715- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / باب حد القذف / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المالك رحمه الله باب حد القذف حد تقدم لنا معنى الحدود شرعا أنها عقوبات مقدرة شرعا بفعل معصية لتردع عن مثلها وتكفر عن صاحبها وأما القذف فهو مضاف إليه والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني باب الحد الذي سببه القذف والقذف في الأصل هو الرمي والمراد به هنا الرمي بالزنى أو اللواط أن يومي شخصا بالزنى أو باللواط فيقول يا زاني يا لوطي أو أنت زاني أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك هذا هو القذف وحكم القذف محرم بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك وحماية سمعتهم عن التدنيس وهذا من أحكم الحكم لأن الناس لو ثلت ضعبهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عدوات وضغضاء وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور لكن حفظا لأعراض الناس وحماية لها ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرما للقذف وموتبا للعقوبة الدنيوية فيه يقول له عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عداب عظيم فلتب على ذلك أمرين عظيمين اللعنة في الدنيا والآخرة والثاني العذاب العظيم ثم قال يوم تشهد عليهم سأثم أيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يذي وفيهم الله دينهم الحق وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر الموبقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات إذن فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة والحكمة فيه ما أثرنا إليها من قبل القذف يختلف تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف ويعلم ذلك من الشروط قال المؤلف إذا قذف المكلف محصنا تلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن كان عبد أربعين إذا قذف المكلف من المكلف؟ البالغ العاقل سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو إنسة حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا تقام عليها حد القذل وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبهين وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترض أن يكون المحدود بالغا عاقلا إذا قذف محصنا والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا المحصن هنا سيذكر مؤلف يقول الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله بثلافه في باب الزنا وقال مؤلف محصنا هي نكرة في سياق الشرط فتعم ما إذا كان المحصن مرأة أو رجلا يكون كلمة محصن أي شخصا محصنا وقدرنا ذلك من أجل إيش من أجل الشمو والعموم جلد ثمانئنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا جلد في الماضي النبي المجهور فمن الجالد سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق وقال بعض أهل العلم إن حد القذف يقيمه المقذوف على القادث إذا جعلناه حقا للمقذوف فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام وسلاة الخلافين وقول جلد ثمانين جلدة إن كان حرا إن كان من القادث إن كان القادث حرا فإنه رجل ثماني والدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لن يتابعوا الآية الكريمة قال يرمون المحصنات وهي جمع النسال فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة وهل العموم باللف أو بالمعنى ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف واختلفوا في تقديره فقال بعضهم التقدير الأنفس المحصنات وقال آخرون الفروج المحصنات فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فالفرج إذن محصن لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية وأن الظاهر أن المراد بها النساء ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع فيكون عمومها عموما معنويا وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا فاتب الله على القذف ثلاثة أمور الجلب مش بعد لا الآية الآية عدم مقبول اجتهادة والثالث الفسق ثم قال إلا الذين تابوا فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله ما الأخير بلا شك إلا الذين تابوا يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة وهذا لا شك به لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل وقال بعض