711- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / كيفية إقامة الحدود / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كيف نقيمه؟
قال المؤلف ويضرب الرجل في الحد قائما هذا هكذا نقيمه نضرب الرجل قائما لا قاعدا ولا مضطفعا بل نضربه قائما ولكن لابد أن يضرب ما هو يضرب ثوبه؟
يضرب هو أما لو قال كذا يدفع نفسه وخلت ثوبه الذي ولد ضرب فهذا ليس بضرب نعم هذا الحافة يعني نشوف الحافة له ينفعه المنفع لابد يقام ويضرب نعم يضرب قائما رد القائما الجالس والمضطفع ولكن
بشرط أن يكون الضرب واقعا عليه لا على ثوبه يضرب أيضا بثوت بثوت ولا بمطرقة بثوت ثوت يعني معروف الثوت خيزران أو عصى أثل أو ما أشبه ذلك ولا يكون بشيء قاسد كالحديد نعم عندما يكون بثوت
لا جديد ولا خلق الجديد معروف يكون صلبا والخلق القديم يكون حشا ربما ينكسر وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب فلابد أن يكون صوتا بين صوتين لا جديد ولا خلق طيب أيضا يقول معلف ولا يمد من اللي
ما يهمد الرجل عندما نضربه ما نمده على الأرض لماذا؟
لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتي كيف؟
لأن وقع الصوت ثم الأرض أيضا تصطدم به فيكون كأنه ضرب مرتين فيضرب قائما فقط ولا يمد ولا يرضى العلة نفس الشيء يعني كذا ربطت على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتي طيب وأيضا ذكروا
آثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس فيدينا مد ولا ضرب ولا تجريد ولا يجرد لا يجرد ما لا يجرد؟
يعني لا تخلع ثيابه ولا إزاره ولا إزار ولا رداء فالتبقى عليه ثيابه إلا إذا جعل فيها ما يمنع يجب أن يجرد مما يمنعه مثل لو جعل عليها فروة قالوا ما لم يكن عليه فروة فتخلع لو جعل عليه
فروة ما يمكن مكنه أو جعل عليها جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك قدمت جاره لعلمنا بطالب لتضرب الحد فأمر بتجريدها فإذا عليها درع من حديد درع المعروفة من حديد حتى ما يأثر عليها فإذا
علمنا أن هناك شيئا مانعا واجب علينا إزالته ولا يدود أن نحابي أحدا في ذلك وقالوا ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصات أو للتخيل ولا للتنويع يعني اللباس اللي عليه من قميص لا قميصي
يترك يترك فإن كان عليه ثلاثة ظاهرة نخلع الثالثة لكن لا كان ضرد هذا الثامي يقول نحب أن دهرون نعم الضرب هذا هو إذا نشوف الثلاثة حالي الثلاثة حال تمنع كان يتمنع منعنا لأن أحيانا تكون
الثلاثة خفيفة حتى لو يثلاثة ما كاننا والمهم أن يصل آلم الضرب إلى بدنه نعم بل يكون عليه قميصان أو قميصنا وقميصان ها خلاص طيب نعم لا لا مهم من ذكر ما هذا هو إنسان جي ربه أما هذه
عقوبة وقد ورد رسلناها أن تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأسعار لكن الحديث ضعيف ولها لعبلنا عنه وأتنى بالحديث الصحيح الذي في مصر نعم ما حد الطائفة التي تشهد العذاب أما المذهب
يكفي طائفة واحد ورجل واحد رجل واحد والصحيح أنه لا بد من ثلاثة لنفى أكثر شاهدوه اللي يقيمون يعني مثلا حد اللي مثلا الشرطة مين نعم فهذا يسمى طائفة نعم يسمى طائفة مطلوب هذين ما يتبعون
يعني هم اللي يقيم من العمل لا يستدعون هم بأنفسهم هم بأنفسهم ما يرتدعون لا شك لكن مثل ما قلنا إنه إذا كانت عامة في خارج السوق أولى نعم نعم هو بيحلف يدع الجهاد بيحلف يأتينا الشرطة
على في ذاب العمان المذهب ما ينحلفه نعم نعم هذه تحمل على شيء آخر تحمل أن عمر الله عنه خشي أن يحابي أحد من الناس من المستقبل الحابية قريبة هو يعزل ثم هو تعزيل تعزيل قد يكون للإمام
فيه نظر نعم هذا التعزيل المكتهمة يا خير أصبر المكتهمة التعزيل مثلا الحسي أصبر إذا كان مظلوم ممكن أن يكون مظلوم هذا بيجينا الشرطة على وهو يجينا الشرطة في باب الإقرار نعم نعم أظن أين
