712- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / حدالزنا - جلد الرقيق - حد اللواط / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب حد الزنا حد بمعنى ولا تعريف باب حد الزنا يعني باب تعريف الزنا ولا باب عقوبته باب عقوبته يعني هنا نتكلم في باب الحدود أو في كتاب الحدود التي هي العقوبات المقدرة
شرعا بمعصية تكفيرا لفاعلها وردعا عن مثلها الزنا تعريفه يقولون إن تعريف الزنا فعل الفاحشة في قبل الأودور والفاحشة كل جماع محرم لأن الجماع المحرم فاحشة مسفحش في جميع العقول ما من أحد
من بني آدم إلا هو يستفحش عقله هذا الفعل المنكر إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنه قد يستسيغ هذا المنكر الجعل يستسيغ رائحة العذرة ولكنه في رائحة الورد يمكن يموت قال ابن الورد
رحمه الله إن ريح الورد مؤذن في الجعل ريح الورد الورد من أحسن ما يكون إذا شمه الجعل هو الجعل لكن الجعل لكن ننسمها بالفتح إذا شمه يكره لكن هات عذرة سبحان الله شمه قول يمكن تجد عذرة
في مكان من يوم تنزل في هذا المكان ما أحاولك شيء يمتدي ولا هالطيارات جائت لهذا المطار نعم على كل حال أقول إن بعض الناس وعلى الله بالله يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنى ويقبح منه
اللواطن فهو فاحشة ولهذا نعبر عنه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر فما هي الفاحشة كل جماع محرم إذا مرنا مثل الرجل إيش؟
الرجل نعم إذا حفرناه يكون ما يتعلم المدنة المدنة لا بد أن يبقى شيء يضرب الحفر طيب الحفر هذه مسألة يعني لا بد أن نبه عليها ليس مع الحفر أن نحفر له إلى رأسه بعض العلم يقول يحفر له
إلى ثندؤته ثندؤته الرجل وثديه المرأة وهذا ايضا فيه نظر لاننا اذا حفرنا الى هذا الموضع واش بقى عندنا مما يرجم الرأس والمقاتل ولم يرد في الشرع تحديد له لم يرد تحديد له ولكن اقرب شيء
يعني ينبغى ان يكون الى الفخذين او نحو ذلك نعم اقولنا ان كل العجسة انه ينولى مناعة الله كل المناعة في جارك نعم نعم اي نعم هذا على رأي من لا يرى الحفر وهو من يذهب أما من يرون الحفر
لا يمكن اللي في الأرض لا يمكن أن الحجارة تصل إليه نعم قد يقع قد يقول ناس المحدود وبدل قمع الحفر عمدون يضروا وعبون يسلسلها لا لما لا إذا كلمرأة تمسك إذاها مسك بدون تكتيف يعني يجي
رجلين ومسكونا ما حرمها أو غيرهم لأن هذه حاجة نعم أنا أموب الخطاب للأمور نعم قلت أنه تولى أفامك الحاجة لنجاب نعم هو خطاب للجنب هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور
يراجبه الإمام لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعا للجميع يعني لألا يقول قائل هذا الرد التسلط علينا نقول الله عمركم أنتم بأنفسكم تقيمون الحد فهذا هو خطاب الجميع نعم نعم نعم نعم نعم
لا هذا ينتقد ينتقد أمانه وينتقد عهده يعني لو جاءنا بأمانه، دخل ثم أفسد، انتقض أمانه الحرق قلت بأنه ما لأهده؟
نعم، ما نقنع الحدث ينتقض أهده، إذا انتقض أهده خير في الإيمان يعني يكون كأنه في الجهات، كأنه أثير الجهات يشدد محارب إي نعم، يكون محارب يعني ينفسخ أمانه وينفسخ أهده نعم، أما يضار
مرتبع على فترة ماذا؟
يضار مرتبع على فترة نعم الكتية تابعة الفترة نعم هذا الحكمة لأن الله عز وجل ما زاد في الحد إلا لأنه أعظم فالحكمة تقتل أن تكون الشدة والكمية والكفية متلازمين سيأتي إن شاء الله في باب
حد الزنا وليس بلازم حضور الإمام بلازم لكن تنفيذه والأمر بتنفيذه راجع للإمام نعم استدنا بقوله تعالى وَلَا تَحْمُّهُمْ مِنَا رَأَ تَنْفِيْدِهِ مِنَّهِ قال أنه هذا البديل على قوة
الضربة بالنسبة لحد الزنا أو غيره نعم في حين الآية اللي بعدها في نفس الزنا نعم وليش هذا الآية برماطع من المؤمنين استدنا بها على عموم الحدود ووجوب شهود الطائفة لماذا خصصنا هذه يعني
في قادة الرعفة في الزنا دون غيره يعني استدلنا بها هذا الشد في المرض؟
لأما أما مسألة الحضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق قياسه لأنه ما دامنا مقصود الرد فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك رد وكيف يردعوا
الناس في أمر ما شاهدوه ولا عينوه فهو ما أخذناه من الحكمة في إقامة الحدود لا معنى الشد يعني أن تحزم حتى لا تنكشف المقصول من إقامة الحد أن يؤدب الفارد تأموت إذا زن المحصن رجم حتى
