720- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / أن تنتفي الشبهة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول مؤلف رحمه الله وأن تنتفي الشبهة إذن انتهينا من الشرط الرابع قوله كيف تفضل أن يكون مالا محترما وأن يبلغا مصادا وأن يكون من حر ثلاثة طيب قال وأن تنتفي الشبهة هذا الشرط الرابع
وهو شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة وقد ذكرنا دليله فيما سبق وهو إدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم وقلنا إن هذا الحديث فيه مقاب ولكن معنى صحيح لأن الأصل في الأعراض
والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية فلا يمكن تنتهك إلا بيقين ما يمكن نقطع يد السعرق إلا بيقين فإذا كان هناك شبهة فلاقط والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين إما شبهة ملك أو شبهة
تملك أو شبهة تبسط أو شبهة إنفاق نعم ولننظر إليها قال فلا قطع بالسرقة من مال أبيه يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع ليش؟
ليش شبهة من شبهة ملك ولا تملك لأن الأب لأن الإبن لا يتملك من مال أبيه لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط تبسط بماله وهو الذي نسميه باللغة العمية الميانه اللي يمون عليه نعم ولا يراب أسلا
بأخذ شيء من ماله فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع السبب لوجود الشبهة طيب قال مال أبيه وإن علاء حتى من جده حتى من أبي أمه طيب ومن أمه
ومن أمه ولهذا قال المبادئ والأب والأم في هذا سوا حتى من أمه والشبه من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط إنه يتبسط من ماله ويومون عليها ويقول هذه أمي أنا ويا شيء واحد طيب ولا بالسرقة مما
لولده وإن سفر لا يقع بالسرقة مما لولده من الذي يسرق مما لولده هو الأب والأم فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع والشبهة هنا قوية جدا ما هي التملك كذلك والإنفاق والتبسط أيضا لأن
الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا ولدي سوى فلا يقطع بالسرقة مال ولده وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولده الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر هذا القاعدة
الأصول والفرور أولا من هم الأصول الأب وإن على والأم وإن علت والفرور الإبن وإن نزل والبنت وإن نزلت لا يقتع بعضهم من السلقة المالباب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وفي المسألة في
أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله طيب يقول ويقطع الأخ وكل قريب والأب والأم في هذا السواء كما قلنا الأصول والفرور قال ويقطع الأخ أي الإخوة الشقيق أو لأب أو لأم يقطع الأخ وكل قريب بسرقة
من ما لقريبه الأخ يقطع بسرقة من ما لأخيه إذا قال أنا أمون عليك يا أخي جيت وأخذت كسرت الصندوق وأخذت المفلوس لأني أمون عليك ما بين حساب نقول ما بينك حساب وش أنا صارك الصندوق عنه نعم
إلا خاف من حسابك وعلى هذا فيقطع طيب العم يقطع طيب ابن الأخ يقطع ولهذا ذكر عام عبارة عامة كل قريب بسرقة من مال قريبا إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش في الأصول والفروء فقط طيب كل
القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروء فقط وهذا المشهور من ماته بالحناب الله رحمه الله وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدى الأب فقط الأب وحده واستدل هذا في عموم
الأدلة الدالة على وجوب القطر وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم لا يجوز أن ننتهي كون أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وهذا أحد القولين في
مذهب الإمام أحمد وأظنه مذهب الشافعي أيضا وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه وعلى هذا القول يكون الأخ يقطع إلا ما يقطع ما يقطع ابن الأخ ألعم ابن
العم لا أم هو كذلك ابن العم يقطع لأنه ليس هذا رحم محرم وهذا أوسع المذاهب في مسارة القريب حصارة المداهب في القرابة ثلاثة القول الأول وهو المشهور مما تبين من أحمد أن السرقة من الأصول
