719- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / أن يبلغ نصابا - وأن يكون في حرز / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وأن يكون ثلاثة دراهم وأن يكون مسروق نصابا يعني يشترط للقطع أن يكون المسروق نصابا والنصاب في كل موضع بحسبه ففي باب الزكاة نصاب الفضرة مئة درهم والذهب عشرون دينارا وهنا يختلف عما هنا النصاب يقول وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض طيمته كأحدهما ربع الدينار الدينار مثقال والمثقال أربعة غرامات وربع فكم يقول ربع الدينار واحد غرام واحد من ستعاش يعني ربع ربع فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع قفل لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصائده وهو في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصائده وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية وهو قطة هي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن ظهرها العموم ولكن هذا الحديث يخصصها فيكون مادون النصاب لا قطع فيه قال المؤلف أو ثلاثة دراهم والدراهم تكون من الكببة والدرهم سبعة أعشار المثقات فكم تكون هذا الدراهم سبعة أعشار واحد عشرين عشر واحد عشر يعني أثنين وعشر أثنين وعشر يعني مثقالان وعشر مثقال أو عرض قيمته كأحدهم العرض يعني متاعا كقلم وساعة ورادي ومسجل وثوب وما أشبه ذلك إذا كان قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يخطى وإلا ثلاثة طيب إذا قال قائل هناك فرق بين ربع الدنار وبين ثلاثة الدراهم لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدنار فإذا اختلفت قيمة الدنار أو قيمة ربع الدنار وثلاثة دراهم فبأيهما نأكل نقول أما المذهب فتأخذ بأقلهما فتأخذ بأقلهما فإذا سرق الإنسان متاعا يساوي ثلاثة دراهم ويساوي ثمن دينار يقطع أو لا يقطع يقطع على المذهب لأنه يقول أو ثلاثة دراهم وإذا قدر أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيء شيء يساوي دينارا كاملا لكن لا يساوي ثلاثة دراهم يقطع يقطع إذن النصاب متردد بين ربع الدنار وبين ثلاثة دراهم ونعتبر الأكثر للأقل نعتبر الأقل والقول الثاني في المسألة أن النصاب ربع دينار فقط ربع دينار وليس ثلاثة دراهم فإذا سرق شيئا يساوي ثلاثة دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار فليس عليه قطع وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم وهذا القول أصح لأن حديث عائشة الصريح لا قطع إلا في ربع دينار فصائدة وأما الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فهذا محمور على أي شيء على أنه يساوي ربع دينار وأن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت والدنار اثنى عشر ترهما من الفضة وهذا القول أصح إذن فالنصاب على المذهب واحد من أمرين إما رب دينار أو ثلاثة دراهم والقول الصحيح أنه ربع دينار يقول وإذا نقفت طيمة المسروق نعم قرأنا هذا وإذا نقفت طيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع يعني أن هذا السارق سرق هذا الشيء وهو يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم على المذهب لكنه لما رفع إلى الحاكم وإذا قيمته قد نزلت فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسرقة الثاني ولهذا قال إذا نقصت يعني عند الترافع إلى الحاكم فإنه لا يسقط القطع لأنه حين سرق سرق نصاباً مثال ذلك سرق قلماً يساوي ربع دينار ولما رفع إلى الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثمن دينار لأن السعر نقص أو لأن القلم انكسر أو ما أشبه ذلك فإنه هنا لا يسقط القطع لأن القطع ثابت دينار كذلك لو ملكها السارع قوله ملكها ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة لأنه قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها أي القيمة وليس كذلك وللمراد أو ملكها أي ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط مثال ذلك رجل سرق من شخص توبا يساوي ربع دينار وبعد