706- شرح زاد المسـتقنـع/ الجنايات - والديات/ الديات / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولاً الدياب جمع دياب وهي المال المدفور لمجني عليه أوليه نعم كيف؟
النا الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق وفي الطرف قال الفقهى لا يتولاه إلا الحق لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يؤمن أن يحيه قل لا لا يمكن يقول يبقى من الكف هم من يجيب السكين من
وراء نعم هو ما يعمل لأنه موغر على هذا الجامع أما في النفس وهو مهما كان الموت هو الغائر فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء الموت أما في الضرب فإن الذي يتولى الحاكم ومثلا شاء الله
فينا نرى لأن حقيقة أن استفاء الحاكم لا يذب ما في قلب المجني عليه ما يشفي الصدرة إلا إذا فعله طيب لي مصدر نبحث فيها الآن وهي هل يجوز أن نبنج المجن عليه هل جاءني عندما نريد أن نقص
ولا ما يجوز نعم ما يجوز يجب أن إلا إذا رضي إذا رضي لا بس إذا رضي من له الحق فلا حق لكن لو غد لا أنا ما بيكون تبنجون لأنه إذا بنجاه ما يجوز الألم فإنه ما يجوز أن يبنج اولا الديار
كما قلنا هي المال المدفوع الى مجنية عليه او وليه بسبب الجنائي الى مجنية عليهم كان حاض حيا او الى وليه اذا كان مجنية لا الغاية أن يقتص منه هو فعل بالمجنع عليه أمرين قطع الرضو وألمه
حينها تعرضوا أن ألمه تلزم الدين كل من أبلف إنسانا بمباشرة أو سبب غير معذون فيهما.
هذا ضابط عام.
كل ما اكتف انسانا طبعا معصوما.
لان غير المعصوم حدر.
كل ما اكتف انسانا ولو قيدته لكان احسن عشان ما يهم عليكم.
نعم.
كل ما اكتف انسانا معصوما.
بمباشرة او سبب غير معذون فيهما.
طيب.
قولنا كل من اتلف.
لا ما فرق بين أن يكون المنفلك مبالغاً أو صغيراً عاقلاً أو مجموناً مريداً أو غير مريداً يعني عامداً أو مفتعاً وقولنا بالمباشرة المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله هذه المباشرة هذا السبب
يكون ما أراد القتل ولا تسبب ما باشر لكن فعل ما يموت به حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط فيه فمات يضمنه ولا لا يضمنه ومثل أيضا في اللاعب في السوق مغيرة أو وضع عتبة في السوق
فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان أو انكسر باله الضمان لأن العتب ما يجوز الحاج على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسلوك فلا حرج أو كانت العتبة لا تؤذين إذا كانت العتبة لا
تؤذين مثل لو كان الجدار سميك وحط العتبة على حافة الجدار بمعنى أنها لا تعدت للسوق فهذا لا تؤذين سوق وسياء نعم وسوق شراء وسياء على كل حالة عند هذا العلم لا يجوز مبزقا سواء كان واسطا
أو غير واسطا حتى إن بعض العلماء يقول ما يجوز تزيد في شباعة الحائق تعرفون شباعة؟
تليس ما يوجد الزوء الثاليس بأنك الضيق الشاعر نعم أما الآن أعوذ بالله بعض الناس بعض الناس يحبت سلمك بالسوق يكون خامس ست درج هذا حام ويجد أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا
يقال له إذا كان بيتك رفيعا آليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت كما يوجد بعض الناس رأيناهم يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضع شيئا في مكان لا يحل له وقولنا غير مأذون فيهما أو سبب غير
مأذون فيهما أما إذا أذن فيهما فهل يلزمه قمان ما يلزمه فلو أن إنسان قتل شخصا قصاصا نعم يضمنه لا ما يضمنه مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه يعالجه طبيب ماهر ما جندده ولا شيء يضمن
ولا ما يضمن ما يضمن أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبق بالناس أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يسلم به من الموت فإنه يضمن مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا تذكر هذا عند
الناس ما هذه صحيحة ولا لا وقال له أنت الآن مريض بين كل ست ساعات حدة فالبدوي يقول مادام هذا بأخذهم ست ساعات تبقى ثلاثة أيام أبأخذهم جميعا الآن أفضل للشفاء يقول أكرهنا جميعا فماذا هل
هنا يضمن الطبيب قل لما يضمن إن كانوا فهمه ما يضمن لكن إن كانوا ما فهمه فإنه يضمن لا ماهي واضحة هي واضحة عند الثاني عند واحد والثاني.
