697- شرح زاد المسـتقنـع/ النفقات - الحضانة / نفقة الزوجة- قدرها / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نبدأ الآن بالمقرر فنقول كتاب النفقات تعريق النفقات النفقات هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنة فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب والشرب يسمى طعاما بقوله تعالى فمن شرب منه فليس من مين ومن لم يطعمه فإنه مني ولأن المشروب له طعمه فهو طعم إذن كفاة من يموره إيش وطعمه وكثوة وسكنة هذه هي النفطة وهي واجبة على من تجب علي المقول بالسوق التي ستعرق واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها بقول لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فليمضي بما أساه الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا دليل من القرآن ودليل من السنة ولأن المعنى يقصد ذلك فإن دفع الحاجات والضروريات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا فالنفقة إذا تم تشروضها واجبة لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على وجوبه ولكنها لها أسباب أسباب وجوب النفقة الثلاثة الزوجية والقرابة والملك هذه أسباب وجوب النفقة الزوجية والقرابة والملك أما الزوجية فقد دل على المطعم وصنة كما أشرنا إليه قبل قليل حيث قال الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رصه فننفق مما أتاه الله وهذا السياق في الأزوات وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه ولهن عليكم رصهن وكسوتهن بالمعروف وأما القراغة فالقوله تعالى والوالدات ودعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له نسكهن ومسكهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعى لا تضاب واردهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فقال وعلى المولود له وش عليه نسكهن ومسكهن بالمعروف مقابل إرضاع ولده وقال وعلى الوارد مثل ذلك وقال في سورة الصلاة فإن أضعنا لكم فآدوهن أجورهم وأخمنوا بينكم المعروف وإن تآثركم فتترضعوا له إذن فالدليل أن الضرابع من أسباب هو هذا القرآن ما دل عليه القرآن كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلاة فقال همك وعباك ووفتك وعقاب ثم أذناك فأذنك وأما الملك فدليل كونه سبباً لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يتمنى أن يضيع من يقود وقال صلى الله عليه وسلم دخلت النار مرأة في جرس لها حبست لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض إذن الملك سبب من أسباب وجوب النفقة سواء كان المملوء آدمياً أم بهيماً، صواب عبارة ربالله، سواء كان المملوء آدمياً أم بهيمة، صحيح؟ سيف لا؟ المملوء قد يكون آدمياً، مثل الرقيق، وقد يكون بهيماً كالبعير مثل، نعم؟ ويمكن رأى رقص إذا الملك يشمل ملك البهائن بملك الآدمي فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يحسوه وأن يسكنه يجب عليه ذلك لقول انتقى بالمرحيث من أن يضيع من يقود ضيب إذن النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم؟ الثلاثة والزوجية والقرابة والنه طبعا وهو كبير الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلب إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلب ولها الحق في ذلك فإذا لم يقوم الزوج بواجب النفقه فإن لها أن تفصخ النكاح إذا لم يطلطها الزوجة طيب بماذا تجب النفق للزوجة وبماذا تفصخ أولا فهنا من هذا التعبير أن النفق للزوجة هو واجب نفعنا من قوله بماذا تجب النفق للزوجة والإنفاق على الزوجة هو واجب وقد ذكرنا جليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا الاعتبار له الرجال صحيح لأنه لا تتفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق وما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب إذن فالإنفاق على الزوج الواجب في القرآن والسنة والاعتبار وهي أيضا من ضرورية المرأة فلابد أن ينبق عليها ليحفظ ضرورة نفسه لكنها هجب يقول علماء إنها هجب النحق على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بدلت نفسها وإذا تسلمها أما تسلمه إياها هو عقف بأن يدفل عليها أو تذفى إليه بأن يدفل إليها كما هي عادة ما نحن أن الزوج يتفق إلى الزوجة عند أخي أو تزفق إليه كما هي عالة السابقين وعالة بعض المسلمين اليوم أن الزوج يتفق في بيته وليؤتى بالمرأة إليه ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تزفق إليه زوجته يُعرض بمتاك صلاة الجماعة لأنه ينتظر زوجته فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاء إلى