717- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / باب التعزير / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب التعزير ما في السؤال التعزير لغة المنع ومنه قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه أي تمنعوه مما تمنعون منه أهل أنفسكم وأولادكم فالتعزير في اللغة المنع أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو التأديب هذا التعزير ووجه مناسبته لللغة أن التأديب يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي أليس كذلك طيب التأديب المؤلف رحمه الله يقول وهو التأديب ولم يعين نوعه لا تنسه ولا نوعه وعليه فيختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمن وباختلاف المكان يختلف قد يكون بعض الناس معذره بالتوبيح أمام قوم يكون هذا أشد من كل شيء عليه خذ منه عشرة ملايين ديال ولا توضخوا بكلمة أمام الناس قولوا لا وقد يكون بعض الناس بالعكس بالعكس يهون عليه ما يتعلق ببدنه ولكن ماله لا يريد منه أن يؤخذ منه شيء إذا عثر وتدمت أصبعه قال شوي ولا بالنعبة نعم وبعض الناس يكون تعديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك المهم أن المؤلف أفادنا بقوله وهو التعديد أنه أي التعذير كل ما يحصل به الأدب والأدب هو التقويم تقويم الأخلاق كما في قوله تعالى وإن فلا على خلق عظيم فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نعم إذن إذا قال القائل ما هو التعديد هو التقويم أو فعل ما يحصل به التقويم وهو واجب هذا حكم التعديد واجب على من على من له حق التعديب قد يكون على الإمام أو نائذه أو الحاكم أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك كل من له حق التعديب فهو واجب عليه مروا أبنائكم بسطلات السبع واضربوهم عليها العسل وقوله وهو واجب هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه واجب وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يثق على الإطلاق وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشر أن يكون أمينا وعلّل ذلك بأمون كثيرة وقعت في عادة الرسول عليه الصلاة والسلام وطرك التأديب عليها وبأن المقصود التأديب وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب يرى لهذا الإطلاق محلا وينتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه يمكن لو تضربه أمام الناس يمكن عادي عاند ويعود للمعصة لكن لو تمن عليه نعم صار ذلك أقوى مله ولهذا في الأسرى مر علينا في الجهاد أنه يجوز الإمام أن يمن عليهم فإما منا بعد وإما فداعا حسب ما تختاره المصلحة فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا يا أخي هذا ما ينبغي من نسلك وأنت رجل بحقيقة يشق علينا أن نؤديبك أمام الناس أو أن نظهر تعديبا لك ولكن نظرا لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك وننصحك أن تعود عنه فيه هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أصواتا في السوق والصحيح أنه ليس دواجب على الإطلاق وأن للإمام أو لمن له التعديد أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفار قوله في كل معصية إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر لأن الإنسان قد يؤذر على ترك الطاعات وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقا فهذا صحيح انتبه إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بسواب وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة فكلامه صحيح ذلك لأنه ثبت التعديب على ترك الواجب ثبت التعديب عليه منوا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها هل يشمل على فعلها أن يفعلوها ولابد ولابد وهذا تعذير على إيش على ترك واجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيعمل فيعمل الناس إلى أن قال ثم أنطلق رجال معهم هذمهم من حطب إلى قوم لا يشكلون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا على ترك