أن سرقه ملكه ذهب إلى صاحبه فاشتراه فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط وإذا لم يكن قد رفع إلى الحاكم فإنه يسقط لا لأنه ملكها ولكن ولكن لأن من شرط من شرط القطع أن يطالب المسروق بماله آه أن يطالب المسروق منه بماله وإذا باعه أو وهبه فإنه فإن المطالبة تسقط حينئذن المطالبة تسقط ويسقط القطع الخلاصة الآن إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع الحاكم فإن القطع لا يسقط يقطع إذا ملك العين مسروقة فإن القطع لا يسقط أيضا لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط لا لأنه ملكها ولكن لأنه من شرط القطع إيش؟ أن يطالب المسروق منه بماله والدليل على أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية لقصة الرسل الذي صرق رجائه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان هو له يا رسول الله قال فهل لا قبل أن تأتيني به هل لا قبل أن تأتيني به فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلقب ثم قال مالف رحمه الله وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحر وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة أي التي تبرع النصاب وقت إخراجها من الحر انتبه لهذا الشر الذي ذكر فلو ذبح فيه كبسا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع القيمة التي هي النصاب اشترض وقت الإخراج لا وقت السرقة فلو أن رجل اندخل على مرحظة وأراد أن يستقشاكا فقال في نفسه إن خرجت بها حية بلغت النصاب وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب فأريد الآن أن أذبحها وأخرج بها مذبوحة عليه القبر لا لا قبر عليه لماذا؟ لأنه أتلف أو نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت وفيه مال فأسد هذا المال وخرج من البيت هل يقطع؟ لا ولكنه يعتبر مثلفا للمال فيضمنه بما يخط به الضمان كذلك لو أن رجلا دخل على مستجر وفيه ثياب حتك الحذر حذر المستجر وفيه الثياب وقال إن خرجت بالتوب مخيطا سليما بلغت قيمته النصار فقطعت به وإن شققته قبل أن أخرج به نقص فذهب فشقه ثم خرج به لابسا له فعليه قبر لا لأنه أتلف هذا الشيء قبل أخرجه فهو كما لو أكر الطعام في محل صاحبه أو أحلق الثوب فمأسد ذلك عليه ضمن غصف نعم هي حيلة ولكن حيلة لأن تسقط القطع لأن من شرط أن يكون حين الإخراج قبل عن نصار كما لو أتلفه إسلافا لو فرغم هذا الرجل أتلفه فإنه لا يقبل إلا يقبل يقول أو شق فيه ثوبا فنقص قيمته عن نصار ثم أخرجه لما يبعد أن يكون فيها خلاف إذا كان حيلة فلا يبدو أن يكون في خلاف لكنه الذين يقوم بسقوط القطع يقولون أن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المصدوق قبل أن يفجح ووظموا في صاحبهم طال أو تلف فيه المال ما في أسئلة نتيجة جواب على رشاد أو تلف فيه المال كيف تلف فيه المال يعني أنه في نفس الحرز أتلف المال فإنه لا يقطع وش مثاله؟ مثل الرجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحفق هذه الكتب وقيمتها غالية لو سرق واحد من هذه الكتب لقطعت يده لكنه لم يسرق ولكنه أثلف المال فنقول في هذا الحال إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال ويعذر بما يره الإماد لأن هذه معصية ثم قال وأن يخرجه من الحرز والصواب أن يقول وأن يكون من حرز لأن الأخراج سبق فيما قبل وأن يخرجه وأن يكون من حرز يعني يشترب لوجوب القط أن تكون السرقة من حرز والحرز معناه ما يحصن به المال ويحفظ به هذا الحرز هذا الحرز يقول مؤلف يختلف نعم يقول فلو سرقه ويخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فرقت إذا سرق السارق المال من غير حرز فإنه لا يقفى ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة الدليل على ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في السمر إذا سرق قبل أن يؤويه الكريم فإنه تضاعف عليه القيمة ولقد هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللك لأنه قبل أن يؤويه الجريم ليس في الحرز فإذا