لكن انت بدوي ما يعرف.
كل هذا فهم هذا البدوي.
هل هو اكل الى يموت? ها? اكل الى يجل يتعجل الشفاء.
مثل هذا يجب ان يفهم.
ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الان ومع الاسف الشديد انه ليس هناك احد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس.
تجد وصفة الطبيب.
شو فيه? باللغة الانجليزية.
طيب.
هل الان شعبنا مختلف يعرفون اللغة الإنجليزية ولا ربعهم ولا عشيرهم واللي يعرف منها بعض الفروب لا يعرف الكلام المرقب نعم والمصلاحات العلمية لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة
مقصرون جدا وأنه يجب أن لا تعطى الأوصار هذه أو التذكرات التي فيها الأوصار إلا بلغة أن يحكمها الإنسان الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانه كل وصفة يصب ويجعوها الله تعالى بلسان هذا
المعالج قل لا لأن الله يقول وما أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه ليبين لهم فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى قل لا دواءهم بأي شيء بالوح وصف الدواء في الكتب المنزلة الكتب المنزلة في أي
لغة بلغة القوم المرسل إليه إذن كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسام غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي نعم هذا خطأ عظيم ولذلك نرى أنه لو يتركب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن
الدكتور يضمن وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونك اللغة الإنجليزية يعني تذكر اللي بجيبك الآن ماذا به لك ولا الغير
صحيح هذا من التقليد العلاظة ونقص لماذا لا نقول يجب أن يكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربا كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية ولكن مع الأسف مركب النقص مرض.
مرض أشد من مرض الصرفة.
ما يدور أبداً إلا إذا مات من أصيب به ونشأ الجيل نشأاً جديلاً.
فينا.
تلاع ماذا؟
قصال بالنسبة للبور العتب.
ايش؟
قصال الله على العتبات.
ماذا؟
ايه العتبات؟
نعم.
قصال الله بالنسبة للبور العتبات.
تعالين عن هذه الشيء.
وكل بالنسبة للبور العتبات.
إذا كانوا متحاركين على هذا ينضر حال تضغوا الناس ولا ما تضغوا حال تضغوا ما مضغوا إذا كان تضغوا من يجبن سمنا حالك ما تضغوا في الغلبة قال ففي العمد وكذلك أيضا السبب غير مأدن فيه لو
كان إنسان بئر في بيته وجانسا مثلا البيت وسقط فيها فإنه لا ضمن عليه قال ففي العمد تجب في مال الجاني حالة العند تجب في مال الجاني حالة وقد عرفتم أنه في العند يجب القصاص او الدية إذا
حصل القصاص فالأمر راضي ما في دية إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على من؟
على الجاني حالة غير معجلة في مال الجاني لأنها عوض نفسه فلا تجب على العاقلة وحالة لأن جنايته لا تحتمن الرعفة حيث إنه كان متعديا فلا تحتمن الرعفة أن تؤجل عليه فتجب فيما للجان حالة
وقد سبق أيضا لكم أنها تكون مغلظة أو لمخففة طيب كذلك أيضا أما إذا فقط في شبه العم وفي الخطأ فإنها تاجب على عاقلته مؤجلة بثلاثة سنين أما وجوب على العاقلة في قصة المرأتين التي اقتتلتا
من هذين فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها ووضعتها ولد المقتولة ومن معهم قضى بالدية على عاقلتها وهذا نص صريح في أن شبه
العمر يجب على العاقلة الخطأ من باب أولى لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية وشبه العمل فصد فيه جناية فصد لكن بغير ما يقصد فإذا كان شبه العمل تجب على العاقلة في نص الحديث الثابت عن
رسول الله فالخطأ من باب أولى وأما تأجيله بثلاثة نوار فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجله العاقلة ثلاث سنوات لكن هل هذا التأجيل قضية عين أو هو رأي يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر
قولا أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية الفقه رحمه الله يرون أنها رأي وليس حكما في قضية وشيخ سامر أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته وأن القاضي
