704- شرح زاد المسـتقنـع/ الجنايات - والديات/ العفو عن القصاص / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب اتفاء القصاص والعفو عنه اتفاء القصاص غير شروط القصاص لأن الأول شروط لثبوت هل يثبت أو لا وهذه الشروط لا يستطيع لك شروط شروط لتنفيذه شروط التنفيذ غير شروط الثبوت فالفرق بينهما إذن أن الأول شروط الخمسة شروط العشعي لثبوت هل يثبت أو لا والثاني الشروط لتنفيذه هل ينفذ أولا ينفذ طيب يقول لا يتحق القساط إلا بشروط أولا أن يكون مستحقه مكلفا وهو البالغ العاق لكن من مستحق القساط هو مستحق القساط الورط الورط هم الذين يتحقون القساط نعم لأنهم هم الذين يرثون ماله فليرثوا دمه فليرثوا دمه والدية إذا سقط القصاص من ترجع له ترجع للوقت إذن المستحق للقصاص هم الورد سواء الورد بفرق أو تعطي أو رحم وتواقع كان سبق الورد الزوجية أو القرابة أو الولاد طيب أن يكون المستحق مثلثا فلو قتل الإنسان وله ثلاثة علامة اثنان بالغام واحد لم يقلق نعم يقتط ولا لا ما يقتط اثنان بالغان وواحد مجمونا نعم لا يقتط نعم لأنه ليس بمكلف ثالث فإن لم يكن مكلفا حمس الجاني حتى يكلم يحت سجاني إلى أن يكلم فمثلا إذا كان أحد ورثه له شهر واحد طبعا كم يحتسجاني خمسة عشرة سنة إلا شهر قلنا لا طيب إذا كان أحد الورثة مجنونا كم يحتسجاني حتى يفيق أو يموت وينتقل إلى ورثة واضح إلا أن العلماء قالوا إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوريه أن يتنادل عن القصاص إلى الدين لأن المدى ستطول ما يتعلم المدى في الحقيقة يمضي سنوات كثيرة ما أفعل طيب الشرط الثاني أن يكون بل الشرط الثاني اتفاق مستحقيه عليه فأقول المستحقين على القصاص فإن لم يستفقون فلا قصاص لو خالف واحد لا يرث إلا واحدا من الألف فإنه لا قصص الدليل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأباهم منه بيستان فقول فمن عفي له من أخيه شيء كلنا يعرف أنه نفرة في الثياق لا. في سياق ثمان عفية له من اقيد شيء. في سياق الشرق. ما يجب اسم شرق. ليش? طيب. زي? الثمان. اقول من اقيد شيء يشمل الخير والكثير. فاذا عفية عن اتصار ولو جزء من مئة او الف جزء فانه يخفت اتصار. ولهذا قال فاتباع بمعروف واداع اليه بيحسن. الله عزيزي وخير. يوم الغائر وبلوغ الصغير وإفاقة المسيح. الثالث. وأي يؤمن تعدي ضرره لغير الجانب. أي يؤمن تعدي ضرر أي ضرر الاستيفة لغير الجانب. فإن كان لا يؤمن فإنه لا قطار. إن كان لا يؤمن فإنه لا اقتصاص. لذا بذلك امرأة حامل وجب عليها اقتصاص. فلا يقفل منه. لان الاقتصاص منها يؤدي الى قتل ما في بطنه. وما في بطنها. هل حصل منه جناية? لا. لذا فهو معفوض. وقد قال الله ولا تزر وزرة وزرة أخرى ويدل لذلك قصة المرأة التي ذنت فحملت من الذنب فآتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى ثلاث ثم وضعت قصة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبضى حتى تبطمه فغطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كثرة قبض يأكلها يتبين أن الطفل قد فطم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه القصاص مثله القصاص مثله وهو في غاية القياة من أوضح القياة مثل هذا فإنه لا شك أننا لو جنينا على الحمل فكنا قتلنا نفسا بغير حق وقوله حتى قضع ولدها وتقصمه إن لم يوجد من يرضعه فإن وجد من يرضعه وطالب أولياء المكتول بالقصاص لأن في هذه الحال يؤمن من التعبري ولكن مع ذلك نقول الأفضل أن تبقى حتى تقصم لأن لبن غير الأن لا يساوي لبن الأن لا يساوي الحال الآن من الشرق الثالث أن يؤمن تعدي ضرر لغير الجانب فإن لم يؤمن فما الحكم لا يسقط القصار ولا لا يستوق القصار حتى يدول الخطار إذا أضطنا هذه الشروط الثلاثة إلى الشروط الخمسة السابقة صار القصار ولا يتم إلا لثمان الشروط لثمان الشروط ثلاثة لجواب الاستيبة وخمسة لجبور الخلق الثالث نعم لا ما فصل بل أمرها أن توقعها حتى في الصنة ولهذا قلنا الأولى اللي لا يفصل منها حتى في الصنة ولكن هذا الخرق بينهما أن لا في حق لله وأن هذا في حق للآله فإذا طالب بحقه طيب الفقرة الثانية يجوز العفو عن القصاص إلى البيئة أو مجان وهو أفضل