أواه الجريم وحفظ فيه وأظنكم تعرفون الجريم الجريم هو الذي يجمع فيه التمر ليبس يسمى الغوء عند بعض الناس ها الجريم الجريم هو الجريم تصريب نعم ها المجران طيب على كل حال وسمى مربد وسمى بيدر المهم أنه مجمع الثمر ليبس هذا الجريم فإذا سرق من غير حرز فلا قط لهذا الحديث فيكون الحديث مخصصا لماذا لعموم الآية والسادق والسادق والبقاء لهم والحرز يقول مؤلف أنه حرز المال ما العادة حفظه فيه إعراب حرز وما العادة حرز مبتدأ وما اسم موصول خبر المبتدأ والعادة مبتدأ وحفظ خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر وجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول فحرز المال الذي يعني المكان الذي العادة حفظه فيه وفي قول المؤلف العادة دليل على أن مرجع فيه إلى العرف وليس إلى الشرع لأن الشرع أطلق ولم يقيد وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيد فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعبد السلطان وجوره وقوته وضعفه صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكر المؤلف أولا الأموال هل الأموال حرزها واحد لو أن رجلا جاء إلى حرش غنم وسرق منها شاكل فقد سرقها من الحرز فلو قال السادق أنا لم أسلقها من الحرز لأن الأموال تحفظ في الصناديق الحديدية أرأيت الذهب ونحط فيه الصناديق الحديدية فهو يقول أن ما سرقتها من ما يحفظ به المال كيف نقول له نقول ما العادة تحفظه فيه ما جرت العادة الواحد يصال عنده غنم يروح حطها في السكنوق التدوري أبدا نعم لو حطها فيه لهلكت إذن ما جرت العادة فيه فهو الحر طيب يختلف أيضا باختلاف البلدان كيف باختلاف البلدان هل نقول المدن الكبيرة تحتاج إلى حذر أشد أو نقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حذر أشد ها بدان من السلطان إيه الأموال وصل السلطان أحيانا تقول المدن الكبيرة تحتاج إلى حذر أشد لا سيمة إذا كان فيها أجناس مختلفة من الواحدين وأحيانا تقول القرى الصغيرة ها تحتاج إلى حذر أشد لأن أهلها قليلون ويسطوا عليها اللصوص أكثر على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما تعرفوا الناس قد تكون مثل هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها وإن كان ولاتها أن أضغطوها وقد يكون الأمر بالعكس كذلك يختلف باختلاف ما عدل السلطان وجوره أيهما أقوى طيب ماذا تقول يا جماعة هل العدل أقوى في الحرب أو الجور ها طيب الظاهر أن العدل أقوى ها العدل أقوى أولا لأن العدل من الإيمان وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بضل أولئك لهم الأمر والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عز وجل في حفظ الأمر بلا شك أكثر مما يعين جائر وأيضا الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفا منه فإذا كان في حال غيبوبة مولى حرفه نعم فإنهم يتجرؤون على السرقة فالجائر الواقع أمن الناس في حكمه أقض وأيضا الجائر سأرى ليس الجائر ما يتصور بعض الناس هو الشدة في الحكم من الجور ألا يأدل في الرأية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير بن سعد هنا أعطى ابنه النعمان شيئا لم يعطه إخوته قال إني لا أشهد على جور فمن جور السلطان أن لا يعدل في الرأية وإذا لم يعدل في الرأية فلا شك أن الأمن يختل طيب قوته وضعفه أي أقرب إلى الحر إلى الإحراض القوة نعم هذا لا شك فيه أنه إذا كان السلطان قويا فإن الأمن يستكب أكثر مما إذا كان ضعيفا لو كان السلطان ضعيفا إذا جئنا نشكي نشكي إليه قلنا فلان سرق الغنم من الحرش قال شو أنه ما سرق الذهب من الصناديق نعم ولجئنا نشكي عليها سرق الذهب من الصناديق كرهم ما حصل احتلال في الأعراض ما سطى عليكم في الأعراض ولجاكم في الفرش نعم أحمد ربكم وش يكون هذا هذا ضعيف هذا سبب الفوضى وسبب السرقات إذا كل ما كان السلطان قويا صار الحرز أقل تحرزا حتى إنه في بعض الأحيان إذا كان السلطان قويا ربما يوضع الشيء على الأرصفة وهو من الأسياء المثمنة ولا أحد يأتيه وإذا كان ضعيفا