أو الفروع ليس فيها قط والثاني أن السرقة من جميع العقارب فيها القط إلا الأب مما لولده والقول الثالث السرقة مما لأقارب لا قطع فيها إلا فيها القط إلا من كان ذا رحم محرم يعني إن
الإنسان يقطع بالسرق المال قريب إلا إذا كان بينهما رحمه محرم يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوده الآخر لو كان أحدهما ذكر آخر وإنسى ما صح التزاوج بينهما هذا مصر أنه يقطع بالسرق من
كل قريب إلا من بينهما رحمه محرم أو رحمه محرم أيضا يصلح فهمتم الآن؟
طيب ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القط بالنسبة للأب وما عد ذلك فإنه وقطع ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل لأن قوله تعالى ليس
على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المجل الحرج ولا على أنفسكم أن تأكون بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من
بيوتهم وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة تنتهاكها الأصل
فيه القرص طيب ما نكمل طيب المصدر العصول حتى العلم يلثون نعم حتى وإن لم يلثون كابل عم نعم الزمان الآن فهمت يا أخوانا صار ليس الثلاثة أقرب معنا الذي يخصه بالآب هذا أقرب الأقوى نعم في
شرق ما أرسنا إذا هو الزمان الزمان في وقت وقت النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق وإذا صرق أي سبب محرم لكن في الله إلا وصول الغافل ليست مفردا هذا يعود إلى قولنا من عابد تحبه فيه
فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يكون في النهار على الفضاء هو ذكر ما يخصف في اختلاف الأمبناء والجوار السلطان حتى نفس البلاد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت فالاحتراز في
النهار أقل من الاحتراز في الليل ولهذا الصراق متى يسرقون في الغالب؟
في الليل نعم قلنا إنه يمكن تعارض هذه بأنه إذا دخلت البيت أما إنه محرز عنك و تروح تهتك الحرز وتسرق ايه نعم بس قطع فيه هو غصب ماذا اش كأنه حتى حتى لو اخذها مثلا وليس عندها رائفه يضمن
الضمان يضمن لكن الكلام على القطب نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصور الفروع ويجينا بعض الأشياء الشبهة هي كل ما يمكن ان يكون عذرا للسارق في الأخذ هذا الشباب نعم لا لا لا ما يشترك
لا نعم راعي إذا كان ينظر فيها الظالف يعني هو اللي بيأفض إما على وجهه السرعة يعني من خذبه أو على وجهه إذا كان على وجهه السرعة أقوله صار كلا عندنا رجل كبير نعم لا لا لا هو بارك الله
فيه إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شاهدوا فيها راعي يحترمونها يعلمنا هذا محرص يسمى السرقة أفرض أن الراعي الآن إن شغل إن شغل بكونه يقرح حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك هجع الإنسان
فسرق لا لا هذا السرقة هذا يعتبر أنه سرقة ما هو اختلاس لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر نعم أن الأب هو الذي لا يقضى وغيره يقضى لكن ترى لا بد فيه مشروط
يمكن قد تنتبه الشروط الآتية وهو أن يطالب المسلوق منه بما لا قد يكون الأخي إذا سرق من أخيه ما يرح يطالبه عند الحاكم ربع دينار هو الدينار حتى أن الشيخ الأسلام عند الأواء المذهب
الدينار مثقال الدينار مثقال لكن لو فرض أن الدناير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه اكثر من المثقات شو هو ربح جنيه عنده ايه زائمهم بالمثاقي يعتبر الجنيه او الدنار في كل بلد ووقت بحسب
فمثلا ربع الدنار عندنا ربع جنيه السعودي هنا حركة اعداء الاسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعرضونهم لو صرق المسلم صرق اعداء الاسلام اللي بينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا
اموالهم اللي بينهم وبينهم حرب ليس لهم حرم فيجوز ان تأخذ من معلوغ ولا عليك شيء وحلل لك إذا سرقوا من هذه الدولة قبطعت رؤوسهم ما هو ايديهم أما إذا جاءوا يتحاكموا ألمتهم وشرا جسيلة
جسيلة ربما ترك بسيلة المهم بارك الله فيك هذه الدولة المال الذي بين عيديها ليس لحب لمصالح البلاد الإسلامية هي لا تسمى ولو هي تصلح فيها الطرق تبني بها المدارس تشتريبها السلاح