يموت معلوم أن زن فعل الشرق ورجم جواب الشرق رجم بماذا؟
رجم بالحجارة ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها فلتكون حوالي البيضة أو أقل وقد علمنا أنه يتقى الرأس والفرض والوجه والمقاتل فيضرب بها إلى أن يموت
فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يسبشعها بعض الناس الدليل من كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبتت
الصحيحين من حريث عمر بن خطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل من القرآن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده وكان فيما أنزل الله على نبيه آية الرجم نعم فقرعناها ووعيناها
ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل يعني أول حديث أقول الله أنزل على نبيه
القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة ولم يمكنه أحد على أن آية الرجم نازلة في القرآن قرئت ووعيت وعمل بها في عهد
النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد قلفاء الراشدين فما لفظ هذه الآية لابد أن يكون مطابقا للحكم الثابت الآن قال وإن رجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان
الحبل أو الاعتراف فلابد أن يكون لفظ الآية مطابقا تماما للحكم الثابت الآن وأما من قال إن لفظ الآية الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البتة نكال من الله والله فهذا لا يصح لا يصح أولا
لأن من قرأه لم يجد فيه مسحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين وثانيا أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن كيف ذلك الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر على الشيخوخ سواء كان هذا الشيخ
ثيبا أم ذكرا مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك معلق على الثيوبة سواء كان شيخا ام شابا ام شابا وحينئذ فلا يستحر هذا اللفظ الذي ذكر انه هو المنسوخ فلابد ان يكون اللفظ المنسوخ مطابقا للحكم
ايش الثابت الواقع الان ونحن لا يهمنا ان نعرف لفظه ماذا مع عمر بن خطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولننكروه فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وجد ثم نسع
فإن قال قائل ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معنى فالجواب والله أعلم فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن هذه الأمة إذا عملت في الرجم مع أنه لا يوجد نصا ظاهرا في القرآن كان في ذلك دليل
على نبلها وفضلها خلافا لليهود الذين كان الرجم موجودا في كتابهم نصا ومع ذلك تركوا العمل بهم فيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى لكن هذا الذي توصلنا
إليه إذا زن المحصن فإنه يرجم حتى يموت وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمه جلد كذا يرجم بدون جلد وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم ومنهم من قال إنه
يرجم بلا جلد يحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زاني الزانية والزاني وهذا عام ولا لأ يشمل المحصن غير المحصن فنجلده بكتاب الله
الباقي لفظه ومعنى واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم وهذا صحيح حليث
فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجم والجلد وقال عليهم أبي طالب أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون لا يجمع بينهما واستدلوا بأن هذا آخر
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال يا أونيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولن يذكر جلدا ورجم ماعز
بمالك ولم يجلده ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم نعم إذا رجم انتهى من حياته فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه وهذا القول هو الراجح
وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون وقوم مؤلف رجم حتى يموت حتى للتعليل ولا للغاية للغاية الجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت نسخ الرجل نسخ الجلد أقصد ثم قال نعم رجم حتى يموت حتى
يموت ونتحقق موته وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين الجواب نعم لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من