فإنها تكثر الأبواب وتسلق الأموال قال المؤلف فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الثقيلة الوثيقة حرز الأموال والجواهر وش الأموال إذا قال الجواهر الأموال النقوط وكذلك الجواهر مثل الآلي وغيرها وكذلك القماش وش القماش السياء والقماش أين ذهبت نعم في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة هذه الأموال الثلاثة الأموال والجواهر والقماش يكون في العمران في الدور والعمران لا يمكن لإنسان أن يضع هذه الأمور في البر حتى لو كانت الصندير لو أن رجلا خرج بماله إلى البر ووضعه في صندوق تدوري هل يكون هذا إحرازا لا يكون لماذا لأنه ما حوله أحد يأخذ السادق الصندوق وما فيه وإذا لن نستطع ذهب إلى إلى إخوانه في السادقة واستعان بهم وحملوه جميعا لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور في الدور والعمران ولا بد أيضا يقول المعلق رحمه الله وراء وراء والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ما يكفي أن تكون في الدور والدكاكين والعمران حتى يكون فيها أبواب وأغلاق وثيقة وأظنه يختلف تختلف هذه الأمور الثلاثة حتى ولو كانت في في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة فالذهب مثلا أو النقود ليس حرزها كحرز القماش أو لا فلو أن رجل انهتت الدكان وكثر الباب وسرق من القماش قبع جده وإن سرق من الدراهم ولم تكن الدراهم في الصناديق تقطع ولا لا ها ها أنتم فهمين السؤال هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره ودخل ووجد فيه ثياب ودراهم على المعصة فأخذ الثياب وخرج بها وأخذ الدراهم وخرج بها يقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم إذن لو سرق الدراهم وحدها لم يقطع ليش وكلها في مكان واحد لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على المعصة في في الدكان ولهذا تجد الرجل لو نسي أن يدخلها وذكر في بيته عموك الله ها يرجع ولا لا نعم العالم يرجع والله من نسي تدخل الدراهم طيب أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة ها يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كان الدراهم مئة مئتين يمكن أضعها على المعصة أو يضعها في درج غير مقفل لكن الأموال كبيرة ها ما يضعها إذن نرجع إلى القائد يا جماعي نرجع إلى القائد أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه نعم كذلك أيضا يمكن إذا كان السلطان قويا جدا يمكن أن تكون الدكاتين حرزا للأموال للدراهم وإن لم تكن في نفس الصناديق لأنه لقوة السلطان لا أحد يتسرع على كث الأبواب أليس كذلك نعم ما فيها شك طيب لو أن رجلا علق ثوبه في بيته وفيه دراهم وجاء السارق ودخل البيت وآخذ الدراهم من هذا الثوب يقطع أو لا يقطع لأنه جرت العادة الآن خصوصا والحمد لله في بلادنا جرت العادة أن مثل هذا يعتبر حرزا وأن الناس مهم بيطلون أبوابهم من جيوبهم دخلونها في الصناديق ألي نعم أبتلو كانت كثيرة لأن الكثيرة بس يدخلها علشان ما تطيق عليه في الحمد وإلا لو يكون مثل ما عنده فئة خمسمائة ريال عنده عشرين منها أو أكثر لا يبادئ أن تكون في جيبر ولا يرى أن ذلك إخلاله في الحلم نعم نعم لا أبداً لو نطون عليها سألني يوصها نعم إذا صار السلطان وطول نعم والفروس لدوعة الفرعة نعم بصندوق مرة والله يمكن اللي يمكن هي تختلف الحقيقة فمثلاً إذا كان السلطان قوياً وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجول الكبير اللي ما يحمله الراتي الوحدة لا تضع حذر نعم بصراسة بتخطير تطرح أحيان تطرح لأن ما يتكثر الأبغاد نعم هل يتكثر حذر وشون بهذا ها الله لأن حذر لأن الحمد لله يعني فيه قوة ولكن إذا كثرت فراق فهي ما تكون حذر إذا كثروا لا تكون حذر نعم كيش نعم هنا نعم كل بلد هنا نعم نعم نعم ها رمار النافذة وخرج من الباب وجالة إنما جد الشارع يلحب وآخذ ذهب ها طعيب كانت من سؤاله يقول هادراتي ما وجد مالا في صندوق في البيت ودخل عنه يبي يسرقه نعم لكنه رمى به من النافذة يبي يطرع يأخذه تقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا ها هو نفسه ما في شكل من نعم لكنه أخرجه من الحذر سواء أخرجه حاملا لا أقل أو رمى به من النافذة لا أنا ظلمت أنه أخذه واحد ثاني إذا أخذه واحد ثاني ما علي الشيء الثاني ما علي الشيء لا ما يقطع لأنه ما أخذه يضمن يضمن فقط لا إذا تمالأوا إذا تمالأوا فهم كواحد إذا حصل تمالأوا ففعل الواحد فعل الجميل ها إيش لا يكفي التثمين ولو كانت مخشوشي إلا إذا كان رجز كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم لكن ما سماهوا من الناس فوق درهم فوق درهم نعم إلا قد أنه مضروبة فلا درهم مضروبة لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون العزن إيش نعم نعم بعد الزبح هنا ميقطع لأنه حين أخذها من الحذر وهي تبلغ النصار نعم خارج إيش الظاهر الظوار الذين لا يشرفون نفار نعم نعم لعن الله ستارك يسلقون البيضة نعم كيف رجل عزن ما له مجرد إلا إذا قالوا أن عموم القرآن مقدم على أخبار الأحاد ولا هذي صريح هم المجرد لا يشرفون كيف رجل عزن ما عندهم مجرد واجد الأشياء خلاف العلماء استمع له مجرد هم أخذوا بالعموم فقط نعم نعم مجردون في هذا السؤال هو ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه وذاك قد احتفر بحقوق الطب هل يعتبر سارقا تقطع يده كيف هو طبعا بس نعم مو عوج السارق نعم وليس بسارق أيضا لكن هل يجوز أو لا يجوز هذا السؤال هذا السؤال كان ولا هل هو سارق ولا غير سارق الأول ليس بسارق ما فيش كان لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز الظاهر حسب عادة الناس عرفهم أنه لا يجوز لأنه والشرط العرفي في الشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذم منه هنا نعم ها لا ما يقطع العدرة بالواقع نعم وش رأيكم فيها معنا ما جاوز سؤاله يقول لو أن السارق قطعتها ثم ردوها فبقيت هل يجوز ولا لا ايه ما يجوز اصلا ما يجوز ترد لا يجوز أن ترد نعم ولكن لو أنها بنيجت بنيجت عندها قط يجوز ولا لا ها يجوز لأن المصول القطوة قد حصل بخلاف ما لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز لو قطعت لو نعم لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند وذلك لأن الجاني جنى على المجنية عليه من وجهين الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني نعم في ثلاث العظم فلا يمكن أن نبنجه نعم ما سؤاله لا نبن من الأصل لا ترد إذا ردف ما تقتع إلا بسرقة هذا الله نعم نعم نعم هذه ذكرناها في تأس الضليعة أه وش على السود بظروف عليك وما عندنا أهني بالبيضة نعم أن فيهن العلماء قولي إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الراسل تجعل اتقاء السهام وإما أن يراد وبالحبل الحبل الذي له قيمة كحبل السفن وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة كتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع وللك جمعا جمعا بإيش بين بين الأحاديث وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم لأن الشارعات بتح أكما وهو أنه يقطع فالصواب أنه يحمل على أحد معنين وعندي أن الثاني عندي أن الثاني أقرب لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر طيب قال وحرز البقل وقدور الباقلاء إن خففت فبمد وإن شدت فبالقصر يعني يقول الباقلاء أو الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حادث حل الباقل وش هو الباقل الباقل كله نبات ليس له ساق مثل كراث بصل وما أشبهها هذا الباقل فمثل إذا كان فيه باقل والنضم إليه أيضا القرع والبطيخ وما أشبهها يقول معلف قدور الباقلاء وش هو الباقلاء يقول إنه الفول أو قريب من الفول طبعا هو يطبخ بالقدور ومن جاء يغرف له ويباع عليه هذه يقول المؤلف ونحوهما مثل البطيخ والقراء والبرتقال والفواكه حرزها يقول المؤلف وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس شبه الحمد لله يعني المؤلف في عهده يتشدر في الحرز وراء الشرائج وش الشرائج جمع شريجة وهي مثل الحضار أو الشبك نعم