708- شرح زاد المسـتقنـع/ الجنايات - والديات/ باب العاقلة وما تحمله / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وثموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن أبية وهي من الإبل كما فهنتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقبول ويعقلونها بعقلها عند بيوتهم وللا تسموا عاقلة من العقل وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين المهم أنهم عصبة وعلى هذا فيخرج أصحاب القروض ليسوا من العاقلة كالزوج مثلا وكالأخ من الأم ويخرج أيضا ذو الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة فالعاقلة هم العصبة فقط وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويشدون أزره وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأفوذ العصبة من العصب وهو الشد لأنهم يشدون أزره ويقوونه وأما ذو الأرحام ومن أدل بأم كالأم فإنهم ليسوا كلاب ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن بعصبته وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بأخوته من أمه وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أرادا يدعو لمنصفه إنما ينتصر بهؤلاء وأما قولنا والولاء فنعم لأن العصبة قد يكونون من الولاء مثل كالسيد سيد العتيق ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب ويحملون عن القاتل الدية بشرط بشرط بشرط أولا أن لا تكون كنايته عمدا محضا يحملون عن القاتل الدية كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية فالقاتل إذا لا يحمل شيئا القاتل لا يحمل شيئا وإنما الدية كلها على العصبة وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره أنه على العاقلة فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال فإن لم يوجد بيت المال يحمل سقطة الدية فيتجب على العاقلة في أصلا لا تحملا يعني ليست تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المكتلتين من هديد أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة على العاقلة ولم يحمل العاقلة شيئا ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة فلما لم يستفصل علم أن العاقلة أن العاقلة تحمل جميع الدية يقول بشروط نعم أن لا تكون عمدا محظا وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ ومحظا لا محظا شبه العمد يخذ بها شبه العمد فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ودية العمد على القاتل وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة وفي العمد على القاتل تعرفوا أنجيد إن هنا ترغبوا الهند للرافة نعم ورحمة هنا نعم وشبه العمد على القاتل فتحمل العمد وفي العمد طيب هذا واحد ثانيا نعم نعم ما يقول هذا طيب أيضا إنه قد يهدي إلى تساهل في قاتل العمد نعم نعم أن الدية فداء عن نفسه في نسلة العمد لأن الأصل مش الأصل القصار الأصل النفس بالنفس فإذا تحمل الدية فإنه فدا نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته الشرط الثاني ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدا مثل دية العبد فإن دية العبد كما سبق نعم قيمته بالغة ما بلغه لأنه أجري مجرى الأموال وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل طيمة العبد كما أنه لو أثلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله فكذلك إذا أثلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله لأن دية العبد بمنزلة في طيمة البهيم فالعبد إذا جاري مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة كما أنها لا تضمن ما أثفه من أعمال الأخرى الشرط الثالث أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا ظنيا موافقا للجام في الدين أن يكون العاقل حرا فالعبد لا يحمل من العاقلة شيئا لا من الدية شيئا لماذا؟ لأنه لا يملك فهو إذا معجب حتى لو أن سيده أعطاه مالا أو ملكه مالا وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه لأن العبد ليس أهلا للمساواة والنسرة وكذلك مكلفا أي بالغا عاقلا وعلى هدف الصغير لا يؤخذ من ماله للدية لأنه ليس أهلا من النسرة وأصل تحمل العاقلة كما قلنا قبل قليل النسرة والمساعدة والمولاة والصغير ليس من أهلها وكذلك أيضا المجنون من باب أولى لأنه لا عاقله ولا يعرف المناصرة ولا أحد أيضا يفكر أنه ينتصر بمجنون فالصغير والمجنون ليس عليه ماء طيب هل نقول يشترط الأبوشت ولا ما يشترط نعم يعني لو كان بالغ عاقل لكنه ما يحسن التصرف بالنال ليس بشرط ما دام بالغا عاقلا فإنه وإن كان لا يحسن التصرف بالمال ومحنور عليه من أجل السفة فإنه يؤخذ من ماله لابد أن يكون ذكرا العنثى ما عليها مش ما عليها هي ما أذمها شيء لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه نبيا على العلة في التحمل المرأة ليست من أهل المنصر نعم ولهذا لم يجب الله عليها الجهاد حتى بسبيل الله ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية فليست من أهل الجهاد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عليهم جهاد لا قتال فيه فإذا لو كان هذا الرجل له