713- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / شروط وجوب حد الزنا- الشرط1 / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:01:09
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة والشروط السابقة العامة تمانية تأكدون بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم نزيد في حدثنا ثلاثة شروط إلا بثلاثة
شروط أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضر من آدمي حي إنا لا غلط حراما محضر من آدمي حي لا نحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة من آدمي حي طيب تغييب تغييب حشفته
الأصلية ها منكر عندكم حشفة أصلية كلها اللي عندنا تغييب حشفته الأصلية كلها اللي عندنا أوفق لقواعد النحو لأن توكيد المؤكر فيه خلاف وإن كان ابو مالك يقول وإن يفد توكيد منكور قبل وعن
نحاة البصلة المنع شمل طيب على كل حال اللي عندنا أصح تغييب حشفته أي الزاني والحشفة معروفة كلها احترازا من البعض وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها
في قبل أو دبر ما أروف أيضا ما أحتاج إلى تفسير في قبل الفرج أو دبر ما أخرج الغاية أصليين أصليين صفة للقبل أو الدبر وضدهما غير الأصليين فما هما غير الأصليين الخنثى بالنسبة للقبل واضح
لكن بالنسبة للدبر نعم ربما يكون ربما يكون إنسان إنساء الله العالمين ما له دبر وقد ذكر بن قدامى رحمه الله في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص أحدهم يقول إن له خرقا بين محرج
البول والغائط يخرج منه البول والغائط ولا له فرج ولا له ذكر تبارك الله السلام وخالقي الثاني ليس له فرج ولا ذكر لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا سبحان الله والثالث ما له من أسفل شيء
ليس له من أسفله شيء وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه وكان هذا التقيأ بمنزلة الغائط والبول نعم هؤلاء يقول يحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث نعم على كل حال لابد
أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الخنثى ودبر في غير موضعه قال حراما محظا هذا يأتي إن شاء الله تعالى أكلم عليه في الشرط الثاني لأنه هو حقيقة الشرط الثاني لكن
قبل من آدمي حي يعني أن يكون هذا القبل أو الدبر من آدمي فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا لكن ماذا يجب يجب التعزير يجب التعزير بما يراه الإمام فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت
البهيمة تقتل على أنها حرام جيفة فإن كانت البهيمة له فاتت عليه وإن كانت لغيره واجب عليها أن يضمنها لصاحبها وقيل إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من وجدتموه على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة وهذا عام فأخذ به بعض أهل العلم ولكن الحديث ضعيف ولهذا عدل أهل العلم لما ظرف الحديث عندهم عادلوا إلى أخذ في الأمري وهو قتل البهيمة وأما
العدم فلا يقتل لأن حرمته أعظم ولكن يعزر لأن ذلك معصية طيب ما الدليل على أن اتيان البهيمة معصية قوله تعالى والذين هم لفروضهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت إمامهم فإنهم غير
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي شيء وراء هذا الأزواج وملكلمين فيعتبروا عدوانا وظلما إذن من آدمي احتراز من غير الآدم فلا حد فيه ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث
الذي ورج في هذا إن استدقت البهيمة أما التعزير فعل القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار وأما القائلون بأنه يقتل فقالوا لأن فرج البهيمة استدلوا بالحديث
وصحوا قالوا الحديث صحيم وقالوا إن فرج البهيمة فرج لا يحل بحال فيكون كاللواط يكون كاللواط لأنه فرج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللواط ولكن المذهب كما رأيتم هو هذا كما سمعتم أنه
يعذر وتقتل البهيمة وظاهر كلام المعلف أنه لا فرق بين الزناب دوات المحارم وغيرهم ولكن الصحيح أن الزناب دوات المحارم فيه القتل بكل حال لحديث صحيح ورد في ذلك واختار هذا ابن مقيم في
كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال مثل لو زن بأختي ولا يذب الله أو بعمته أو حالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها وما أشفى ذلك فإنه يقتل بكل
حال لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الحوال ما يحل لا بعقد ولا بغير من المحارمين ولأن هذه فاحشة عظيمة وورد في ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرم
من محارمهم وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة أن من زن بذوة محارم يقتل ولو كان غير محصن وقوله من آدمي حي احترازا من ميت يعني لو زن بميته فإنه لا يحد نحن يتصور هذا يحصل نعم يحصل وقد يحصل
هو واحد أضنقاء كثير نعم بس الكفر على ما أدل المهم أنه لو زن بامرأة ميتة فإنه لا يحد لماذا؟
قالوا لأن النفس تعافها تعافها وتكرهها فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد ولكن لا بد أن يعزر ويعزر تعزر الميتة لماذا تعزر الميتة لكن هو يعزر وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان
يحد مرتين مرة للزنى ومر لانتهاك حرمة الميتة لأن الحي قد يكون منها شهوة وتلدد بخلاف الميتة فيحد مرتين والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى هذا إلى أنه
يجب عليه حدا لبشاءة هذا الأمر وهو لا شك أمر مستبشأ قاية مستبشأ ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم العدلة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم من الجلدة فإذا كان عندنا نصوص عامة
هذا الرجل الزاني وإن كانت المرأة ما يسمى زانية لكن ليس بشرط ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة نعم وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد يعني ليس الحدان متلازمان ولو زنى محصن ببكر رجل وجلدة
فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما رقوبتهما سواء إذا انتظروا الشرط الآن تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر الثالث أصليين الرابع من آدم الخامس حي
أما حرام المحصن ستكون بالشرط الثاني انتبع الشبهة هذه الشرط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفعل ولكن يجب عليه التعزير لو أن رجلا بات مع امرأة وصار يقبلها ويضمها ويجامعها بين
الفخذين نعم ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولد الحشفة لا حد ولكن عليه التعزير إلا أن يجيء تائبا إذا جاء إلى الإمام تائبا يعني إلى الحاكم فإن الحاكم في الخيار إن شاء أقام عليه التعزير وإن
شاء لم يقم عليه التعزير لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل بمرأة من كل شيء إلا النكاح فقال صليت معنا قال نعم فتلى عليه قوله تعالى إن
الحسنات يهبنا السيئات ولم يقم عليه التعزير فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقم عليه وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها
طيب الشرط الثاني انتفاء الشبهة حراما محظى هو معنى الشرط الثاني ها؟
عندكم حرة محصنا أبضاح حراما محصنا لا هي صوابها حراما محظا صوابها بكلام المؤلف حراما محظا ومع ذلك لا داعي لها لأنه يغنى عنها قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة يعني أن لا يكون في زناه
هذا شبهة والشبهة نوعا شبهة عقد وشبهة اعتقاد فشبهة العقد أن يطع امرأة بعقد فاسد لا يذي عنه أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح هذه شبهة عقد مثل أن يتزوج أخته من الرضاء وهو لم يعلم أنها أخته
ثم يتبين بعد ذلك فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع لكنه العقد في اعتقاده صحيح أما شبهة الاعتقاد فأن يطع امرأة يظنها زوجته يظنها زوجته فهذا يسمونه شبهة اعتقاد نعم لأن العقد الأول
ما فيه شبهة عقد على امرأة عقدا صحيحا لا شكال فيه ولكنه وجد مرأة في بيته أودع امرأة باسم زوجته فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته ففي هذه الحال نسميها شبهة اعتقاد فإذا حصل
إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه طيب ما هو الدليل الدليل أن الحد عقوبة على إيش يعني هو تعليل في الواقع الحد عقوبة على إيش على معصية فلابد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة أما
أن نعاقد من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا جوز معنى أننا حققنا شيئا لأمر محتمل في المحطة وهذا يكون حكما بالظن والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا كثيرا من الظن لا سيما أن مثل
هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته فالمثل ليست بالهينة وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا جوز لنا أن نقيم عليه الحد وأما حديث
إدرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فحديث ضعيف حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال
النبي صلى الله عليه وسلم إدرأوا الحدود بالشبهات حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة ونحن لو صحة يعني نحتاج إلى أمري اعتمادنا على الحديث اعتاجوا إلى أمري أولا ثبوت الحديث ثم تحقيق المناط هل
هذا شبهة أو غير شبهة ولكن العلة اللي ذكرناها إلا هو أضحة أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته ولا يجوز إلا
بشيء واضح نعتمد عليه طيب انتفاء الشبهة ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال فلا يحد بوضع أمة له فيها شرك هذا رجل بينه وبين رجل آخر امه مشتركة يمكن امه مشتركة هل يمكن زوجها مشتركة طيب
هذه امه مشتركة يمكن ها يمكن ايه مثل الدابة يعني هذه امه اشتراوها بأسرة الاف ريال كل واحد سات قدم في زمنها خمسمائة ريال كم؟
خمسة الاف ريال صارت الآن مشتركة ها طيب هل تحل لواحد منهما ما تحل ولا بالزواج ها لو قال بتزوجه اسمح الثاني معلومة عقد له ما تحل ما تحل له لا بالتسر ولا بالنكاح نعم طيب لو زوجه شريكه
ما نقول يحله نصف بالنكاح ها نعم طيب لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسر لكن تحل لغيرهما بالنكاح لو اتفق على ان يدوجها شخصا حل ذلك نعم طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا او لمالك
بعضها لا بتسر ولا بنكاح وهي امة جميلة شابة فقالته نفسه الامار بالسوء الى ان يفعل بها الزنا وفعل نقول لا حد عليه ليش لان له بعضها ففيه شبهة ملك قلنا لا فيه شبهة ملك قالوا فلا يقام
عليه الحد حتى لو كان يعلم انه انها لا تحل له وان هذا الجماع محرم نقول لان شبهة الملك تمنى من اقامة الحد هذه واحدة ثاني قال او لولده هذه ابعد يعني زنى بامة لولده فيها شرك ولده طيب
هو يملكه الاب ها ما يملكه لكن يملك ان يتملك يعني له ان يتملك ما يملكه ولده من هذه الامة فلما كان له ان يتملك صار زناه بهذه الامة التي لولده فيها شرك شبهة فلا يقام عليه الحد طيب
الولد ما له فيها الا واحد من عشر ثلاثة سام ها ولو لي نعم ولو لعموم قوله له فيها شرك او لوالده طيب لاخيه ها ما يمكن يعني ليس شبهة لابيه ليس شبهة يعني لو انه زنى بامة ابيه وقيم عليه
الحد لان ذلك ليس بشبهة اذ ان الولد لا يتملك من ما لابيه بخلاف بخلاف العكس قال المؤلف او وطي امرأة او سريته او سريته او سريته ما الفرق بين الزوجة والسرية الزوجة من ملكها بعقد النكاح
والسرية من ملكها بعقد التملك ملك هذا رجل يا ما امرأة ظنها زوجته اتصورها اتصور كيف زورته مثلا لو اتلنا في راشة وطي اظنها زوجته اين اينا فوقعها ظنه انه زوجته انها زوجته صح يمكن هذا
وكذلك اظن انها سريته يمكن المهم اذا ظن ذلك فالامر واحد ولكن ان ادعى الظن فهل نقبل منه نعم قل لا ينضل للقرائن لا بد ينضل للقرائن لو انه امسك امرأة في السوق وفعل به и قال والله احسب
هذه زوجتي وهي تصيح تقول الامانة بزوجته ولا بينه وبينك ارتفاع نعم ايش هذا يقبل ظنه زوجته لا يقبل المهم لا بد ان يكون هناك قرينة تؤيد دعواء مثل ما قلنا في اول الشروط الحدود انه لا بد
ان يكون عالم بالتحرين فلو ادعى جهل التحرين نقبل منه ما نقبل منه ولا كان كل واحد يقول انه ما دلت اننا زينا حرام ما دلت اننا السلقة حرام فلا بد من ان يكون هناك قراء تشهد بصحة ما قال
