709- شرح زاد المسـتقنـع/ الجنايات - والديات/ باب القسامة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فالقسامة تعريفها القسامة معفوذة من القسم وهو اليمين وهي كانت معروفة حتى في الجهدية وأقرها الإسلام كما سنبكر إن شاء الله وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم وهذه الأيمان
قد تكون من المنتعي وقد تكون من المدى عليه كما ستتبين في شرحها إذن القسامة في دعوة قتل ليست في دعوة مال أو جناية دون القتل ولكنها في دعوة قتل معصوم وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل والذي قتله من؟
قتله اليهود في خيضة خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه فحاكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة وقال لأوليائه تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم يعني من اليهود بأنهم قتله
فتأخذون برمته والرمه هي الحبل الذي يقاج به القاتل يقتل ولكنهم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد ما يمكن نحلف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف اليهود خمسين يمين
ويبرعون بذلك فقالوا نحن لا نرضى بأيمان له لأن معلوم القاتل بيحدث فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فوداه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من عنده بمئة بعيد وداه من عنده من بيت
المال بمئة بعيد وأصل ذلك القسامة إنه يوجد قتيل عند قوم آداء ولم يعلم من القاتل ما يعلم من القاتل واضح؟
حينئذن نقول لأولياء القتيل عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم عينوا واحد من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل وكم تحلفون؟
تحلفون خمسين يمينا واللي يحلف الخمسين هم الورثة فإذا كان الورثة آخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما خمس وعشرون يمينا وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد سبتعشر كم يقسم خمسين على ثلاثة سبتعشر
وثلث لكن لابد أن يكمل الكسر يكمل الكسر على كل حال الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر لأن الأيمان ما احتفظ يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويأخذونه إن شاءه أو يأخذون
الدية أو يأخذ نعم إذا قالوا ما نحلف يحلف المدعى عليهم كم خمسين يمينا فيبرؤون يبرؤون يقول والله ما قتلنا هذا الرجل فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت
المال لأنه لا يمكن أن تذهب ديته هدرا نعم حلف المدعى عليهم نعم يعني المدعى عليهم المدعى عليهم ما بيقولوا الثاني القاتل قالوا ما نحلف ما نعين شخصا إذا ما عينوا شخصا ما يصبح القسامة
إذا ما عينوا شخصا فإنه ما يكون قسامة ولا دعوة يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوة لا بد أن تكون على معين يحلفون عليه ثم إذا حرفوا يعني إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو فإن لم يروا بيمينه
وداهوا من بيت المال وإن نفر قضي عليه من نقول نعم يحلف هو خمسين يمين وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون إن فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه القسامة الآن تسوضتها ولا لا ها
تسوضتها عريني فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن اليمين فيها كان من جانب المدعين إن اليمين فيها من جانب المدعي والدعاوي العامة من جانب المدع وعلى المدعي البينة
الوجه الثاني أن فيها يمينا أو فيها أيمانا من المدعين مع أنهم لم يشهدوا ما رأوا بأعينهم إن فلان قاتل فلان ومع ذلك أبحنا لهم وشبحنا لهم اليمين وهذا مشكل كيف نجيز اليمين لرجل ما رأى