إلا أن تكون منطحة في القصاص القصاص حق ثابت لمن لأولياء المقصود كل وارث له حق فيه بفرض أو تعصيد حتى الزوح أو الزوح ويجوز العفو عن القصاص إلى البيئة فيختار البيئة فقط اختار البيئة والدنيل على ذلك قوله تعالى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتجامه مارو وهذا جليل على جواب العفو إلى الدين لقوله وآداء إليه بإحسان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرية كمين وظاهر العالة الكريمة أن ذلك الخيار ثابت مطلقة وهو قول ذنبور عفو العلم كنت ظاهر الزيار والسنة وذهب الإمام مالك وشيف مستان بن نيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن القتل الغيلة لا خيار فيه القتل الغيلة ليس فيه خيار وأنه يجب الغطاء حتى لو أن أولياء المقتول أخوا فإنه لا يفتح الغطاء وقتل الغيلة هو الذي يكون على غرة يأتي مثلا وغنائم أو في مكان أمن كالمساجر والأسواق وما اشتهد ذلك فيقتله فيقول لمن مالك وشيخ الثامنينية إنه لا خير وعلى هذا أكملت تضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله عبد الرحمن بن ملج فاقتص منه الحسن ابن أبي طالب ابن علي مع أن هناك ذرية صغارة لم يبلغ لكنه اقتصمت ولم ينتظر قلوب الصغار لأنه هنا ليس فيه تخيير على هذا المذهب ليس فيه تخيير بين القصار وبين البيع فالقصار لا بد منه فلهذا اقتصمه الحزاق بالله عنه على كل حال هذا الذي قال الشيخ الاسلام من ثيمية هو قول جيد وهو مذهب مالك قول جيد لأن هذا الفعل مخل بأي شيء بالأمن ولا يمكن التخلص منه ما يمكن التخلص منه مثلا مثلا نائم يجي واحد يقتله أو إنسان في المسجد أو إنسان في السبوء يسأل حاجة هذا ما يمكن التخلص منه إلا دا كان واحد كل واحد يطل في حراء وهذا شيء غير ممكن لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر وراء يمكنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مقيدة أو مخصفة لما تقتضي المصلح نعم ما يمتنع هذا ثم إن له شاهدا من ثلاث صحابي الحسن بن أبي طالب رحب العليم من أبي طالب رضي الله عنه فإنه قتل أطرافنا ويجبون أن يأخذ إذن الباقي فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العقو وحكثار نعم حسن قتل حسن لأنه كافر لا مهكاد لا المجلس الذي قتل عمر ببعض ثم هذا عبد الرحمن بن ملجم يعتبر من الغوار وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل ابن ملجم قتل عريا تقربا إلى الله طيب الآن فهنا جماعة أن قولنا يجوز العقب وعامل اقتصاد إلى البيئة متفق عليه وليلا متفق عليه بين العلمة وليلا المختلفة غير متفق عليه باستثناء منه على مذهب ناد وخير الشيخ السامنتينية بستثنى منه من قتل غيلة وبهذا حكم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطي وأظنه معروفا لديكم له حاش على برض المرض يكتب بعدها بابطي هذا الرجل كان قاضيا في منيزة قديمة وحصل أن امرأة تختارت طفلة عليها دهر دخلتها في بيتها وعياذ بالله وقتلتها وأخذت الزهر ثم دفنتها في جانب البيت فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليه فأمرت قتله ولم يستأذن من أحد من الورط لأن القتل هذا قيلت عنه قطاع بأكثر من الديه حول الديه يعني بما هل يجوز من صالح الألقاء بأكثر من الديه ولا ما يجوز ولا ليس لنا إلا القصاص أو الضياب ها هذه المثلة أيضا فيها خلاف بين العلماء يعني مثلا القاتل لما قلنا نريد أن نقتله يرسلنا نضع فيكم أدية مثلا مئة ألف ومئة وعشرين ألف نبيعطيكم مليون هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونأخو عنه ولا يجوز ما لنا أن لن فيها والبطار هذه المثلة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه لبأ أن الإنسان يأخذ أكثر من البيئة مصالحة ومنهم من يرى أنه لا يجب أن يأخذ أكثر لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجب أن تتعافيه فأخذ أكثر منها تعدل بكري لله فنقول لعودي المقتول إن نقتل وإلا خذ البيئة أنه أن تأخذ أكثر لا يحب لكم لأن الشرع ذات عين البدل والمبدل منه المبدل منه البطاق والبدل هو الدين وقال بعض العلماء إنه يجوز المطالح بأكثر واستدلوا بقصة هجبة بن خشرا