على ترك واجب فالصحيح أن التأديب ولعلهم مراد المعلف أن التأديب واجب في كل معصية سواء كانت تلك المعصية بفرق الواجب أو بفعل المحرم لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر وأما التأديب على فعل الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب يتكرر حتى يقوم بالواجب مثل إنسان قلنا له صلب الآن يأخذ الوقت تهاون ضربناه وتهاون نضربه حتى يصلي قل له لا ولا تكرر لأن المراد تقويمه فلا ندع ضربه حتى يتقوم أما معصية فعلت وراحت ولهبت فهذه يعاقب عليها مرضة واحدة فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإن كان فيها حد فالحد كاف عن التعزيل وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزيل مثال الذي فيها الحد لو أن رجلا زنى لو زنى رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد نجلده نجلده هل نعزله مع ذلك لا اكتفاء بالحد ولا كفارة الكفارة أيضا ما فيها تعزيل فإن الكفارة المعصية التي فيها الكفارة لا تعزيل فيها لأن الكفارة تنوع تعزيل فهي إلزام له إما بعمل الشاق وإما بمال يفتي به نفسه مثاله رجل جامعة في امرأة أو في نهار رمضان مع ونجوب الصوم عليه عليك كفارة إيش أتقرقبه فإن مجلس فسيما مشهرين المجتبعين فإنما يستطع يطعم السكين مسكين هذا نوع تعزيل عليس نوع تعزيل نعم ولا بلى بلى كيف تعزيل أتقرقبه معناه أنه سيبدل شيء كثير من ماله سيام شرعي المتتابعين سيام العملا شاطقا يطعام ستين مسكينا كذلك يعني إذا لم يجد الرقبة ولم يستعى السيام فيطعام ستين مسكينا فيكتفى بالكفارة عن التعزيه واضح طيب فيه أيضا لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قوض فكان أجود لأن الكفارة اللي فيها قوض المعصر اللي فيها قوض يكتفى بالقوادي عن التعذير فلو أن رجلا قتل رجلا وقطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه يقتص منه ويكتفع يعني الله تعالى لن نذكر شيئا سوى المقاصة طيب ونقول ولدية ونكتفي بالدية عن التعذير يعني مثلا لو جناعة ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية هل نقول ديةها كفارتها أم لا ظاهر كلام المؤلف لا لأن الدية حق للآدم والتزير حق لله بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمري يعتدى على حق الله لأن الله حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة والثاني حق الآدم وإذا كان كذلك فنقول حق الآدم له وحق الله لله ولهذا أوجب الله في قتل خطأ كفارة ودية كفارة ودية الكفارة لله ودية للآدم وهذا محل نظر قد يقال إننا نؤدبه مراعاة للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضا وقد يقال إننا نفتقي بالدية عن الكفارة عن التأديب لأنها نوع من التعذيب ثم إذن التعذير واجب لأولى مستحب واجب على رأي المؤلف وما محله كل معصية لا حد فيها ولا كفار في بداقة لقائل ما هو الدليل على وجوب التعذير نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد القاعدة هذه متفق عليها ولا لا متفق عليه ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلا للمصالح وتقليلا للمفاسد يقول الله عز وجل مقررا هذه القاعدة ومن أحسن من الله حكما لقوم يقوم ويقول جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكم أما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة مثل ما أشعنا إليه قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة مروا أبناءكم بصلاة السبع وأضربوهما عليها لعشر ومثل تحريق رحل الغال من الغنينة لأن هذا تعزيل أقول لا الغال من الغنينة من هو الغال من الغنينة الذي يقتم شيئا مما غني هذا يحرق رحله لأنه غال ومثل كاتم الضالة الضالة الضائح بعيد إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين ومثل من عطس ولم يحمد الله فإننا نعذرهم لماذا ما نقول يرحمك الله حرمناهم من شيء يحبه ولهذا كان اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاطسون يتعاطسون ويحمدون الله علشان يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله لكن ما يقول لي يرحمكم الله يقول يهديكم الله وهكذا الكافر اذا عطسوا حمد الله لا تقول يرحمك الله قل له يهديك الله واذا هداه الله رحمه فاذا اذا صارت تعزير فيه دليل عام كده وادلة خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوا فيها ما قال هكذا لكن نرى مضايا متعددة فيها التعزير ويمكن ان نأخذ من هذه الافراد هذه القائزة التي كانوا مؤدلت نعم الله لأن هذا قول غاجح لأننا رأينا إن نزل من أعظم ما يكون من الفواحش نصف الله في العقوبة حتى العد حتى العد على ما عليه الجمهور الدقيقة حتى العد على ما عليه الجمهور فإذا كان كذلك فإنهم يقلسون عليه كل العقوبات ثم إن الغالب إن الأرقة ليسوا في المرؤة كالأحصار ويكون عليهم الضغوط نعم وربما أنهم يستدردون في هذه المعاصي نعم نعم هو إذا قلنا بارك الله فيك إذا قلنا بالقول الراجح ترى ما فيه إشكال أصل إذا قلنا بالقول الراجح إنه التعزير فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما في معنى ما عندنا ذلك الخامر أصلاً لا هو محروف في عهد عمر أن ما بلغني أن الذين يشربوا كانوا أرقة فهي قبايا لها نهب له نعام لا هو المنع لا بد منه يعني مثل رأينا واحد يعدث على ذلك تغيب اليد أن نأخذ الآلة هذه ونكسرها ما يخرج إذا لم يرتدع عما قلنا إذا لم يرتدع إن الصواب يرجى لرأي الإمام وأن الإمام يجب عليه أنظر المصالح نعم نعم هذا من ناحا بأس فتل بريعة لأن تشبهت محومة تماما ثم ربما تريدونها في الرجوم الثاني حتى إما بعد يعني يشرفونها أو لما تشبهون هذا الثالي الكثمية وهذا مشروب هذه من ذلك سد الضرائع لو أن الحكومات أصلا منعتها كان ضيب لكن إذا وجدت وهي ليست تسكر ولو أكثر أساسا منها ما يمكنه الحرام يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة يعني لو أن مولات الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذه وقالوا لا نجد أن تخفوا بلادنا لأنه كما قلتنا يمكن يستمرؤونها أن يستمرؤها الناس ويتساهلون ويتدردون إلى الخمر بالنسبة لكفار القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله العلي فهو لإقامة دين الله لقط النظر عن فلان وفلان ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بدلوا الجزية وخلعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم ما أقول شخص في وجوب التعذير فأني ليس حاجة في وجوب التعذير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفتال بالخبر فقط لأنه في نص نعم نعم ايه ما في الشكل مثل الشهد والخماس على ما في شكل ما هو راجل استهاد الإيمان يجب أن يقام التأزيل هذه ملاحظة تيدة حتى لو أنه يعني ما ورد به النص من التأزيل لا يمكن أن يقول لما في خياط فيها له وفي غيره حتى تضعيف القيمة مثل كثم الضالة وتحريق راحل الغال ما يمكن أن يقول هذا يرجل للشهد الإيمان فما ورد به نص من التأزيل فلابد أن نفهد قولها مال جكاة مال ايه وكذلك اللي يمنحنا على القوى الصحيح نقولها هو شطر ماله بالنسبة للمال هل هو المال الذي منع زكاته فقط او عموم ماله اما الاخت فلبه ايش اللوقي انت ما حضرت الدرس معنا في الحدود متى شارقتنا في بب الحدود ايهم لا حسن هذا يجاب عنه بأن هذا أرادوا بها رضي الله عنهم التنكيل البالغ ما أرادوا أنهم يختارون النار لأن في مثلا أفرض هذا يمكن يتعدل بغير النار فليقوا لا رحب عذبه بالنار علشان اني احرق به تعذيبا وهذا يقول نحن نؤدب ونرى ان هذا انكى وابلغ ما اطلق عليه اسم الخمر مع انه لا يزيل العظم مخدرات مخدرات التي لا تزيل العظم هذه ما اطلق عليها اسم الخمر قال لي مخدرات لا يسمى خمر هذه حدها يرجع إلى اجتهاد الإيمان والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر وأنه تقتل الإنسان مرة تعدم خلايا المخ وقد ذكروا لي أن بعض الناس حتى في الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على