710- شرح زاد المسـتقنـع/ الحدود / على من يجب الحد ؟ ومن يقيمه؟ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحدود جمع حد والحد يطلق على مهان كثيرة ففي كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات ويقابل المحرمات لا تقربوها يمكن عندك ابن رحمن يبدأ ولكن يقول كبر يقول الحدود في القرآن تعطي بمع الواجبات وبمع المحرمات في المحرمات يقول لا تطربوها وفي الواجبات لا تعتدوها لما ذكر الله ما يحرم على الصائم فالفلك حدود الله فلا تطربوها ولما ذكر ما يجب المطلقات قال فلا تعتدوها طيب ويطلق الحد على النراسيم التي تفصل بين الجاريخ يقول هذه حدود الأهل كذا طيب وهذا وارح كثيرة ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف وهذا الموجود عند المناطق وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بمنصوفه المميز له عن غيره قال الحد الوصف المحيط بمنصوفه المميز له عن غيره نعم قال السفاريني فالحد وهو أصل كل علمي وصف محيط كاشف فبتهمه وصف محيط يعني بموصوفه كاشف يعني مميز له عن غيره هذا الحد عند من عند أهل المنطق الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره فلابد أن يكون جامعا مانعا مثل ذلك لو قلت ما هي الطهارة فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة كشونه هذا محيط بموصوفه ولا لا لا محيط بموصوفه يعني باقي عندما يغسل والتيمم فهو غيره محيط بموصوفه فانس بحد ولو قلت أن الطهارة هي أن يضحر الإنسان ثوبه وياصل وجهه بعد النوم نعم وما أشكه ذلك صار صار غير صحيح أيضا لأنه ما دخل غير المحدود نعم دخل غير المحدود فلابد أن يكون الحد جامعا مانعا فإن لم يكن جامعا مانعا هو ما أسعى لو قلنا في تعريف الواجب حد الواجب ما هو قلت ما أمير به الواجب ما أمر به لا لا ما هنا هذا غير معنى السبب لأنه يدخل فيه غير قل لي لا يدخل فيه المسلحة فهنا ما ميزه عن غيره ولو قلت إن الواجب ما صدره الله تعالى بقوله يجب عليك ماذا؟ لكن غير صحيح ليش؟ لأنه ما أحاط بموصوفه لأن الواجب يجب ورود غير هذا السيئة واضح؟ طيب يطلق الحد وهو المراد هنا فيراج به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها ثالث مرة ثانية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها الأخير هذا مهلا لكنه أتينا به حتى يتبين الحكم من العقوبة وإنه موه بالمقصول من العقوبة مجرد العقوبة فقط بل لها حكمة وهي المن من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيرها والثاني تكفير ذنب صاحبها مثال ذلك رجل زناء يجب أن نجده مئة جلبة الجلبة هل عقوبة ولا رحوبة؟ طيب مقدر؟ نعم مقدر من قدر؟ شرعا الله عز وجل صرعا الحكمة من ذلك أرمت لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية وثانيا تطهير وكفار فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وخد عليه كفر الله عنه لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والأخ طيب هذا فخرج بقولنا عقوبة مقدرة خرج بقولنا آه نعم غير مقدرة إذن قوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشق مرابناكم بصلاة السلام واضربوهم عليها لعشق كم قال اضربوهم؟ ما حد ما حد إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزيج طيب وقونا مقدر شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي لو قال القاضي حكمتوا على فلان بأن يجلت خمسين جنة ما ليست حد هذه ليست حد من المقدرة القاضي فلا تكونوا حد طيب وقونا في معصية هذا بيان للواقصة إن العقوبات هذه إنها تكون على معاصي وليس هناك عقوبة من الشرع على غير معصية ليس في عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل مباح لكن فرق الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه لس في عقوبة إلا إذا كان ردة ففيه القتل لكن القتل بالردة ليس من القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الفدود خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود هذا غلط ما في الشكل لأن الحد لابد من تنفيذ والقصاص يسقط بالعرض والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام لكن الزاني مثلا لو زنى ثبت عليه الزناء هم يمكن يسقط؟ عبدا ما يمكن يسقط حتى لو تاب إذا كان إذا كان زجري ما قد ثبت في بعينه لو تاب ما يقف لا يبد أن يقام عليه الحد طيب إذا الحد في اللغة المانية وفي الاستلاح هنا في هذا الباب هو قوقة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع من مثلها وتكفر عن صاحبه فائدة عن فيها هل الحد واكب تنفيذها أم لا؟ يقول المؤلف لا يجب الحد إلا على ذلك وليس المؤلف قال يجب الحد على كل ذلك نعم لأن الإجاب أحسن من النفل لأن يقول لا يجب الحد إلا على كده كأن الأصل عدم وجوب الحد لكن لو قال يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتذن عن التحليم صار أفضل لأن الحد حامة واجبة واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والأمر نجوب نكالا من الله حتى لا يجب أحد على السرقة بعد ذلك والله عزيز حكيم وصف وختمه بالعزة حتى يكون له السلطان عز وجل حكيم حتى لا يقال هذا سفح ليش تقطعيد على شر ربع دينار تقطع يد على شر ربع دينار نعم ولو قطعها جاني ده كان خمس مئة دينار نسلم خمس مئة دينار أو لا يعلم اذا سرقت قطعت في ربع دينار وإن قطعت بالجناية سلم خمس مئة دينار نعم حماية للأموال في قطعها بربع دينار وحماية للنفوس في وجوب خمس مئة دينار في قطعها نعم طيب الحد واجب وقال فعالة الزانية والزاني الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة مش بعده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إياك أن تخوض ارحم هذا تجدوا مئة جلدة شيخ كبير تجدوا مئة جلدة ترى ما تزوج الحجارة نعم لكنه ما تزوج شيخ كبير تجدوا مئة جلدة أرحموا بني حلاء أقول ما أرحم لأن من هو أرحم مني أمر بجلدة ونهاني أن أرأف بهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله والله أخذ طيب اجلتوا ببيت وأخذ أخذ البيت ما يقول أحد ولا بالمركز ما يقول أحد قال لا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طائفة والذي شرع هذه الحدود والله أرحم من الخلق من الوالدة بولدها لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تحصل فيها رجل وفيها تضغير يقول بعض المنحدين والزناكدة يقول إننا لو قطعنا يد السارة لأصبح نصف الشعب مقطوعا ما لهم إلا على يد يجونك هالعالم يمر بك هالعشرة خمسة منهم يقول على يد خمسة على يدين وين المصانع وين الحرض وين الزرق وين التحميل إلا سارة واحد ما لهم يد النصر بس ما هو ضيب وش نقول له؟ يقول صغير مستمعت يقول له لو ودع مرة أي نعم نقوم بمعنى ذلك إن أقر الرجل على أن نصر شعبه سراء حرمي نعم ولو أنه قطع واحد من هؤلاء لا تدعى ألاح ولا سارة سارة نعم ولم يكن سارة لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل ذكالنا دليلين من القرآن على وتوب الحد وقال تعالى في قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في العرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلافه هذا إنما يعني ما جزاءهم إلاها فإنما أدى الحصر وقال عمر رضي الله عنه هو يخذب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله ترك فريضة يقول عمر رضي الله عنه فريضة أنزلها الله أنكر عليها الناس أبروا قروا لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنقل ولكن فيه إنسان كريم وشريف وطيب ومن حمولة طيبة نعم صورت له نفسه أن يستقروا بعدنا متبث على الهداء والرجل طيب وكريم وخير ومن حمولة طيبة رفيعة ماذا تقول هذا؟ نعم انتظروا وصلت السلطان وصلت السلطان لكن السلطان جاءه الناس يتوجهون وقال هذا رجل طيب ومثل طيب وهو رجل كريم أقل الأحوال يفتح للناس إلى الضيوف كيف يفتح الباب يقول يفتح بالإسراء لا مشكلة نعم على هذا يقام عليها الحد على الشريف على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعب لا فرق لأن الله عز وجل لم يفرر السادق والسالفة ما تم سرر هذا الجزاء بل لو قال قائل إن سرقت هذا الشريف لولا أن الله حد حدا يقول نتب طعيد ورجع على الشريف تدنسه بالسادقة أعظم من تدنسه الوضيع هل أنت كذلك؟ نعم نعم ولهذا مر علينا التوكيد في زن الأشيمر واستكبار الفقير أشد من زن الشاب ومن استكبار الغني هذا الرجل شريف ومن حمول زن شريف كيف يستمر أو كيف يزني مثلا إذا لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير لا انت بالكلمة لا يجب الحد أولا أن يكون بالغا فلا يجب الحد على من دون البلوغ لا يجب الحد على من دون البلوغ والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة إما بإنزال المني وإما بإنباس العانة وإما بتمام خمس عشرة سنة وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام على الحد وأما من دون البلوغ فلا حد عليه ولو زن أو سرق الحديث وفعل قلم عن ثلاثة هذا جليل تعليل لأنه ليس أهلا للعقوبة بعدم صحة القصد التام منه لأنه ناقص ناقص في التصور وناقص في التصرف ولهذا منع الله من إيكانهم أموالهم بأنفسهم حتى لا يضيعوها ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعذر بل يعذر والتعزير غير الحد ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر فأمر بضربهم قبل البلوغ فالتعذير الشيء