هناما أمر معاور رضي الله عنه قتله فدفع الحسن وجماعة دفعوا سبع ديات ورئيسا ولكن أولياء المنقول صمموا النكتب قالوا فهذا فعل فعره صحابه وما فعره صحابه هذا فحجة إذا لم يوجد ما يمنع وأما لنقاض إنه لا يجود فاستدلموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظره وذكر الزيتة أو ربطة وهذا يدل على أنه لا خير له قيمة وذلك ولا شك أن الاحتياط أن لا يأصل الإنسان أكثر من البيئة إذا كان يريد عفو ولا يحب أن يحفظ فنقول فلد البيئة ولا يحفظ نعم وقوله أو مجانا مش معنى مجانا يعني بدون شيء يعفو عن الابطاط بدون شيء نعم وهو أفضل أقل النيل من الابطاط ومن العفو إلى البيئة أيضا ومن العفو إلى البيئة ولكن إلا أن تكون المطلحة في القصاص فإذا كانت المطلحة القصاص فالقصاص أفضل أفضل حتى من العفو مجانا وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل الله تعالى يقول وَعَنْ تَعَفُوا أَقْرَبُوا الى التقوى فذكر أنه أقرب للتقوى وليس هو من التقوى ولكنه أقرب له لأنه قد لا يكون من التقوى ثم إن العفو الذي في القرآن مخيط بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله فإذا كان في العفو الإصلاح كان العفو أفضل وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل فهذا رجل مثلا إذا قدر أن الجاني رجل شذيب معذل على الناس إذا عفونا عن التقاط عنه في هذا الرجل ذهب وقاتل آخر فهنا لا شك أن العفو خطأ وأنه ليس به أجر لأن الله إنما قيد الأجرى من إذا كانت العفو أصلاقا أما إذا كانت العفو إستاد فإن الله لا يشب المسدين وكيف نقول إن الأفضل أن تعفوا مصلقا ومن ثم نرى أن الخطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم لمثلة الحواجب لمجرد ما يحقو الحادث تجده يذهب للقاب ويقول أنا متنازل عن حق المدعوس أو الذي حصل عليه الحادث وهذا عيرت من الخطأ ومن العاطفة المنحركة صحيح أن العطفة للناس لي لكن العطف يجب أن يكون مقرونا في العقل العطف أو الرأسة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها ولهذا قال الله فعالة الزاني والزانية وليس العفو دائما أفضل وليس الحنان جائما أفضل وليس العفو على الناس دائما أفضل يحتاج الناس أن توقف ونشوف ونشوف أسلاب الحادث قد يقول هذا ضد السكران هل أن السكران من الأفضل أن نعفو عنه هذا هذا ليس من الأفضل أن نعفو عنه لأننا إذا عفونا عنه ما يهمه بعد ذلك ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل لأننا إذا عقونا تجرأ الناس وصاروا دائما في التهتار ولا همون لكن إذا روكبوا في أخذ ما يجب عليهم من الديه فهذا لا شك أنهم خير على كل حال الآن نقول العقو ما كان من أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص فيكون القصاص أفضل ويقول الاقتصاد على كيفية الجنائي على القول الراجع الاقتصاد من الجانب يقول على كيفية الجنائي على القول الراجع ويرجعه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا قتله بخشبة لأن الله تعالى يقول كما يعتب عليكم فعتدوا عليه بمثل ما أحدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم إن قوله تعالى وَلَكُمْ يَا أَيُّهُونَ لَنَا أَنُفْتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَابِ لا شك أن تمام المقاطب أن يفعل به كما فعل هذا من القرآن ثلاثة دلة ورقمة أكثر من السنة ثبتت الصحيحين أن رسلا يهوديا رضى رأس جارية من العنصار بين حجرين حتى ما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجار كما فعل وهذا تصديق للقرآن وهو جديد من السنة أما النظر الصحيح فلأن تمام العدد أن يفعل بالجانب كما فعل فإذا قتل قتلة شيئة قتل قتلة شميعا وإذا قتل قتلة غير شميعا فهذا ما يحضر به والسنة والنظر الصحيح وقال بعض العلماء وهو المذهب إن الجاهل لا يقفل إلا بالسير وإن قتل بغيره فتبالكم جماعة لماذا استدلوا بالأجيس الرواق وماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا قوت إلا بالسير واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلكم فأحكموا ضدها ولا شك أن بلد ما يريح المقتول من إحسام سفره وأن قتله بالبيض أريح له من قتله بالخشب وأحجماء بيض جوابنا على هذا أن نقول أما الحديث فضعيف الحديث ضعيف وهو من أفراد ابن ماجه والغالب كما قال الشيخ الإسلام المتينية أن من فرد به ابن ماجه فإنه ضعيف وهذا من أفرابها الضعيفة ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فبماذا يقوم إحسان القتلة؟ إحسان القتلة بالحقيقة في موافقة الشرق لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فليس إحسان القتلة أن تطلب ما هو أبيع وإذا جبعتم فأحسن زده الآن لو قال قائمة قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبع في السكين هل نتبع ذلك؟ لا فعليه نقول إحسان القذبة معناه موافقة الغراء للشرع ولا ريب أن موافق الشرعة في الواحة المكلام هنا وأظنك اليوم مالك عندك ملب طيب إذن القول الراجح في القصة أيوك أبا في الجانب كما بعد طيب لو سقى المقتول ثم يسقى ثم حتى يوم لو أتطاه خمرا حتى ما ما يسقى خمرا لأن الخمر محرم لذاته خمر محرم لذاته لكن وقتل بالخشب ومعشف ذلك محرم من العدوان فلهذا استثنى أهل العلم قولهم أنه يفعل به كما فعل ما إذا كان الفعل محرماً لذلك لا لأنه عدوان فإنه يكون محرم لأنه ليس لنا أن ننصر الخمر أو الخمر حرم إننا نمنع من شر الخمر لكن السن نفعل به لأنه يقتل فهو محرم لإحدى العدوان فيه فعلى هذا نقول يستثن من ذلك ما إذا كان فعل محرمًا لذلك ومثلوا أيضًا بمثال، بالنسبة لو نكون طلبًا كان لا بأس أن نذكره قالوا لو أنه قتله بالتلوط به ولا يعود الله نعم، فهل نقول نجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن نقتلوا حينئذ في طريق آخر على كل حال يستثن من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي يعني لذلك لا لأنه عدوان فحين عيد الله يقال به ذلك لأجل المثناء أو لأجل المثناء السرع تحذير ماذا؟ تحذير لو حرقه هنا عمير كله فيه يعني لو حرقه لقرر هنا تحذير تحذير تعذيب في النار لا يعزل في النار انه هذا قصار قصار لكن عندما انه بعذب واحد ما اعذب بالنار ما دعم انه معذب بالضبط او بالحبس او باختل النار ما اعذب بالنار قل احسنوك بالسخل ومسقر القمر مالك انت تكون جدا يعني لانك انت تكون السخل لكن هاي بقصر حسنوك ربما ينظر فيها يمكن النهور ايضا نستموصهم نسقي الشيء نملأ ببطء لان القمر في الغالب ما ينوت إلا إذا كان يسقي يملأ بطنه مرة حتى ينشق. ربما نحن نستيه مجرم. نحن لا ده بلد. نحن نستيه هنا حتى ينفق بصوته ويموته. نعم. اللعبة في الجهاز بعضي لسه الموكي. يعني آشد فعلا من الخطر. طيب يقول عندي سأسفنا يقول إلا أن يرضى. المتحفون بدونها أو يكون فيه منحرم اللي لا فيه. نعم. لأنهم محرم لضرع ولذلك لو فرق في بعض الأسعاد للأمراض لا يشفى إلا بإدخال سم على الأدلية فيصل يقصون فيها ويقصوا ويقصوا ويقصوا وهمهم محرم لضرع كما أن القتل أيضا من حرم لضرع لو أحد أربا شبه نفسي ما يجب سمع من ذلك طيب الآن صارت الجناء إلا أن يرضى المستحقون بدونه من المسحقون؟ الورق إذا دعونا نعرف أن يجب يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت لكننا لا نريد ذلك مثل لو كان الرجل ألقاه من شعر نعم فإنه قالوا ما نريد هذا نريد أن نقفد السيد نقول لكم هذا لكم ذلك لأن الحق لكم فإذا قال قائر أليس بالميت حقكم أيضا لأنه لتألم من هو المجل نقول لكن الشارع لم يلتفذ إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء مشبه لهم العقل فإذا كان لهم أصد الحق فلهم أيضا صفة الحق يعني إذا كان لهم أصد قتل إن شاءوا قتل وإن شاءوا المقتلون فكذلك أيضا وقت القتل لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعلتاني ولو رضي الأولياء ينوذل لن لو قال أنا من يريد أن يكون دخارين لكن أنا أريد أني أنكل بهذا برضو من بعد فلو الحق في هذا لا سيما على اختراح شيخ لسان ابن تيمية الذي يرى أن قتل غيلة ليس فيه ليس فيه صحيح لو رضي أحسن أن يجب أن يحذر - هما يقولها - نعم - هما خذها - هما يقولها - نعم - نعم - ما في مان مدام حق لهم بلام وسط - نعم - نعم - هنا - نعم - نعم - هل نعم - نعم - هل نعم - ايه؟ - هل نعم - نعم - هل نعم - لا بدا ماذا؟ - لا بدا ماذا؟