إذا رأى أن لا تتأجل فله ذلك والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تنعتم ليس فيه تأجيل فل هو مطلق مطلق وليس فيه تأجيل والوارد عن عمر ما دام محتملا بأن يكون حكما في قضية أو
رأي الرأى فإننا لسنا ملزمين بالأخذ به لا نلزم بالأخذ به نظام إلى الاحتمال وأيضا معنا وش معنا ظاهر ظاهر الحديث حيث لم يؤجله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة على هذا الرأي نقول
إن التأجيل بثلاثة نواك ليس بلاد وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدير فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء او احوالهم يتحمل ان يسلموا من
اول سنة فله ان يعجل وان لا فالفع عليه ان يعجل وان لا فلا يعجل لان الاصل ان هذا الحق ثابت حاسم ولا معجلا حاسم القراط يا جماعة دية العمد على من على الجان حاسم عليه لانها عوض نفسه
حالة لأن جنايته لا تحتمل الرأس أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة الدليل على ذلك ما تبتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرافعين من هذين فإنه قضى بالدية على العاقلة فإذا كان
هذا في شبه العمد فالخطأ من فاب أولك ولأن المرطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأس لأنه ما قصد الجناية التي يوصل إلى حلقته فكان محلا للرأس الكفار في شبه العمد والخطأ على من العاقلة لا
الكفار عن الجاني لأنها فداء نفسه فداء نفسه كما قال الله عز وجل ثوبة من الله وكان الله عليم الحقيب واللي بيؤذر العاقلة هل له هو طيب نعم حب العاقلة العاقلة بجين إن شاء الله تلزم نعم
وهي أيديا مئة بعيد أو مئة بقرة أو ألف شاك أو ألف مطار ذهبا أو اثنى عشر ألف درهم في الضهر والخيار لمن تلزمه كم ذوي خمسة أنواع الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة أنواعها خمسة من الإبل
مئة بعيد نعم وكم توزع عليهم المئة بعيد إذا كان عمدا أو شبه عمد على أربعة أصناء وإذا كان خطأا فعلى خمسة أصناء مئة بقرة ثنية ومسنة ألف شاك ثنية ألف متقال أو جذعه لك من الظهر ألف
متقال ذهبا معروف وتعرفون أن الدينار الإسلامي زنته متقال من الذهب ولهذا في حديث عامل بن حزن وعلى أهل الذهب القدناء 12 ألف درهم فضة والدرهم الإسلامي كم ذنته 17 متقال 17 متقال طيب نحن
إذا أرادنا أن نحول الفضة الآن إلى الدرهم السعودية نحن نقول كل 200 و 56 ريال كلها كير خمسمائة وستين اضرب خمسمائة وستين بستة لا تختلف ولا انا هالي ما تحتلق ثلاث ثلاث بالاتفاق طيب
ثلاث ثلاث وثلاث مية وستين هذه الدية باعتبار الدراهن السرودية ثلاث مائة وستين لكن الآن نجد أنها مائة ألف وأنها كانت أربعين ألف وكانت قبل ذلك دون هذا فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك؟
السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح وهي أنها الإبل فقط ولذلك القول الصحيح أن الدية مائة من الإبل وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة البقر والشياه والمثاقيل والدراهم إنما هو
تقوين يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل مئة بعير لكن أخذوا من أهل البقر بقرا ومن أهل الغنم ومن أهل الدنانير ذهب ومن أهل الدراهم فضة أخذوا ذلك تسهيلا عليهم بدل ما ننزم صاحب البقر أن
يبيع البقر ويرهش لإبل نقول أعطنا بقرا وكذلك بالعكس طيب إذن على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو الإبل ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل كل الديات التي دون النفس تقدر
بالإبل الموضحة خمس من العبل نعم وهكذا كما تأتي إن شاء الله كلها مقدرة بالعبل تدل ذلك على أن الأصل هو العبل إذن ما لا نحمل على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة نحملها على أنه تقوين
أنهم قوموا مئة بعير مثلا بمئة بقرة وبألفي شاك لكن من عنده بقر أخذ منه بقرة ومن عنده غنم أخذ منه شاك وهكذا نعم الواقع ان القيمة تختلف لكنهم يقولون ان مراعاة القيمة كل سنة اخصى فكلما
اختلفت القيمة اختلافا بينا رفعوا من الياه او نقصوا فمثلا صحيح الآن انا سمعت انه ان الابل لو قدرت الآن كان تبدو اكثر من مئة الف مليون لا ما تبدو بنيون يعني خمس عشرين بنت مقا.
