707- شرح زاد المسـتقنـع/ الجنايات - والديات/ دية الأعضاء - باب الشجاج وكسر العضام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب نرجع الآن إلى مقدار جهاز الأعضاء ما في الإنسان منه واحد ففيه البيئة مثل الأم في مثل آخر اللسان والذكر والرأس نعم؟ رأس؟ نعم ممكن؟ لكن أظنني لا رأس الرأس طاح هذا الأنسان يكون قاتل نفس كاملة طيب ذكرنا الأم واللسان والذكر نعم؟ ها؟ العين يقول وفيما فيه اثنان نصف بديك كالعين فيما فيه اثنان نصف بديك كالعين يقول يستثنى من ذلك في الحاشية عين الاعور فيها هديكم كاملة لان قلعة هيؤدي الى فواتح حاسة البصر طيب فيه غير العين فيه اثنان ها العذن طيب واليدي والرجلين والثمجأتين والشفتين لا حجرهم هم الأعضاء اين صحيح والصفتتين طيب لك رؤى الشماء ما الحجر عده فيما فيه ثلاثة ثلاثة تركية كالمنخر فهما من خرام والحاجز بينهما يعني مارن الأمن يشتمل على منخرين وحاجس إن قطع منخرا فعليه ثلثة دية والمنخرين ثلثة فإن قطع الحاجس معهما فعليه دية كاملة واضح؟ طيب هل يمكن يقطع الحاجس بينهما دونهما؟ أه؟ أباهي ما يستقيم ما يستقيم إذا قفت الحاجز بينهما ما يستقيم فهنا لا شك أن يجب عليه الديئة كاملة لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز فإذا قطعه يبيتزلا ولا يستفاد منه إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقى بدون الحاجز مثل لو أجري له عملية مع أن العملية بعد الجنائي ما تعتبر شيئا إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أكلك الحاجز بينهما فقط فعليه ذلك الدكية فينا فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين فيها أربعة أربعة أشفال أعلى وأسفل لكل عين الجميع أربعة أربعة أشفال للعينين للعينين أربعة أشفال للعينين طيب هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة قوامت نحن قوامت سنتين يدين ورجلين الظاهر ما أستغرنا عن شيء غيره فيما فيها لا فيما فيه عشرة عشب الديف كالأصبر الأصابع عشرة في اليدين عشرة وفي الرجلين عشرة ففي أصابع يدين الديف وفي أصابع الرجلين الديف وفي كل واحد عشرة الديف وفي الأصابعين خمس الديف وفي ثلاثة خمس عشر وهكذا وتتساوى المرأة نعم اي نعم عليه ديته ولذلك يمكن يمكن انسان يضمن اوحي باش الضيادة يمكن نعم نعم سوى تبجان ايش ايش اينا ها؟ ها؟ نفس الأمثل، الأمثل يعني بسطه ماري ها هو الآن إذا قصّل المنخري والحاجز، ما تقريبه ديالك؟ لا، ما يتعرف الآن التشويه الصحيح يشوّر، لابد من هذا، كل الجنيات يتشوّر أي عضو يفقد من الإنسان بيكون تشويه إلا ما يمكن صدره حتى للمدلة قطعة أصفر من أصابعي بيكون متشورة نعم أصفر صادر نعم الزائد هذا في الحكومة الزائد في الحكومة لأنه مبأس طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلثة دية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيد وفي أربعة عشرون بعيرا هي المسألة المذكورة الذي ذكرنا قبل وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنع لتقل فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب ودع المجنع عليه إن سمعه ذهب وبدأ كلمة في اللمناس يقول هاه وش تقول صيك. هم على رأيه. موش نسوي ذا. لان لان استمر ما هو شيء ظاهر لحيث ما عارف ما هو موجود ولا غير موجود. ها؟ طبيب ما يفضل. لكن يقولون انه يعتقل ويطح به. يعني يوتى من قفاة ويصيح. ان انتفق في معناه انه يتفق. لا لا ما هي لا. نعم. فا عضو فأسله. وش فيه? من جنى على عضو فأسله ففيه دية ذلك الحضو. إلا الأمن فوظيف. ومن أسلق عضوا أشل تفي حكومة إلا الأمن ولود. فيكون أبوالود مخالف بغير في هذه المشروفين. نعم. ماذا؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا. في حديث عاملين يعني لست كلها موجودة في حديث عاملين. فالأطلاق ليس في حالة أمر مرحبا. والأسنان لا حديد. أنا بصور عليه السلام لا تلزد فيها. لكن في اللسان وفي الظلم وفي الزكر وفي البيرتين. هذا موضوع هذا الأمر. ولهذا يجب عليكم أن تراجعوا. أنا نكرنا في المقدمة ويراجع على هذا المنطقة والأوضاع. تراجعوا هذا. يعني ربما يطلب منهم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موضوع في الكتاب هذا أكثرها موضوعين نعم إيش؟ الصحيح هو محتج جنبي صحيحه لمن أحمد وأخذ بهم وعامته لدى ما أخذوا بأحكامه ومنه حريدة ومنه أثلاء من قرآن الظاهر نعم هو مصدر لكن المصدر تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح بالحواس الحواس وضياء الحواس والمنافر بحسبها في السمع الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الجزء وفي البصر الدية كاملة يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة وكذلك في الدرسانين كما سر وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يختبر نعم بأن يصاح به غافلا وينظر إذا تأثر علما أنه يفهم طيب في البطر أيضا ربما يدعي أن بطره قد ذهب فلس كذلك ويقول جاني من يتاب فلمن نأخذ بقوله هذا أيضا يختبر يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يبسط وإذا لم يغمض فإنه لا يبسط مع أن الإشارة الحقيقة قد يحس بها بدون يغمض ولذلك أحياناً لو يرد عليك شيء من فوق لما أفضرته تجد أن العين تؤمن لكن النور القوي هو الذي يبين على كل حال هذا يرجع إلى الأطبة وإلى كيف يكتبرون السمك وكيف يكتبرون البسط في شلل اليد ديتها هذا إذهاب منفع ولا حاسة إذهاب منفع إذهاب منفع لأن الحاسة لأن نبع اليد العمل باليد لا يسمى حاسة لكن إحساسها لأنه يسمى حاسة على هذا نقول في شرن اليد دية اليد وهي نصف اليد نعم كذلك في شرن بعض الأصابع مثل لو غرب أصبعه حتى شل صمات حضر فعليه دية الاصبع طيب لو جنى على أنفي حتى شل دية الهو كاملة نعم دية الهو كاملة ماذا قلنا بأبقاعدة التو قررنا واش قلنا إلا طيب الآن في ذا ما في ذا في حكومة كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه الدياد كاملة من أجل ذهاب السمع لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس بالنمس نعم فإنه ليس عليه إلا حكومة لأن صورتها باقية ولم تأبتها وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعوج حكومة إلا شعر واللحية والحاجبين وأهداف العينين في الواحد الدين أولا الشعور أكثر عن العلم على أن فيها حكومة مطلقة سواء هذه الشعور الأربع أو غير ولكن مشغور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها الحكومة إذا جنى عليه حتى لهب شعره ففيه الحكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين وش بيقى عندنا ما الشعور الرأس الأبض الأبض والعانة والشارب والصدر والساق والفقد ومعشف هذا هل يقولون إن فيها حكومة والحكومة سيأتي شاء الله تفسير معناها أما هذه الأربعة شعر لو جن على رقمه حتى صار الآن بتشعره فإن عليه على المبهدية كاملة وجمه أهل الحلم على أن عليه حكومة لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منبع كبيرا كغيره من المنافع كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه ديك كامل طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته جنى على الإنسان يحلق لحيته مع مرخ الله أبدا وصارت ما تنبت أي أبد أو ذاك يحطيه جزاء هذا المثلة عندي محل إشكاء إنسان لا يريد تقاع لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبل ثم جاء إنسان جنى عليه حتى صار محل الشعر لا قير قابل للإنباك المذهب يحفين ديخ كاملة لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الكدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناه كبيرة حتى أنه وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز فيقول إن عليه ديخ كاملة ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد الحجة وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم الحجته فليس له شيء أولى هذا مما يعيد القول بأن في اللحة سيكون ويسي في اللحة دية ولو أننا أحضن بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وصف فنقول يا بعض راهضين أن الحياة فيها الحكومة ونقدر أنك عبد أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له أيهم أغفر عند الناس لأن ما له لحية أغفر عند الناس لأن الشاب عند الناس أحسن من الشئ فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن مدام المدرب تعود للحكومة فإننا عندما نقومك عبد لا لحية له عبد له لحية فالناس عادة يرغبون من لا لحية له ولهذا قال الله تعالى ويطوف عليهم ملجان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منذور والإنسان يرغب إني إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية هو عليه فليس على من جنى عليك شيء لأنك أنت ترغب بالشيء فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية نعم ربما ينادي إلا فأنا أقول الحمد لله العبرة بوقت الجناية وعند وقت الجناية لم تخسر شيئا طيب الحاجبين وين الحاجبين نعم الشعر النابط فوق العين وأهدام العينين هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة وفوق هؤلاء يرون أن فيها دية لأنها جمال ثابت وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنذلة المناسب فيجب فيها هدية كاملة لكن أهداف العينين أربعة قولوا لا لو أطلف أهداف الجسم الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربعه وإن أطلف الجميع وجب عليه هدية كاملة كامل. وفي الحاجبين ان اهدف ان اخلف شعر حاجب واحد. ها? فنصف الديه. طيب سبق لنا ان في الاجفان الديه. واجفنوا الى اخلفه سلفة الاهداف. فهل يجب عليه ديتان? ما رأيك? او ما فانتم السؤال. سبق ان في الاجفان الديه. الاربع. الاربع. وفي الاهداف الاربع هدير. فاذا اسلف اجفانا باهدابه. فهل عليه ديتان? لان هدف اجفانا وسعورا. ولدي واحدة. نعم. ديت واحدة لان لان الشعر يتبع. الشعر يتبع. مثل ما لو انه لو قطع الاصابع لكان عليه دية كاملة. ولو قطع يدا بانصابعها مسره ما عليه يعني قطع الاصابع كلها دية كاملة. ولو قطع اليدين جميعا بانصابعها دية كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلال والشيء التابع. كما ان الانسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة. ولو نظرنا الى اعضائه لكان فيه يدام وفيه إجلام وفيه عينان وأم واللسان إله هل يجب عليه كل عذو دية؟ لا لأنه لما عذف الجسر يباقي تابعا له نعم الحرق لا الحرق ما يجب فيه شيء ما يجب عليه شيء يعز فقط لأنه إذا حلقه نبات وإذا حلقه بعد لمصلحة فائلة لو فربنا واحد بحلق رأسه جاء الإنسان ووصبه حرق انضمنه ولا نقل على تضروشه لانك سبتحلق عن سبتحلق اينا اذا حلق لأحيك يعزل فقط مدام انه بينبت يعزل يعني بيرجل وكل كلام من طرف الشعور هالي ذكرنا انه على وجه لا تعود اما اذا كان يمكن عودها فانه ينتظر لكن لو فرض ان ينتظرن عودها ومات الرجل قبل ان يتبين فالاصر العود ولا عدم العود فالاصل العود هنا فالاصل العود هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عيني فالاصل أنها تعود طيب في الأسنان لو قلع سنونه ينتظى حتى يعود إلا لا لا إذا كان قد نبثت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود لكن لو كانت