721- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / ثبوت السرقة بالشهدة والإقرار..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين هذا الشرط الخامس الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقا شهادة وإقرار وهناك طريق ثالث مختلف فيه الشهادة يقول مؤلف بشاهدين
عدلين شاهدين أي رجلين عدلين والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه واستقامت مرؤته يعني أنه ذو دين وذو مرؤة لم يفعل ما يخل بالدين ولم يفعل ما يخل بالشرف والمرؤة مستقيم في دينه
وأخلاقه هذا العدل وفلابد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين طيب أن النساء تقبل الشاهدين في السرقة لا لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال لا يقبل في الشارة فيها إلا الرجال كل
الحدود سرقة زنا خمر غيره جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال شهد رجل ومرأتان لا تقضى لا تقضع اليد أربعون امرأة لا تقضع اليد رجل واحد لا تقضع اليد رجل فاسق ورجل عدل لا تقضع رجلان
فاسقان لا تقضع لن يلابد من رجلين عدلين طيب أو إقرار مرتين هذا الطريق الثاني لثبوت السرقة الإقرار ويشترط فيه شرطا التكرار والاستمرار التكرار يقول مألف مرتين فلو أقر مرة واحدة قال
إني سرقت لم يثبت القطر فلا قطع لأن السرقة لم تثبت شرعا فلا بد من التكرار مرتين طيب إذا أقر ثلاثا ما المألف يقول لا أقرر مرتين مراده بيان الأقل أي إقرار لا ينقص عن مرتين فإن زاد كان
أقوى الشرط الثاني للقارئة السمرار وإليه أسار بقوله ولا ينزع حذك العين ها ولا ينزع كذا تغمض ولا تفتح ها تغمض يعني تضمها هل إن ضمت عين أو تفتح ولا ينزع ولا ينزع أنت إن غمضت ماشي فتحت
وإن فتحت تشوف اللي لا طيب أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض أن تفتح إذا ما لم أحسن أن تفتح فتح ولا ينزع عن إقراره بالنصب طيب كيف ننصبها ما وجه النصب لأنها عطف على اسم خالص قال ابن مالك
وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أم ثابتا أو منحرف وشاهده قول الشاعر ولبس أباءة وتقرعين أحب إليه من لبس الشوفي طيب وين الاسم الصريح قال إقرار إلا بإقرار أو إقرار مرتين ولا ينزع يعني
وعد من نزعه ويجوز الرف يجوز الرف على أنه استئنافية وقاله لا ينزع يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد فإن رجع بعد ثمام الحد قبل رجوعه لا طيب يا جماعة قالوا إن الآن يمكن نسوّون
عملية يردون اليد فرجع عن إقراره بعد أن قطع هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قطع نرد يده إليه ولو أمكن طيب فإن بطي على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها لا لأن هذا
خلاف مقصود الشارع ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول إنه حصل بقطعها مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد نعم طيب إذن ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع في السرقة نقول هذا لا لا
ليس بصحيح والواجب أن تبقى بائنة ولا ترد طيب ولا ينزع أن يقرأه حتى يتمع الحد ما هو الدليل على أنه لابد من التكرار الدليل على ذلك يقولون لأن هذا نعم يقولون لأنه جاء بسادق الرسول عليه
الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق فقال ما إخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأقر فأمر بقتل والقياس قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافا فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في
المحصن ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ما إخالك سرقت أراد بذلك الاستثبات والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه يا أيها الذين آمنوا يكونوا
قوامين بالقصة شهاداء على الله ولو على أنفسكم وقد سبق لنا ديان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان في باب حد الزنا فهذا مثله أو لا ولذلك كان تكرار الإقرار هنا أو كان اشتراط تكرار
الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب الإنصاف يعني مخالف لقول أمة الثلاثة أيضا اشتراط اللازع لها حتى يقضى عليه اللازع عن إقرار حتى يتمع الحد قاسوه على الزنا وقد سبق
أن القول الراجح أنه لا يشترط وأن الإنسان إذا أقرأ على نفسه ثبت عليه الحكم يمقتضى إقراره ولا يقبل رجوعه وأن الاستدلال في قصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا ترسموه يتوب
فيتوب الله عليه استدلال إيش ضعيف لأن ماعزا لم يرتع عن إقراره بالزنى ولكنه رتع عن طلب إقامة الحد فبينهما فرق وعلى هذا فنقول الصحيح أنه لا يشترط لثبوة السرقة تكارل الإقرار ولا
الاستمار في الإقرار وأنه إذا أقر يقيم معرف الحد ولو مرة واحدة إذا تمت شروط الإقرار بأن يكون بالغاً آقلاً مختاراً طيب هل هناك طريق ثالث تثبت في السرقة البينة هي شاهدة شاهدين عدلي