من يروجها وأن يروجها يقتل لما يجل على أنها خفيفة جدا وذلك لي ذات على ثمانين مدامة فهادة هي نعم نعم ما دام اجتهاد يزاد يعني ما يحصل به رد حتى وقتل زواج المتعة ماذا يعني حق يعني لو ان احدا تزود زواج متعة هذا ينفع اذا كان ان هذا لا يتزود عنده شبه في الحكم فيرفع عنه الحد اما اذا لم يكن عنده شبه ويقول نعم انا ارى ان نكاح المتعة حرام لكني فألت مع تقدي عنه حرام فهذا مثل الزاني يقام لحد الزاني تماما نعم فإذا أحصنا فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف مع المحرام خمسين خمسين أي حتى ثموث وهذه تجدت خمسين جلدة لأن هذا هو الذي يمكن تنصفه إذا كانت ثيبا وزنت وهي أمة فعليها خمسين جلبة وشمعنه محصنة هي رهية سيب نصب عذاب الحرة والتي يمكن تنصفه هو الجلب أمثلة كاستنتاع لا حد فيه طبعا استنتاع محرم كاستنتاع محرم لا حد فيه مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية أو يضمها أو يمسها لشهوة أو ما أشبه ذلك فهذا استمتاع محرم ولا حد فيه فالوجب فيه التعزيل وسرقة لا قطع فيها بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتي إن شاء الله مثل أن يسرق درهما فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر أو أن يسرق من غير حرز يجد مثلا الدراهم على العتبة فيسرقها هذا أيضا لا قطع ليس فيه قط وفيه تعزيل ولا لا فيه تعزيل المهم إذا قل ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيها نقول هي التي لم يتم فيها سروط القطع الآتها في الباب الذي بعده وجناية لا قواد فيها جناية لا قواد فيها أفادنا المؤلف من قول جناية لا قواد فيها فائدتين الفائدة الأولى يا عيسى ابن سالم الفائدة الاولى ابن سالم ولا ابن صالح ابن سالم افادنا المعلق ان الجناية التي فيها قوة ليس فيها تعزيل لماذا استغناءا بالقوة وافادنا فائدة اخرى ايضا ان الجناية التي فيها ديعة فيها تعزيل يعني قال لا قوة فيها وجنات كما سبق جنايتان جناية فيها قوة وجناية ما فيها قوة المهم التي فيها القوة ليس فيها تعزير اكتفاء بالقوة وش والقوة القصاص والجناية اللي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيرا وهو أحد القولين في هذه المسألة والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاءا بالدية في الشيء جناية ليس فيها قوة ولا دية ولا كفار كما لو جرحه لو جرحه جرحا ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئا فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء ففي هذه الحال يعني مثل رجل جرح إنسان مع جبهة مثلا جرحا لم يصل إلى العظم وبارئ على الجرح وتلاء ولم يؤثر شيئا هل عليه شيء ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر ولا حكومة لأنه ما أثر شيئا هذا نقول فيه تعزيل لأنه ليس فيه قوض ولا دية ففيه التعزيل طيب الجناية على المال فيها تعزيل ولا يكتب بالضمان قد نقول إن الجناية على المال فيها حق طعام حق عام وحق خاص فالحق الخاص وش فيه فيه الضمان والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزيل فإذا وصل الأمر إلى القاضي وراء أن يعذر هذا الكاني بالضمان اللي مجنع عليه وبالتعزيل للحق العام فهذا لا بعث به طيب الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبه فيه حد فيه تعزيل اللي فيه الحد هو القدف كما سبق وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزيل طيب قال وإتيان المرأة المرأة إتيان المرأة المرأة كيف تأتي المرأة المرأة هنا السحاق يعني المرأة تحتق بالمرأة الأخرى وتنزل هذا يسمى سحاقا وربما تستعمل شيئا تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى هذا لا يوجب الحد لأنه ليس زنى ولكنه يوجب التعذير من اللي يعذر كلتا المرأتي والقذف بغير الزنى ذكر المؤلف القذف بغير الزنى يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنى مثل إيش؟ مثل يا أحمار يا كلب يا بخيل يا سيء الخلق وما أشبه ذلك ولكن لاحظوا أن الأخير هذه ما يتعلق به حق الآدمي لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي وقد سبق لنا في باب القذفل وحق لله وحق المقذوف وبينا أن فيه خلافا فالقذف غير الزماء هذا فيه التعزير وليس فيه العقوب وليس فيه الحد فإن أفقط المجني عليه حقه نعم سقط ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام يعني كون نجعل الناس فوضى كل من شاء سب وشتم وقذف ونفركم لا يليق قال المؤلف بغير الزنا ولا يزاد في التعذير على عشر جلدات لا يزاد في التعذير أولا من الذي يتولى التعذير الحاكم أو نائب أو نقول من له ولاية التعذير مطلقة هذا هو الأعم الذي يتولى التعذير من له ولاة التعذير فالأب يعزر ابنه والمعلم يعزر تلاميذه وكذلك الأمير يعزر رأيته كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تعذير فلو حق التعذير ولكن يقول لا يزاد في التعذير على عشر جلدات نجد عشر جلدات فقط بصوت لا جديد ولا خلق ولا مد ولا تجريد ولا رح يد بحيث يتبين الإبط عشر جلدات لو وجدنا رجلا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاسمتعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا نطرق عليه باب صباحا ونقول تفضل ونأخذ معنا صوت موصوف بهذا الصدات نطربه مع ظهره عشر جلدات ولا نذيك والحقيقة أن قولهم رحمة الله عليهم لا بد أن يكون له مستند وإلا لكان معارضا لقولهم فيما سبق وهو التأديب وهو واجب لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي لمصل للحد هل يحصلوا بيه تأديب؟ أبدا ما أحصل هو يقول ما يهم أتصبح بعشر جلدات يمكن تنفذ الغبار عن ثوبي ويعود نعم لكن له مستند المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله قالوا الحد هنا بمعنى العقوبة لأن الحديث في سياق العقوبات لا يجلد وإذا كان في سياق العقوبات واجب أن نحمل الحد على العقوبة أي لا يعاقب أحد جلدا فوق عشر جلدات إلا في حد والحد أدناه كم؟ أدناه ثمنون كما سبق حد القذف وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات وقال بعض أهل العلم بل يجوز زيادة على عشر جلدات وعشرين وثلاثين واربعين ومئة ومئتين والف والفين بقدر ما يحصل به التأديد لأن المقصود التقويم تقويم العوجات والتأديد وإزالة الشر والفساد وما لا يتم الواجه إلا به فهو واجب ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر بما هو أعظم عشر جلدات كما سنذكره إن شاء الله تعالى وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله أي في محرم من محارمه لأن حدود الله تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى العقوبات فتلك حدود الله فلا تعتدوها هذه الواجبات تطلق فلا تعتدوها هذه الواجبات تلك حدود الله فلا تقابوها المحرمات كذا طيب الحدود العقوبات المقدرة واضحة وإذا كان التعذيب والتعديد وكان لا يتعدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثا لأن جلدات لا تفيد معناها أنها عبث لا فائدة منها والشرع لا يأمر بالعباس بل لا يأمر إلا فيما فيه المصلحة والحكمة وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه المصلحة وعلى ما له معنى المستقيم ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية الحدود الحكمية التي إما في الواجب إما ترك واجب وإما في المحرم فيصل المعنى أننا لا نؤدب أحدا على ترك مروءة مثلا فوق عشرة أصوات لو وجدنا واحد مثل في مجمع كمجمعنا هذا مجمع علم محترام وجدناه هيكل فصفص لنجز زد دامنا نعم وشيكون هذا خلاف المروءة هذا نجلده لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات كذا ولا لا نعطيه في كل حبة جلدة أو ما يكفو لا طيب هنا كان ثلاثين حبة ما نزيد على العشرة هذا لا نزيد على العشرة الرجل قال لابنه اجلس في القهوة يبجينا زوار الابن سمع الولاد يلعبون كورة وطلعوا خلق خلق القهوه فاجع والده يدعبه مش نقول لا تزيد على العشرة في لداته كذا طيب كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله احدى عشرة سنة ولكن الابن يتمرد كم يجدده فإن لم تنفع يزيد لأن هذا فرق واجب حد من حدود الله وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو محارم الله يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية الحدود الحكمية إما فرق واجب وإما فرقه محرم وعرفت وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديد والتعديم لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن فكب ضنبعا عظيما لا يجب الحد وهذا القول هو الراجح ووقت الشيخ سامن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين وهو الذي يتعين العمل به وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن التعذير أيضا لا يقتصر على هذا النوع من التعذيرات بمعنى أنه لا يقتص على الجل قد يكون التعذير بأنواع متعددة حتى على المذهب سيادة على أسل جلدات في نعم على قولة في رأينا أحد واحدا محرم في السبطة يعني جلدنا أسل جلدات علىها لا يعني أن يكون معصية لا لا لا مهم معصية هذا هذا المرؤة يعني ليس من المرؤة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يرحي اخذ فصفة قد يتلهاب وهلا في غيره حتى غيره لا سما وصل قاعة بين السنون هو يتفتون هذا التأديب هذا على المؤذف لكن صحيح أنه مهض على هذا التأديب سواء في هذا أو في تلك المروعة هنا نعم لماذا أن أقلس عن اللواء خلقتهم ما يصح لأن اللواء أولا ورد به النص والثاني أن الفرق بينهما أن اللواء يحصل به الاستمتاع والإلاج وليس كهذا ليس كهذا نعم لا بس ما محرم لحق الله هذا لحق الأب ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما ما قلنا هذا حرم عليه سيأتينا الشرق هذا يقول ما هو الدباء على أنه لا عفع يده حتى يراد ابطه يقولون أنه إذا رفع يده حتى يراد ابطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا ولكن المقصود تعذيبه هو أن المقصود تأذيبه لكن هذا فيه نظر كل كلام هناك سبق الكلام عليه بينا أن الصوت أنه يجر جالد لا يضره ولكن يعدبه نعم نعم نعم هل يجوز الابن يبرض عن عاجل البردات؟ ينظر ينظر بي لأن الابناء يختلفون وايضا تمرد هل هو كثير من الابن ولا لا قد يكون بعض الابناء يكفي مثلا انكثهوش أو تصعر ووجهك دونه أو تعبس في وجهه قد قول المدينة يعني يضرب العاشة لأن الله وقف رسول الله سلام في الصلاة التي هي أهم الواجبات يعني بعد المدينة يعني لم يضرب فيها إلا بعد العاشة نعم وقبل العاشة لم يضرب فيها هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكريفية ما تكون إلا بعد البلوغ بإخلاف حق الآدل نعم هل الصلاة واجب عليه أو لا مستقبل؟ لا لا مهب واجب. واجب على الأب أن يؤدب. إيه؟ يسير العشر لأنها حد من حدود الله. ما هو عشر؟ بالنسبة للوجوب. إيه نعم. لا هذا ما يصح. طريح ما يزعى العشر لأنها إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرى مطلقا. تحتاج إلى تأمل هذي يقولنا ان ابن ابو عشر سنوات ما واجبت عليه الصلاة فهو اذا تركها لم يرتكب محرما فلا يدرك التعزيل على عشرة يلدات وهذا ارادة قوله نعم الرجل يعمل هذه قد نقول ان الواتب فعله الصلاة فقط لا مع الجماعة نعوده لا مع الجماعة فقط الا مع الجماعة هجوبا هم عصية طيب يجب في التعزيل لا الشارب لا لأنه ممعصيح حلقة يقول حلقة اللحية هل يجب به التعذير لأنه تركوا عجب وفرو وهذا التعذير ينكرروا هيره يكرره كل ما حلق نعم كل ما حلق كرناه وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله يعني معناه أنه ما يعذر وإن كان بعض الولماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله لكن في النفس من هذا الشيء والذين قالوا إنه أدب يقولون إن حلق الشارب مثلى وهو صحيح نعم نعم في غزة لأنه خلاف أمر رسول عليه الصلاة والسلام بعض العلم رحمه مراه قال ما لم يستهجن طولها يعني ما لم تكن طويلة مرة ليست مستهجن للإنسان وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة لا لا هو المقصود عامة يعني عامة الناس أو أوساط الناس وأما في ناس يستهجي لو تبقى طول الأنملة أهل التعذي الواجب ولا سنة كان سنة لا بعث إذا رأى ودير عمر غاين أنه ليس جوالك كله إذا رأى ودير عمر طيب بعضنا في أخول لو عزرنا في الشوارع فتا كميشة أول أحل الحسنة إيه فهؤلاء من المسلحة وهال هذا صحيح والله هذا يتبع المصلحة لأن هذا يرجع الفساد وتستقيم الأحوال والإنسان اللي بنافله من الدين تعديب ولي الأمر عليه معنى ما عنده دين فأعمل جاهل لأنه يومنا صالحهم جاهل والله هذا أنا أرى أرى أن طلبة العلم ينضي لهم أنهم وجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأذيب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق يعني ورث الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن ينطر أربعين صباح وهذا لا شك أنه صحيح يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجل قال فيظل بترك فريضة انزلها الله يعني ينبه الناس على هذا. ما يخالف نحن ننصر فول مرة ننصحه. لكن كما قال شخال الاسلام في في في قتل شارب الخمر في الرابعة قال اذا لما انتهي الناس بدون القتل قتل. نعم. كانوا بالاول لكن الامور تدهرت شوي. كانوا بالاول يتفقدون الناس في صغير الفجر. وإذا لم يحفر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوا يمشي أصلا في السوق وهذه تعتبر في ندى من المضاء تعتبر شديدة جدا وتلقاه يحط مشلح ويحط مشلح ويحط مشلح على رأسه ويرقب البيته علشان يلبس الشماغ ويحكى أن بعض الأخوان اللي تبقدون للجماعة يبدأ بالناس التدجار اللي يكونش معه هم سهين وجديد إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغلا يحضرون لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها ها كيف ها يأخذ له ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة يحرص حرص عظيم هنا ما ومن استمنا بيدي من غير حاجة عزة هذه الدمرة ربما نقول إن لها مناسبة في ذات أسلتنا ولها مناسبة فينا أما مناسبة هنا فلأنها من الباب رقوبة فيها من الباب التعديد وأما مناسبة أسلتنا فلأن هذا تأتداق من الفاعل في شيء لا يحصل ولكن لا أهمنا المكان الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنا بيد موعد الحاجة العزل معنا من استمنا أي من حاول الخاج الملي حتى خار بيده سواء كان ذكرا أو المرأة وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة للداء والحاجة نوعه حاجة دينية وحاجة بدنية أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الذنب لأن يكون في بلد يتنكى من البناء والبناثين يكون بسهولة فهو يقول إنه إذا استفدت فيه الشهوة فإما أن يدفئها بهذا الشرع وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويذهب فنقول له هنا هذه حاجة حاجة الشرعي لأن القاعدة المقرأة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المسجدين لأنه هنا وهذا هو العقل فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يأجد أجل أن يتحمل فإما هذا وإما هذا فإنه نقول منئذ يباكل في هذا السر بالضرورة أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرق إذا لم يخرج هذا الفائل الذي عنده لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائل الذي عنده فإنه يصل به تعقل تعقل في نفسه وإذا يسمع الناس السوداء يكون رضي يكره أن يعاشر الناس وأن يسمعهم ويصاب بهذا المرض فإذا كان يحشى على نفسه من الضرط فإنه يدود له أن يدفع على نفسه يعني هذه الحاجة إيش؟ محمد الله الحاجة بدنيا فيدود له أن يفعل فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يؤذر أن يؤثر ما يخلعه شيء يؤثر سبقاً أن يؤثر بالجلب لا يؤثر على أخذ المداد ولا فنفسك ذلك صحيح أن التعذير لا أكتص بالجلب في يكون بعدة أموار بالتعذير والهجر والجلب وأخذ المال وإفلاف المال وغير ذلك لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتعذير واستفدنا من قول المعلم نعم والسجن وأستغذنا من كلام مؤلف أن أدى السنة في اليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصلح لكن إجاب الشعذير على فاعله يدل على أنه معطوة لأنه سبق لنا أن التعطير يجب في كل معطوة وعلى هذا سيكون حرام سنة وبدأه وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحساب إلى جديد لأن الأصل في غير العبادات الحل فما هو التغير على التحيل قوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على عدواتهم أو ما ملكت عمامهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك وراء ذلك المشاولين نعم من ابتغى المنطلة المرسول إلى الزجة ولم يحافظ على قرجه فاترى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني بالنسبة لهذا السر ولسى من طلب ذلك من الزوجة في أومام الزمين والعادي معناه المتجاوز للحد وهذا يقوله عنه سرين آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ماشر الشباب من اشكطى عنه الملباء فليتدور فإنه أغط للبصر وأحسن للفرق ومن لم يسفق فعليه بالصوم فإنه له وجه ووجه الجلالة ووجه جلال من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يسفق فعليه بالصوم لأن هذه العادة إن لو كانت جائزة فأرشل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصوم لا يمان للشباب ولأنها أي حق حيئن عقل ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا سببان هما السهولة والنزل والصوم فيه مشقة قلنا لا ولا سبيلة ولو كان هذا جائزا الاختار بالنبي عليه الصلاة والسلام وعشد إليه لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جاهز. وعلى هذا يكون الحديث جليل على التحليم. هل يمكن ان نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجيدون نكاحا حتى يوليها مرار قوله. ماه? يمكن. ليش? مش الدليل. الامر. واليستعفف على انه قد ينادعون المنادع فيقول المراد يستعفف عن الزنا. وحين اذن لا يكون فيه جنيف. لذلك لا فيه جنيف. اما من الناحة النظرية عندنا جنينا القرآن والسنة والثالث من الناحة النظري فان هذا يهتم البدل. يهتم البدل. قولوا اشكروا عليه. حتى على الغريضة الجيسية. يؤثر عليها جدا. والشاب في حاجة الى الى هذه الغريضة التي تحلق الله عز وجل فيه مستقبل. إذا تزود فإذا تزود وهذه المادلة عنده ضعيفة خسر وصلنا عظيما وقد وضع نسرات كبيرة في المجلات وغير أو القطوة المؤلفة في الجهاز تبين أبرار هذا الجهاز والوضاع ولهذا قالت من يسأله تجده مصفر الوجه تجد عنده كمود لأنه لأن هذا ينهي كل بدء على هذا يكون فيه جليل يكون جليل تحليم الناسة والسنة والنظر الصحيح. اما الاجماء ما في الاجماء. لان من العلماء من احلة. ولكننا نرجع عند النزاء الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول ان الاسنة حرام. الا لحاجة الشرعية او بجنية. طيب اذا قال الطائل. هل يتقدروا قد روي عن الثلاث أنهم كانوا يطمعون أبناءهم إذا ساقرضوا الأدوات أن يستغنوا به فنقول نعم لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاج محمول على الحاج لا عن الإطلاق لأنه مدام عندنا دليل من الكتاب والصنة ومن النظر الصحيح فإن الثلاث لا يمكن أن يفعل شيء عن الحقر لكنه يؤمن على الحال المبارك طيب لو طلبت استخراج المني بغيبنا يستغنى بذلك هل يدود او لا يدود. لا يدود. يعني إلا واحدة. إلا واحدة. سواء كان يلك الجد. او كان يلك في. بأي وسيلة. يعني إلا واحدة. لكن لو فكر فأنزل. أعني شيء هنا من ثقة نساء مدران شعاب وعنده شهوة يجب أن يفكر لكن ما يمكن فهذا لا شيء أعلم لكنه لا يفكر لمرأة معين لأن الكبكين لمرأة معينة سبب للتفل لأنه ربما ما تفكره بها يمني له استيطان سيتصل بها أو احتعلق نصره بها أما إلى تفكر في هذا العمل مبلغا يعني اتصور كأنه يجانع امرأة مثلا وحضر الاحلاسة هذا لا بأثير مع أننا ننصح بهذا التعبور له لأن الشيء الذي ليس بطبيعي