السنون الأولى هذا يمكن ان تعود ينتظر مع اني سمعت ان بعض الناس نبت له اسنان مرة ثالثة هذي مالك تعرف الشخص انقلعت ابراسه للمرض الثانية فنبت بحقوقه نعم كرابه كرابه لا نعم يمكن هذا يسنج هنا يقول المؤلف وفي الجائفة ثلث الدياء الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوع يعني مثل إنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوع يعني شق الجلد والقميص فعليه ثلث الدياء فرح هذا إن بقي الماشي عليه أما إن مات هدية كاملة وفي كسر الذراع والعضل والفحل والساق بعيران لكن بشرط أن يجبر مستقيما إنسان جنع على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يجبر مستقيما فإن جبره رحمه والجن فعليه الحكومة فكذه الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله كما بعد نعم نعم الزراع يعني إذا كسر واحد فعليه واحد فقط والعدد إذا كسره فعليه بعيران والتقذ عليه بعيران والساق كذلك عليه بعيران إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيم في كسر الظلع والترقوة بعير الظلع معروف والترقوة معروف ايضا. هي العام النافئ في اعلى الصدر. اذا كثرها حتى جبرت فيها بعير. وفي كل ضلع بعير. وكل هذه اجلتها وآثارها موجودة في المنزق او غير. نعم لا كل واحد هي بعير. يعني لو كثرها لا اصدر على الثلاثة الثلاثة الثلاثة الشجاج وكسر العظام الشجة جرح الوجه والرأس خاصة واما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجة ففي الموضحة خمس من الابت وفيما دونها حكومة وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة الخمسة عشرة وفي كل من المقومة والجامعة سلوك الزياحة. الموضحة هي التي توضف العظم. فيها خمس من الابل. وفيما دونها حكومة. وش اللي دون الموضحة? جرح. جرح لم يصل للعظم. يسمى يجب فيه حكومة. ولها مراسب الشجاة عند العرب. مراسب عشرة. كل مراسب الخمسة اللي قبل الموضحة ليس فيها الا حكومة. نعم. اه الحكومة سيأتي في اخر البحث. معناه. في الهاشمة عاشهم. الهاشمة هي التي يكون فيها قيدة. توضح بالعضل وتهشمه. فان هشمته بلا اضاحة ففيها حكومة. يعني قد يضربه بحجر وينهش بالعضل. لكنه لم يوضح تقيح حكومة. نعم. الروح تبرز يعني يتبين العظم. نعم? هي المسألة ما حد يجرى ماسك قصرة واحد يوتحه بالسكين. لكن اكتما يكون يرميه بحجر مثلا يضرب حجر ويصيبه وما ش كذلك. المهم انه لابد ان تكون الهاشمة سبقها اضاحة. فان كانت هاشمة ولم توضح فان فيها حكومة. من المنطلة وهي ما جمعت ثلاثة اوصاء. الاضاح والهشم والنقل. وان كان الهشم بالحقيقة. ما يمكن النقل ما يمكن الا بعد هشم. اذا ما جمعت الاصفان وهما الاضاح والنقل. توضح العظم وتنقله. بمعنى ان ينقص العظم وينتقل عمكة. وهي اعظم من الاول ولا اعظم. ولهذا جاءت الشريعة فيها بان فيها خمسة عشرة من الابل وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية المأمومة فيها ثلث الدية جاء ذلك في حديث عمر بن حزم وغيره أيضا لكن الدامغة قاسوها على المأمومة فالهي أولى لأن المأمومة تصب إلى أم الدماء والدامغة تثري الجلدة فهي أبلغ قالوا إن فيها ثلث الدية ولكن بعض أهلهم قال يجب فيها ثلث الدية وحكومة لأن ثلث الدية تبت بأي شيء بالمأمومة والزائد على المأمومة لم يجب الشرع التقليل فيقوم فيه حكومة فيضمن ثلث الدية ويقدر لما زاد على المأمومة الحكومة والغالب إن أن الجرحة إذا وصل إلى هذا الحال الغالب الموت لكن ربما يريد الله رب البقاء فيعالج حتى يبرق فنقول بها حكومة ضيب لو فرض حكومة مع السلو لو فرض أن الغجل الذي وصل الجرء إلى دماغه فاختل عقله بشجد تجب الدية تجب الدية كاملة لأنه سبق أن السرايخ الجناية مضمونة ولا لا مضمون إراية الجناية مضمونة فيجب فيها الدية كاملة طيب لو كانت عمدا الرجل شوفي وهو متعمد الذي أمه في رأسه متعمد لهذه الجناة فبرئ الرجل ولكنه اختل عقله هل يقتص من الجانب ولا ما يقتص ليش ما يقتص مر علينا أنه يقتص موضحة وله أرش الزائد. كذا ولا لا؟ طيب عندنا جيل العقل يقتص منه ولا لا؟ لا. مشاكل. ما يمكن اقتصاف. يعني بعض الناس يمكن تضرب ضرب عظيم ولا ينهدل. وبعضهم يمكن اقل شيء. اينا. فالمهم أن الحواس الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن لأنها على قصاص منها ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاص لأن القصاص منها متعذل قد يجلل إنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت في عقل الأول ولا يجلل أفضل الثاني وعلى هذا كان أقول يقتص منه نوضحة ويأخذ عرش الزائد وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة طيب والحكومة واجبة بكل قطر او كسر او جرح لا قصة فيه وهي الحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وقد برع من الجناية فما نقف من القيمة فله مثل نسبته من الدية الا الا ان يقول أن تكون في موضع له مقدر ولا يجلع بها المقدر نعم هذه الحكومة الحكومة أن تقدر أن هذا المجنية عليه عبد سليم ثم تقدره مرة ثانية وقد ذرئ من الجناية فما بين القيمتين تأخذ ميس لنسبته من الدين فإذا قد أن هذا المجنية عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي خمس مئة ولكنه بعد الجناية والبرق يساوي أربع مئة ما نسبة المئة إلى خمسمئة خمس إذن يجب له في هذه الجناية خمس خمس دية عشرون بليرة نعم وعلى هذا فقط مثل أرش الحكومة أرش في الحقيقة طيب إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر مثلا الجرح في رأسه لكنه لم يصل إلى حد الموضحة أفعنتم الموضحة فيها مقدر ولا لا كم خبز خبز رجل جرحه جرحا دون الموضحة لكن جرح كان عظيما واسع واسعا وبرئ الجرح إلا أن رأس تأثر في هذا الجرح تأثر يعني صار فيه نوع التشويل قدرنا هذه الجناية لما قدرناها فإذا هو عقد المسلين يساوي 500 وبهذا الجنائي يساوي 400 النسبة الخمس أي 20 بعيرا 20 بعيرا زادت على 5 من الإبل ما نبلغ بها المقدر يعني ما يجوز نعطيه ولا 5 من الإبل بل نعطيه لا يعني أقل من الخمس أقل ولو بيسير لماذا قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرف فإننا دونه لا يبلغ هذا التقديم لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشر في شيء دون الشر لكن هذا طعنا في حكمة الشريعة مثل ما لو أن إنسان قبل امرأة وخلى بها واستمتع بها في كل شيء إلا تزدنه ثم إن الحاكم قدر عليه مئتي جلدة يجوز للأس ما يجوز. طيب مئة جلدة. لان الشرع قدر مئة جلدة في الزنا الذي هو اتيام الفاحشة. وهذا لم يصل الى حد الزنا فاذا قدرت عليه اكثر من ما قدر شرع في الزنا فهذا يعتبر طعنا في الشريعة. والمهم ان كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ بي. لانه طعن في الشريعة. اه نعم. اللحية. اللحية. ما في حكم. لا انا فيها على المسلم ما فيها فيها ديك كامل. اه? انا القول بانا اين? اين? اين? فإن لم تنقصه بعد الغرب قوم حال الجناية بصد النجاح حصل لكنه لما بري ما صل له أثر ولو أننا قومناه وعرضنا الحكومة ما صل له شيء ما صلقناه فماذا مصنعه بصلاة الغرب يقوم حال الجناية والدم يزيل منه ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دامه على الأقل نقدر أن هناك خطر فإن لم ينقص فلا شيء فيها لو لم ينقص فلا شيء فيها بل قال العلماء أوداء حسنا نعم؟ لا شيء فيها نعم أو قد نقطع حسنا زائدة جنع له وغفت لتصادع وقطع واحد من صادع هذا يزيد حسنا ولا لا؟ الله. فهذا لا شيء عليه لكن يقول يعطل الجانب طلب من النشيعة.