طيب او في نكاح باطل اعتقد صحته النكاح الباطل هو الذي اجمع العلماء على فساده هذا نكاح الباطل والفاسد الذي اختلفوا فيه وعندنا معشر الحنادل اهلا نفرق بين الباطل والفاسد الطائل عندنا
في الفقه او في اصول الفقه على الاصح اللا فرق بين الباطل والفاسد الا في بابين من ابواب العلم نعم الباب الاول في باب النسك باب المناسك يقولون ان الباطل هو الذي ارتد فيه الانسان
والعيال بالله والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول عرفتم الان ولمه باضح هذا رجل ما اخر رجل احرم بالحد احرم بالحد وخرج الى عرفة في اثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين استهزأ
بالدين الله كفروا لله كفر يقول الان بطل احرام خلص رح ما عاد يمكن تنظي في انسكي لانه بطل نعم لكن رجل اخر احرم بالحج وفي عرفة جامع زوجته هذا الحج فاسد الفاسد يستمر فيه ويقضيه من
السنة الثانية فهذا الفرق بينهما كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه والباطل هو الذي اجمع العلماء على فساده لا على فساده احسن لانحن نفس الباطل اذا اجمع العلماء
على فساد هذا العقل وقولنا هذا باطل مثل ان يتزوج اخته من الرضاء وهو لا يعلم فهذا النكاح هذا النكاح راضل لانه محرم باجماع المسلم ومثال الفاسد الرجل تزوج امرأة رضعت من امه ثلاثة
رضاعات هذا فاسد لان العلماء مختلفون هل ثلاثة رضاعات تحرم او لا تحرم نعم وكرجل تزوج امرأة بلا ولي فاسد لان العلماء مختلفون فيه وكرجل تزوج امرأة بلا شهود نعم فاسد ايضا لانه مختلف فيه
وكرجل تزوج امرأة وكانت شهود اخوتها ان قلتم فاسد ما هو صحيح وان قلتم صحيح ما هو صحيح تنونه هي تفصيل لكن ما هو تفصيل لا لا لا دعنا من هذا واحد يرى من الشهود لا بد منه نقول اذا كان
الشهود اخوتها ان كان العاقد اباهم لم تصح شهادتهم واذا كان العاقد احدهم صحت شهادة الاخرين ها واضح طيب هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد اولاده الثلاثة اولاده الثلاثة حضروا عند العقد
نقول هذا ما تصح الشهادة لماذا لان لان الشهود من فروع الولي واذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم هذا على المذهب اما ظهنتم طيب قال الاب غير موجود الاخوة الثلاثة زوج احدهم
اخته بحضور الاخرين ها يصح العاقد يصح العاقد اذا فاذا قال ما تقولون في نكاح كان شهوده اخوة المرأة ان قلت صحيح اخطعت ان قلت غلط اه فاسد اخطعت اذا كان العاقد الاب فهو غير صحيح اذا كان
العاقد احدهم احدهم فالنكاح صحيح لكن ترى هذا عن المذهب والصحيح هو ان شهادة العصوب والفروع صحيحة مقبولة نعم نعم اذا لم تحلها له فاليه غالي الحد ان حلت فالأفلع علي حد ولكنه عزه ها نعم
صامق بالنسبة للحرة نعم لا رجل بارك الله ما يتبعض ما يتبعض لكن الرقيق ان كانت غير محصنة ما الصحيح ما فيها لتعزيل كانت غير محصنة وان كانت محصنة فعليها نصف الجلب الفائدة عنها اذا لم
تحصل ما عليها نصف مع المصنف المعدل عليها تعزيل تأديم فقط وبعض من اللي يرون لا فرق يقولنا ذكر اعلى الحالات يعني فإذا وحصنة فعليها نصف عم المصنعات وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى
اللي يكمل عليها الجلب ولكن صحيح خلاف ذلك نعم ها نعم لأننا حققنا شيئاً بأمر محصنة نعم ولا يجد عنهم بالضبط نعم يعني هناك بعض الحالي يقول أنك تنفصلون عليها ولعلنا بعض الحالي يقول أن
الحمد جيت من الدعوة نعم صح ما هو بالضبط نعم ما هو بالضبط يحكم بمقتضى الفاغ التي أمامه ثم لاحق أننا نقول ما يقام عليه الحد ولكن إذا قوية القراء يعزر يعزر ما هو بس الكلام على الحد
نعم لا لا المحرمات إلى أمد ما يدخل نحن قلنا المحارم قلنا المحارم المحارم غير المحارمات نعم نعم نعم ما ذكرنا صحيح وكان على بالي لكن نسيته الدنيا على هذا على أنه اشترك طريب الحشف إلى
آخرين حديث ما أعزر بمالك حيث كان أصلي استفصله لألك غمزت أو قبلت قال بل فعلت حتى قال له أن اكتهى لا تكني قال نعم هذا الدنيا على هذا ما لأن هذا يقول وطء لا يجب الغصر فلا يفتلوح كامل