وإقامة الحد شيء آخر وعلى هذا فلو أن صغيرا فعل الفاحشة ما نقول هذا لاجب عليه الحد تركوه بل لابد أن يعذر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة أو الفعلة وكذلك أيضا لو سرق ما يترك بل لو أفسد شيئا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعذير فالتعذير شيء والحد شيء آخر عاقل رده المجنون فالمجنون لا يجب عليه الحد لحديث رفع القلم عن ثلاثة ما يرده لأنه ليس له قصد تام يعرف به ما يفعه ويضره فيقدم أو يحجم وهل يعذر ليش لأنه لو عذر ما انتفأ إذن نتركه يفسد أموال الناس يحرق الدكاكين يمزق يكسر البطيخ نعم ايش أولا ما لنسنا نعم لا بد أن يمنع ولو بالحبس إما عند وليه وإما في الحبس العام فالمهم أنه لا يترك الفساد لأن الله عز وجل يقول والله لا يحب المفسدين وإذا تعوى ولا سعى في الأرض ليستد فيها ويهرك الحرف والنسل ماذا بعده؟ والله لا يحب الفساد فالذي لا يحبه الله لا يجد لنا أن يمكن منه أبدا كل فساد للدين أو الدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه لأن الله لا يحبه فإذا كان لا يحبه الله كيف نمكن منه إذا المجنون لا يقام عليه الحد ولا يعذر ولا نقول يعذر بما يقف شره ها ها ها هم؟ نعم لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون للحرية الكاملة في تصرفه طيب ملتزم ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلما أو كافرا فمن هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذن فقط وهذا غير المعصوم المعصوم تقدم لنا أنهم أربع تصناف المسلم والذن والمعاهر والمستأمن لكن نمتزم سنفان فقط وهو المسلم ما بعد؟ والذن لأن الذنية ملتزم بأحكام الإسلام لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حراما عند المسلمين ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر ونقيم عليهم الحد في الزنة لأن الزنة محرم بكل شريعة ليس في الشراء سيء يبيح الزنة أبداً وعلى هذا فإذا زن الزمي إذا زن الزمي بامرأة مثله ما يعني من المسلمين؟ يعني بيهودية مثلاً أو نصرانية وهي مختارة فإننا ليش؟ نقيم عليه الحد إذا قال مهم مسلم والحد قلتم إنه تطهير لكن نقول إن الحد فيه علتان المنع من الوقوع في مثلها والثاني التكفير فإذا كان هذا ليس أهل التكفير فإلا الثانية وهي المنع ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين الذين زنياء لأنهم أعتقدون تحريما فيقام عليهم الحد ولكن لو فرغ أن هذا محرم عندهم هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم لو فرغ هذا فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا الجواب لا ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حلهم فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل المعصية فإننا لا نقيمه عليهم لكن نعذرهم لأن الحد واجب في كل معصية ليس لأن التعذير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفر فإبعالم بالتحريم هذا الشرط الرابع بالر عاقل ملتزم عالم بالتحريم خرج به الجاهل بالتحريم هذا لا حد عليه ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم لأننا إذا قلنا يشترط أن يكون عالم بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول إنه ليس عالم بالتحريم ما دريت والله أن السرق حرام ما دريت أن نزلنا حرام نعم ماذا نعلم ننظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالعمور الظاهرة لا يقبل ولا يسمع منه أما إذا كان حديث أهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة ما يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوا الجهل فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل ورفعنا عنه الحد فإن شككنا في هذا الأمر إن شككنا هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا فالأصل عدمه عدم العلم فلا نقم عليه الحد لأنه لا بد أن نتحقق الشرط وهو أن يكون عالما بالتحريم وهل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة لا يشترط لو قال هذا الرجل المحصن الذي زنى قال إنه لو علم أن حده الرجل ما زنى أبدا لكن حسب المسال الجلد يرصب على الجلد ما هو شنا نقول نرجمه لا نرجمه نرجمه لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة إذا كان عالما بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا أعذر له الآن ثم قال المعلف فيقيمه الإمام يعني فإذا ثبت الحد فمن المخاطب بإقامته وهل لكل إنسان أن يقيمه لا قال فيقيمه الإمام أو نائبه وعلم من قول معلف فيقيمه أنه لا بد من النية فلو غاضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة فجلده مئة جلدة سمع