الوجه الثالث أن العادة في الأيمان أن تكون يمينا واحد وهنا كررة الأيمان خمسين خمسين يمينا ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلف والسلف ومن من أنكرها عمر
بن عبد العزيز رحمه الله وقال ما يمكن أنه يقضى بالقسانة لأنها مخالفة في هذه الأمور الثلاثة ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبد العزيز ومن هو أفضر منه ومن هو دون منه إذا خالف الشرق فإنه
ليس بشيء ولا يعتبر شيئا لأن حديث القسامة تابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن قلا من خالفهم إذن هي تابتة ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على
الأصول ولو مع هذه المخالفات فالأول قلنا إن اليمين من جانب المدعي والعادة أنه من جانب المدع عليه نقول حقيقة من تأمل الشرق وجد أن اليمين ليست في جانب المدعي بل اليمين في من ترجح
جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه أفعنتم مثل أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلب الذي في يده لي من الراجح وهو يقول لا لي أنه من الراجح أنه لا المدع عارض لذلك كانت
اليمين في جانبه لكن لو أتيت بشاهد يشهد إن القلم لي ما عندي لها الشاهد فقط أنا الآن أحلف وأخل القلم فصارت اليمين في جانبي لماذا؟
لأنه ترجح جانبي بأي شيء بالشاهد هذا ولكن هذا الشاهد لم يكن بيّن كمتامة حتى لا أحتاج عنائل اليمين واضح؟
طيب في القسامة جانب المدعي راجح وش رجحه؟
قتل قتل هي رجحه إن إن إن ضجل قتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة معروف مثل إن هالقبيلة هذه عدو لهذه القبيلة وهو أيضا بين أظهرهم من يبي يجيب وش اللي يغلب على الظن أن القاتل
هؤلاء القبيلة وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحا والذي ترجحه والذي يرجحه اللوس وهي هذه العداوة طيب مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة والتاني خلفه أصلى يقول يا كلان أعطني
غترة أيهم مدعي الأصلى أين الأصلى مدعي لا أمهم مطل نجد الأصلى هو المدعي لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش ها أرا صحك دعواه ألا لا لأن هذا لا أقصد شماغ وبيضه شماغ منين جاه الشماغ إلا لو
لم أأخذوا من هذا الأصلى اللي مدعي سمقه الآن يقول عظم شماغ من الذي يحرف في هذا الحال الأصلى هو اللي يحرف يحرف والله هذا الشماغ اللي بيدهي لي فإذا حلف أخرناه وعطيناه إياه أي لو كنا
عندنا قرينة ظاهرة تشهد الصدق هذا ظهر لأنه من المعروف عند أهل ناجم يعني الاحتمال لا تجيبونه هنا لأن عندنا ظاهر حتى أليس الشهور اللي نبنحكم شالتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مفطئين
مسألة التجوز التجوز العقلي في هذه الأمور يا قزلان لا تأتي به لأن التجوز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما عم كاننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضا حتى بالشريعة ما يمكن لأن
نقول مدى الأضراء وقد يكون مفتي أو ناسيا التجوز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارم لا يشك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل الشماغين وهذا ليس معهم شيء هذا من الجائز عقلا لكن
حسب الظاهر أنه أستواب مع من؟
أستواب مع الأصلع لأنه ما جرى في العادة بأن واحدا من أهل مجد يمشي في السوق أصلع ما جرى عادة هذا أبدا فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبهم أقوى وبهذا عرقنا أن الشريعة
تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما بل هو في جانب أقوى المدعيين حجة نعم ولو في القرائم الظاهرة فالقسامة إذن ما شح للأصل ولا مخالف للأصل ما شح للأصل نجي نقول الشيء الثاني
مما خالف للأصل تكرار الأيمان نعم تكرار الأيمان ليش تكرر الأيمان أليس اليمين واحد يكفي والإنسان اللي يحتفظ اليمين لا فرق عنده بين هذك الأيمان الكثيرة وهذك اليمين الواحد فنقول نعم
هذا هو الأصل إن الإنسان اللي يتجرى على اليمين الغموس اللي يتجرى على أيمين واحدة وعلى أيمان متعددة لكن المقام خطير جدا أليس كذلك وش المقام؟
المقام اللي كده حلق نبي نهدر دم إنسان معصوم وهذا أمر ليس بالهيئة ولهذا أول ما يقضى بين الناس ومن القيامة في الدماء نحن نقول نظرة لأهمية الدعوة صار لا بد من التكرار والإنسان إذا حلف
مرة واحدة صحيح ينتهيك حرمة اليمين إذا كان كاذبا لكن ربما إذا حلف 50 مرة يمكن يحلف 10 مرات من يتندى يخشى من العقوبة مثلاً فيرجع ولا يحلف 50 يميناً وهذا أمر مسلم يعني الإنسان قد
تأخذه لعزة بالإذن في مرة واحدة لكن في مرة عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان فعلى هذا نقول خررت الإيمان في القسامة لأن الأمر خطير
جداً فلذلك لا بد من أن تضاعف الإيمان ثلاثين فهذا لن يكون جوابوا عليكم الثلاث لأن هذا أمر توطيح فما أن معدد الثلاث مثلاً أربعة وخمس ما ندى نقول ليش صارت الظهر أضافة وليس صارت العصر
أربعة وخمس نعم حتى لو أقررها الشرع أقرها الشرع يعني ما يمكن أن ندري الحكم الشرع على أن هذا هو المعروف الجائلية لأن هذا يسير للأسلام لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعاً
فلماذا لم يعدد للسرع مثلاً هذا الأمر إلى أربعين أو سبعين أو سبعة نعم أما المثال الثانية وهي كيف يحبق هؤلاء أو كيف يمكن هؤلاء الأجنين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا فنقول هذا أيضاً
مواقع للأسول نعم فإنه يجوز للإنسان أن يحدث على ما يغلب على على ما يكون غلب تظن عنده يجوز أن يحدث على ما يكون غلب تظن عنده وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام العرابي الذي قال والله
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى الهيوث كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأقر النبي عليه
الصلاة والسلام على الشيخ يدل على أنه حق وربما نقول أيضاً أن قصة إبراهيم مع زوجته سارة حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله قد نقولنا من هذا النوم إن لم نعارض بأنه قد
أوحي إليه بذلك فالله أعلم لكن الدليل عندنا الواضح في قصة هذا الرجل الذي حلب بأنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه هؤلاء القوم لهم أن يحدقوا بناء على أي شيء بناء على الظاهر الذي يكون
به غلبة الظن ولهذا أهم شروط القسامة اللوث اللوث واللوث على المشهور من الملحب العداوة الظاهرة هذا اللوث العداوة الظاهرة لأن العداوات كما تعرفون عداوة ظاهرة طيّنة وعداوة ظاقنة
العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل بين القبائل يحارب بعضها بعضاً ويعابي بعضها بعضاً ظاهرة مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة لكن عداوة ظاقنة بين شخصين فقط كي تكون
عداوة ظاهرة ولذلك بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له في الباطنة فالعداوة الظاهرة لأزل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرت به مثال ذلك رجل قتل
في بلد وادعى أولياؤه أن خلاناً قاتلهم طيب لماذا؟
كان لأن خلان عدو له ما يدكي هذا في القسامة لأن هذه العداوة ظاهرة ضاطنة نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل وقيل إننا إن اللوت كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوث سواء كانت