أخ شقيق و أخ شقيق كلاهما غني نأخذ من أخيه الشقيق ولا نأخذ من أخيه الشقيق لأنها ليست أهلا للتحمل لابد أن يكون غنياً فإن كان فقيراً فليس عليه شيء يعني بمعنى أننا لا نقول إن هذا الفقير يكتب عليه حصته من الديه وإذا أغناه الله سدد لا نقول هكذا لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسهل وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول يكتب عليه حتى يسر فل هذا شيء للمصر ومن ليس معه سلاء كيف ينصر غيره ولا بد أن يكون موافقاً للجاني في الدين فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر إذا لو قد أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلاً فإن أقارب المسلمين لا يعقلون عنه ما ينفعون الديه عنه لماذا؟ لأنه مخالق له في الدين هو كافر مرتد وهم مسلمون وهذا لأن أكبر مفارقة بين البني الإنسان هي مفارقة الدين قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من طلبه وهو بضعة منه قال الله له إنه ليس من أهل لأنه ليس بمسلم فإذا إذا قد أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصد وطلب من أبي وعمله وأقيه إن يقوم عنه في الدية قلنا لا طيب يتحملها بيت المال لا يتحملها لأن المرتب ليس له حق في بيت المال ومن تكون؟ تقوم عليه هو لأن الرجل هذا ليس أهلا للنصرة الذي لا يصلي أهل لأن يعدم هذا الواجب الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويصلي وكذلك أيضا من السهدع بالدين أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو زعم أن بسالته ليست عامة أو زعم أن دين اليهود والنصارى صحيح وأنهم على حق وأنهم ينساوون المسلمين في الدين وكل هذا أيضا موجود الآن في بعض الأوساط الجهات يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة حتى ملة اليهود والنصارى يقولون إنها صحيحة وهم إخواننا في الدين وربما يعذرون عن ذلك ويقولون أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن مدام كلها من الله ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نسخ العمل بهما وأصبح حتى غير معمول بهما وأن الشرع الآن هو الإسلام ومن يبكغ غير الإسلام دينا فليقبل منه فهذه الشروط الثلاثة لتحمل العاقلة الآن دائما يعرف في المساجد سكوك يطلق بها المساعدة فهل لنا أن نعطيه من الزكاة أولا لا ما نعطيه من الزكاة لأنه أولا هو غير مدين الدين على من؟ العاقلة على العاقلة ولذب مدين بل دينه على عاقلة نقول رح خذ من عاقلة إذا قالوا الله العاقلة فكرة نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين ما نعطيه من يكون؟ على بيت المن إذا قال باقي ما رح المليه بره وره وره ما عندنا لك شيء وش نقول؟ نقول ما عليك شيء لهذا ما يصرح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير يعني ما يصرح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصقوق ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة إنما نعطيهم صدقة يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني لكن من الزكاة ما يجوز يعني قلنا لكم الآن التقطيرات واضحة أولا ليس هذا القاتل بمدينة صح ولا لحظة الدين على من؟ على العاقلة العاقلة قال فقراء كنا ما عليهم شيء ما هم مدينين حتى نقضي عنهم على بيت المال بيت المال أباء إذا ما نتحمل حنا من زكاتنا لأن أصناف الزكاة معلومة من الشر ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها أما مثلك الصدقة فالصدقة أوسع ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقضى بعدك لأن منهم من يجعل هذه الصقوق للاستجداء للاستجداء حتى بعد أن قضوا الدية نعم؟ نعم للاستجداء يعني طلب الماد حتى بعد أن قضوا الدية لأنك لا غالب على ظنك صدق هذا الرجل ثم أيضاً في شيء آخر لأنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهوراً لأن هؤلاء المتهورين أرى أن لا يساعدوا أبداً لا بي شيء من الدية ولا غيرك نعم؟ ها؟ هي نعم نعم نعم نحن بصباح أنت معنا أو أنت نعم؟ نعم وعليهم بقدر الغناء وبقدر القرب يجتهد الحاكم الحاكم وليه يوزع يبقى على ما يكون لأنهم قد يبخلون مثلاً لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب فإذا قدر أن أثنين كلاهما في الغناء واحد لكن أحدهما أقرب يجعل على هذا أفصل الأثنان وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد لحسب غناء فالمثل التختار يبدأ حسب القرب ولحسب الغناء نعم لا ما في حدي الشرائي يرجع فيها لشاهد القارح نعم هي شولت ما؟ شون؟ نعم كذلان؟ قد يقال على الواقع المراتين من هدئين فحكم الرسول العاقيل أنها امرأة نعم وين فالراج الغني؟ قد له وجه المنزل وشفر؟ يجب أن تمرأة ضعين كان يزمع الرسول بأي شيء من الدين ولم يستفصل الرسول عليه السلام لذلك لا استفصل في هذا الشيء نعم وإذا قلنا بهذا فقد يقول له وجه ما عند حفز في هذا الحافز فظلم وجيب لأنه إن كان غنياً فهي بيدفع ولا يحتاج إلى حفز وإن كان ثقيراً فلا وجه إلى حفز نعم العاقلة وراث ذروازات روزة أخرى لا نجيب العاقل نحبس يقول الله سلم ولا حدثناك العاقل الغني يقول سلم ولا حدثناك