أنه يسب الإمام قال هذا الرجل الذي يسبني الله اجلدوه مئة جلدة فجلدوه مئة جلدة فلما انتهوا منه قال لهم إنه قد زنى تكون الجلدات هذه عن زناه ينفع لا لأنه لا بد من نية ولهذا قال فيقيمه والإقامة لا بد أن يكون لها نية ويجب على الإمام أيضا أن ينوي بإقامة الحد أو من الآباب أن ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة أولا انتثال عمر الله عز وجل في إقامة الحدود ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار ينوي ينوي بذلك انتثال أمر الله تعالى بإقامة الحد لأن هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد فينوي بذلك انتثال عمر الله ثانيا ينوي دفع الفساد لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعلها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد الشهر الثالث إصلاح الخلق دفع الفساد الثالث إصلاح الخلق ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد فينوي إصلاحهم وأن الله تعالى يغفر لهما ما سلف هذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على باب وهي مقامة فريغة الله دفع الفساد إصلاح الخلق وكثير من الناس من الولاة أو أقول بعض الولاة يريدوا بذلك الانتقام فقط مجرد الانتقام من هذا الشخص طيب هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم المعلم يعني مثل إذا سطع الطالب فهو مصطع أظن إذا سطعه بالمصطع ينوي بذلك من شرعة المشكلة الفريغة الله المصطع عبارة عن خشبة خشبة لاحنا نسميه مصطعة من السطع هم طيب إن شاء الله واحد منكم يجيب هذا الثلاثة لهن ونصطع به طيب المهم أنه يعني ينوي بذلك دفع الفساد لا شك وأسلاح هذا الطالب وغيره أيضا لكن إقامة فريغة الله كف كبيرة كيف قد نقول إن هذا وإن لم نتجاسر إلى حد الفريضة نقول إنه مما يشرأ مما يشرأ ولو لم يكن من ذلك ما دام قلنا ندفع فساد والله لا يحب الفساد صار من المشروع أن ندفع الفساد بكل وصيلة فلنسى كذلك طيب وقول المؤلف فيقيمه الإمام الإمام في كل موضع بحسبه فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يقول المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة وعندما نتكلم في باب الجماعة من نقول المراد بالإمام إمام السلطة إمام المسجد ونحو ذلك فالإمام من له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام وقوله أو نائبه من نائب الإمام القاضي الوزير الأمير هذا يرجع إلى العرف يرتع إلى العرف نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف نعم فمثلا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الأمير صار نائب الإمام الأمير وإذا كان يقيم شيوخ القبائل صار الذي ينوب عنه الشيخ القبيلة وإذا كان ينوب القضاء صار الذي ينوب عنه القاضي وهكذا فالمؤمن هذا يرجع إلى العرف يعني والنظام الخاص وهذا يختلف في كل مكان بحسبه ونائبه في غير مسجد قوله في غير مسجد وش يشمل كل مكان كل مكان إلا المسجد فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المعلّف في البيت أو لا ظاهر كلام المعلّف نعم يعني ما استثم إلا المسجد يقيمه في البيت لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين في مكان العمل يجوز كما لكانه في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة يجوز نعم لكن لابد أن يشهده طائف من المؤمنين طي ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان مفسوح أنه يأتي إليه كل أحد نعم كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا لأجل يكون عام ولهذا ما أعزب المال فضي الله عنه قال رسول اذهبوا به فارجموه ورجمه الناس علماً ظاهراً وكان شارب الخمر يعتابه فيمر الناس فيضربون الذي بيده والذي بالجريدة والذي بالنعل والذي بالردة يكون ظاهراً لأننا ما دمنا نقول إن المراد رد هذا وغيره فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقل هذا بالنسبة إيش بالنسبة لغيره ولكن كلام المؤلف يدل على الجواف طيب في المسجد أي نعم ما يجوز في المسجد لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعراب الذي ذال في المسجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمساجد مبنية للذكر والطاعة وليس لإقامة الحدود وأيضاً فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذع ربما يحصل منه أذع قل له لا يرتاء ثم يحدث نعم برائحة أو ما هو أغلق منها وأيضاً ربما يحصل منه صراخ وكلام ما ينبغي ولا يريق بالمسجد فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليم طيب وإذا تم وإذا أردنا أن نقيم الحد فبماذا نقيمه ففيما نقيمه وبماذا نقيمه وكيف نقيمه فيما نقيمه فيما نقيمه