رجب والأصل هو هذا والمحصن من وق أمرأته المسلمة أو الذنية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران انتبه لشورة الإحصان مع كتابها وين كتابها ورحمة جلسة الطالب أحسن أجل ليس على المريض
الحرج نعم يقول من وطئ امرأته المسلمة امرأة يعني زوجته نعم او امرأته حتى مملوكته زوجته امرأته اي زوجته المسلمة واضح او الذمية هذا التابير فيه نظر والصوابا يقول او الكتابية او
الكتابية لان الكتابية سواء كانت ذمية او معاهدة يجوز للنسان أن يتذوجها وفي نكاح صحيح متعلق بقوله وطئ وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل ما الفرق بين النكاح
الفاسد والباطل الباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلف فيه العلماء فالأنكحة إذن صحيح وباسد وباطل مثال الفاسد أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولم هذا نكاح فاسد لأن العلماء
اختلفوا في ذلك ومثال الباطل أن يتزوج الإنسان أخت زوجته باطل نعم لأنه بالإجماع طيب في نكاح صحيح يعني ليس باطلا ولا فاسدا وهما الضمير يعود على الزوجين بالغان عاقلان حران وبماذا يحصل
البلوغ بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة تمام خمسة عشر سنة الإنبات الإنزال والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض عاقلا ضد المجنونين حران ضد الرقيقين فالشروط إذن أكثر من وطع هذا واحد زوجتهم
في نكاح صحيح والبلوغ في كل منهما والعقل والحرية إذن من جامع زوجته في نكاح صحيح خليها أثنين أخصر والبلوء والعقل والحرية فالحصان شروطه خمسة الجماع في نكاح صحيح والبلوء والعقل والحرية
أولى الجماع في نكاح صحيح والبلوء والعقل والحرية خمسة شروط قال المؤلف فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى هل يرجم؟
ما يرجم؟
وهي لو زنت؟
كذا لا ترجم إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماعة فيها ترجم لأنه يتبعض الحكم طيب لو جامعها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى أن ذلك لا صح لماذا؟
لأن نكاح غير صحيح طيب لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها لا يرجم يعني ليس بمحصن لأنها لم تبلغ لو تزوج مجهونة فالغة وجامعها ليس بمحصن طيب لو تزوج أمة وهو حر تزوج بالشروط المعروفة
ما هو الشروط إذا تمت الشروط تزوجها أو لا لا بمحصن طيب لو كان الأمر بالعكس تزوج العبد حرة فلا إحصان لا له ولا لها فشروط الإحصان إذن خمسة طيب ما هو الدلي على هذه الشروط يقولون لأن
تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط فالإنسان لا يتلذد تلذدا كاملا إذا كان زوجته مجنونة أليس كذلك يمكن ربما وهو يجامعه يخشى على أنسه منها لا تهوي غليلة ولا تشفي عليلة
صغيرة وكذلك الأمة يناقص وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الأدلة اللهم إلا اشتراط النتاح والوطي لأن رسول يقول السيب بالسيب تيب بالسيد وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليم وهل يشترط
بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط بمعنى لو فرد أنه فارق زوجته أو مات الزوجته ثم زنى بعد ذلك فهل هو محصن يرجم أو لا نعم هو محصن يرجم فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشروط وجدت
في حال الزواج فإنه يكون محصلا فإن تزوج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ يكون محصلا لا ولهض بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزن قال لأنه
إذا مات الزوجة عنه أو طارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر لأنه ما عنده أحد يستمتع به بوضع حلال ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة لأن الأدلة الثيب
بالثيب وثيوبة تحصل بأول جماع وما دام الوصف حاصلا فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه يقول معلف وإذا زن الحر غير المحصن يلد مئة جلدة وغرد عاما ولو امرأة إذا زن الحر غير المحصن بأن يكون
حرا لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو تزوج أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جامع وهو صغير أو جامع وهو مجنون فإن حده أن يجلد مئة جلدة الدليل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مئة جلدة وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استجره أنه قال له وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام تبت ذلك في الصحيحين وتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب وقال بعض العلماء إنه لا يغرب لأن التغريب لم يوجد في القرآن وقد قال الله تعالى
الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلجة ولا تأخذكم منهما رأفتوا بذين الله وإن كنتم تؤمنون بالله ولا من الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولم يذكر الرجل ولم يذكر التغريب
نعم ولم يذكر التغريب ولكن هذا القول ضعيف لأن ما ثبت الستنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ولقوله ومن يصل له ورسوله فقد ظلالا
مبينا ولقوله وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب أن نأخذ بما جاء فيه السنة وإن كان زائدا عما في القرآن واضح بل إن ما جاء به السنة هو مما جاء به القرآن كما استدل بذلك
عبد الله بن سعود رضي الله عنه مجيبا للمرأة التي قالت له إنني لا أجد اللعم النامص ومتلمص في كتاب الله فقال هو في كتاب الله ثم تلا عليها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا والتغريب معنى أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة والحكمة من أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزناء فإنه ربما ينسى ذلك وأيضا فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه
دون أن يتطلب الشهوة واللذة لأنه غريب ولطيما إذا علم أنه غرب من أجل الحد فإنه لن يكون لديه فرصة يعود إلى هذا المثل مرة الثانية ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه أن لا يوجد فيه
إباحة الزنى والعادة بالله فلا يغرب إلى بلاد يمالس أهلها الزناء لماذا؟
لأننا إذا غضبناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه بذلك فيغرب إلى بلاد عرف أهلها بالعشرة طيب وإن زنى في غير وطنه هل يصف أن نغربه إلى وطنه؟
نعم اشتغلوه يتصور واحد مثل سافر إلى بلد لقضاء حاجة هو زنى هل نغربه لبلده؟
ولا لبلد آخر؟
نعم لبلد آخر لأن قره غرب إذا رجلناه إلى بلده فليس ذلك تقريبا لأننا رجعناه إلى وطنه فلابد أن يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعل يقول المعلف رحمه الله تعالى وإذا زنى نعم حتى
المرأة لكن بشرط الأمان وإذا زن الحر غير المحصن جلد مئة الجلده وغرب عاما ولو امرأة ولو امرأة فتغرب لمدة سنة طيب يشترض أن يوجد لها محرم قل لا وأن تغرب إلى مكان آمن وقال بعض أهل العلم
تغرب ولو بدون محرم ولا شك أننا إذا غربناها بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة لأنها إذا غضبت بدون محرم ولسيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب والصواب أنه إذا لم
يوجد محرم لا يجوز أن تغرض ولكن ماذا نصنع يقول بعض أهل العلم تحبس في مكان آمن والحبس هنا يقوم مقام التغريب لأنها لن تتصل بها أحد وهذا القول وجيه وقال بعض العلماء إذا تعذر التغريب
تقض كسائل الواجبات فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط ولكنه لا مانع من أن نقول إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه أو قريبا منه وهو أن نحنسها في مكان آمن لمدة آمن
لا لا لا معلوم لأن حديث أبي بكرة خلوا عني خلوا عني هذا أول ما نزل في الآية وحصة ماءز بعدها نعم أبن إبراهيم لكن ما يمنع أن يكون منكر المثل لأنه لا يتفاضق مع الحكم هذا وقال عمر إن
واجب على من زنى إذا أحصن واضح رحمه الله تعالى و وغرب آمن ولو امرأة آمن هل المعتبر السنة الهلالية أو السنة الشمسية المعتبر السنة الهلالية وذلك لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل
هي مواقيت للناس والحج ولقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاثنين عشر بأنها محرم وبقية الشهوط
العربية وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد السنة الهلالية القمرية طيب ولقوله تعالى وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب طيب وقوله غرب مبيل المجهول يشمل المرأة
كما قلنا أمس في الدرس الماضي أو لا نعم يشمل المرأة ولكن المرأة إن وجد لها محرم يسافر معها فذاك فإن لم يوجد لها محرم يسافر معها فهل تغرب أو لا الفقهاء المذهب رحمه الله يرون أنها