العلماء إنه عائد على الثاني الأخير وما قبل وما قبله وأنه وأنه وأنه إذا تاب قبل الشهادة إذا تاب رجع قبل الشهادة أما الأول أما الأول الحكم الأول فإنه لا يعود إليه إلى اتفاق إلا أن بعضهم قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط فجعله آئدا للثلاثة نعود الآن إلى كلام معلف يقول جلد ثماني جلدة إن كان فررا وإن كان عبدا أربعين يعني وإن كان عبدا تولد أربعين الدليل قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى إن أتين بفاحشة فعليهن نسكما على المحطنات من العلاق وهذا حد يعني حد القدر فيتنصف كما يتنصف حد الزنا انتبه إذا كون العبد أربعين من بابه من باب القياس وقال بعض العلماء إنه إذا كان حد إذا كان فرا أو عبدا فإنه يجلد ثمانية جلدة لأن الآت عامة والحق لمن للمقروف والمقروف بالذنى سيتدنص عرضه سواء كان القالح فرا أو عبدا فالأمر فيه ظاهر لأن الحد هناك لمن الحد لله وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للفر والعبد تختلف فاختلف جزاؤه أما هنا فالمضرح على من المقروف والمقروف يقول إن عرضه تدنس سواء كان القالح فرا أو عبدا فالصحيف عندي القول الثاني أنه يجلب ثمانين جلدة سواء كان حرا أو عبدا والدليل والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم المؤلمات بأربعة الشهداء فجلدوهم ثمين جلدة ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن بغيرهم وخلاف الزنا فالقياف إذن لا يصرح ثم قال والمبعض بعضه والمعتق بعضه بحسابه طيب فيه تنبيهات أولا قال المؤلف إذا قذف المكلف محصنا نذكرنا كلام محصن نسقلنا إنها عامة عامة تشمل الذكر والعنص قلنا لا طيب وظاهره أن ذلك شامل لقذف الوالد والده فيجلب ثمانين جلدة الوالد قذف والده قال يا زاني ولوالد بالله يجلد حد القذف ولا لا نعم يجلد هذا أسمع يعني قذف الولد والده شنيع جدا ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد والده الوالد إذا قذف والده قال لولده أن تلوطي أن تزاني أن تفاعل يعني من هذا الخباعث يجلد الوالد ولا لا كلام المؤلف يجلد يجلد لأنه أطلق قال محصلا وهذا خلاف المذهب المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به كما أنه لو قتله لا يقتص به أو لا يقاد به وقد سبق لنا أن هذا المثلة مثلاً أنه يقتل بولده فيها فيها خلاف والصواب أن قذف الوالد لوالده يجلد فيها الحد سواء قلنا إنه حق لله أو للآدم لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر أنه لا سلطة للوالد على ولده فيه وإذا قلنا حق للآدم فإننا نقول إن الولد إذا لم يرضى بإصطاط حقه فإن له المطالبة به كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالنفقة عليه له أن يطالبه فيه فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فلقمال الحد والآية عامة ويدخل فيه من قدف نبياً قل لا ها كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قدف نبياً فليس عليه إلا الحد ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن من قدف نبياً فإنه يكفر ويقتل يقتل كفراً فإن تاب فإن تاب فإنه يقتل حداً ولا يقتل كفراً والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفراً لا نغسفله ولا نكفله ولا نصلي عليه ولا نتفله مع المسلمين وإذا قتلناه حداً سار الأمر بالعكس طيب وظاهره أيضاً ولو قدف أم نبياً صلى الله عليه وسلم نعم لو قدف أم نبياً مثل أن يقول إن مريم والعير بالله إنها بغي يقتل ولا لا يقتل هذا لا أبدأ أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا أنه من باب القذر فهو من باب تكريب القرآن لأن الله قال في مريم والتي أحسنت والتي أحسنت فرشها فنفقنا فيها مرحل لكن الكلام في أم نبي غير مريم والصحيح أنه يقتل يقتل كفراً من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعج العظيمة حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغاية طيب وظاهر كلامه أيضاً حتى لو قدف زوجة نبي زوجة نبي فإنه محد ثمانين يعني داخل في عم محسن شفاء العم مات ولكن هذا أيضاً في خلاف إلا في عائشة فإنما رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن لكن لو رماها بغيره أو رما إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر أيضاً ويقتل قال الشيخ الإسلام بأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهون به وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده إذا كان الله نهاناً أن تزوج زوجات الرسول بعده إكراماً له وحماية لفراشه فكيف العيد بله يدنس بهذا وهل قذفوا زوجات الأنبياء إلا قذفوا للأنبياء فإلا إلا استهزام بالأنبياء وصفية بهم ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف نعم ها بهذه العمومات يعني الظاهر من هذه العمومات خير مرادة المؤلف الظاهر من هذه العمومات خير مرادة نعم ها نعم ها لأن ابن حزم رحمه الله يقول المحصنات أي الفروج فتخلص من هذا نعم يقولون معناها الفروج المحصنات والرجل له فرج محصن أنا يقول الثاني إن المحصنات حسنا لما بينهم لا يقول هي للنساء لكن لا فرق بينهما قياسا ها في الزنا ما ما يقول مثلا رأيته أمرا منكرا كيف الجنين كيف يعني أنت يعني واحد شاهد إنسان يزني كذا ينظر إلى كان هذا الرجل معروفا بالفساد فهو يجب أن يبلغ الجهة المسؤولة ولكن ما يقول رأيته يزني يقول رأيته عنده امرأة ورأيته يفعله معها فعلا منكرا بس ولا يصرح معتقوا بعضه بحسابه المعتق بعضه بحسابه ما معنى قوله المعتق بعضه بحسابه يعني معناه وش فلاكم سلا يعني إذا وجد إنسان بعضه حر وبعضه رقيق فإنه بحسابه بحسابه منين من الأربعين يجد بحسابه من الأربعين فإذا كان نصفه حرا جلد لا أنا أقول على رأي المؤلف جلد عشرين جلد عشرين على رأي المؤلف نعم صح نعم جلد نعم بحسابه أربعين على أنه رقيق وعشرين على أنه بعضه رقيق يعني ستين صح نعم المعتق بعضه بحسابه لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق لا يتصور فيما إذا كان عبد بين الشركاء فأعتق أحدهم نصيبه أعتق أحدهم نصيبه الحموك الله وكان الشركاء الآخرون فقراء وكذلك المعتق فقير ففي هذه الحال يعتق منه ما عتق ويقول مرة ثانية هذا عبد له أربعة أرسيات كله من لكونه لكل واحد رب فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه كم يعتق منه الربع هذا المعتق إن كان غنيا فإن العتق يسغي إلى بقية العبد ويغرم القيمة لشركائه وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا ينزم يعني ما ألس عنده مال فيبقى بقية العبد إيش رقيقا يبقى بقية العبد رقيقا طيب هذا هو المشهور من المدهب وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد يعتق العبد ولكنه يقوم بقية لبقية الشركة ويستسعى يستسعى معنى ما يقال له إسأنت الآن لإعتاق نفسك ويكون حينئذ بقيته يكون كالمكاثب نفس العبد هو اللي يذهب ويطلب يتكسب حتى يؤدي فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أربارة رقيقا واضحة نعم زي طيب مثال ذلك نعيد نعود المثال على وجه نتضح به عبد بين أسياد أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبة فأتق هل يسعى العتق إلى الباقي في التفصيل إن كان المعتق غنيا سرى العتق إلى باقيه وألزم المعتق بدفع حصص قيمة حصص الشركاء ولنفرض أن قيمة العبد 800 كم يدفع لشركاءه 600 ويعتق العبد كله ويقول الولاء للمعتق فإن كان المعتق فقيرا فإن فقيته لا يعتق لكن في خلاف بين أهل العبد هل يستسعى العبد بمعنى أنه يقوم تقيته نقول قيمة 800 فيقال العبد اكتسب العام وأعطي أسيادك الثلاثة قيمة حصصه 600 أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا عرفتم فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقا على كل القولين لأنه لا يمكن أن نعتقه فنظر شركاءه أسياده والسلاثة طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أعتق ربعه كم يجلد طيب ما هو أربعين بيجد على كل حال يجد أربعين على كل حال يضاف إليه مما فوق الأربعين في قدر ما عتق منه فإذا عتق ربعه أضفنا عشرة أربعه أربعين عشرة فيجد في هذا المثال خمسين جلدة هنا هذا معنى قوله والمعتق بعضه بحسابه قال المؤلف وقدف غير المحصن يوجب التعذير هذا هو القسم الثالث من عقوبة القادف إذا قدف غير محصن فإنه يعذر والتعذير بمعنى التعذير وليس له قدر معين وسيأتي إن شاء الله الخلاف هل يزاد على عشر جلدات أو لا يزاد وبيان الصحيح من ذلك لكن نعم قال المؤلف وهو حق للمقذوف وهو أي حد القذف حق للمقذوف وليس حقا لله وبناء على ذلك يسقط بعفوه لو عفى بعد أن قذفه بزنا قال المسامحك الله يسامحك فإنه يسقط لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهن فعفى عنها فإنها تسقط عنه ولا يستوفى بدون طلبه يعني ما دام المقذوف ساكتا ما نقول