716- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / باب حد المسكر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب حد المسكر حد هل مراد تعريف المسكر ولا عقوبة المسكر العقوبة وعلم من كلام المؤلف أن العقوبة السكران حد حد لا يشجاوز ولا ينقص لأن جميع الحدود التي ارتبع الشارع على الكراين لا تتاد ولا تنقص وهذه المسألة اختلف فيها أهل العز فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكر من باب التعذير الذي لا ينقص عن أربعين جلده لأن هذا أقل ما رو فيه ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة بذلك وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حده في السنة بل قال إذا سرب فاجلدوه ثم إن سرب فاجلدوه ولم نبيل ولأن هذان جليلان والثالث أن الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يغربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه وأن لا يكون كل ما جاء ضرب ثالث رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في أهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحجود ثمانين فوافق على ذلك الصحابة ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أخف الحجود ثمانين ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غرب الشارب في أهده نحو أربعين وفي عهد عبد بكر أربعين ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين أيضا قالوا أخف الحدود ثمانين أو ثمانين وهذا يدل على أنه يدوذ أن نتجاوذ ما كان الشارب يجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حدا ما جادت مجاوزة ولست شار عمر الصحابة في الزيادة مع أنه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى واستدلوا ايضا دليل الخامس وهو ما صح الحديث به عن عمر بن عاط اذا شرب فجدوه وذكر ذلك ثلاثا ثم قال فان شرب الراجعة فاقتلوه وهذا الدليل على انه رقوبة التترج حتى تصل الى القتل ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير وهذا هو الراجع عنده وهو أنه تعذير لكن لا ينقص عن أقل تقدير ورد في السنة وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلح بذلك وقول المؤلف المسكر اسم فاعل من أسكر وما معنى أسكر قال عهد العلم أي غطى العقل على سبيل اللذة والطلب وتغطية العقل لها وجوه متعددة فإذا كان على وجوه على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقى والتعالي فذلك هو السكر فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان ربط عقله على سبيل اللذة والطرب وهو حرام المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله كل شراب أسكر كدير فقليل حرام هذه قائدة مأقودة من الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقال له الحرام وقال ما أسكر منه الفرق فمن أكثر منه الحرام الفرق إناء يسع ستة عشر رطلا فمن أكثر منه الحرام وعلى هذا الكلام المعلفون قائدة مأقودة من الحديث كل شراب أسكر هذه مبتدأ خبر الجملة المقرومة بالفاء فقال له حرام وقرنا الخبر بالفاء لأن المبتدى يشبه الشرطة العموم وجه العموم الذي فيه كل شراب وقال مؤلف كل شراب هذا على سيدين الأغلبية أن يكون الخمر مشروبا وإلا فقد يكون مأكولا يعجن ويؤكل وقد يكون معجونا من جهة أخرى بحيث يبل به العتين ويؤكل يعني يعجن العجيم بماء من الخمر فيأخوه الإنسان بقيمات فيحصل السكر ولهذا الأحسن أن نقول كل ما أسكر كثيره كما جاء في الحديث ما أسكر سواء كان شرابا أم معجونا أو مطحونا فكل ما أسكر فإنه حرام طيب وإذا أسكر كثيره وقليله لا يسكر حرام الكثير ظاهر أنه حرام لأنه مسكت والقليل حرام لأنه الحديث ولأنه وصيلة إلى شرب الكثير المسكت دريعة دريعة موسيلة دريعة إلى شرب الحرام أو شرب الكثير المسكت فلهذا منع الشرع منه قال وهو حرام وهو الضمير الضمير يعود على إيش على المسكت حرام كيف نعم صح وهو خمر من أي شيء كان وهو أي المسكر خمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فهو خمر من أي شيء كان وما وضح تسميته خمرا بين وضح تسمية أمير من عمر مخطار رضي الله عنه فقال الخمر ما خامر العقل أي غطاه ومنه ثمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وعلى هذا فنقول كل ما غط العقل على سبيل لذة والطرفة هو خمر من أي نوع كان وإنما قال من أي نوع كان ردا على من قال إن الخمر لا يقول إلا من العنب فإن هذا القول طعيف جدا ومرجوب على قائده بأن أفصح من نطق بالضاد محمد صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ونقل من العنب فكل مسكر من العنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان فإنه خمر وداخن في التحين وهو محرم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلم ما دليله بالكتاب؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من خمر والميس والأنصاب والأزلام ردث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون واضح ما وجه الدلالة من الآية قوله فاجتنبوه والأصل في الأمر الوجوب ولأنه أضافه إلى الشيطان فقال من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولأن فيه إثما زائدا على منفعاته والإثم محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من هوام بطن والإثم والبغض الحق فصارت العدلة على تحريم هنا القرآن ثلاثة الذي ذكرناها الآن ثلاثة كلها تدل على تحريمه وأما من السنة فالسنة فيه صريحة صريحة بأنه الحرام في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن بيعه حرام أيضا كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة حام الفتح وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف وقال لصاحب الراوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فما هي الحكمة من تحريمه؟ كثيرة منها قوله تعالى رجس من عمل الشيطان وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا قد رجس من عمل الشيطان ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس لقوله إننا بالشيطان أي وقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ومنها أنه يسد عن ذكر الله وعن الصلاة لأن السكان والجذب الأهدى سكر غفل وبقى مد لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاءوا في الصلاة لأنه منهي عنها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ومنها أنه جماع الإثم أي جامع للإثم كله ومهتاح كل شر وهذا أيضا ظاهر لأن الإنسان إذا سكر والعيال بالله فقد وعياه فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمه وقد يزني ببنته والعيال بالله وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر طرى عذابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته وهذا شيء واقع واقع يدخل وليا بالله سكران ويقول أين الذين اشتريده قال بيث ألبى وليا بالله حتى تفر به بها وتغلط عليها الحجرة لعلى يدخل عليها وقد يشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته أن شابا دخل على أنه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها فنهت وابدخت فذهب وأفد السكين وقال إن لم تمكنيني فأنا أقتل نفسي فأدركها الحان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها ولياذ بالله فزنى بأمه فلما كان في الصباح كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة فدخل الحمام ومعه صفيحة من الجاس أو البنزين فصدها على نفسه ثم أحرق بنفسه ونشر في الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمه ماذا فعل هذا الرجل؟ زنى بأمه وليل بالله وقتل نفسه ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليه مام إذن الحكمة تقدر تحريمه ولا لا تقدر تحريمه والإنسان العاقل يبعد عنه بأقله دون أن يعرف شراء الله فيه يقول ولا يضاح شربه لو قال الإنسان يبيشرب الخمر لأجل يتلذى به يقول عن نفسه أنا تعبان أرهى قطن الهموم والغموم يبيشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح ويتلذى ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد وإنما هو ملك من ملوك الدنيا يتصور هذا هل يريد أن يشربه لهذا الغرض كيف لا يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من معي نعم نعم نقول لا لا نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشر والطرب والنسيان والذهور والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناوته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله هذا أكثر طيب ولا يباح لتداول معروف لا يباح لتداول لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والله إنها داء وليست بدواء ولو كانت دواءا ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم بغذاء ولا دواء إذن فلا يباع شربه للتداوي طيب ولا لعطس ما يباع شربه للعطس رجل هالك من العطس إذا آخر ما وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يصبها من العطس يجوز ما أي نعم