تشتريبها السلاح نعم ربما تشتريبها السلاح نعم كيف؟
والله حسب العرف السيارة بالقراش تعتبر حرز تعتبر حرز والله اما الدراهم بالسيارات مو هو بحرز يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب مو هو بحرز لكن ايه يعتبر حرز هذا في
عرفنا حرز وهو انه ان وجبت النفقة فلا قطر وان لم تجد تجب قطر فيما عاد الاب طبالك إن وجبت النفقة فلا قط وإلا قطع وهذا أيضا له حظ من نظر قوي وشباش القوة أن وجوب النفقة له على هذا
الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجيب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الانفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله وهذه شبهة قوية بلا شك وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه
بمن بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة وأما ذات الرحمة المحرم وسائل العصوبة وفروع مطلقا فتيه نظر طيب قال المرلم فرحمه الله ولا يقطع أحد من الزوجين بسارقته من مال الآخر هل
أخزنه ولا لا نعم بسارقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة
قائمة وهي وجوب النفقة لها على الزوج فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله تكسر الصندوق تاخذ أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام
بهند امرأة ابي سفيان لكن اذا كان محرذا فان هناك شبهة لانها قد تكون قد تكون مقصن عليها وعما فرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة قالوا الشبهة لان الزوج قوام على المرأة وله سيطرة
فقد يظن بهذه القيومية انه او بهذه القوامة انه له الحق في أن يصطوى على مالها فيأخذ منه أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله وهذا إذا لم يكن محرزا عنه
فالتعليل له وجه لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع المؤلف يقول ولو كان محرزا عنه على رأي المؤلف يقطع على رأي المؤلف
لا يقطع والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع ولكن قولوا لي هل يمكن للزوجة أن تطالب في قطع يد زوجها إذا سرق من مالها يمكن إن كان الأمور ذين بينهما فلا لو قيلها اذهبوا
الى القاضي ليقطع يده قال سبدا اقطع يدي ولا تقطع يده اما اذا كانت الامور ما هي زينه فانها تقول انا كنت اتربص به مثل هذا الامر يلا اقطع يده هل يس كذلك طيب اذا الصحيح ان الزوج اذا سرق
من مال زوجته المحرز عنه فانه يقطع لانه مادام مثل ما احردته عنه معناها انها لا تريد ان يأخذ منه شيئا وقوم مؤلف ولو كان محرزاً عن إشارة خلاف لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه
العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة حتى إن بعضهم قال لكنه غير مضطرق قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف ولكن
هذه القائلة مضطرقة نعم قال وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع وش الشبهة ما فيه إلا النفق إلا النفق والكلام إذن يا جماعة الكلام فيما إذا كان
المال محرزا أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لاقط لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السابقة من حرز فإذا كان السيد قد أعطاه
المفاتيح فمعنى ذلك أنه صلطه على المال لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا هل يقطع أم لا يقول المؤلف إنه إذا يقطع والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنه تجب
نفقته على سيده فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده من الإنفاق عليه إلى أن يسرق كذلك إذا سرق طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده طيب إذن ما
يقطع ما يقطع على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتر مبتعه قال فماله للذي باعه إذن العبد لا
يملكه والمال الذي بيده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص نعم طيب إذا سرق عبد ما سيد أو سيد من مال مكاتبه هذا ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه من المكاتب؟
المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذا المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟
هذا رجل له عبد فقال له العبد أعتقني قال ما أعتقني أنا اشتريتك بألف درهم قال كاتبني يعني بيع نفسي علي قال كاتبتك على أن تعطين ألف درهم وأن تحر هذه مكاتبة وقد أشار الله إليه في
القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا خير دين دنيا خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب أن
العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد المشرف وجب على السيد أن يكاتبهم لأن الله أمر بذلك والأصل وجوب في الأمر لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا أولى صلاح في دينهم وكسبا ودنياهم
الصلاح في الدين معروف والصلاح في الدنيا هو الكسب لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وانا اعرف اني اذا كاتبته ذهب الى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما الى ذلك او بدى ما يصلي ما
نكاتبه هذا او قال كاتبني وانا اعرف اني اذا كتبته الان ننفق عليه واذا كاتبته صار عالة على الناس ما هو يكسب ما هو بمكتسب فهنا لا نكاتبه طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك
نعم يملك مالا ولهذا يملك التصرف إذا كاتبت وقلت كاتبتك بكلا وكلا دلهمان ذهب ما لك نفسه الآن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر إذن له مال السيد سرق من مال مكاتبه يقول إنه لا يقطع
وش الشبهة أنه لا ذال ملكه عليه كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق متى يا عتق؟
إذا سلم ما عليه عتق طيب أو سرق مسلم حر من بيت المال هذه تصلح للبعض العوام إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع ما يقطع ليش؟
لأن فيه شبهة الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال قل لي لا طيب إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين وش حق في بيت المال الفقير له حق في بيت المال الذي يتولى مصلحة من مصالح
المسلمين كالتعليم والإمامة والإعذان وما شبه ذلك له حق لكن إذا كان غنيا ولم يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة ولكن قولوا لي
هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال لا حرام عليه خلافا لمن قال إن بيت المال حلال اكذب على الدولة اسرق الوظيفة اعمل ما شئت ما يخال هذا حرام قال لا ما هو
حرام وش السبب قال هذا بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين السبب لأن بيت مال المسلمين خيانه لكل مسلم كل مسلم يستحق من ذلك فأنت الآن كنت لكن سرقه أو خيانه تراجر معين بإمكانك أن
تتحلل منه في يوم من الأيام وتسلم طيب مفهوم قول المؤلف مسلم حر من بيت المال أنه لو سرق الكافر من بيت المال يوقع ولا لا نعم لأنه لا حق لو يدك مال المسلمين سرق مسلم عبد من بيت المال
ظاهر كلام المؤلف أنه يقطع لأنه قال مسلم حر أنه يقطع هذا عبد مسلم سرق من بيت المال فظاهر كلام المؤلف أنه يقطع ولكن سيأتين في آخر العبارة أن مقتضامة في آخر العبارة أنه لا يقطع لأن
العبد الآن سرق من مال لا يقطع منه سيده فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يقطع لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يقطع طيب يقول المؤلف نعم جاوب في الأسئلة ها نعم
نعم كلام الفقهاء عام ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ مصرات أخرى فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج في الدكان وشبه لأن كونه في مال البيت فيه نوع من الاعتمان
لهذه الزوجة لكن إذا كان في الخارج في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بمالذة لأن سألناها هل قصر عليك في النفق قالت
لا كل شيء تام نعم يعني سواء علمنا ما دام هذا السبب يعتبر شبها فسواء تحققت او لا لانهم يرون ان العلة لا يجب وجد الحكم منها اوجد الله علينا الصيام لجل نتق الله فهل نحن نتق الله نعم