خمس عشرين بنت لبون.
خمس عشرين حقا.
خمس عشرين جدا.
هذي يقولون لو قومناها الآن لكانت ثلاثة حتى من مئة ألم.
ها? ها? يمكن ميتين أهل على الأقل.
وليتهم يجعلون ميتين أهل على يعني الأهل.
يعني هم الواجب عليهم انهم كل ما تغير السعر.
يعني تغير السعر هذي السنة تغيرا مبالغ.
يعني دباع البعين سبعتاش ألف.
خمسة عشر ألف.
بدل ما كان نعم لا دان من الخارج عن العادة بيعت إلى مئة ألف نعم أنا حدثني إنساني يقول راح بيقل أربع إلى الغيار ولما وقف قال له جاء واحد من الناس الأسل يوضل بعناره قالت أنت بيها
الثنتين من مئة ألف وهالثنتين من ثمانين ألف فأنا مش يسمع وإلا ترى نزلتهم ما عدا بيعن فلي حدث عليك قال يالله شغل رمز شغل من أربع كم؟
360 ألف نعم يجب أن نلاحظ هذا الأمر خصوصا وأن الناس الآن تهاونوا في مستقبل القتل والعليل بالله الحواري وغيرة نسمع بعض المجانين يقول أنا ما يهمني إذا أدعست واحد لأنك هي موجودة بالترج
نعم هذا يجب أن يغلظ عليهم كل ما كان أغلظه وأوله نعم والراجع عنها الإبل فقط وهذا القول هو إحدى روايتين عن أحمد واختيار الشيء الإسلام من تيمية وهو الصحيح صحيح أنها من الإبل وتغلض في
قتل العمد وشبه فتجب أرباعا من بنات المقار وبنات اللبون والحقاق والجذاعة يعني من كل واحد من كل طن خمس وعشرون وتخفف في الخطأ فتجب أخماسا ثمانون من هذه الأربعة وعشرون من بني مخاف هذه
الدية يقول دية الحر للمسلم الحر ضد من العبد المسلم ضده الكافر إذن دية الحر للمسلم على المذهب خمسة نواع إبل وبقر وغنم وذهب وفضة ورق الراجح إبل فقط ثم الإبل فيها هذه الأصناق الأربعة
في شرع العمل والعمد والخمسة في الخطأ والأنثى مصفه نعم وكل هذا موجود في حديث عمر بن حزم الأنثى مصفه على هذا تكون خمسين بعيرا ومئة بقر إلى آخره إذا قلنا بأن دية أنواع يقول العلماء
إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء ما دون ثلث الدية فإنهما سواء مثلا الأصابع في العشرة دية كاملة في كل واحد عشر من الإبن فمثلا في إصبع المرأة الواحدة عشر لا ما دون الثلث هما سوا في
الاصبع الواحد عشر وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة خمسون عشرون اين في الاربعة عشرون يقول بعض الثلاث عظمت مصيبتها فقلت بيتها اذا قطع منها ثلاثة فلها ثلاثون وان قطع
اربعة فلها عشرون نعم ما رأيكم واحد قال إذن مدام لما أقطع ثلاثة عليه ثلاثون أبقضع الرابط لجلسل على عشرين إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابط ليش لأنه قطعه عمدا ونقول عليك ثلاثون
عليك ثلاثون فالحيرة فيه إذن مات أمدع قولنا يعني نجو أنسان فقيه درس الفقه يقولنا المرأة ديته أربعة الأصابع عشرون بعيرا ودية الثلاثة الثلاثون بعيرا فإذا قدر أني قطعت خطعا ثلاثة أصابع
فعلي ثلاثون بعيرا إذن أقطع الرابع لتكون الدية العشرين قلنا هذا لا يمكن لأن قطع الرابع عند العدوات ففيه القصاص نعم ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرا نعم إذن الأنثى نصبه ليت أن يكتب
إلا فيما في ثلثة جيافة أقل نعم موجود ها ذاك أخيرا بس خلاصة اتركوه ايه نعم صح ايه نعم موجودة صديق نعم قال نعم ها ايه نعم نفس الشيء نترر خمس بعيد بدل خمس عشرين نعش نصف نصف بالتقوين
نعش واضح وهذا بالتقوين نعم قال المؤلف والكتابيون على النصف من ذلك الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك أي من دية الثر المسلم فيكون مثلا في ذكورهم يكون في ذكورهم خمسين