تغرب ولو وحدها والقول الثاني أصح أنها لا تغرب إذا كانت وحدها لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة وإذا غربناها وحدها كنلالك أدعى للفتنة والشر لأنه ليس مع أحد يرجعها وهي ربما
تحتاج أيضا وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها فالصواب أنها إذا لم تغرب إذا لم يكنها محرم أنها لا تغرب ولكن هل تخرج عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة ويطلب من أهلها أن يلاحظوها
أو تبقى في البلد نعم قال بعض أهل العلم تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر ويؤمر وليها بملاحظتها ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك وأنها تبقى في البلد ولكن لو قيل بأنها تحبس حبسا
بيتيا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد لكن له وجه قال غرب عاما ولو امرأة نعم هذا هو ذكرها ولو امرأة والرقيق خمسين جلده ولا يغرب يعني معناه يجلد الرقيق خمسين جلدة الرقيق هو المملوك ورده
الحر فإذا زن الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة ما هو الدليل؟
الدليل قوله تعالى فإذا أحصنا يعني الإماء فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن تينا بفاحشة نعم فإن تينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب الذي يتنصف
على المحسنات ما هو الجل لأن الرجل لا يمكن أن يتنصف والجلد مئة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة المرأة واضح أن عليها خمسين جلدة لأنه وصل القرآن لكن الرجل إذا كان رقيقا وزن فما هو الدليل
على أنه يجلد خمسين جلدة طال الدليل على ذلك القياس قياس الرجل على المرأة لأنه لا فرق والشريعة لا تهتي بالتفريق بين المتماثلين كيف يتم القياس قالوا لأن كل منهما رقيق والرقيق ليس في
نفسه من الشرف والمروء كما في نفس الحر وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروء كما عند الحر فإنه لا يبالي إذا زنى إذا زنى فإنه لا يبالي أردت مجمع وهذا تعليل لا صحيح ولكن قد يقول قائل إن
زين الرجل الرقيق ليس كزين المرأة الرقيقة كيف؟
لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها وله بالله في البغى وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر لأن الله نص على أن ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإمام فقال وَلَا تُكْرُوا
فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْدَى وَرَى الْحَادِ فإذا كانت مرة في هذه الحال فإن العبد ليس هكذا فالقرأس غير صحيح ولهذا لهب بعض أهل العلم إلى أن حد
الزاني الرقيق إذا كان ذكرا حده كحد الحر نعم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فالمسألة فيها خلاف الآن الأمة لا إشكال في أنه ليس عليها مئة جلدة لأن النص واضح فيها
لأن عليها خمسين جلدة لأن النص فيها واضح ولكن الإشكال في العبد فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس الذي ليس بواضح لظهور الفرق بين الأمة وبين العبد أقول إن تخصيص هذا العموم بهذا
القياس الذي ليس بواضح قد يجعل في النفس شيئا من هذا لا وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القول أصح لكن الجمهور أهل العلم على أن الجلد بالنسبة لرقيق منصف مطلق قال ولا يغرب لماذا لا يغرب
قالوا لأن التغريب فيه إضرار بالسيد والسيد لا جناية منه ولأننا إذا غربناه ربما يهرب ويكون في ذلك إضرار أكثر فنحن إذا قضبناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب وكذلك ربما يهرب
وهذا هو تعليلهم في هذه المسألة واختار كثير من أصحابنا رحمهم الله أنه يغرب بنصف عام قالوا لأن عموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يشمل التغريب لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في الزياني جلد مئة وتغريب عام والتغريب يمكن تنصيفه ولا ما يمكن يمكن تنصيفه يقال يغرب نصف سنة وقولهم إن في هذا إضرارا بسيده نقول حتى الجلب أمام الناس فيه إضرار بالسيد قل لا
لا مش الأضرار لفيه تنقص قيمته تنقص قيمته ولا يشريه الناس ويحرر الناس منه ولا يعتمنونه فهذه من المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد ولا يمكن أن نمنع حدا من حدود الله عز وجل من أجل