قبل نتق الله فنقول اذا لم تتق الله لا تصوم لان الصيام شرع للتقوى واذا لم يكن منك تقوى فلا تصوم او لا نقول سم ولا لصوم سم اتقذ الله ألم تتقي نعم نعم نعم والله من أخذ في عموم الآيات
والحقيقة عندنا عموم المسوس الوارد في السلقة لو أن أحدا تمسك بها وقال أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص كما ذهب إلى هذا بن منذر رحمه الله في المنذر
يقول ما نعتبر شبهة الأصل البقاء الآيات والأحديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسفق هذا الماء وحين عيد الله يكونوا سارقا ناضي أرغله شيء والدخل قوين وحق
التنين أقومون غيره أجل الله نحن نشرق طيب يطلع على كل حاله ما يظرف لكن كونوا بالمسجد وهو عائمه شيء شيء محرم خذ عدوها عبر المسخة نعم نعم كمعنا قولنا أب لله حق التملك الأب له أن يتملك
من مال ورده ما شاء لأن له حق التملك لا لأن له حق التملك السؤال الأخير اللي ورد لأنه قال الأب وإن على فقلنا الأب الذي له حق التملك لأن الجد ما يملك التملك الجد ولأنه قال الأب وإن
على فقلت الأب الذي له حق التملك وهو الابو الادل نعم نعم عادل أصفك واحد يا أخي ساب لا ما أخذتنا تخير أبد واحد يتبع جلادة تتبع يلا اختار لي تبع هذا عندهم نعم عادل المكاتبين يتبع
عندهم نعم يقضع مؤلف يقضع مكاثب إذا سرق الناس للمال الشبهة الآن نعم نعم عبد الرحمن إذا سرق الأب الوأس من هذا خلوه سرق أن يكون المال لديه لو كان عنده عارية لكذا لو كان إيش لديه عارية
ما ليست فضل فيه إي نعم الظاهر أنه لا يقطع في هذا الحال يعني لو كان المال لغير الولد لغير الولد لكنه في حوزته فالظاهر أنه لا يقطع لأنه أي الأب غالبا لا يكون ماله ابنه محرزا عنه أما
لو كان محرزا فهو يقطع لأن المال لعلي الولد كل واحد مدم سرق هذا الاب مال غير ابنه من عند ابنه وهو مؤحز فإنه يقطع كان عليه أن يتوقف ويسأل نعم صرق العلم أن يقطع نعم يقطع أي لأن المال
أصد هذا السيد يتملل حق في هذا المال بعيده نعم أما أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكا الجد في مال ابنه مو بشريك لكن الله حق ويتملك فقط محمس فش معنا يا سيد أنا صحيح غانيا هل
هذا قول اسمه ؟
لا لهم هو ظاهر ان اصبحت الصحيح مثل قولة اللي بن جنه نعم اذا فكر الانسان بشيء رأى انه مناسب قال هذا هو الصحيح مثل بعض الطلبة كل ما شاب قول زين قال هذا اختيار شيخ الاسلام من تيمية
يمكن شيخ الاسلام يرى خلاف هذا الشيء طيب احنا ذكرنا فيما اراء انه ما بحق في بثنا المسلمين اللهم الا حق بعيد جدا ما أذكره ونحن أرجعنا ولا أرجع؟
مكتوب؟
نحن ذكرنا أنه يكن غني ولن يقوم مصلحة للمسلمين كيقاءة مثلاً نعم نعم صحيح ذكرت الآن نعم ذكرنا إذا كان غني وليس أن يقوم مصلحة لون كان يقوم مصلحة فلو سبعة طيب صلى الله عليه وسلم طيب
ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطر في كل سارق إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا في الأصل النجوء إن كان غنيا فإنه يقطع لا كيف لا لا لا لا بالعكس إن ذكرنا أنه إذا
كان غنيا ولم يقوم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبه له في بيت المال لكن على المذهب يقوم ولو كان غنيا لأنه قد يبتقر فيستحق طيب المهمة القلاصة الآن في مسألة السرق من بيت المال الأصل
فيها إيش حقق حتى توجد شبهة بينة والشبهة البينة إما فقره أو قيامه بمصالح لمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمام هم أشبه أو من غنيمة لم تخمس إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه
لا يقطع ليش؟
لأن له حقا في خمس خمسها كم خمس الخمس؟
واحد من خمس عشرين فله حق في هذا الواحد من خمسة وعشرين لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به هذه الغنيمة تقسم خمسة أسهم أربعة منها للغانمين وواحد منها يقسم إلى
خمسة أسهم أيضا خمس لبيت المال وخمس لقبل القربة وخمس لليتامة وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل وعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وللقربة واليتامة والمساكين وبالسبيل فإذا
سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع لماذا؟
عله لأن له شبهة استحقاق فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يصرف في الفيء وهو ما كان لله ورسوله فإن خمست الغنيمة فإن سرق من أرضاعة الأخماس التي للغاملين وليس منهم فإنه يقطع لأنه لا حق له
فيها ولا استحقاق ولا شبه وإن سرق من الخمس الذي يصرق الأصناف الخمسة فإنه لا يقطع وإن وزع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قتل مفهوم؟
قولنا المفهوم طيب إذا سرق من أربعة الأخماس بعد تخميسها سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين هل يقطع أبو لا إن كان منهم لم يقطع ليش لأنه حق في الأربعة وإنما يكون منهم قطع انتهينا
من هذا إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه يعني كما لو خمسنا الخمس خمسنا الخمس الآن وسرق مما لا حق له فيه قطع مثل أن نخمس الخمس ونأخذ مال الله ورسوله الفي
واليتاما نجعل وحده وذي القربة وحده وابن السبيل وحده ورابع المساكين سرق هو من حق اليتاما وهو بابه عاقل يقطعون للا ليش لسره في الشبهة سرق من الفي الذي لله ورسوله يقطعون للا لا يقطع
لأن له به حقا لأنه يصف لبيت المال سرق من سهم ذوي القربة وهو ليس من ذوي القربة يقطع انتهينا فهمنا الآن تماما من سرق من غنينا سؤال من سرق منها قبل أن تخمس لا يقطع من سرق منها بعد
التخميص من نصيب المقاتلين فيه تفصيل إن كان منهم لم يقطع وإن لم يكن منهم قطع إذا سرق من الخمس الذي سيوزى خمسة أسهم فإن كان قد خمس وسرق مما لا حق له فيه قطع وإن لم يخمس أو سرق مما له
فيه حق لم يخطع طيب إذن قول مؤلف لم تخمس في مفهومه تفاصيل يقول مؤلف أو فقير من غلة وقف على الفقراء فإنه لا يخطع مثاله عندنا نخل نخل موقوف على الفقراء جذالنا النخل ووضعنا الجذال يعني
المجذول في حرزه فجاء رجل من الفقراء فسرق منه يقطع لنا ليش؟
لأنه له شمة استحقاق هو من جمعة المستحقين فلا يقطع فيه طعام معدل الفقراء صدقات معدل الفقراء فجاء فقير فسرق منه ليش لأن له فيه شبهة استحقاق طيب يقول معنف رحمه الله أو شخص يعني أو سرق
شخص من مال فيه شركة له لم يقطع لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب مثاله شخص له مال بينه وبين آخر مثلا مائة درهم فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهم يقطع ليش؟
لأن له من الخمسين نصفها خمسة درهم طيب الرجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون فسرق تسعمائة ألف من هذا المال ترى ماله من المليون إلا واحد فقط فسرق تسعمائة فقط ليش؟
لأن نصيبه مشاء كل درهم اقسمه على مليون وله منه واحد كيولا لا فلما كان نصيبه مشاعا صار نهما سرى من المال المشترك فإنه لا يقطع لأن له في كل جزء منه وإن قل نصيبا طيب يقول أو لأحد ممن
لا يقطع بالسرقة منه إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطع لو سرقت من مال أبيك تقطع ما تقطع أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك فسرقت من المال مشترك ما
تقطع طيب هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه تقطع طيب لماذا لم تقطع في الأولى؟
لأن لأبيك شركة في هذا المال وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تقطع بالسرقة منه فإنك لا تقطع الشبه ما هي المشاركة فما دام هذا المال فيه سهم ولو واحدا من مليون لشخص لو سرقت من ماله لم
أقطع فإنني لا أقطع بالسرقة من هذا المال المشترك كما يقال معلله لا له منه شيء في حاجة أبيه نعم إن كان بعد المالة أبيه صار له شركة منه أيضا هو نفسه له شركة لكن في حياة أبيه لو سرق من
مال أبيه يقطع طيب سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل آخر لا مشكلة لا يقطع لماذا؟
لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تقطع بالسرقة به وهو ما يملكه أبوك وإذا كان فيه جزع لا يمكن أن تقطع به فإن القطعة لا يتجزع طيب لو كان مشترك لأبيك خمسا ولعمك ثلاثة أخماسة توقع
نقطع ثلاثة صابع ما يمكن ما يمكن نجزعه لا يمكن أن نجزعه طيب يقول لم يقطع