بالزنا الدبر واضح لأنه يجب فيه الغصر هواطي وجماع معا قول لأنه لا حد على بالغطية فأمر راضي عند النفس نعم أنه قول باطل نعم أو لماذا مقرر لأنه الذي يزن مميز لماذا مقرر النفس القاعدة
الذي يزن مميز حذا بدي يعزر حتى ذاك يعني على الأقل أقل تقدير أن نعزره لأنه فعلا محرما نعم التعزير سيكون إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة من أجل الرد
لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطات نعم نعم نقول لأنه يقدم التعزير إلا من الميز الأقل كيف يكتفى بالتعزير من الحد نعم ماذا يكون الحد هو المتعين حم
نقول الصحيح أن الحد واجب لأن الذين قادوا بالتعزير يقول لأن هذا ما يحصده التلذير كما ينبغي والنفس تكره وزعباه فيكتفى بالراب النفس عن هذا الشيء ويعزر من أجل عدوان نعم صميم أو ملك
مختلف فيه أو في نكاح أو ملك مختلف فيه النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة منها أن يكون الخلاف في العقد ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه فمثلا
المرأة التي رضعت من أمه ثلاثة مرات الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام عرفتم رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاثة مرات على رأي من يقول إن الثلاثة محرمة يكون النكاح يا
أخوان باطعا وعلى رأي من يقول لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح صحيح هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاثة مرات تهمين تحضر رقمكم يا جماعة فعلى رأي من يرى أن الثلاثة محرمة يكون النكاح
طيب وعلى رأي من يرى أنه لا يحرم إلا الخمس يكون النكاح صحيحا إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة هل تحل الرجل أو لا تحل تمام للا طيب وعلى رأي من يشترط من يشترط الرضا إذا البكر
ولا يزوجها أبوها يقول نكاح ضاطلا أو فاسدا كما ترون فاسدا أحسن أدق في التعبير وعلى رأي من يشترط الرضا ولو في هذه الصورة عاكس تصل مرة ثانية يظهر منكم ما دي كهوية الظهر نعم أعيد مرة
ثانية المثال طيب هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها هي مرضة للرجل ولكن أجبرها على أن تزوج به على رأي من يشترط ضيض المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون نكاح فاسدا لأنها لم ترزع وعلى
رأي من لا يشترط ضيض البكر في هذه الصورة يكون نكاح صحيحا إذن الخلاف هنا في أصلاق ولا في شرطه في شرطه في شرطه وهو هل يشترط ضيضاها في هذه الحال أو لا يشترط والصحيح أنه يشترط وقد يكون
قد يكون عائدا على نفس العقد قد يكون تحليم عائدا على نفس العقد مختلف فيه ممكن أن نمثل بالشهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء
في وجوبها يكون هنا النكاح في الخلاف فيه في نفس العقد مثال امرأة مختلعة مختلعة تعرفون الاختلاء ما تعرفونه مختلعة يعني معناها اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم ويفسخ نكاحا هذه مختلعة
هذه مختلعة عدتها على القول الراجح حل له أحد وعدتها على المذهب ثلاث حياب فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها هذا الراجح وغير صحيح على رأي من
يرى أن عدتها ثلاث حياب طيب إذا كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنك أما إذا كان يعتقد صرحته فالأمر واضح يعني يقول أنا أطأ فرجا حلالا وأعتقد أنه حلال ولا عندي
فيه شكال وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفصف العقد ولا شيء وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوا في نفسه امرأة عجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال مسألة خلافية قد يتزوج على رأي
من يرى أن ذلك جائز نعم واش نقول حرام لذا حرام ولكن لا يحد لا يحد لماذا للشبهة خلاف العلماء ليش شبهه ويعتقد أنه حرام قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد قد يكون يستوى مع من يرى أنها جائزة
أن النكاح جائز هو يعتقد أن النكاح غير صحيح لكن هل هذا هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا لا قد يكونه أخطأ والصواب مع من يحلها له أليس كذلك فمن أجل هذا الاحتمال صارت صار هذا الوضع