قليلاً قليلاً مشكل القليلاً فيها صعوبة أن نتلف الأبدان والأصل فيها الفرمة بمجرد القرائم نعم المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هلين الطريقين وزاد بعض أهل العلم طريقاً ثالثاً
وهي أن يوجد المسوق عند السارق إذا وجد المسوق عند السارق فإنه يقام عليه الحد ما لم يدع شبهة تمنع الحد الحد مثال ذلك ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله قلنا طيب وش مالك قال ما لي هذا
الشيء المعين وعينه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا وفسره تفسيراً بيناً واضحاً فقلنا للمدعى عليه تعالى هذا يقول إنك سرقت فقال أبداً ما سرقت وليس له عندي شيء أبداً ثم
وجدنا هذا المسوق حسب وصف المدعي موجوداً عنده هذا قليلاً تدل على أنه سارق أقول لا نعم والرجل نفس سرقة ولم يدعي سواه فيقام عليه الحد وتقضى يده وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة
قالوا إن هذا من جنس من جنس ما إذا تقي الرجل الخمر فإنه يحد لها كما مضى طيب فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعاً قال نعم أنا أخذت معارية أو أخذته بيعاً أو أخذته
هبة فهذه شبهة تمنع إطامة الحد كما ذكرنا في من حملت وليس لها زوج ولا سيد ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحب طيب ما رأيكم في في رجل أقر بأنه سرق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني سرق
الحاجة الفلانية التي وصفها كذا ووصفها كذا ونمرتها كذا وموديلها كذا وذكرها تماماً ووصف كيف سرق قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب تصورت الجدار وكل شيء وصف ثم وجدنا المسروخ وقع عنده كما
وصف تماماً ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقرارك طيب هل نقول إن عموم كلامهم حيث قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصفه نفسه السبقة
لم يقل سرق فقط ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف سنع هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفطة هؤلاء يقتضي أن يرفع عنه الحد لأنه رجع أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد
إقرار أما مع وجود هذه القرائم التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووجد المال عنده لأن كلام مؤلف إذا كانت مسألة مجرد إقرار أما مع وجود القرائم ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماماً هل
تصدقون الآن دعونا من كلام الفقهة هل تصدقون أن رجلاً يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويرين كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مذوبة في الفأس والصدوق مكسور ونجد المال المسروق
الذي وصف لنا عنده هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق أبناً هذا لا يصدق به أحد لأنه من المستحيل أن رفلاً يدعي على نفسه هذه الدعوة ثم يقول ما فعلت يعني فيه احتمال أنه لم
يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة في احتمال هذا أقول له لا احتمال عقلي وارد لكن العادة تمنع هذا منعاً باتاً تمنع أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعد
كلا وفعد كلا وفعد كلا والمال عندي ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري أرقتم؟
فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاً فكيف إذا ففت به إقراء تدل على كذب الرجوع وعلى أن نستبقه وأقعكم تماماً إذا دعلك راه وكان يمكن أن يكره رفعنا عنه الحد نعم نسيج عن
أماماً نعم وذل والشرط السادس وأن يطالب المسروق منه بماله الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله ما الذي سرق؟
فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ولو ثبت السرق ما دام صاحبه ولم يطالب فإننا لا نقطعه ما الدليل؟
الدليل حديث صفوان بن أمين حيث كان نائماً على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسرقه فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بقطعه فقال صفوان يا رسول الله أتقطعه في رجاء لا يساوي ثلاثين درهماً؟
إني قد وهبته له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به؟
فإنه يدل على أنه لو وهبه لهم قبل أن يرفعه للحاكم ها؟
سقط القابل فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة؟
أو لا يصح ها؟
طيب من قال نعم؟
لأنتم علماء فطاح استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة لا تقول لا على طول بس ها؟
فيه دليل كيف ذلك؟
أنه إذا وهبه له ملك وإذا ملك نعم إذا هو الطالب الحقير له يا ملك منهم طالب إذا ملك منهم طالب لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق لكن لم يجأ أحد يقول له أنه سرق
مني هل يقطع أم لا يقطع؟
أو لا يقطع؟
المذهب لا يقطع لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الآن يعني هذا رفع السرق وقبض سارقا ثم رفع الحاكم وثبت السرقة بإقرار وشهادة لكن ما جاء أحد يطالب نعم المذهب ما يقطع لكن سؤالي هل في حديث
صفوان تليل لهذا أم لا؟