ولنقول الشبك لكن الشرط إذا كان في السوق حارس فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ها ليس بحرز لأنه إذا لم يكن في السوق حارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق فلابد أن يكون في السوق حارس حارس رحمه الله كثيرا ها أقول لأ حارس كثيرا ليقضى نعم ما هو حارس يحط له وساره ينام ويقول أنا حارس نعم هذا يحتاج من يحرسه وهو وعلى كل حال فالمؤلف اشترق في هذه الأشياء اشترق شرطي وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها والثاني أن يكون في السوق حارس فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرس أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرس ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوله وقوة وضعفه إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب صاحب هذه الأشياء ووضعه عنده وضعه عنده للبيت وأبقاها هكذا لو سرقت ما يضمن ليش؟ لأن هذا هو العادة العادة أن تبقى في هذا وتعتبر محرزة وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج ربما تكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم قد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا ما يدخل أحد يغلق من الساعة الثامنة في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح نعم ما عدنا ذي ويقولونه زجاج ما عدنا ذي المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان طيب يقول مؤلف رحمه الله وحرز الحطب والخشب الحضائر الخشب والحطب حرزه الحضائر عندنا والحمد لله لا أحتاج إلى حرز حرزه أن يوضع في مكان البي فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حضيرة تحضر عليه من أي شيء من خشب من خوص من أي شيء يقول المؤلف وحرز المواشي الصير جمعوا صيرة الصير أظنها معروفة يا جماعة إلا معروفة اسموها الصيرانة وزريبة هي عبارة عن يحطون أشجار ويحطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار مثل الحضار وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه الحضيرة طيب بعض الناس ما يعرف يجبون يجبون خوص النخل تعرفون خوص بجريده ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحباب هذه الحضيرة نعم طيب وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في معنى في الصباح جاءتنا الشهور نشوفونا نعم يقول حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالرعي ونظره إليها غالبا معلوم بالمرعى ما يمكن أن نحطها في الحضائر في الصير ما نحطها في الصير ليش؟ لأنك ترعى تريد تخرج حرزها في المرعى بالرعي أما إذا تركناها ترعى بنفسها كنت روح وترجع هذا ليس بحرز بالرعي لابد أن يكون معها راعي وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل ولكن في هذا نظرا لأن الرعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز لأن الرعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء أو يأخذ ويكون راعي الصغير ما يستطيع أن يفعل شيئا لابد يكون راعي يحميها ولابد أن ننظر إليها غالبا فإن كان الرعي ينام فهو حرز ولا لا ليس بحرز إذا صار لطاع الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد هنا نعم هذا ما يكون حرزا أو كذلك يبقى في نقرة من القر وخلي الغنم في نقرة أخرى هل هذا حرز؟ لا ليش؟ لأنه لا ينظر إليها والمؤلف يقول غالبا يعني ما يشترض أن الرعي دائما ننظر إليها لأن الرعي قد يحتاج إلى نقر بوضو قد يحتاج إلى صلاة قد يحتاج إلى أكل فلا ننظر إليها دائما لكن إذا كان ننظر إليها غالبا بحرز يكون حوله حوله حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الرعي كلب وهو كذلك مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا نعم يحميها ويحرزها ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل ايش لأجل ماشية لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخلي يحوم حول الغنم ولكن كلام المؤلف هنا يدل على ايش على أن