شبهة يدرأ الحد عنه نبدي وضع طيب صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا على شيء يبقى على نكاحه إن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما اتباعا لما يعتقد ولكن لا نحده لماذا
للشبهة ما هي الشبهة احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله ها خلاف ما يعتقد صح لله فمن عجل هذه الشبهة ندرأ عن الحد وقيل إذن يعتقد صح بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته لأنه يرى
أنه يطأ فرجا حراما وأن هذا العقد لا أثر له نعم ولا علينا إذا كنا في خلال العلم لكنه يعتقد إن هذا زنا فلماذا لا نأخذه باعتقابه وينبغي مثل هذا الحال أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما
تقتضيه الحال الملك المختلف فيه وطع أمة في ملك مختلف فيه وله صور أيضا متعددة منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو من من تجب عليه الجمعة ما حكم البيع والشراب بالنداء الجمعة
الثانية نعم محرم بعض هذا رجل اشترى أمة بعد عذان الجمعة الثاني وهو من من تلزمه الجمعة لكن الأمة أعجبت وخاف الحظة عليها بعد الجمعة يزيد السمن أو ما تحصل له فبادر واشتراها من سيدها
بعد الأذان نعم الثاني وش حكم العقد باطل يرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل يرى أنه محرم وليس بباطل نعم زيه هذا الرجل اشتراها وجامعها جامعها عليه حد ليش مطلقا لا حد عليه لأن
فيه خلاف ما عليه حد لكن إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه وإن كان يعتقد الفساد ما رجعناها إلى بائدها الأول وليس له فيها حق فيب رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد لقد اشتريت جارية
من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة قال له صحيح قال نعم كان بيعها علي يا أخي كان سم في المسجد وثامها وضعها علي ضعها علي ما تعدد وثلنا إلى هل هو صحيح ولا لا نعم هو مشى أخذ المرأة هذه
بعد ما خرجوا سلمها له وجامعها العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا مع أنه حرام لكن اختلفوا بالصحة لا يحد ليش لا يختلف فيه فهو شبهة البيع في خلا الصحيح أنه ما يصح لكن في
خلا طيب فيها أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح وأنا قدمت لكم الصورتين هتين لأكد أن تدخل أفهامكم التصرف الفضولي تعرفونه أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذن يتصرف الإنسان في حق غيره
عبارة أعم يتصرف الإنسان في حق غيره في غير إذن هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه إن لم يجيزه فالتصرف ها صحيح وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم في خلاف فمنهم من أجازه ومنهم
من منعه عرفتم طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال ما علي عتق رقبه تخبر رقبه قال نعم كم تبجزل؟
قال ببجزل عشر تلاف ريال وهو خابر له كيارت عن زميله تساوي خمسة تلاف ريال قال هذي خبتها ببجعها لي صورته قال لا فباعها على هذا الذي يبي يبي يعتق لما باع عليه وقبرها منه سلم له العشرة
أعجبته فجامعها جامعها وبعدين اعتقها ما هو مشكلة التصرف هذا على المذهب باطل لأنه ليس من مالك ولا من وكيل لكن هذا رجل قلب هذه غضة دبيئة إذا أجازه مالك الأمى يصرح الباء العقل لما يصرح
المذهب لا يصرح ولو أجيز لو أن صاحب الأمى قال له يا أخي جزاك الله خير أنا من حين مال منها وببيعها تلف ريال وهذه الحمد لله تاب الله عسى تلف ريال جزاك الله خير وش نقول على المذهب
البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك فالطول الثاني أنه إلى أجيز يصح العقل يصح العقل من أصل لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه فهل
يحد حد الزناء لا لأنه في ملك مختلف فيه نعم رجل عنده أمى فجاء صديقه فباعها على رجل آخر تمام انتبه أنت رجل عنده أمى فجاء صديقه فباعها على رجل آخر المشتري جاء معها وصاحب الأمى المالك