يفترق الله أين يكون سيكون إن شاء الله قريبة بس ما وصلناه سوى مسجد أبدا أبدا المسجد ما يجوز كيف بيمن قال أن معنى الصوت لا يفوج عن كون الجيل أن الغلم هو ما شاء الله كيف الصوت صوت على
الناس لأنه ما يفوج عن كونه من جيل فيه لا غلم غلم لا الصحابة كانوا يعطون أبدا أصوات من الأشجار نعم نعم مصلى في البيت لا لا ما يتوز لأنه حكم مسجد لدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
منع الحيض أن يدخلنا في مصلى العيد لا خط خط نعم لأنه غير متزم للأحكام هو ودينه ما علينا منه يعذر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن أما في مكانه ما نقول لشيء نعم وأعترف أنه قتل لكن
ما جهل الحال عند وقت هذا القتل كان صاح أو أنه كان مليون لا نتكلم عن القتل نتكلم عن الحدود القتل موحد القصاص لأولياء المقتوم أو زال نعم أو زال إذا تنى في حال إفاقة يقيم عليه الحد
كيف قبرناه قبرناه يزني وهو أو قبرناه يزني وهو في حال الجهود ولا في حال الصحو هو قر أقر بأنه في حال إفاقته وقام عليه الحد إذا تمت الشروط ترى اللي ساء مرة ما له السؤال نعم نعم ما
يخاف إذا كان له ذلك نظاما وعرفا فلا بأس إنه ما فيها إجمع لكن هذا هو ظهر فعلا بصول في بني قريضة فأنه كان يكشف معتذرهم فمن وجده أنبت قتله ومن لم يده أنبت ألحقه بالذرية وسبه وك خمسة
خمسة سنة هذا الأثر الصحيب في البخاري فإن حديث من عمر رضي الله عنه يقول أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الخندق
أجازه ولو خمسة عشرة سنة وفي صليح الحاكم قال ولم يراني بلغت فلم يجزني ولم يراني بلغت وكذلك قال فأجازني ورآني بلغت وكذلك أيضا تقضير عمر بن عبد العزيز من جند أعطياتهم إذا ولو خمسة
عشرة سنة وقال إنه له الحد بين أبن قال البروغ والصغر نعم إذا زند المسلم انتقض عهده ويقتل يقتل يقتل عيو لكمه محسن لجل نقضه العهد السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه لأن له لا
تتأديب طيب أين الرحمه الله تعالى ولا يبالغ بضربه في حيث يشق الجلد لا يبالغ بضربه مبالغة مقيدة في حيث يشق الجلد أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به بل سيأتينا إن شاء الله
تعالى أنه هو الواجب المبالغة نوعا مبالغة تشق الجلد هذا الحرام لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب ولهذا قيدها المؤدل قال لا
يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد وحيث هنا مبنية ولا معربة أشدينها مبنية أنها بنت على الضم مع دخول حرف الجلد طيب يقول ولا يبالغ بجلد بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه هل أيضا من آداب
إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده لماذا؟
لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان وبقت بقية المواضع غير متألمة وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يسد الدم فيه وربما يتجرح في
المستقبل فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر على الأكتاف على الأفخاذ على الثاقين على القدمين حسن ما يوافق وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد لكن فيه مواضع لا
أجد أن يقام في الحد قال ويتقى الرأس والوج والفرج والمقاتل أربعة أشياء يتقى بمعنى يجتنب الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق
آدم على صورته وإذا كان لا خلقه على صورته التي اعتنا بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجد أن تنخدش وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه ولهذا خلقه على الصورة التي