أه؟
المطالب نعم المطالب بما له؟
نعم المطالب لولهم يطالب يعني لما قالوا هبتوا ليها بيّنوا بيّنوا بأنه لو هبتوا قبل أن يأتي بمعنى لم يطالب له لما قطع نعم لكن السؤال هو إذا لم يصد الحاكم وتصالح فيما بينهما أنت
الموضوع لكن لو وصلت قضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟
المذهب لا يقطعه لعدم المطالب لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان ها؟
لأن صفوان هو اللي ترفع الأمر ولهذا ذهب شيخ لسان بن ديمية إلى أنه لا تشترط المطالبه وأنه إذا ثبتت السبقة قطئ لأن القطع لحفظ الأموال ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطع
وإلا فلا بخلاف القصاص القصاص نعم إذا طالب إذا المطالب ما يقطع نعم من؟
لو تمت الشروط من جملة الشروط اللي تمت الشبهة ما في الشبهة يعني الشروط لابد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضا نعم واش تقولون؟
يقول إنه موجود بصمات يستدل بها على عين الفاعل فهل يعتبر هذا طريقا رابعا؟
نعم نعم نعم نعم نعم طيب عندنا طبيب نشوف كلم وفي مكان آخر يرغب السرقة كيف؟
يعني يمكن يكون بصمات رضعة في وقت يرغب السرقة يعني هو حركة نعم وجاء هنا من خمس أيام أو أسبوع نعم أسفل أسفل نعم يمكن يكون قريلة بس لا ثلاثين قريلة لكن ما يبين قطعيا لأن قد يكون هذا
الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرق أيضا قول ما يمكن ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصم سوى هذه وإذا كان فيه بصم أثر بصم أخرى ممكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة
فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة وبعدها وأن يكون السرق تحاشى أن أن يمس هذا الباب نعم بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك نعم أينها هذه ما فيها بيّن إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وصدق
هذا واضح بيّن هذا هذا الشهادة هذا الشهادة أما مسقوه مجرد أنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدعى للسرقة نعم يصرف للمساجد والمساجد والمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء
من المسلمين هنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبل حتى وإن كان عنده بعض المعاصم لأن اشتراط أن لا يفعل كبير هو العسر على صالح هذا معناه أن لا يجد أحد أن يصبح عن
شهاد إذا وجب أي ثبت ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا لأن قطع اليد السابق واجب لقوله تعالى والسارق والسادقة فاقطعوا أيديهما وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد على الشريف والوظير
والغني والفقير فكلمة وجب يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي الوجوب اللغوي بمعنى ثبت والشرعي بمعنى لزم لقوله لا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط وكم الشروط السابقة ستة
الشروط ستة الشروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود قطعت يده اليمنى بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية فاقطعوا أيمانهما وكذلك
السنة فسرت ذلك فاقطعوا اليد المنى قال من مفسر الكوع كذا عندكم أنا عند الكوع والله من الصلاة الكف من مفسر الكف يعني دون الزرع وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق لأن الله سبحانه
وتعالى أطلق ولم يقيد واليد عند الإطلاق تحمل على الكف بدليل قوله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف وعلى هذا
فيكون المرادب العيدي في الآية المرادبها إلى الكف فقط قال من مفسر الكف وكيفية ذلك أن يعتبرات قوي فيربط يده بحبل ويمسها بقوة حتى يتبين المفسر لأن المفسر متداخل بعضه ببعض فلابد من أن
تفصل يد الكف عن الزرع حتى يقصها من المفسر لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض فليجب أن تمس بمس سليدا حتى يتبين المفسر قال وحوسمت الحسم في اللواث القطع والمراد حسم الدم أي
قطعه وذلك بأنه غلى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تغمس فيه وهو يغلي فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق وإنما وجب حسمها لأنها لو تركت لنزف الدم ومات والحد لا يرد به موته وإتلافه
إنما يرد به تأديبه دليل هذا دليل وجب القطع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ودليل أنه خاص باليمين قراءته بالمسعود فاقطعوا أيديهما ودليل أنه من مفس الكف أن الله أطلق فقال
فاقطعوا أيديهما ولم يقيدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يراد بها الكف بدليل آية التغمي ووجب حسمها للوقاية من التلف لأن الوقاية من التلف أمر واجب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخض في الغالب صار القطع خاصا بها ولهذا اختص باليمين دون الإسار لأنها هي التي يأخذ بها غالبا طيب فإن كان الرجل أعصر
تقطع اليمنى ولا اليسار تقطع اليمنى بكلها حتى لو فرض أنه أعصر لا يعمل إلا بلدي اليسرى ويسمى عنده غشيد وشو سمى؟