للقالف شيئا حتى لو بلغت لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد لماذا لأنه حق للمقذوف وإذا كان حق للمقذوف فإننا لا نتعرض إلى حتى يأتي صاحب الحق في طالب واضح طيب أيضا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدا للقادر فإنه لا يحد بناء على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أجبه الله تعالى له من النفقة ما الولد قدف والده فلا يقام عليه الحد بالعكس الوالد قدف ولده نعم صح الوالد قدف ولده فإنه لا يقام عليه الحد لماذا لأنه حق للولد والولد لا يثبت له حق على والده طيب طيب طيب هل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا بعضهم بنه على هذا وقال ومن بنى على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن العبد يحد حدا كاملا وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنة إذن الذي يترتب على هذا كم أربعة أمور أولا أنه يسقط بعفو والثاني لا يقام حتى يطالب به والثالث أنه لا يقام للولد على والده والرابع أنه يتنصف يتنصف إذا كان نعم لا أنه يحد كاملا لأنه حق لمن للمقذوف والمقذوف يقول من قدفني فأنا أطالب بحقي ثمني جلدة هذه أربعة أمور تتفرع على هذا فإن قلنا إنه حق لله انعكست الأحكام تنعكس الأحكام فيقام عليه الحد بدون طلب ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة ويجب للولد على والده لأنه حق لله والرابع يتنصف كالزنة لأنه حق لله لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف كما هو المذهب الآن المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف وعلى هذا في يكون فيه شيء من التناقم لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا وما يدل الناس فصار على هذا العلماء اختلفوا في هذا المثل على قولين فأبو حنيفة ومن تبعه يقول أنه حق لله عز وجل وجماعة في الآخرون يقول أنه حق للمقذوف ويترتب عليه هذا إلا أن التنصف حتى عند القائن بأنه حق لله بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف ثم قال والمحصن هنا نعم الراجح أنه حق للمقذوف يظهر لي أنه حق للمقذوف لكن مسألة التنصف هي المشكلة وإن كان عليها جمهر آل العلم لكن ظاهر الآية العموم قال والمحصن هنا هنا أي في باب القذف وقيده في قوله هنا اعترازا من المحصن في باب الزنة انتبهوا له لأنه عندنا الآن محصنان لأنه عندنا محصنين المحصن الأول في باب الزنة وسبق من هو المحصن هناك؟ هو الذي مطى امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح شي فالآن هنا؟ قال الحر هنا الحر المحصن هنا الحر موافق له هناك؟ موافق موافق بارك الله فيكم لأنه وهما بالغان عاقيا حران الحر هي شرط هنا وهناك طيب المسلم نعم هنا شرط وهناك ليس بشرط ولهذا رجع من النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين طيب إذا نختلف في هذا العاقل شرط هنا وهناك ها؟ العفيف هنا شرط وهناك ليس بشرط هو لا هناك لو كان من من أفجر الناس بل هو في الواقع ما هو العفيف لأنه زنى ولا لا فإنه يكون محصنا يكون محصنا طيب هذا الاثنان المسلم والثاني العفيف واتفق في الحرية والعقل طيب الملتزم هذه في العقيقة لا داعي لها يظهر لي والله أعلم أنها سهوة من المؤلف لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الارتزام لأن الملتزم أعام من المسلم الملتزم الملتزم فيه المسلم والذم قل لا كما سبق وهنا حرج الذم بقوله المسلم فالظاهر أن هذا من المؤلف وهم ولهذا ما ذكره في الأقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب نعم المسلم نعم طيب يقول الذي يجامع مثله يختلف عن ذا كلها لا يختلف لأن هنا هناك وهما بالغان فيشترطوا هناك البلوغ وهنا لا يشترط البلوغ ولهذا قال المؤلف ولا يشترط بلوغه نشوف الآن هناك يشترط أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح وهنا لا يشترط إذا هناك شروق تعتبر لا تعتبر هناك وهنا شروق تعتبر لا تعتبر هناك والنظر الآن الذي يتفقان فيه الحرية يتفقان العقل يتفقان طيب بس أثنين فقط طيب ينفرد المحصن هنا في هذا القدس اشتراط الإسلام والعفة نعم لا هذا من باب أولى لأن ذلك الاشترطة يكون بالغا من باب أولى طيب لكن وهناك نشوف يتميز هناك في أنه لابد أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح وحر ومسلم إذا لا يشترط الإسلام وهنا يشترط صار ينتاز ذلك باثنين