أو ماذا نصنع الأول نعم بعد هذا نكفنه نغسله ونكفنه ونصل عليه وندفنه في مقابل المسلمين إلا على رأيي طائفتين مبتدعتين وهما الخوارج الذي يقول النفع الكبير يكفر ما لم يتم والمعتزل الذين يقولون إنه مخلم في النار فإن الصلاة عليه غير ممكنة لأن المقصود بالصلاة عليه الدعالة وعندهم لا يجد الدعالة مثل هذا لأنه لن يرحم فهو في النار نعم إلا الله لا يعلم يغسل أو يصلم في العرض نعم ما يكون الصلاة بدون سيتين سأخذك في هذه المسألة هل هي التنويع أو التخيير وهل هذه أربعة كل واحد مفرج به أو أن صلب تابعي للقتل نعم فيه تنين اختلف العلم فيه فمنهم من حسن هو أخذ به ومنهم من قال إنه رعيف ذا هو أخذ به لأنه لا يذكر إلا قطع اليد فقط والله ما حرفتها ما حرفتها هذه الفاجحة يواطن يقال المسطوقين أو المالك هو الراجح لا أخذ الاسم أين ألقنا مسألة لا أخذ الاسم لا الراجح هو حدي صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلقر لأن الرسول قال له هل لا قبل أن تأتين به كافر كافر يقول كافر يكون يكون كافرا فلا يغسر ولا يكفر ولا يصلى عليه فإذا كما يعرف هو يصلي أم لا يصلي هو مدى مع المسلمين ومسلم فلا يصلي مدى مع المسلمين معا؟ مدى مع المسلمين الذنب مع ما بدأت شيء هذا الخامس؟ نعم نعم نعم أنه يكون هذا المسلمين يعني شاب الخمر؟ شو شاب الخمر؟ لأنه وعد في حديثي سادر الأمر؟ هذا قلت تحتاج إلى تحريمها حرة مثل ما قال أجمعها بالنسبة للتبعيث القيمة ميش؟ رضحنا للتبعيث القيمة قبل أن يقول جريب نعم بناء الحقوق الثاني وما ذكرنا الحديث رضحنا للتبعيث لأن للا هم الغذي حفظ نعم أخذ بي لما محمد رحمه الله هو ثابت وما ذكرنا مسلم التعريب بناء حقوق الثاني وما ذكرنا يعني بناء الحقوق الثاني معروف ما ثابت لأنه لو لم يثبت ما صحى الغيث عليه إذا لم يثبت ما صحى الغيث عليه لأنه للم صحى الغيث ما ثبت الغيث والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السرقة إذا وجب غابر قال وإن لم يقتلوا ولم يأكلوا مالا نفو هذا القسم الرابع إذا لم يقتلوا ولم يأكلوا مالا ولكنهم قبل كلمة نعم ولم يأكل المال قتل حتما ولم يصل أخذنا هذا الآن أخذنا إن قاتل قاطع الطريق ولم يأكل المال فإنه يقتل ولا يصل وقال المؤلف قتل حتما يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله لأن الله قال جزاء الذين يحاربون الله أن نقتل قال وَإِنْ جَنَوْ بِمَا يُجِبُوا قَوَدًا في الطرف في الطرف تحتم استفاؤه هذه مسألة تعتبر كجملة معترضة في المثل إن جنوا بما يوجب قوة في الطرف تحتم استفاؤه هذا الجناية بما دون القتل يعني الجناية على الأطراف إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقوة وسبق لنا ذلك شروط القصاص في مدى النفس نرجع لها الآن فإذا كان يوجب القوة يتحتم استفاؤه مثل أن يقطعوا من مفصد قطعوا اليدا من مفصد إذا كان قطعوا من مفصد يتحتم يجب القصاص أو لم يجب طيب يجب القصاص بمعنى يثبت فهنا يتحتم استفاؤه فلو عفى المجني عليه لم يصح عفوه الدليل قالوا قياسا على القتل فإن القتل يتحتم استفاؤه كذلك القصاص بما دون النفس يتحتم استفاؤه وهذا الذي مشاعر المؤلف خلاف المذهب المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب القوة في الطرف لا يتحتم استفاؤه يكون خيار لمن للمجني عليه لعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له فجعل للإنسان أن يتصدق لهذه الجناية ولا يقتص منها كلام مفهوم ولا غير مفهوم نعيد مرة ثانية إذا قتلوا ولن يأخذوا المال من حكم يقتلون حتما ولا خيراً لأولياء المقتول لا خير لهم لماذا؟ لأن هذا القتل حد حد لا يمكن استطاعه إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفاً فإن كان يوجب القصاص تحتم استفاؤه وإن كان لا يوجبه فلم يستوفر مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف ما تقولون؟ ها؟ يتحتن قط يده يتحتن قط يد قاطع الطريق لأن هذا القطع يوجب القصاص طيب فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن هل يستوفر من هذا القاطع؟ لا لأنه لا يوجب القصاص طيب المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس جناية دون النفس فإن المدنية عليه مخير بين القصاص والعفو فيجعلون حكم جناية فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره هذا إذا كان دون النفس ما ما وده القول بأنه يتحتم الاستفاء؟ قلت لكم إن وجههم ها؟ القياس القياس على القتل فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعين القتل فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعين القتل يتعين الاستفاء والذين قالوا لا قالوا لأن القتل ورد به النصف أن يقتلوا وهنا القتل ممكن ولا متعذر إذا كان القصاص بمدونة متعذر القتل فيبقى على حكم الأصل وش حكم الأصل؟ لا يخير حكم الأصل التخير أن المجني عليه يخير بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدير ثم قالوا لأنه يتعينيه من المال؟ وإن أخذ كل واحد من المال؟ قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا؟ ولم يقتلوا؟ ولم يقتلوا؟ قطعا من كل واحد منهم قطعا من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمة ثم كله إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السارق ما هذا القدر؟ ربع دنار أو ثلاثة دراهم أو عرض طيمته كأحدهم هذا المدهب والقول الثاني أن النصاب ربع دنار لحديث عائشة لا قطع إلا في ربع دنار فصائده هو الصحيح كما مر المهم إذا أخذوا مالا يبلغوا النصاب يبلغوا نصاب قطع السارقة فإنهم تقطعوا أيديهم لأخذ المال وأرجلهم لقطع الطريق لأنهم يعخذون باليد ويمشون بالرجل فقطعت الرجل وقطعت اليد واشترط المؤلف رحمه الله القطع اشترط أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق وظاهروا كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك نعم فلقت وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئا وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاه قالوا لأن هذا ليس سارقه ليس بسارقه هذا تناية أعظم ولا يقاس الأعظم على الأدوان وأيضا محل العقوبة في السارقه اليد ومحل العقوبة هنا اليد والرجل ولا يمكن أيضا أن نقاس الأغلب العقوبة على الأهوان عقوبة وهذا مذهب مالك وهو الصحيح الصحيح أنهم إذا أخذوا ماله ولو قليلا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاه وعموم الأثر الوالد عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على ذلك وقياسها على السارقة صحيح لغا صحيح غير صحيح لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس الأغلب إيش على الأهوان وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأجلهم من خلاه طيب من أين تقطع اليد؟ من مفصل الكف والرجل من مفصل العقب ويبقى العقب ما يقطع لأننا لو قطعنا العقب لا أجحفنا به إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرة الرجل وتعثر المشي فيترف العقب له ويقطع من مفصل العقب ها؟ ها؟ طيب يحتاج أنه لم يترجي لفوقت نعم؟ العقب ما أعرف لكم جميعا؟ هو هذا العرقوب العرقوب هذا هذا العرقوب ما هو معروف العرقوب؟ طيب كل واحد منكم يلمس مؤخر قده وهو يعرف العرقوب هذا العرقوب فيه الآن مفصل ما تحت الكعب يمسي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب فيه مفصل الآن تحسبه الآن؟ الآن أنا ألمسه لكن يمكن لديه شحم كثير ما ألمسه نعم؟ هذا المفصل هو المحل الققب يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويمشى فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقب يمشى ألمسه واضح؟ نعم؟ طيب تقطع يد يومنى لأنها أصل إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو الهمين لماذا لا نقطع الذجل اليمنى؟ لأن الذجل اليمنى أقوى من الأسرة قالوا لألا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة هذه الحكمة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال تكون القاطع من جانب في اليد ومن جانب آخر في الرجل فتقطع أخ اسمها وش اللي يقطع؟ يقول مؤلف ورجل يسع في مقام واحد يجب أن يكون في مقام واحد لأن الله قال أن تقطع أيديهم وأرجلهم والواو للجمع والاشتراك فلابد أن يكون في مقام واحد يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع ذجل غدا لأن هذا يشق عليه فإن إجراء الحد عليهم مرة واحدة أسهم ولنقل أيضا نقطع اليمنى فإذا بلئت قطعنا الفيتلوس لأن هذا أيضا خلاف ظهر النص فتقطعان في مقام واحد قالوا حسمتا معنى حسمتا أي غمستا في الزيت المغلى حتى تنسدع فهو العروب ولا ينزف الدم ثم قل لي ترك الرابع فإن لم يثيبوا نفسا ولا مالا ولا مالا يبلغوا نصاب السرقة نفو إن هذه شرطية وجواب الشرط نفو وأتى المعلف بكلمة نفو اتباعا للنص أو ينفو من الأرض ولم يذكر النافي ومعلوم أن النافي هو ولي الأمر الذي له السلطة فيكون النفي من ولي الأمر فإن لم يفعل نفاه المسلمون وهذا هو السر في بناءه المحول نفو كيف ننفيهم قال بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد يشردوا في البغار ولا يمكن يرجعون إلى البلاد لا بلادهم ولا بلاد غيرهم ولهذا قال الله تعالى أو ينفوا من الأرض لا تقول الآية تقول ينفوا من الأرض فيجب أن ننزله في السماء هذا لا يمكن لكن من الأرض التي يقطعون بها الطريق والمعنى أن ننفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم الناس هذا معنى قوله تعالى وينفوا من الأرض وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس ينفوا من الأرض يعني يحبس لأن الحبس يقولون سجن سجن الدنيا وهو كذلك والذي في الحبس له في الدنيا وله في الآخر له في الدنيا مع الناس ولا في الآخر مع الأموات فهو منفي من الأرض ولأن حبسهم أقرب إلى السلامة من شرهم لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يغيرون في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق لكن إذا حبسوا أمن شرهم نهائيا وهذا مذهب أبي حنيفة وكما نعلم جميعا أن مذهب أبي حنيفة دائما مبني على المعقول ولكن لا يصعفه ظاهر الآية أو ينفوا من الأرض وإلا لقى الله أو يحبسوا فلما قال ينفى من الأرض فإننا نقول ينفوا من الأرض ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول يحبسون مطلقة ومن يقول يشردون مطلقة يعني نتعى المسألة على التفصيل على اختلاف حالي ننزل هذين القولين على اختلاف حالي ونقول إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص وإذا لم يمكن نعم فإننا نحبسهم لأن هذا أقرب إلى ذلك شرهم نعم أمنعنا الأسفل إلا بعد شامل التسجيع طيب الآن فهمنا من كلام المؤلف وتقديره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كموجهة أربعة أربعة أنواع ولكل نوع جريمة قتل وصل قتل بلا صلب قطع يد وريد من خلاف تشريد في الأرض فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلقوا وسبق كيفية الصلب ومتى يكون وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب وإذا أخذوا المال بلا قتل قطع تديهم ورجعهم من خلاف وإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شردوا فإذا أجتماع الأمرين وانفراد أحدهما وانتفاؤهما جتماعهما وانتفاؤهما نعم وانتفاؤ أحدهما ولكل ولكل درجات مما عمل من أين أخذ هل التقسيم مع أن ظاهر الآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف ظاهر الآية الكريمة الخير لأن أو إذا جاءت في القرآن فهي بالتخير وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء من أين جاء قالوا جاء هذا من أثر ابن عباس فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تماما هل هو نسل عنه قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم أخذ المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا فتعت ديهم ورجلهم من خلاف وإذا أخفوا الطريق نفو هكذا جاء وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم فقفوا بالدين وعلموا التأويل وقالوا أيضا إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخير بجأ بالأخف وإذا كان على سبيل الترتيب بجأ بالأغلب تأمل مراتب كفارة الظهار ترتيب ولا تخير مراتب كفارة الظهار يا جماعة مراتب كفارة الظهار ترتيب ولا تخير ترتيب ترتيب بدأ بالأغلب ولا بالأخف بالأغلب إذا رقبه في صيام شرعي متابعي طعام ستين مسكينة كذلك في كفارة القتل ترتيب ولا تخير كفارة القتل ها الترتيب التخير لا الترتيب ولا التخير معي سهار إذن محمد ترتيب ترتيب وانظر إلى كفارة اليمين كفارة اليمين تخير ولا ترتيب طيب اللي في التخير