مصلحة السيد الذي يكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنة وقولهم إنه يخشى أن يهرب يقول إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يرصم عليه أحدا يعني
يستأجر من يلازمه في بلد غربة أو نحك ذلك من الأشياء التي يمكنها أن يحفظ بها تقيقة قال خمسة جل هو لا يعذب ولا يغرب وحد لوطي كزان حد لوطي حد مبتدأ وكزان الجانب مجرد خبر المبتدأ وقوله
لوطي اللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر هذا اللوطي وعياذ بالله من فعل الفاحشة في دبر ذكر فهو لوطي وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط لأن قوم لوط والعياذ بالله هم أول من سن هذه الفاحشة في
العالم قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم واللواط أعظم من الزنا وأقبح لأن الزنا فعل فاحشة في فرج مباح في بعض الأحياء لكن اللواط فعل فاحشة في فرج لا يباحه
أبدا في ذبر لا يباحه أبدا ولهذا قال الله في اذننا ولا تقرب اذننا إنه كان فاحشة وقال في اللواط قال لوب لقومه أتأتون الفاحشة وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له وقال معناه أقبح
تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحشة كلها الفاحشة العظيمة لماذا فوقها فاحشة وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا فما حده قال بعض العلماء حده أن يقتل
ثم اختلفوا كيف يقتل وهذا أعلى ما قيل فيه وقال بعضهم حده حد الزامن فإن كان محصلا رجم حتى أموت وإن كان غير محصلا يلد وغر وقال آخرون دل يعزر تعزيرا لا يبلغ لا يبلغ به الحد تذير لا
يبلغ به الحد وقال آخرون لا يعزر ما يعزر ولا في الشيء وهم عنهم حلال لكن ما في عقوبة لماذا يا جماعة قالوا اكتفاءا بالرادع النفسي لأن النفوس تكرهه فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبوت
بدأ يأكل عذرة ويصعب عليها ويصعب عليها بوت هم يقولون لا ما يعزر لأن هذا الشيء يكفي النفس الرادع النفس يكفي عن هذا ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال مثل هذا القول ولولا أنه ذكر ما
ذكرناه لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهبوا مذهبا سيئا جدا كما يقول ألم ينسى أن الله تعالى دمر بلادهم أرسل عليهم حجازهم من سجيل طحنهم نعم ألم يذكر أن رسول قال من وجدتموه
يعمل عمل قوم الوط فاقتل الفاعلة والمفؤول به وهو صحيف على شرط البخار لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث لكن عقوبة الله عز وجل ووصف لطل لها بأنها الفاحشة النكرى كيف نقول ما فيها
شيء والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال هذا الصواب سواء كان محصلا أم كان غير محصلا لكن لا بد من شروط الحد السابقة كم شروط لا يخل أربعة لا يجب الحد إلا على بالهم عاقل ملتزن
عالم بالتحريب لا بد من الشروط فإذا تم شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم الوطع فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا
واحد ثانيا أن الصحابة أجمعوا على قتله كما حكا هو أي واحد من أهل العلم أجمع على أنه يقتل لكن اختلفوا فمنهم من قالوا يحرق وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن
الزبير والرابع أظنه هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في
البلد ويرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة لأن الله فعل فعل ذلك بقوم لوط على ما في ذلك من نظر لكن المشهور هو هذا وقال بعض العلماء بل يرجم حتى يموت لأن الله أرسل على قوم لوط
حجارة من السجيل وكونه رفع بلادهم ثم قالبها هذا خبر إسرائيلي لا يصدق ولا يكذف لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليه حجارة من السجيل وجعل عاليها سافلة يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار
العالي والساكن فهم يرجمون رجما بالحجارة فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوط أما الدليل النظري على وجود قتله فلأنها مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها
كيف لا يمكن التحرز منها لأن الذكور بعضهم مع بعضهم دائما فلا يمكن أن نتحرز منها لو وجدنا مثلا رجلا مع فتاة ما نزل نقول اترك الفتاة مش اللي جابك له لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا
هل من محارمه ام لا ممكن ان نسأل ونبحث فلما كان هذا الامر امرا طريعا مفسدا للمجتمع وامرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال وهذا القول هو القول الصحيح ولكن لا بد
أن ننسوذ الأرض على السابقة في وجوب الحد طيب فإذا قال قائل هل نحرقهم أو نرجمهم من أعلى شاهق نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما نقول الأولى في ذلك أن يفعل الولي الأمر ما هو
أنكى أنكى وأرجى فإن رأى أنهم يحرقون يعني يجمع الحطب أمام الناس ثم يعطي بهم ويرمون في النار فاعل وإن رأى أن ينظر أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتبعون الحجارة هذا أنكى وعدة فاعل
وإن رأى أنهم يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة المهم أن يفعل ما هو أنكى وأردى لأن هذه والعيادة بالله فحش قضيحة جدا وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة بالناس حتى
ألكتهم أما المذهب فحجتهم في أن حده كزاني يقول لأن هذه فاحشة فاحشة وزن سمه الله تعالى فاحشة فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجثاني ويكون حده حد الزاني لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب
قول المؤلف كزاني نعم طبعا أن نتكلم المحذوفة ها نعم لكنهم لا يوافقونك في هذا اتقاء الساكنين نعم والجار متعلق محذوب خبر طيب يرم سؤالك نعم ايه نعم لأنه والله اعلم ان هذا من باب النسبة
للمضاف اليه وحتى نسبة لوطي نسبة للوط عليه الصلاة والسلام في اشكال لكنهم يقولون هذا من باب النسبة النسبة للمضاف اليه ايه نعم نعم فمش تبدو فعل الفاحشة تدقوا من فعل الفاحشة ترج علينا
مسألة المرأة يرج علينا مسألة المرأة نعم هذه كما جاء في الحديث نعم صحيح أن التدام الحديث صح أحسن نعم نعم المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها يعني سواء المتذوجة أو لا المتذوجة فإنها
تجلد خمسين جلدة ولا تغرد والصحيح أن غير المحصنة تعذر تعذيرا غير المحصنة من الإماءة تعذر من يفضلها هل يبارك الله فيك لا شك أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار ذنب الكفار هم اللي يقولونها
لأن هذا التاريخ تخيل على المسلمين انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها أنظر للتاريخ وشارخهم فيه للذين في المشرق وللذين في المغرب كل العلماء اللي في
المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية لا يعرفون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعله الله من يقاتل الناس كلهم لكن جاء الاستعمار اللي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له لما كان
الاستعمار قد حل بهم وتورك عليهم قد يكونوا المعذورين لا ما بيدهم في له لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله لذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من
جميلتها هذا التاريخ وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى قرن عشرين ذكر أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا السنين على الشهر هذه قالوا ما يمكن يكون شهر 28 وشهر 13 يوم
لابد نغير لكن نمشي على مسير الشمس السنة الشمسية إلا أن نغير نبي نجعل مثلا بدل من 30 يوم و28 وما أشبه ذلك نبي نجعلها 13 شهر ونخليها بالتساوي وبعضهم قالوا 12 شهر ونخليها بالتساوي
ومدره يحطون كبيسة ومدره إيش المهم انه ثارت عليهم الكنيسة وقالت لهم هذه ردة ما يمكن تقلبونها على الأشهر شف الكنيسة ويكافع قارت ان هذا ردة نعم وحن الآن بعض الناس كثير من أكثر
المسلمين الظاهر مثل لكانها المملكة نص الله لنحميها عن الشر كلهم يؤرخون بهذا التاريخ وهذا لا شك انه رفع الشأن لهؤلاء الكفار ايش يعني ان ابتداؤه من ميلاد المسيح والله ما عارف هذا لكن
هو الظاهر يعني المعروف عند المراقلين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي 600 سنة ها ايش لا على القمر حتى في عاشورة الليهود ما كانوا يصومون عاشورة يوم عاشق نعم
كلاب العلم في حد الزارة المسلمين منقالين سيد ثم يرجم منهم منقالين يرجم فقط نعم كلهم من الارجح منهم يرجم فقط نعم ما يتعذر الجنبين رجل ما يتعذر كيف يتعذر لكن الرسول ما رجل هو نفسه ما
رجل يعني ولهذا نقص ما جلد إذا كان ما جلد وش نقول ما أمر بالجلد أبدا هذا في أول ما نزل لما قال الله عز وجل نعم