وهذا ينتاز باثنين طيب قال المؤلف الذي يجامع مثله وهو ابن عشر سنين وبنت تسل سنين فلو قدف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد ولو قدف صغيرة لم تبلغ تسعا لم يتم لها تس فلا حد لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك قال المؤلف وقادف غير المحصن نعم متفق له نعم وقادف غير المحصن يوجب التعزيح نشوف الآن لو قدف عبدا كان القادف حرا والمغلوف عبدا يعزر كذا قدف كافرا ولو ذميا يعزر قدف شخصا متهما بالزنا يعزر لا يقمن الحد لأنه ليس بعافي قدف صغيرا لو جامع مثله يعزر لأنه لم يبلغ الشرط طيب دليل الشرط الحرية إذا قال قائل الآيه عامة قل لذين يرمون المحصنات قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشر قص العبد يعني العبد لا يسمى محصنا في عرف الشر وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلا فلا يحتاجوا إلى دليل على إخراجه لكن طيب المسلم بشدد على الشرط أن يكونوا مسلما نعم لأن لقوله تعالى والذين المعصاد ثم المعتوا بأربعة شهاداء ذا من هذه العائلة المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ومن لعنه في الدنيا إقامة الحد إقامة الحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات طيب اشتراط أن يجامع أن يجامع نسله اشتريله يقول لأن من لا يجامع نسله لا يلحقه العار أبدا ولا يتصور الناس منه غالبا الذنى ولأن من كان بهذا السن قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبه أنه زنى فإنه لا يدنسه قال وصريح القذف القذف له صريح وكناية والطلاق له صريح وكناية والوقف له صريح وكناية فما هو الصريح من كل لفظ يقولون إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له هذا الصريح هو الذي لا يحتمل غير معناه الذي وضع له الطلاق صريح وقفت البيت صريح فكل لفظ لا يحتمل غير معناه الذي وضع له أو يحتمله مع تبادر غيره فهو صريح فعما إذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية إذا تبادر غيره فهو صريح لأن فيها بمثلا وقفت بيتي أو وقفت فرسي فيه احتمال يقول معنا وقفت أي جعلته واقفا ومع ذلك يسمونه صريحا طيب الصريح يا زاني يا لوطي ينديه بهذا الوصف أو يقول أنت زاني أنت لوطي هذا أيضا صريح طيب أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط يحتمل لكن بعيد ليش أهلتهم الله أهلتهم الله طيب وقوله ونحوه مثل يا من جامع جماعا محرما يا من تطاور النساء بدون عقد وما أشبه ذلك مما يدل على الزنة صريحا أما كنايته فيقول يا قحبة يقول يا قحبة هذه لا هو عندهم كناية ليش يقول لأن القحبة تطلق على المرأة العجوث وتطلق على الكحة السؤال يقول يقال لك فيك قحبة يعني يعني كحة ومنه سميت الزنة قحبة ليش قالوا لأن الزنة تكحك تكحك تشير إلى إلى نفسها وليال بالله فهذا سبب تسميتها قحبة نعم فإذا قحبة صريح هو لكناية شيء فالآن هي عند الفقهة كناية لكن عندنا الآن بعرفنا صريحة جدا ها من أصح ما يكون طيب يقول يا قحبة يا يا فاجرة اه او يقول للرجل يا فاجر او انت فاجر او ما اشفى ذلك اه ما تقولون كناية السبب لأن لأن الفجر والفجور أصله الانبعاث ومنه الفجر ومنه تفجر الماء انبعث فالفجور يطلق حتى على الكفر كلا إن كتاب الفجار لا فيه سجين ويقال فجار وابراث يا يا خبيثة كناية أيضا لأن الخفز قد يراد به الردي أو خبيث الأفعال فضحت زوجك هذا كناية اين كناية لأن كيف فضحت زوجك أليس أن يقال إن المتبادل من فضحت زوجك يعني أبديت أسراره عند الناس ولا لا أنا عندهم هذا هو المتبادل عند الناس إلا إذا أراد فضحته يعني معناها كنت بغيا وجنست عرضه طيب يقول فضحت زوجك ونكست رأسه كيف نكست رأسه نعم لأن زوج عياده بالله لازنت امرأته يخجل يخجل ويبدأ يغضع الناس ولا يحب من السجون وينظرون إليه كيف نكست رأسه ليس الإحتمال لغاية الزناء ها شاهدة وحطت رأسه لما الأرض نعم نكست رأسه طيب جعلتي له قرونا هذا أيضا كناية يقول جعلتي لذوجك قرونا إذا نظرنا إلى جعلتي له قرونا يعني احتمل المعناه جعلت رأسه ظهرت رأسه ظهرت رأسه أولا القرون هي الجدائل يعني جعلت رأسه وجعلت له قرونا لكنهم لا يرين ذلك القرون يقولون إنهم مأخوذة من القرن يعني الأقران القرن المشارك للإنسان يسمى قرنا أو قرونا أي شعبا شعبا كأن والعادة الله اشترك فيها غير الزوج طيب وقال المعلف ونحوه نعم نعم وعادم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة نعم ربع أربعين ربع أربعين حيثين ربع أربعين كله واحد لكن هذه هذه أقرأ نقول تزيد ما بين الحدين بنسبة حريتهم نعم طيب نعم إذا كان في بازة إن تمكن من إقامة الحدي بنفسي ففعل وإذا كان يترتب عليه ما ضررت فليرتب نعم نعم نعم نعم نعم ما رجعت الأهل في خلاف ولا لا لكن قد قال إن الذنمي يحتفظ بحقه أما غير الذنمي واضح إنه ما الحق لكن ظاهر أنه غير الكافر ما يسوى بالكافر نعم نعم نعم صحيح سينقص السمع ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا نعم والله ما رأيته في خلاف إذا كان يقول لنا حق لله نعم لا يدرس نعم نعم وإن قال آمن إذا كان عبدنا يقولون أن هذا ليس بالمحصان العذر يقولون أنه خارج عن الإحصان أصلا نعم إذا قلوا من المسلمين لهذا أغاني إن هذا لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصل فصل نعم إذا تاب تقبل تقبل شهادته ويزول عنه وصل فصل نعم نعم نعم القذب التعريض في خلاف والصحيح أنه فيه الحد لأنه قذب التعريض أشد مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت بع النساء ما نبت يعني ما زنيت وأنا ما تروبت ولا يعني بالله ما أشبه نعم هو الغالب الغالب أنه ما يعطي التعريض اللي بالقليل ومسابع ومشاتمة وما يجي لهم بس يجي على طول يقولون أنا ما زنيت نعم نعم لهم أن يقولون هذا وهم لأن اشتثاث الإسلام يغني على الانتداء أنت إذا قلت أنه مولا تسلم وشير قلبه يخرج بقوله المسلم إلا تناقض ولهذا قلنا النبات المؤلف أنها تسهم منه ما يسلقي مسلم نعم نعم نعم يقول لأنه هو الذي هو الذي يتأثر بذلك والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حماية لعذر هذا الرجل فإذا أسقطه فهو حقه نعم لا لا لا ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حتى القذف عليه في الملاعظة نعم هذا مما يجل على الحقه المخروف نعم عن فلان مثال نفس الشيء لا صريح ولا كناح هذا مهم رمي بذلنا هذا رمي بأنه يجروا العيادة إلى الزنات يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهم نعم نعم الجواب على ذلك أنه يقول عند ناس وعرضوا وهاء جائمة ليس فعلهم إجماعا فقد عرضهم غيرهم فقدوا يعني بما سعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ومحمد أبي باقل محمد بن عمر بن حزم إنه تهم سنة ما لم يخارف نصر نعم مسأل هذه اجتهادية ما لم يكن فيه نصر الآن واختلقوا فيه ولا شك أن نقول لهم أرجح من غيرهم لأكل مشكلة العموم نعم العثة لأن غير العثيف لسه بمحسن ما يحد إلا إذا علمنا أنه تاب فهو يحد ما لم يطفه بالزن السابق إن قدفه بالزن السابق فإنه يعزر من محسن غير العثيف ما يسمى محسن من أصلا هذا هو الإحصان ولهذا قال الله الغافلات الغافلات اللي مهم بريئات النمر من نبيه وبعدات عن هذا الشيء وأما العاقل فضاه المشرب لأن المجنون قد يقم عنه هذا الشيء ولا يرى المثال فهيبا لأنه مجنون لا شك أنه رضو الحرام لكن الإحصان الذي اشترط الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد لأنه يكون على الحر فقط وقد ورع الحديث لكن الله عنب صحتي والظاهر أنه ضعيف أن الإنسان إذا قدف عبده فإنه يقام عليه الحد ومن قيام ما أعرف أن صحتي إذن انتهى الموضوع يعني معنى أنه لا يحد في الدنيا لا فرق ما دمنا قلنا في العرض فإنه لا فرق قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا فما دام الإحصان في الشر يشترض فيه قيض الفرية فلا بد أن نقول ينت في الحد عنه إذا كان رقيقا لا تبلغوا أفكاركم مدام هذا الشيء معروف في اللغة العربية إن المحصن إنما يطلق على الأحفار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الإشكال والله سعى أسوانه وتعالى إنما أوجب الحد على من قدف المحصن والذين يلمون المحصن يكتما لماتوا برابة الشهدين بالخلاف العرق والإنسان الذي يأخذ بالعموم ولا يرجع إلى مدل اللغة في اللغة العربية خطأ صحيح أن المحصنات عامة في معناها وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لم يدخل الأرق أصلا فيها حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل أصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن نتبه لهذا القائد إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا يطالب من أخرجه بدليل فما دام في اللغة العربية أن المحصن هو الحر فإنه إيش إذا قلنا إن من قدف رقيقا فعليه التأثير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العمو لأنه يقول إنه لم لم يدخل في الأصل حتى نقول من أخرجه فعليك الدليل نعم نعم هذا ما في اللغة العربية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعود كتاب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات من مرض من المحصنات؟ الحراء فإذن المحصن عند الإطلاق هو الحراء نعم نقول أصلا ما دخل أصبر رقيق ما دخل في الإحصار ويكون هذا الحديث فرجا من أفراد الأرقة الذين لا يوجد باللسان به والرجل إذا قدف من ملوكه يقام عليه الحج وملكي عنه وإذا قدف من ملوكه غيره فإنه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبته في أعلى الناس فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قدف غير الحر فلا حد علم وإنما عليه التعزير فقط لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا ولم يطالب بالدليل لعدم دخوله وإنما يطالب بالدليل من أخذب شيئا ثبت دخوله في العموم وأما ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا احتاج إلى دليل في إخراجه نعم؟ كيف سيئين؟ نعم فليس عليه إلا التعزير فقط الكلام إذا كان المقذوف عبدا فإنه لا حد في قلبه لأنه ليس دمحصن أما إذا كان القادر فقط سبق أن أهل العلم اختلف فيه وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يحد أربعين لا يحد ثمانين وإنما يحد أربعين وأن بعض أهل العلم قال إنه يحد ثمانين لعموم الآية قال الماليف رحمه الله تعالى وإن فسره بغير القذف قبل إن فسره الضمير عود الكناية بغير القذف قبل وظاهر كلام معلف أنه يقبل بجون يمين لأنه لو نكل لم يقضى عليه بالنكون فإذا قال أنا ما أردت الزناء وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرت الكرحة أو قال أردت بالخبيثة أي خبيثة العمل أو الرديئة أو ما أشكل ذلك أو أردت بفضعة زوجك أي أبحت سره أو بغت بسره أو جعت له قرونك في رأسة يعني نكسا حسيا فجعت له إلى أسهل أو جعت له قرونا أي جعت له قرونا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران ففي هذا الحال يقبل وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف ولكن يعذر بإساءته إلى المخاطط فهذه إساءة لشك واتداء ولكنه ليس قذفا صريحا ولا كناية منوية فيعذر ثم قال المؤلف وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر رجل وقف على باب القرية وقال كلكم يا أهل هذا البلد الزنات نعم يحد نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم الغالب عار عليه هو لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به فهو لم يدنس أعراضه ولا يتمون بذلك بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنونا وقالوا أمسكوه إلى مرسا وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة وهنا قيدها المؤلف قال لا يتصور الزنا منهم عادة مثل لو قذف له مئة رجول قال أنتم أيها الجامع كلكم زنات هذا لا يلحقهم الأرض فلا يحد القذف ولكن يعذر أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف لأن الغضاضة تلحق بهم طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين أهل البلد ثلاثة رجال وزوجاتهم فقط لأنهم رأحلوا عنه وقذفهم يحد لماذا إلا أن هذا يتصور فمراد الفقار رحمه الله بذلك مراد أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم ثم يقول مؤلف رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب لماذا لأنه حق للمقذوف وإذا كان حقا للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القادر وهل يعذر طاهر كلامهم ولا يعذر لأنه حق للمقذوف والمقذوف ما طالب لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يعذره فعل وقوله يسقط بالعفو ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم لأنه حق للمقذوف حق محق يقام بأمر الله لاستفاء حق المقذوف بخلاف السرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق والإمام لا تعرض للسارق ما دام المسوق منه لم يطالب ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي العمر فإنه لا يملك إصطاطه والفرق بينهما ظاهر لأن السرقة فيها شائبة كان فيها شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال وشائبة قطع اليد وهو حق لله عز وجل فلهذا صار بين بيت إن ضفع إلى القاضي لم يملك المسوق منه إصطاطه