لما أخبره صديقه أنه باعها قال تذكر الله خي أنا من من البيع ولا عندي مانا تنظر لا المذهب عندنا المذهب الحنابيل المشهور عندهم أن البيع غير صحيح ليش لأن الزائع ليس مالك الأمى ولا
وكيلا ماله التصرف فيها والقول الثاني أنه إذا أجازه صح البيع صح البيع وبناء على هذا يكون هذا الوضع في ملك مختلف فيه وهذا ما يسمى عنده العلم لتصرف الفضول يعني معناه أن التصرف الموقوف
على الإجازة يكون تصرف فضوليا طيب يقول معلّف رحمه الله أو أكرهت المرأة على الزنا يعني أنها لا تحد حتى ذنابها هل عليها حد؟
ما عليها حد طيب الذي أكرهها ما عليها حد طيب هو الذي أكرهها يعني ما كيف يجب الحد على واحد والثاني ما يجب عليه وشون هذا قالوا قالوا أنه يصرف من جانبين طيب نعم هو يحد المكره يحد لا شك
المكره يحد لو قيل بالحد والتعذير لكن أولا يحد من الزنا ويعذر للاعتداء عذر عذر المهم أن المكرهة يحد ولا إشكال فيه ولا معنى من أن يكون أحد الزانيين يقع مدير حد والثاني لا يقع في
معنى؟
لو زن بامرأة بدون البلوغ هي لا تحد وهو يحد طيب أو أكرهت المرأة هذا منطوق العبارة أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها طيب وإذا أكرهت الرجل على الزنا يعني واحد أكره إنسان على
أن يزمي بهذه الأمة يعني إنسان عنده أمة ورأى هذا الرجل اللبيب الشاب الجميل وقال به يزمي بعد شأن يدوا به مثله أعوذ بالله وجلم وقال لازم إنك تزمي بهذه تجمعها كان ابن حلال هذا الحرام
قال ما فيها إنها لولا السيف شوف الصيف معي يحد ولا المذهب يحد شكرا المؤلف ما قال أو أكره الإنسان على الزنا المؤلف يقول أو أكرهت المرأة على الزنا وعلم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم
عليه الحد ها أي نعم لماذا قالوا لأن الإكره في حق الرجل لا يتصور فيش لا يتصور قالوا لا دماء إلا بانتشار صحول لا ولا انتشار إلا بإرادة انتشار قيام الذكر يعني أي نعم يقول ما يمكن يكره
الرجل على الزنا لأنه ما يمكن جامع إلا بانتشار ولا انتشار إلا بإرادة والإرادة رضا ولا أكره رضا فلذلك لما لم يتصور الإكره في حقه صار صار الحد واجبا عليه ولا يعارض هذا الحديث وما
السكره عليه لأنه كل هذا الزر بما السكره أخيراً أخيراً أخيراً رضي ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه وأن الإكره موجود الرجل يقال افعل بهذا المرأة ول قتلناك وتأتي أمامهم بتاب
جميلة ويشابه جميلة ويمتل العي أخذه وحطه في وجه يقول ما يكره مهما حد هذا من أبلغ ما يكلم أن الإكره ومهما كان الإنسان بشر والصواب بلا شك أنه لا حد عليه وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من
الشبهة فأين الشبهة هذه الشبهة الحقيقية رجل معروف لأنه إنسان ثقي وبعيد من الشر وعثير ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء ويجيه واحد من ميلاد الله من الشياطين الإنس يكره على أن يزن بامرأة
ويهدد بالقتل وهو يمكن أن يقتله ثم يزن لدفع الإكره لأنه رابط في الزناء ونقول والله هذا يجب أن يقام عليه الحد له زوجة وسبعة أولاد وثلاث بنات وبيت وبعدين نرجمه رجب لأنه لأنه لا يعدى
بهذا الإكره وقزن في هذا الحال والصواب بلا شك أن الإكره في حق الرجل ممكن وأن الإنسان بشر فإذا أكره على الزناء فإنه لا حد عليه ولكن المكره يحد حد الزناء المكره يعزر هنا ولا يحد حد
الزناء لأنه ما زناء فإن قلت مرة علينا في القصاف لأنه إذا أكره إنساننا رجلا آخر على قتل إنسان فالضمان عليهم جميعا على المكر والمكره نقول هذا القصاف ولهذا لو تمالأ أجماعة على قتل
إنسان وسلوا جميعا لكن لو تمالأ رجال على أن يزمن بامرأة فذن واحد فقط نطيم الحد على الزن فقط فطرق بين هذا وهذا نعم ماذا؟
ذات الزناء شراث الرحيم ذيت نعم ذكرنا عنه الخلاف ها؟
ذات هو على خلق عجمان إن الخلاف شبهة أقول ذكرنا أن الخلاف شبهة ماذا؟
وصعي لدو لا لا لا يا أخي التعليم بالخلاف في ثبوت الأحكام لا في رفع العقوبات لا لا يعني مثلا الأحيان يقول يكره هذا خروج من الخلاف لا لا لا لأن هذه هذه تطبيق عقوبة وما داء العلم