ما يجوز لأنه نقول إنه يزيد العطس فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذن لا يباهر للعطش ولا لغيره لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة قد تقع إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحفره غيره أسلة غريبة يعني سبع العلم رحمه الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد نعم مثل ما يذهب بعض الشعر إلى أمر بعيد خيالا بعيد كقول الشاعر بليت بلا العطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترض خاتمه مش تقولوا في التمثيل هذا ها طيب يقول الرجل بليت بلا الأطلال أطلال محب هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها وجارك إن لم أقف بها أي بهذه الأطلال وقوف شحيح الشحيح البخير بالمال الممسك له الحريص عليه ضاع في الترب خاتمه خاتم الشحيخ غالي عليه ولا لا غالي جدا وضاع في التراب يبدأ يبحث في التراب أبد الآبديين نعم كيف يعني خلوا مرة ثانية وثانية يقول لعل ما يجده فنقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكر الفقى رحمهم الله مما يدل يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كاس خمر في بلاد الإسلام هذا شيء فعيد لكن قد يكون في هذه الحال إذا غصت وعجل لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كاس خمر يشربه لنا لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة فإذا اندفعت أمسك لماذا جادت هذه الصورة مع أن الخمر حرم لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل الضرورة هنا تندفع لما إذا شرب الخمر هنا يدفع اللقمة طبعا يدفع لكن الضرورة في العطس تندفع بفرض الخمر لا في التداول لا ما رأيكم في بعض الأدوى والعطاقير الآن يوجد فيها نسبة من الكحول تعدى المرضى في بعض الأحيان عند الضورة ما رأيكم في هذا نقول رأينا في هذا أن هذه لا تسكر ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير وتخفيف الآلام على المريض أما أن يسكر سكر جارب الخمر فهي تشبه البند الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطار ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم فما دام الحكم معلقا بالإسكار وهنا لا إسكار فلا تحين والله أعلم نعم كما فيكم من الأعلم نعم لا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام لأن ما أسكر كثير معناه هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن قليلت لم تسكر فيقول القليل حراما لأنه دريعة وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر في أثره فإن هذا لا لا يؤثر فهو كما لو وقعت نجاسك بماء فلم تغير ففي هذه الحال لا يقول نجسا قلنا إذا عجنه إذا عجن عجينا بخمر فإنه يكون حراما وهذا بشرق نسكة ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بماء كامل بخمر فإنه سيؤثر عليه بالأشف أما إذا لم يؤثر مثلا فيه خلط يسير جدا يتضاعب ويذهب أثره فلا يبرك به ذكرنا أنه يحب المكتوب نعم ذكرنا ما يتفره عليه لكن ما بتم وجه التفليف من النص فالله الذي يظهر بأنه جامع بين الحقين فهو حق لله من جهة تنفيذه وحق للآدم من جهة المطالبة به فإذا لم يطالب به ما نقول تعال تعال يعني يطالب حتى نقيم عليك الحق حتى أن الشيخ الأسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفر في دون الطلب لكنه ذكر ذلك وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدم أو حق لله فإن قلنا لله فإنه سوف بدون الطلب يقول لأن هذا اعتداء عليه فكما أنك لو غربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه فكذلك إذا أهمت عرضه ولم يطالب بحقه الحشيش يقول شيخ الإسلام انها احبث من الخمر وهو كذلك فان الحشيشة تسكث وهي شر منه لانها تؤثر على المخ اكثر مما يؤثر الخمر ومثل ذلك ايضا فيما يظهر في حبوبة بالمخدر هو نعم هذه بعد مضرتها عظيمة وهي اشد من مضرة الخمر الخمر. ما? ما تقول ما? يجب. نعم. لو ترك وهمات لكان آفلا. وهكذا اكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليها نأكل. لان الله اباح وانا كان كان الآن مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجد. نعم. مروضين خاصة مقدراتك. حجة منك. تعزيد. تعزيد. والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروض ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكفوا إلا بالقتل فليقتل نعم مثلا يقولون أنه لا ترقى في أقرار أن يكون مجلس ومجلس نعم والشهدينة تأود أن يكون مجلس واحد نعم ذكرنا وتكفين كيف؟ ذكرنا قلنا إن السهدين إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطئ بينهم وأن كل إنسان يجيب شهادة يذهب إلى الأخرين ويقول ترى الشهادة كذا وكذا وكذا وأمر رجل فغير ومتهم في نفسه المقد يعني هنا كناولت منه كثيرا حصل السكر وإن كناولت قليل للمحسف هو حرام خمر ما يخذ إذا ثبث الآن فيه حار لكن فيه جزء يسير ما يؤثر هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب لأن الخمر أو بعبارة ناسة الكحول تختلف في قوتها وهذا معروف عندهم الماتين والعثين ومعشفاء لكن ما أعرف أنا بالضبط لكن معروفة عند أعلى خبرة بذلك تخدر كم مخدرات مثلا أدوية يستضمون عن المستشفيات هل نقول مثلا إذا استخدمها لقصد الجواء حسب تعريبات الطبيب تقول له جائز وحلام وإذا استخدمها فقط لللبة والله هم لا يستخدمون لللبة ماذا ينبح؟ يستخدمونها للراحة والنسان همو المسكر لجلسة نشوة وطربة وخفقة لكن هذه بالأكس هذه يستخدمونها والعرب الله لأنها تؤثر على المخ استرخاءا فينفس الإنسان ما حصل ويصر أيضا والعرب الله إليه جنون يصر إليه جنون بسرعة وبعضهم ما يتحمل يعني من آخر الشهر أو أقل له صارت إليه المجانية أي من ملايحي حرام أفضل يخلقون العصر المباح ويرزقهم الله لا لا ما يزق كذلك نعم إذا لم يندفع إذا كان ناسمهم من تهين يعني مثل ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكن ما نفى فرضنا عليه المغرام المالية ما نفى والقتل لو قوث الرجل واحد لكان أرضع للناس مما لو حبس عشرة لمدة عشر سنة نعم سألونا تعالى خمس والمئة المنافع الناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل هذا الهموم بعض الشيء وكذلك المنافع المالية للتجاربها ومنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك يعني المنافع مادية نعم لا الخمر مهم نجس حتى القحول مهم نجس وقد نر علينا هذا من قبل إذا شربه المسلم آلما أن كثيره يسكر فعليه الحد إذا شربه المسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان معتزما كذنب فإنه لا يحد إنما إذا شربه المسلم لأن المسلم هو الذي يعتقد تحليما أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر لكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين الشرط الثاني مختارا فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ولكن المكره على فعل المعصية تارثا يفعلها لدفع الإكراح وتارثا يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والإحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراح اختلف بهذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراح فإن الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم عقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل فلو أن رجلا أكره على فروق الخبر فإنه إما أن تشرب هذه الكأسة الكاث وإما أن نقتلك قال ما دمك معه أكرهتموني هاته فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد نعم ينبني على القولين إن قلنا بأنه لا يحد بأن الإنسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظة قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكرام وإنما يقول أكرهت على هذا الثاني فسأفعله وهذا هو الأقرب بدليل أنه لولا أنه أكره نعم ما شرب لولا أنه أكره ما شرب وأما القول بأنه لابد أن ينوي دفع الإكرام فإنه يحد إذا قال أنا شربت كشهيا لا دفع للإكرام فإنه يحد والصحيح أنه لا يحد الثالث الشرط الثالث عالما أن كثيره يسكر فإن من هذا أنه يشترط أن يعلم أنه خمر وأن يعلم أن كثيره يسكر فإن لم يعلم أنه خمر يعني ربنا أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد لماذا؟ لأنه جاهل جاهل بالحكم من بالحال ما علم من هذا مسكر فذلك لو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أنه أن كثيره يسكر ما ظن أنه كثيره يسكر فإنه لا يحد لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر طيف إن علم أن قليله يسكر بحد من رعاو لا طيب ويشترط أن يكون عالما بالتحريم نسيتم الشروط العامة يحترط أن يكون عالم بالتحريب يستغل أن يكون بالغا وعاقلا طيب وظاهر قول المؤلف فعليه الحد أنه سواء سكر منه أم لم يسكر إذا علم أن كثيرا يسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنه محرم والنصوص عامة في التحريب وعامة في وجوب عقوبته إذا شرب فجلدوه ثم انترب فجدوه وليس فيها اشتراب أن يسكر فإذا