اختارها وأرادها من بين سائل الجسد فلا تقبح هلو قال قبح الله وجه كيف تقبل الله وجه وهو أضافه إليه على صورته التي اعتنا بها عز وجل وخلقها حلقا جميلا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن الضرب على الوجه يتقى أيضا الرأس كيف الرأس يعني ما يضرب الرأس في الجلب لماذا لأن الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقض ضرب وحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر
برؤه فلهذا لا يضرب عليه ويتقى أيضا الفرج القبل أو الدبر القبل يعني ذكر الرجل وفرج مرأة لأن ذلك يضر به وربما يقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخستتين فقد يموت الإنسان فيجب أن يتقى
الفرج والمقاتل مثل إيش تفاع الكبد أو على موضع القلب أو على موضع الكليتين نعم فيتقى هذه المحلات لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد ولكن إذا كان الضرب تعزيرا لنس
حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه كما لو أن الإنسان مثل صفع ابنه على رأسه وقذويا عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه نعم فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير
الحد لا بعس به أما في الحد لأن جلده شديد فإنه يضر فالذي يتقى في ضرب إذا كم أربعة أشياء الوجه والرأس والفرج والمقاتل أما الرأس ففيه الوجه ففيه دليل وفيه تعليل والبقية فيها تعليلات
قال والمرأة كالرجل فيه يعني في إقامة الحد المرأة كالرجل لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل هذا هو الأصل سواء في العبادات أو في العقوبات أو في
المعاملات أو في العادات كل ما ثبت للرجل ثبت المرأة وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصص به وإلا في الأصل
التساوي وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خلق ولا يضرب رأسها ولا وجهها ولا فرجها ولا مقافلها ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلد إلا أنها تخالفه في مسألة قال إلا أنها تضرب
جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ثلاثة الأمور تضرب جالسة لأن ذلك أسطر لها وتشد عليها ثيابها يعني تربط لأنه ربما مع الضرب تضرب تتحرك وتنفل ثيابها فتمسك تشد الثياب وتمسك يداها حتى
لا تنكشف لأنه ربما تفرد سيابي أديها فتنكشف فهذا الذي يستثنى أو هذا هو الذي يفرق بينها وبين الرجل لأن الحاجة داعية له وإلا فالأصل أنها كالرجل أما ما يفعل بعض يفعله بعض الولاد فيما
سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل تعرفون جريد النخل وجريدها ما هو أطرفها الجريد الذي قريب من أصل العثيب ثم يضربونه طردا شديدا حتى يغم عليه بعض الحياة
المرأة ماذا يصنعون فيها يضعونها في عدل وتعرفون العدل العدل كيس من الصوف يجعل فيه العيش يسمى عدلا لأنه يعادل به على البعيد البعيد ما تحمل إلا كيسين واحد على اليمين واحد على الإسار
فيسمى عدلا كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها وتبقى هكذا كأنها حسرة مسكين ها مخيشة مخيشة بهذا العدل من الصوف الصوف حار ثم يضربونها والعادل بالله مع ما تهيأ نصر الله هذا لا
شك من محرم ولا أحد يشك في في أنه محرم وأن هذا من ظلم الولاة الظلمة ولا جوز أن يفعل ذلك على أن الغالب أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزيد لأنه لا يتبت عليهم الزنات
بوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام ومع هذا يفعلون بها ذلك يقولنا إن هذا أبلغ في النكاية والنكاية وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتبع وهذا تعزيل وليس بحد ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكاية
والنكاية ونلاحظ معهما الرحمة الرحمة أما هذا الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك هذا ما يجوز قال وتشد تمثك يدها لأن لا تنكشف وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيل
أشد بمعنى أقوى ما هو أكثر الشد هنا قوة الضرب أشده يقول معلف جلد الزنا وجه ذلك قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وهذا يدل على أننا نشتد في
ذلك ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله ولأنه أكثر عددا وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإن الصفة تتبع العدد لولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا فعندنا في ذلك دليل
وتعليل ثم القذف القذف أشد مما بعده لأن جلده أكثر إذ أن القذف يجلد ثمانين جلدة يعني مئة إلا عشرين فهو الذي يلي جلد الزنا في العدد في الكمية فينبغي أن يكون واليا له في الكيفية ثم
الشرب يعني شرب المسكر وكل مسكر فهو خمر من أي نوع كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام أو كل مسكر خمر وكل خمر حرام وعلى هذا فنقول الذي يلي القذف أو جلد القذف جلد شرب
المسكر وسأتي إن شاء الله ذكر الحلاف هل جلد شارب المسكر حد أو تعزيل قال ثم التعزيل يعني ثم جلد التعزيل كم جلد التعزيل المذهب أنه لا يزاد لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي ذكر
إن شاء الله في ويب التعزيل وعلى هذا فيكون التعزيل من عشر جلدات فأقل يعني لو وجدنا رجلا قد استهر مع امرأة طولا لي وهو يقبلها ويضمها نعم ويجامعها فيما دون الفرج نعم متمتع معها غير
تمتع إلا أنه لم يجامعها وآثرنا عليهم في الصباح وأقروا بذلك نجلدهم على عشر جلدات ومن أهوى الجلد أهوى الجلد أهوى الجلد لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا ولا تقوم مصالح الناس بمثله
ولا يندرئ تندرئ المفاصل بمثل هذا القول أبدا نعم طيب إذا شدة الجلد مرتبة على كثرته لأن الكيفية تابعة من الكمية فأشد الجلد جلد الزناء ثم القذف ثم الشرب ثم التعزين القذف ما معناه
القذف هو الرمي بزنا أو لواط إذا رمى محصنا بزنا أو لواط فهذا هو القذف فيقال لهذا القذف إما أن تأتي بذينة وإما أن يقر المقذوف وإما أن تجلد الحد ثمن جلده وإما أن تسقط ذلك بالملاعنة
الملاعنة إذا كانت المقذوف هي الزوجة نعم قال ومن مات في حد فالحق قتله شفما شرطية وجواب الشرط قوله الجملة من قوله فالحق قتله فالحق قتله هذه العبارة عبارة أثرية بمعنى أنها ضيلت من
زمان سابق واتبع الناس فيها الأول والمعنى الحق قتله يعني أنه قتل بحق ومن قتل بحق فليس بمضمون وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ما ترتب على المعذون فليس بمضمون
ولكن انتبه قال من مات في حد في لطرفية فلابد أن يكون ذلك في نفس الحد فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنا كمية أو كيفية يكون ضامنا فلو جلد بسوط قوي صلب جديد لكن لم
يتجاوز العدد ومات المجلود يضمن نعم يعني أنه ليس في إطار الحد بل التجاوز وكذلك لو جلده مئة جلدة وجلدة ما ليش يعني أنه زاد وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن يضمن لأنه
تجاوز المعذون وما ترتب على غير معذون فهو فهو مضمون طيب إذا قال قائل مثلا إذا جلده مئة واحدة ما مات من الواحدة ما لكن هو مات من الجميع لا شك فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول
يضمن مطلقا يضمن كاملا نقول يضمنه كاملا لأنه تعدى وجائز أنه لو لا هذه الواحدة لم يموت ممكن وعليه فنقول إنه يضمن إذا زاد في العدد في الكمية أو في الكيفية طيب لو ضربه مع مقتل يضمن
لأنه ليس في الحد بل زاد عليه وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا جز الجمج فيها نعم ما يمكن ضبطها في الواقع ضبطها ما يمكن لكن في القدر الذي يتحمله
المجلود ولهذا لو فرض أنه لا تحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يرجع برؤه فإنه يضرب بصوت مناسب حتى أنه ربما نقول اضربه بعثكون النخم يعني تجمع شماريخ العادل الجلات وتضربه بها فالجلد إذن