المختلفين في هذا الأمر فهم يرون أنه شبهة وحن ما ألمنا الآن وجوب شيء أو أثبتنا حكما بل أثبتنا عقوبة لأننا لم نتحقق أنها ثبتت أو ثبت موجبها هذا رجل أكره على الزناء نعم فأبرع ولم يرع
فقسم هل يرامه أكره لأنه أجب في حياته مش تغضون نعم يقول رجل أكره على الزناء فأبأ فقسم هل يكون آتما فأي ما أعظم قتل النفس ولا زين لا قتل النفس أعظم إذا كان محصن كان المكره هو ختلها
محصن ولا شاد قالت إذن بهذه المرأة هو لا قتل قال ما أعزم أعظم يعني كأن عبد الرحمن له ملحظ جيد يقوله إذا كان محصن فهو يبي يقتل على كل حال يجب أن يمتنع لأنه ما يستفيد من هذا من هذا
يعني ما يستفيد من الزناء الزناء المذهب أنه يقتل المكره أنه يحدى المكره ماذي والله هذا هذه غمية من غير رامي ولا من رامي طيب ملاحظة جيدة يقول إذا كان المكره محصن نعم فإنه يمتنع لأنه
سيقول على المذهب بناء على وجوب الحد على المكره سيقول إن زنيت أو بالأصح إن زن رجب زن رجب وإن امتنع قتل وهو سالم من العناء إذن إيه سيئ إذا أما إذا كان إذا كان غير محصن فيزمي والله
على كل حال تحتاج إلى إلى تأمل إنما لو قتل لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى ما نجيب المؤذن عبد شوي الله أعلم نجد من الأقار أنتوكي أبنزمك بالنهر أو بالضحر كي إذا خاطب على عيوه
إيه أنتوكي أبنزمك بالنهر فهو تنزمك بالنهر هل تحضر بكها؟
لا أما بنفسها ما يجوز أبدا أما بنفسنا يجوز ولكن مرة إذا هتك مرصوبة لكن تعتقد نفسها هي بنفسها هذا ما يجوز أبدا حتى لو قال إن شخص أبت نفسك كل قدرتك ما يجزقت نفسك فهو من المعروف
بالعزفان ومن ذاها ومعدها من الزنا ومع شهد مطالبه أوكي بعدها حد مطالبه يجداد وشهود ينبغل على هذا أو يكتهد يطالبا وغيرت فتور بالنهر إذا بدأ على الفاظ يرطعامه الحد هل بدون جهود حد؟
إيه ولو بدون شهود نعم لا هذا شيء ثاني ومع ذلك ما نقوم عليه الحد يمكن نعذرها ومع شبه ذلك الحد لا بد أن يكون اختيارا لا بد بينها لا مهاشر لأن هذا محتمل فاهم محتمل نعم ما هو مع هذا
الخلاف قال إذا قال تعالى من العلماء أي حد من خلاف غض النظر عن قوة الدليل الذي معناه قال لا وعلى كل حال ترعى قوة الدليل ويرعى أيضا الشهار والخلاف بين الناس ما قد يكون الخلاف ما هو
معروف في هذه البلاد ولكن من كلامهم فقها مهما كان ما دام الخلاف معتبرا يعني مهم مثل نقول واحد شهار دماش بلالك فو خلاف إذا قلتها رجل من قبل المرأة مثلا رجل قلتها يعني تقوى وقلتها ما
نقل إلى بيته مثلا بلقص فجاءت المرأة وقالت لابتك العرور إلى يعني فضحتك بالسوق قلتهم عن نسوك يا رجل قلتهم قبل المرأة مربي هه ايه هذه تكون كراح كيف هذه امرأة دخلت البيت إنسان امرأة
دخلت إلى بيت إنسان وقالت له إما أن يفعل بها وإما أن تصرخ للناس ويقول هذا الرجل أكرم كذا هذه وقعت لكن غير هذا الصورة امرأة وقفت الإنسان وقالت أركبني بالسجارة هالي قريبين هالي قريبين
وبعدين ركضها آواله لأن كان يقوله وقت حار ويقيلولة وشمس ورقبتها كلما لا وصلنا ذات الامش امش امش امش حتى طلعته عن البلد ودعته إلى نفسها وقال له اتق الله المهم كان ثم أن تفعل وإلا تلا
بصرخ وبقول أنت مركبا بالسيارة هو غاصبا نفس الشب فما تقوم في هذا هل هو إكراه ها اي نعم هذا الرجل خدعه صاحب السيارة هذا خدعه قال طيب انتظري بس نروح من الآن نصل البيت نعم بيتنا ويعني
نزيل نفسي أنا عارغي حياتي طيبة وكذا وكذا نعم وميخاد وخدعه وبعدين قال لله ما نزيل ولا بها السكين مع الطبس ومازلت ماش المهم لكن مثل هذه هل نقول إكراه ولا نقول يصب ويخادعه مثل الله
أحمد يخادعه حتى تنته أنت إذا أبت جانبين لا ما أتأب إن شاء الله يستهل الهم ما اتتقلاتي على الفرعي السيارة جمعه سيارة جمعه سيارة جمعه سيارة جمعه لا يقام عليه الحج لأنه ما تحقق الزناب
الجانبين لكن معذر لكن معذر نعم ننزلهم بهذا قول أيضا لمن يعني بما في حاجة كراه مران وما حصل أنزلانها الجانبين إنما من جانب واحد ما على قولهم أيضا نزلهم لا يقام عليه لا هم يقولون
يعني يفرقون بينه بأن نست المرأة وجود مانع سقط الحب الحب لوجود مانع وهو الكراه وإلا المرأة أهل لكل شيء