عداوة ظاهرة أم غير ذلك الطبال بن جمعي ولهذا صور كثيرة منها لو شهدتنا على شخص بالقتل وهما لا تقبلوا شهادتهما بعداوة أو غيره فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه قاتل لكن ما نجعل هذا
حج الشرعية لأن هذه البينة لا تقبلوا شرعاً طيب كذلك أيضاً لو وجد شخص يتشحط بدمه هو وجد الإنسان متبراً وفي يده ستين فيها دم مربخة بالدم هذا يغلب على الظن أنه قاتل ما في المكان أحد
وهذا العنسان حج في دم وهذا الرجل معه السكين فيها دم هذا يغلب على الظن أنه قاتل وربما قد يصل إلى اليقين لكن مع ذلك ما نجعل هذا على المذهب ليس هذا ما تجعل القسامة في هذا طيب كذلك
أيضاً لو أن شخصاً كان يهدد آخر بالقتل يهدد بالقتل ثم قتل وكان يترجح عندنا أنه ينفذ ما هدده به فهذا أيضاً على القول الثاني لوث لوث تجرى به القسامة أما المذهب فلا يرون اللوث إلا
العداوة الظاهرة فقط والأخير أصح الأخير أصح هو وقيان الشيخ الإسلام بن كيمية لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوتاً تجرى به القسامة لماذا؟
لأنه يقلب على الظن صدق وقوع الأمر وصدق الدعوة فإذا كانت هذه العلة فمتى وجدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجد أن يثبت الحكم لأن القاعدة العامة من حكم يدور مع علته وهذا القول
هو الصحيح أن اللوث كل قريمة يقلب على الظن وقوع القتل بها سواء كانت عداوة الظاهرة أم غيرها وهو أختيار الشيخ الإسلام أما كيفية الأقسام بها فالأقسام بها كما سمعتم في أول أولا تعرض
الأيمان على من على المدعين فيحلفون ولكن هل الواجد أن يحلف خمسون رجلا أو الواجد أن تكون الأيمان خمسين يمينا نعم اختلف فيها أهل الإن فمنه من يرى أن الواجد أن يحلف خمسون رجلا ومن
العلم من يرى أن الواجد أن يقسم خمسون يمين وبينهما فرق نعم ومن الذي يقسم خمسين اليمين على هذا باء الأخير الذي يقسمها هم الورق كل بحسب ميراته فمن يرث النصف مثلا عليه خمس وعشرون يمين
ومن يرث العشر مثلا عليه خمس أيمان ومن كان في أيمانه كسر فإنه يجبر كسر واضح؟
فإذا قتل أن الرجل مات عن خمسة أولاد قتل عن خمسة أولاد كم يحدث كل واحد؟
عشرة أيمان وإذا كان عن خمسة أولاد وخمس بنات بنات البنات ما يقسم لأن القسم يكون بالذكور فقط أما المسماح طيب على القول الأول الذين يقولون بوجوب خمسين رجل يحدث خمسون رجل توزع الأيمان
على الأقرب فالأقرب يبدأ بالورثة فإن استكملوا الأيمان فذاك وإن لم استكملوها فوقت بالأقرب فأقرب فإذا كان له عشرة أولاد على هذا الغائد كم يحدثون عشرة أيمان ثم ينظر مثلا إلى إخوته له
عشرة أخوة نقول أقسموا عشرة أيمان له عشرين بني أخ يقسمون عشرين يمين له عشرة أعمان يقسمون عشرة أيمان فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب نعم وهذا هو ماهر وحدين عبد الرحمن بن
سهل فإن عبد الرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر عبد الله بن سهل قتل في خيبر وأقوه عبد الرحمن وابن عمه قال له من قصير عليه السلام يهلف منكم خمسون رجلا خمسون رجلا فراهره أنه لا
بد من خمسين رجلا وهذا أيضا أحوط لأننا إذا أخذنا بخمسين رجلا أثينا بخمسين يمين قل له لا طيب وإذا أخذنا بالورثة وفضر العمام دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال وما كان يمكن أن يأخذ به
في الحالين فهو أولى تاسيما هو أن ظهر الحديث يؤيده طيب بدعنا بأيبك بأيمان المدعين المدعون أبوا أن يحلف إذن يتوجه الأيمان إلى المدعى عليهم إذا حلف بعض ونفل بعض بعض حلف وبعض نفل فلما