بحسب تحمل المجلود ولا يمكن ضبطه لأن هذا شيء بالصفة والصفة الصعبة ضبطها لأنه لا ترى ثم قال ولا يحفر لا يحفر للمرجوم في الزنا يعني لا يحفر لمن رجم في الزنا أين نائب الفاعل يحفر جار
مجرور ينم لا جار مجرور لأنه ما عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل نعم ولهذا قال المالك وقابل من ضرف أو من مصدر أو حرف جر في نيابة حري ولا ينوب بعض هاري إن وجد في اللفظ مفعول به وقد ير
نعم قول ولا يحفر المرجوم في الزنا هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن الحرف له وهذه المسألة اختلف بها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها فالروايات الواردة عن النبي عليه
الصلاة والسلام مختلفة فمنها ما يدل دلالة صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر ومنها ما يدل على أنه يحفر له ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا ومن ثم اختلف العلماء
فالذين قالوا لا يحفر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنى بها أجير زوجها بل قال لأنيس اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمروا بالحفر لها
وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب لأن الحاجة دائية إلى ذكره لو كان واجبا لم يقل اغدوا إليها فإن ترفت فاحفر لها وارجمها لأنه صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين
الذين زنى وقد مرت الإشارة إليهما حيث زنى رجل يهودي بمرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم وكان الحد الرجم في التوراة لكن لما كثر الزنى في أشرافهم قالوا لا
يمكن أن نعدم أشرافهم إذن ماذا نصنع نسود وجههما ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخز والعار فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووقع الزنى من رجل منهم ممرأة
قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تجدون عنده شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال إن هذا هو حكم التوراة قالوا لا نجد ذلك في التوراة فقال ائت
بالتوراة فاتلوها إن كنت صادقين فأتوا بها فإذا هي واضح موجودة قال رجم فأمر بهما فرجم قال فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبا عليها وهذا جريعا لأنه لم يحفر لهما أما حديث ماعز فاختلفت
الرواة فيه في مصر نفسه ففي بعضها أنه لم يحفر له نصا صريحا وفي بعضها أنه حفر له جمع بعض العلماء بينهما بأن نفس الحفرة يعني لم يحفر له حفرة عميقة وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن
يهرب منها لأنه هرب ولكن بعض الفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي فإذا تساوى الحديثة في الصحة فإننا نقدم من المثبت لأن معهم زيادة
علم فالعلماء مختلفون في هذا والأحاديث في هذا مختلفة والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك أما أقوال وهو العلم فإليكموها لا يحفر مطلقا
وهذا هو المذهب يحفر مطلقا وهذا قول آخر مقابل له يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقراء لأجي أن يمكن من الهرب لكن بإقراء بخلاف البينة فإنه لا يمكن
ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم فإرضاء من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا ثم على القول بالحفر لا تظن أننا إذا حفرنا له دفن الجزء الذي في الحفرة ولكن نحفر له ولا ندفنه
لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك بدا ويتعب فهو ربما إذا بقي ربما مثلا يتفت مع جهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر هذا الباب الذي يكتب الحدود ذكر المؤلف فيها الخطوط العريضة
لشروط الحد وإقامته وكيفيته ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حد بخصوصه فالشروط العامة هي ما أردتمها أولا البلوء والعقل والانتزام والعلم بالتحريم هذه شرط في كل
حد