بعيدا وفي اناثهم 25 بعيرا طيب والمجوسيون ونحوهم من من عدا الكتابيين كل من عدا الكتابيين 800 درهم 800 درهم اسلامي ونساؤهم على النص 800 درهم اسلامي تقابل 224 ريال اين ونساؤهم على
النص كم يصير 112 مئة ريال واثنى عشر ريال ولا قيمة صفلة نعم ولكن هم شر الدواب عند الله يعني لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر إن الذين كفروا من أهل الكتاج والمشركين في نار جهنم
وقالدين فيها أولئك هم شر البني شر الخلائق كل عند الله الكفار إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمن يعني حقيقة أن البهائم خير منهم عند الله وعند المسلمين أيضا لكن لولا أنهم
دو عهد أيضا لكان ما يضمنون أبدا بأي دية يعني لو كانوا الحربيين ما ضمن والكلام هنا على المعاهد والمستأمن والذنب طيب تماميات درهم وقلنا أنها تبلغ 224 كيف ذلك؟
لأننا هذا كل مئتي درهم حسب التحرير من أجل نصاب الفضة حرينهم من أجل نصاب كل مئتي درهم يبلغ ستة وخمسين ريال فعلى هذا ثمان مئة اضرب ستة وخمسين في أربعة كم يبلغ؟
مئتين واربع عشر ونساؤهم على النصف مئة واثنى عشر ودية الظنية دية هو قيمة لأن ذن يجري مجرى الأموات ولهذا يباع ويشترى فعلى هذا تكون قيمته هي ديته لو فرض أنه سيكون أكثر من ديته المسلم
لو كانت قيمته أكثر من ديته المسلم تكون لنا نعم لو فرض هذا العز يساوي مهم ألف بعيد يساوي ألف بعيد تكون ديته ولو فرض أنه لا يساوي إلا عشر الزراهن تكون ديته وعلى هذا فيكون القن ديته
قيمته ولاحظوا النظام الكاثر الساجر الآن يرون أن الإنسان ولو كان فراً ديته قيمته يقولون ما يمكن أن يساوي بأن الإنسان مهندس في عالم الزر وإنسان كالناس في البلدية مثلا هذا قرد له
قيمته يجب أن تكون ديته أعلى وأما الآخر فليس له تلك القيما فيجب أن تكون بيتهم أنزل فجعلوا الأحرار شعلوهم عبيدا شعلوهم عبيدا فياتهم قيمتهم ولشف أن هذا حكم ضال جائر ضاط لأنه يخالف حكم
الله ورسوله ولا خرق في هذا بين أن تكون هذه التية في النفس كلها أو في الأعضاء لأنه يوجد الآن بعض يفردقون بين بيات الأعظم فمثلا جاءت السنة بأن الأصادع سور الإبهام والقنصر وإن أعظم
نفسه الإبهام الإبهام ولا القنصر أكيد ولذيش كان بس أعظم نفسه الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة ولهذا جعل إماما ما هم في الصفر نعم وحدهم فهذا يقابل كل الأربع وللاغت عند القابل لو ما
يجيه يقابلهم فقط اللي بيليك لكن الخنصر وش عمله بسيط عمله بالنسبة للإبهام وهما سوا أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول لا ها يمكن يستوي الإبهام والخنصر إذا جعلت الخنصر له خمس من الإبل
مثلا أو عشر من الإبل فجعل هذا له ثلاثين من الإبل أو أربعين ما يمكن أن يصدر سواء كذلك الأسماء في الشرع ديتها سواء الضرث والسن واحد هم يقول لا يمكن يكون الضرث والسن واحد لا بد أن
أبديه على قدر شاء على قدره على قدر المنفعة ولكن هذا كل حكم باطئ والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرا الذي يجعله نظاما يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد راضي بحكم غير
حكم الله وجعله هو شريعة ومن يبتغ غير الإسلام دين فلا يقبل منه والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الديا بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة حتى الطفل الذي
ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له ثلاثة سنة في منزلة واحدة هل يجاب عن التعليم؟
هذا بأن هذا توفيث من الشرع؟
هل يجاب عن التعليم؟
لا، مهم مادية؟
يعني مثلا مهم مادية محظة وإنما هي شيء من الشرع موقع ولهذا لو قلنا بأنها مادية واحدة كما نقول الديار في كل مكان وحتى بالأنفس تكون بحسب القيمة ولكن الله فضل الإنسان الحر ما جعله
بماذج البهين ويباعه ويشتر ولا يقصد به المال أيضا الإنسان لا يقصد به المال حتى يقوم به قال والأنت ودية الجنين عشر دية أمه الجنين الحمل بالبطر ديته عشر دية أمه من أي لصناف كان سوى من
المسلمين أو من الذميين أو من غيره عشر دية أمه فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناديته غرة وهي عبد أو وليد ومعلوم أن العبد أو
الوريدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه فإذا قدر أن الغرة هذه عبدأ وليدة يساوي رشطة خمسة من الإبل فالأمر ضار لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمسة من الإبل فهل نأخذ بها أو
بخمسة من الإبل المذهب يؤخذ بخمسة من الإبل وجعل الغرة هذه مربوطة بهذه القينا ولكن حتى الآن ما وجدت لهم دليلة إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليهم نفسه ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ
بظاهره وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عشر دية أمه لكن أنه يعدل عن الغرة هذا ما أمرت تبيده فيه آثار إن الغرة هي الفرس وإذا جعلناها
فرسا فلنا ثلاث هون لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدا ويقولون إن عبد أو وليدا إنه تبصير من الرابع ولكن حتى لو كان تبصيرا فالصحابي لا شك أنه أعلم المقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من
دمنا بعده أكل حالنا أكلفت لكم هذا بحسب المشكور من المثال أن الواجب في الأجنة عشر ودية الأم سواء كان ذلك من المسلمين أو غيره طيب الجنين إذا كان من أمن فما ديته؟
عسر القيم عسر قيمتها بأنه قاد هي امرأة تستاوي مثلا عشرين ألف تكون ديت جنينها ألفين تكون ألفين وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها بأن تقوم وهي حامل ثم تقوم خالية من
الحمل فما بينهما فهي دية الجريم قالوا هذا هو القياس الصحيح لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين يعني ماذا الإنسان جنى على شاك فأسقط حملها كيف يضمنه تقومه الشاك
حاملا وتقوم غير حامل فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل قالوا فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جميل الأمن ما بين قيمتها حاملا وغير حامل وديات الأعضاء بحسبها ففيما في الإنسان منه واحد
الدية كاملة كالأمن في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة ولكن قبل أن نشعب الأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين القاعدة الأولى كل عضو أشل فليس في هدية فالحكومة إلا الأنف والأذن هذه
واحدة ثانيا كل من جنى على عضو فأذهب من فعته فعليه هدية ذلك العضو إلا الأنف والأذن قصنا أشل كل من اعتدى على عضو فأشله فعلي هديته الا الامر والاذر.
اتباركم للقاعدة السيد.
القاعدة الاولى كل عضو اشله فليس له هدية بل حكومة.
الا الامر والاذر.
وكل من جنى على عضو فأشله فعلي هديته