ثلاثة الخصال التي في التخير بدأ بالأخف تطعامها على المساكين أو كسوتهم أو تعيذ قبع وانظر إلى فجة الأذى فجة الأذى إذا كان إنسان محرما واحتاج إلى حلق رأسه حلقة ففجة من صيام أو صدقة أو نصف أيهم أسد النصف ثم ايش الصدقة ثم الصيام وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم إذن يقول هؤلاء الذين قالوا إن الآية على الترتيب ولكن للتنويع إن أو فيها للتنويع وأنها على حسب الجريمة قالوا إن عهدنا بالقرآن أن الشيء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلق وإذا كان على الترتيب بدأ بالأخف طيب فصار الدليل عندهم أثر ونظر أثر ونظر وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الآية إلى أن أو في الآية للتخيير وأن الإمام مخير إن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل ولمصرب وإن شاء قطع وإن شاء نفع فهو مخير لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح فإذا كان الأصلح في القتل وصلب نعم إيش قتل وصلب وإذا كان في القتل فقط قتل فقط وإذا كان في القط قطع فمثلا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يبالون بقل الطريق فما هي المصلحة القتل والصلب وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة لأن كان سيد قوم وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة ونحصل دماء ومفاسد فما هو الأصلح القتل فقط نقتل ندفن وإن شاء الله أن أول التخيير وليس التنويع ما مخير وإذا كان مخير فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح ولكن القول الثاني وهو الأول في تقريرنا أصح وأنه لا خيار ولا سيما في وقتنا هذا لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا وصار هذا يقتل ويصدف في نظرهم والآخر ينفى ينفى من الأرض ومشى فالصواب في هذه المسألة القول الأول وأن تكون هذه الحدود معينة ليس لما فيه خيار ونجعل أو بإيش للتنوير لا للتخيير نعم طيب نعم يعني الذي أظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة لأن ناخذ القولين وما على اختلاف حالي ما نخشى عليهم لهم ما نخشى عليهم لكن نوفر لهم الطعام الشرار ولكن ما نخليهم لأماكن المهولة والمطلوقة معلوم لأنه المقصود لكم المقصود اتقا وشر هذا سؤال آخر يقول الرجل في يده آخر في يده لمنة آخر وبالبدل من أن أذهب إلى الطبيب وأخسر خمسمائة ريال في قطعها وجوائها أصدق خمسمائة ريال ونجد خمسمائة ريال وتقطعيتي ببلاش مجانا اشتقلي في هذا ماذا نعمل الله أن نقطع دمنا نقطع دم نورية فوان لكن في هذا الحال إذا علمنا أنه على هذا لأجل أن تقطع قد نقول أن الإمام يعزره على هذه النية فاسده نعم إيش ما ذكروا لهذه الآية اختلاف العلماء في هذه الآية فقط نعم ها إيش تقطع هذه المارسل المثلاء نعم قطعوهم نعم وأخذ المال ولا ما أخذ المال أخذ المال مع قطع لدي نعم نقطع أيديهم ورجوهم هذا نقطع لدي اللمنا لا هي ما قطعة الآن إلى الآن ما ستينهم حين طيب طيب نقطع لدي اللمنا وتكون قطعة بسببين هي لنلمح الواحد المح الواحد مثل مثل أن يجب عليه قصاص ورجم مثلا وطبعا إذا القصاص لما كان حقا لآدم إذا قال أنا أريد أن أقص كن يقتص ويسقط الرجل إيش أين يجوز وهذه مسألة تفتحنا باب سؤال آخر بعد هل يجوز أن نبنج السابق وقاطع الطريق عند قطع عضائه ولا ما يجوز لا يجوز يجوز بارك الله فيكم يجوز أن نبنج بل أن نبنج وقاطع الطريق وقاطع عضوه لأن المقصود إطلاف العضو ما هو العلم بخلاف من واجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه لأنه قصاص فيجب أن يناد من الألم مثل ما نال المجن عليه والصلاة والسلام وعلى نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المعنف رحمه الله تعالى نصيبو قال المعنف وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذ السادق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اللمنا ورجده اليسرى في مقام واحد وقسمتا ثم كل شرحنا هذا فإنه نصيبو نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفو يعني شردوا فلا يطلقون يقون إلى بلد ثم قاتل نعم قاتل ثم قتل والقتل الصلب أعظم أعظمين يعني في الآية نقصتك لا لا في جمع بين هاي و هاي