لانا قلت وش سمى عنده العامة؟
أشته الأشته الأشوف بالداب طيب أشول أشول أشول لا هلغة مشاهدة طيب على كل حال الذي يختص به القطع هو اليد المنى فقط والحكمة هو هذا وقد اعترض بعض سنادقه على الشرق قال كيف تقطع اليد
المنى بربع دينار وإذا قطعها الياني فإن نديتها خمسمائة دينار ها؟
بينهما فرق كيف تكون قيمتها خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار وأجابه بعض الظلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية للأموال وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس حماية للنفوس والدماء
يقول الشاعر المعترض يد بخمسمائين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت لهم ونستجير بمولانا من النار نعم طيب الرد قال حماية المال حماية النفس أغلاها وأرخصها
حماية المال فافهم حكمة الباري وقال بعضهم وهو تعيير أدبي لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة طيب فإن عاد فسرق إن عاد فسرق فقال بعض العلماء لا يقطع منه شيء وإنما يحبس ويؤدب وقال
بعضهم تقطع رجله اليسر من مبصل العقل فإن عاد فسرق تقطع يده اليسر فإن عاد فسرق قطعت فيه لمنه فإن عاد فسرق نعم فقال بعضهم بالقتل قال بعضهم بالقتل لكن سمع بعض العلماء هذا القول وقال
إذا قطعت أربعته فبماذا يسر نعم يدفع نفسه يمكن يسر ها التفكير ما ينفع وأرسال الغلم ما ينفع أيضا لابد أن يسرق هو لكن يمكن أن يسرق بفمه يحمل الكيس الذي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه
ويمشي يمكن هذا أو يمكن أن يدف يدف الشيء بقادر على كل حال إذا سرق قادر راجعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل ثم قال ومن سرق شيئا من غير حز من سرق شيئا من غير حز وتقدم معنى الحز وهو
أنه ما يحفظ به المال عادة فإذا سرق شخص مالا من غير حز تمرا كان أو كثرا أو غيرهما وضعفت عليه القيمة ولا قط وضعفت بمعنى زيدت بمثلها ولا قط أما كونه لا قط فضح لأنه يشترط بالقطع أن
تكون سرقة من حرز مثال لألك سرق دراهم أو دنانين من دكان مفتوح فهنا سرق من غير حرز ليس عليه القطع لأن من سروط القطع أن تكون سرقة من الحرز ولكن يقول ما الذي من القيمة تضاعف عليه فإذا
كان هذا المسروط يساوي مئة جعلناه بمئتين فهنا إذن نحتاج إلى دليل على المسألتين كثيرهما على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف فانتفاء القطع لأنه من شروط القطع أن يكون من حرز وثبوت
التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من سرق ثمر فإنه من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرب وعليه قيمة مرتين والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسوق ثمرا أو
كثرا أو عدهما فالثمر كالتمل والكثر قيل إنه الجمار جمار النخل وقيل إنه طلع النخل يعني مثلا الفحال يجي إنسان مثل بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها فهذا هو فهذا هو اللي جاءت بالسنة
أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر وما عداهما فإنها لم تأتي به السنة فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما فإذا سرق من غير الحرز
فإنه لا قط ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوما أو المثل إن كان مثليا طيب نعم لا أكثر بالتحريك بالفتح الله المؤلف وهم الضم هم أعروف هم أعروف بالفتح طيب عندنا الآن إذا سرق الإنسان
شيئا من غير الحرز فهل يقطع أو لا لا يقطع لانتفاع الشرط قولا واحدا هل تضاعف عليه القيمة إن كان كثرا أو ثمرا طيب تأتي القيمة قولا واحدا لما جاء في السنة وإن كان غيرهما ففيه قولا
المذهب لا تضعيف والقول الثاني التضعيف أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت السنة بتضعيف الغرم في السمر والكثر ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سرق من غير حرز وعلى هذا فتكون علة
أنه سرق من غير حرز فتضاعف عليه القيمة فكل ما سرق من غير الحرز ضعفت عليه القيمة وأما الذين قالوا بأنه لا تضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله هذا هو الأصل فخرج
الثمر والكثر أو الكثر إذا سرق فبقي ما عداهما على الأصل خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل والمذهب هو هذا القول أي أنه لا تضعيف مثال ذلك الرجل صاعد إلى نخلة فجذ منها قنوا أو قنوي
ولهب به ماذا يجب عليه يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين وأما القطع فلا قطع ومثال آخر رجل سرق من غير حرز تراحم ألف ريال من غير حرز ولهب بها فلا قطع عليه لأنه من غير حرز ولكن يجب أن
يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين فيضمن المئة بمئتي والمرهب لا يضمنه إلا بمثله فلا يضمنه إلا المئة فقط يقول ضعفتائه القيمة هو القطع وهذا أقرب كلام المؤلف رحمه الله أقرب أنه تضعف
عليه القيمة لما في ذلك من الرد والزجر ولأنها ولأنه سقطت عنه للقوبة مراعاة لحاله