أحلف فهل تثبت القسامة بحق البقين أو لا تذكر يرى بعض العلماء أنها تذكر ولكن القسامة ما يمكن يذكر السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا
نصيبهم من الإن فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع أثنان وحلف ثلاثة نعم هل نقول أنه يقتص منه ثلاثة خماس يقتل ثلاثة خماسه ويطلخ موسة ما يمكن إذا تتعين الديه ويجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس
الديه للذين حلقوا وأولئك لس لهم شيء فإذا امتنع بعض من يتوجه عليهم الأمير سقط القصاص بلا شك وتجيب له على رأي بعض أهل العلم وبالذين لما يقولون ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن
أن تتبعض القضية طيب يتوجه الأيمان الآن إلى المدعى عليه المدعى عليه إذا حلقوا وقالوا والله ما قتلنا ولا افهمنا أحدا مثلا ولا نعلم عنه يبرؤون ولا يبرؤون إذا نفهل عن اليمين غير ما
نحفل فهل يقضى عليهم بالنكور ويجب القصاص ولا تجيب الدية نعم تجيب الدية صحيح أنها تجيب الدية دون قطار لأن القصاص لم تتم شروطه لم يدقت الآن ولكن الدية ماء والمال مقطع فيه في النكور
فيتحول الأمر إلى أدوء الدية طيب في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول في أينان هؤلاء فملككم يظهر المستعون قبول إيمانهم وتارث يحيقون وتارث ينكرون عن الحديث ولكن كذلك إذا لم يقبلوا
بإيمانهم إذا لم يقبل المستعون بإيمانهم وجدوا يفهدياتهم من بيت الماء إذا رضوا ونفهل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالجيء إذا رضوا وحلف هؤلاء برغوا ولا شيء حتى ولا في بيت الماء ما يجب طيب ثم
نأتي إلى لا أتحرك من الحينة لا يجب من الحينة هناك هذا القول بأنه يجب هناك نفس الشيء حكم واحد الحكم واحد الحكم واحد إلا أني ما أدري عن هذا القول هذا إنهم إذا نكروا يرونه ما يجب شيء
أو أنهم يرونه تجب إليها كاملة لأن الورطة قد حلف وهم استحققوا بيها هذا ما أحدهم ما أشترون فيه ماهو؟
ماهو؟
لا أتحرك من الحينة أنهم يجب شيء من الحينة أنهم يجب أن يجب أن تحرك من الحينة لا ماذا؟
يعني أنهم يجب أن يجب أن يجب أن تحرك من الحينة تقول إيقافة يعني تقول إيقافة تقول إيقافة الحديث ماذا؟
تقول إيقافة الممتدة بالإيقافة ماذا؟
أي يعني معناه أنهم ما وقع بالكاتف يعني مهم معناه أنهم ما تبت حكماً يعني يحصل موانع إما مثل قضية الليهود هؤلاء ما أفاد فصول لأنه ما في المسروا فإن المدعين لم يقبلوا أيمان هذا إذا صح
الحديث العقر الذي ذكر هذا إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقبل هذا الفعل ويحصلون فدائب نعم يقبل هذا الفطر هنا بالأيمان بالأيمان وعن يجب على الفطر ما يعني لكن بالأيمان نعم يا مهنة هذه
الشرق أن يكون المدعى عليه السلمون لأنه لهم الأولاد مدعى عليه السلمون لم يرضى قبل أيماني جميله نعم لو قبل أنه لهم الأمسلمين هيرقوا بالضوء معهم لا ما يشكرون هذا الرضا بعين معهم ما
يشكرون لأن بعض المسلمين يحدث على الكذب ممكن أحساب الغذب لأنه على الأولاد لأنهم يهود نعم هم يقبلون لأنهم مهود لكن أيضا ربما لا يقبل أن هذا يقبل بسرعة المعقية قد يقول أنه لي قتل ما
يهمهم يعني نعم لو خلف المقتول بالأيماني هناك نعم احساب الغذب نعم إذا كان الورط على القلب أن من يحدث الورط فقط إذا كان عنافا فإنه يحدث المدع عليه يمين واحد ويبرد لأنه ما يسم من قسان
لا بد أن يكون فيها دخور نعم نعم الرسول قال يخصمون خمس على رجل منهم أينا ما يمكن أن يحرف عنهم ويقول كلهم هما نعم أحساب الغذب أحساب الغذب أحساب الغذب وأحساب الغذب أحساب الغذب أحساب
الغذب أحساب الغذب