شربه وكثيره يسكر إذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد وعلم من قول المؤلف فعليه الحد أن عقوبة شارد المسكر حد والحد ثبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة من شرعا في معصية وهذا هو المشهور من مذهب الإنام الأحمد رحمه الله بل المشهور من المذاهب الأربع أن عقوبة شارب الخمر حد ولكن اختلفوا معزاروا وسيأتي وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحد وإنما هي تعذير لكن لا يقل عن أربعه فما هو الدليل على أنها حد أو على أنها ليست بحد الدليل من قال إنها حد أن عمر بن خطاب رضي الله عنه قدرها بثمانين وأن أبا بكر غرب في عهده أربعين وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأبو بكر وعمر في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباء بنفس الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وذوبا وما بين الأربعين والثمانين راجع الاختيار إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الأربعين وإن أقلوا اقتفر على نعم إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا بلن يتجاوز أربعين في هذا أيضا خلال ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص على ضعيف وهذا هو ظاهر كلام بن قيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد وهو ظاهر ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها نعم فإنه يؤخذ لماذا بما جاء في السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما أجنع الصحابة تشارهم عمر في الزيادة على الأربعين فقال عبد الرحمن بن العوف أخذت الحدود ثمانين إذن عقوبة الخمر حد لا لا ستحد لا مقتضى هذا اللفظ ما الصحيح والضعيف مقتضى هذا اللفظ أخف الحدود ثمانين يعني فجعلها ثمانين فجعلها عمر ثمانين فقولهم أخف الحدود ثمانين وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على أربعين معناها أنه لست بحد ولو كانت حدا لكان أخف الحدود أربعين ثم نقول لو كانت حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن نتجاوذه ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نزيد على مئة جلدة ما نزيد الحد لا يمكن أن يزيده أحد كما لا تزاد الصلاة الظهر على أربع وصلاة المغرب على ثلاث وصلاة الوجر على ثمثين لا تزاد أيضا الحدود التي قدرها الله أو رسوله وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة سعزئر ولكن إيش لا تقل عن أربعين لأن هذا أقل ما ورد فيه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أتيا بشارد فقاموا يجلدونه منهم من يضربه بنعله ومنهم من يضربه بيده ومنهم من يضربه بردائه وبالجريد لو كان هذا حدا هل يكون هكذا تأديبه نعم لا يكون هكذا تأديبه بل يقدر ويحدد حتى لا يغد أحد ولا ينقص وقال المؤلف ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق ثمانون جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه حيث رفع العدد إلى ثماني جلدة وعمر له سنة متبعة وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقا بائنا مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من ثلاثة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فهذا مثله أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه وهو أنه يجلد شارق الخمر ثمانين جلدة واختار كثير من العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين فلا وإلا فأربعون قال وأربعون مع الرق قناء على القاعدة التي مرت علينا وهي أن الرقيق عقوبته على النص من عقوبة الحر انتهى باب حب المسكر وهنا مسألة ما ذكر أهل ماتن والناس يحتاجون إليها وهي أن العصير هل يحرم ولا ما يحرم عصير العنب عصير البرتقال وما أشفى ذلك هل هو حرام لحلال حلال ما في الشك إلا إذا غلأ إذا غلأ يعني ارتفعت قيمته إذا غلأ إذا صار يغلي تخمر فإذا غلأ صار خمرا حراما يعني إذا بدأ يزدد يكون فيه زبد فإنه يكون حراما أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب إذا أتى عليه ثلاثة أيام وإن لم يغلي فإنه يكون حراما لماذا؟ قالوا لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالبا يغلي فيها غالبا ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام والصحيح لا في ذلك الصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام لا سيما في البلاد الباردة أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشكه ذلك