البيت لم يجدوا أحدا فيقولون هذا رجل استخارم نعم نعم المنس سبحان الله هكذا قال طيب إذا تسلم أو بدلت نفسها وإن لم يتسلم أفضلنا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة بدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ماذا التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج فإذا هي معذورة معذورة لأنها بذل في الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع يقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا كان كذلك وكان استخر منه فإنه لا يعذر بأي شيء بصفور النفط بل يجب عليه أن ينفر وعلى هذا لو أنه تذوج وعقد عليه وقالوا له تفضل أدخل الليلة قابلا ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنهم يجب عليه الإنفاء لأن عقة النكاح حكم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج فيجب عليه أن يؤمن لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى وردت المنزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور فلا نفقت عليه فينئذ لأنه فتسلمها لعزر وأما إذا كان يماضل بهم فلا سبب لو الحق يصبحت النظر نعم نعم ها لا ما يكن منهم متضوين الآن كان بالأول مكنسي لا , الآن أدل هم؟ أنا أدل السوء المادل اللي أعلم الآن غالب الزواجاء أنه يعقدون أمنا في الزواج وإلا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يخاب أن المرأة تكون بيعقدر عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو سبت أشهر أو سنتين أيضا هم؟ هل المادلة الآن يمكن الحزن إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الثرقين مثلا البنت صغيرة او مثلا الاهل هلهم عذر يجدون ان تبقى عندهم لمدة معالينة فهل تسقط النفق حينئذ او لا تسقط لانه بانتفاقهم الظاهر انها لا تسقط هنا لا تسقط النفق وانه يجب على الانتفاق لانه لو شاء لطلب المبادرة في التفور فينظر عادي لطلب المبادرة في التفور وابوا هنائذ يكون ليس لنا فقط لكن ما دامت المثال باتفاقهم فإنها محفوثة له وتأخيرها بغض منه فيجب آخر الفرق وطبعا هذا عند التنادع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمروح عندنا أنه ليس لا يتقلق فمع التسامح لا بأسبيل لكن عندما يأتي المحاقة كل واحد منه يريد الحق فإنه على هذا التفصيل الذي يسمعه طيب بماذا تسقط النفقات؟ نعم لماذا جانب الجاية لأن نظر ونسلم؟ لماذا؟ التسليم أو البذل لا لأنها قد تم تنعيها لا تسلم لها يقولون من انتظر كل ما جاءوا للضحر خلونا ندخل دعونا ننتظر وهذا يسقط النفقات إذن نعم ولهذا قلنا إذا بدلت نفسها وكانت تاخير من الزوء واجب عليها نفاق هل قد قتلك النافات العقلية؟ نعم نعم إلا أن يقوت لكم إذا طلب المهلة للساحل حالي لمدة معينة فلا حرق طيب النفقة فاسقط أولا لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاستمتاع فإذا ما دام الاستمتاع ممكن فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الاسم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا أسمع رجل وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باطية فحينئذ يقول الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضا في هذا الباب فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة للسنتاء فإذا تعذر السنتاء فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر نعم فالنفقة ساقطة لأنه لا جزلها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا جزلها أن تمنع زوجها من استنتاع بها بالمعروف وإذا كان بسبب من المرأة بنون مع العذر فإنها ساقطة بنون إذن وإذا كان بسبب من الزوج فإنها فاقية هذه هي فضوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الستمتاع قل لا لأنه الزوج الآن لو راد أن يتمزع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها قومها إذن فهنا منعته من سمال على الصنداء مع أنه لا يجد لها أن تطوم به وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذا الحال النبقة ساقطت في النهار يعرشيها ولا يغذيها أقول لا طيب السحور يجب علي وما يجب لا يجب لأنه هو الغدل نعم لا لأنه تستمجع به بالنار في العشاء أفضلت الآن تمكن من التمتاع فتسقط نفقتها بعد معنا البقاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقت حتى في الليل لأنها منعاتهم كمال السنتاء طيب لو ساقرت المرأة لعذر كمرأة ساقرت لعذر كمرأة تسقط نفقة أولا لا تسقط لا بلا إذن تسقط بلا إذن لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مريضت فلم يتمكن من الانتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إذن لأنها مدوعة في ذلك طيب لو سافرت لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط للأس لماذا؟ لأن تعذر السنتاء من جهته هو الذي أمرها أن تساف وهذا الطول هو الراجب والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقض النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن نمتناع على الاسمتاع هنا بإذنه فهو الذي أصدق حقا لو شاء لقال لها لا تسافري نعم طيب هذا مكانك يا قيام طيب نحن لو سافر لا أردنا النفقة وما تنمعه لا ما يجب عليك ماذا أفضل؟ أفضل هناك أفضل جميلة فالسناك تستمحون الآن لكن لو تضغي المحاقة عند أخار ما يمكنها من ذلك نعم؟ ولمرة أفضل الخارجية إذا ما تعتم لابد مجتمبر الزوج المخذيب يمتر سنة أو سلاتين على زوجتي وإدراءالي هو الزوجة في المدى هي في المدى نعم لكن في المدى ولم يتبع به مجتمبر الزوجة من ذوي زوجة لأنها فقط من مقابل الإنتاج فإذا كان ما حصل له الإنتاج لا تسقط كيف أني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطني مال تستمتع به معلوم ولهذا قلنا إنها ذات لأن الآن لها حق إذا الزوجة عليها حق للإنتاج فإذا امتنعت منه بدون عذر فإذا آتما بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إذن لكن يبقى علينا أن ناقص الموضوع بالنسبة للعرض فلنقول مثلا إن العرب إذا جرى بأنه إذا فعزل التمتاع للعذر فالنفق جارية وأننا نتبع في ذلك العرب لأن الله تعالى يقوى عاشرهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف أن يتعى النفق لأن العرب جارم به هذه بالحقيقة عندي محنظة وذلك لأن قوله عاشرهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين لأنها على فعل يقتضي المشاركة فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادرة وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعطلت تنتاو به وكأنني أنا لا زوجة عندي فهذا هو الواقع ما عندي زوجة فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروا هن بالمارد يقضي العشرة من الجانبين فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة سقط فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا في مثلك إذا صامت عن فرض متعين في وقت صامت عن فرض متعين في وقته تسقط لفقته ولا لا ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقت مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصبح ممنوع من الصور في رمضان فهل نقول في هذه الحال أننا امتنع منها كمان الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المثلة مثل فيها لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر المندلة الآن امرأة وجب عليكم الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا كمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجد للزوج أن يمنع زوجته منه تجب عليكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يفج به الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع لماذا؟ لأن الحج فريضا حجة المرأة هل يجب عليهم مدة الحج ان ينفق او لا يجب اه اتضيب نشوف ان قلتم يجب قلنا قياس على وجوبها في الزيامقة وان قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما خط قد يكون بينهما خرق من جهة المسيار نصف الوقت يستمتع به وهو الليل ثم في النهار أيضا له أن نستمتع منها بالتحبيب والضم ومعش بذلك لكن إذا ساخر انقطع لستمتع بها زيلا ونهارا نعم كاملا ونقص نعم فعلى هذا لا يمكن القياس ومن ثم قال الكبهاء إنه إذا ساخر إلى الحج فإنه ليس لها نفط نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذو وأن إذا كان الفرض بأصد الشرق فإنهم يجب عليهم الانفاق لأن هذا مستثمن شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض القلاصة أننا يعني ينبغي لقالب العلم ورسيما في النساء لكم أنتم أن نعرف الفطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المساءة الجزئية تجد أنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط حقيق المناط في هذه المساءة هل إنه يتحقق في مسقط النفقة أو لا يتحقق ما هي الفطوط العريضة لكلنا قلنا إن النفقة أصل فيها أنها في مقابل فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فإن فقط واجب تجعر إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدونه وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع القتم هذا هو الضابط والمسائل القرية الكثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة إذن تسقط النفقة يقول ما يبوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة لكن إن كان لعذر فهي غير عاثمة وإن كان لغير عذر فهي عاثمة فالضابط إذن لما يسقط النفقة ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع هل استمتع من قبل الزوجة؟ وأما إذا كان من قبل الزوج مثل افرض لنا الزوج مريض مريض مريض لا يستطيع معه أمن يستمتع بزوجته تستطيع مفقه لله لماذا؟ لأن التعاثر هنا من جهة الزوج أو مثل إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل فهذا تصدق النبقه بل في هذا الحال للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر النهار أن يصوم النهار ويقوم الليل وقال إنني زوجك عليك حقا طيب كيف تقدر كيف تقدر النفط نقول رسم الله سبحانه وتعالى لنا كيف نقدره فقال لينفق دو ساعة من ساعة ومن قدر على الرزق فلينفق مما آتاه الله فالساعة وهو الغني ينفق بحسب غناء والإنسان الذي قدر على الرزق يعني ضيّر ينفر مما آسه الله وإلى أي شيء مرجع إلى المعروف لقوله تعالى وعلى المولود له لصهن وكسوتهن بالمعروف وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم لصهن وكسوتهن بالمعروف إذن الآن المرجع العرب وكيف تقدر يقول على الموسعي قدر وعلى المغفرين قدر من قدر عليه رسك فلنعفق مما أتغرى هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفق حق للزوجة وعلى الزوج اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا انتبعوا جماعة على المعتبر بالسعى والصير حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا نعم يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوجة ويرى آخرون أن المعتبر حالهما جميعا ويظهر ذلك بالأمثلة موسر تحته موسرة وش الواجب عليه نفقة موسر يعني اعلى من نفقات اذا كان الزوج موسرة والزوجة موسرة يجب هنا يجب ان تكون النفقة من اعلى النفقات نفقة موسر موسر وزوجته موسرة الزوجة من بيت بقراء وهو ايضا القيم وش الواجب عليه نفقة موسر وفي هذين النوعين لا تحترف الأقوال الأقوال لا تحترف قولا لا لأن إذا كان موسر وتحته موسر أو معصر تحته معصرة إن قلت الأجبار في حال الزوجة فهي معصرة في مدال الثاني وموسر في مدال أول إن قلت المعتباح حال الزوج فهو موسر في مدال الأول ومعصر في الثاني إن قلت المعتباح حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معصر في الثاني طيب ياضحة الطيب فالتزم الثالث متوسط تحتهم متوسطة ها وش نافقت متوسط على الأقوال كلها أليس كذلك طيب موسط تحتهم معصرة نعم متوسط متوسط لأن المعتبر حالهم على القول بأن المعتبر حالهما المحالهما تكون نافقت متوسط لأن موصف مع معصف واحد لا رسل قل له لا موصف نصف ومعصف رفا ولو كان هذا موصف صار كان فيقوم بينهم يكون النفقة نفقة متوسط ما يجب على الزوت إلا نفقة متوسط واضح؟ طيب موصف وزوجته موصفة ها؟ لا متوسط لا ينمشى على القول بأن المعتبر حاله يقول نفقه متوسط يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط نعم يدبر روحه ولا تفسق النكاح يدبر نفسه ولا تفسق النكاح هذا على القول بأن المعتبر حاله نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حاله الزوج إذا كانوا موزرا وامرأتهم موزرا فمن واجب موز نفقت موز يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد فسوة وطعاما وسفن فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوب وما أشكى ذلك نعم أهل سنغني جدا من أغنى أهل البلد يجب عليها أن ينفط نفقات الموسر على هذا الرأس طيب نوعسر وعندهم رأس موسر نعم نفقاتهم موعسر نفقاتهم موعسر فيقول الزوجة الزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبن وخبز القطور نعم وقرز ونحط معهم شيء بسيط من الضعام للغدا ومثل العشق. هي امرأة موسرة تطالب لنفقة موسرين. تقول لنا عندها لي اخطر كلا وكلا وكلا وتغذى كلا وكلا وتعشى كلا وكلا. لكن فقيم من اللي عندها لي. يلزمه ولا ما اسمه? نعم ملازمه. لانه معتبر حال الزوت. معتبر الزوت. نأتي الى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوتة. نعم. فقير عندهم موسيا وش يلزم بنافقة موسيا إذا قال ما عندي شيء قبوش تجاهز المسري ورا ما خطت امرأة فقيرة نعم ليش تجين دولة فيلزم بنافقة موسيا ضي موسيا تحته فقيرة عنده فقيرة مش الواجف عليه ونافقة فقير يعني معناه يلقى عنده زوجتي وحده من ناس موسري ووحده من ناس موسري يحط هذه في كل فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندج أو كل شيء وهذه يحطها في مخصوص نعم ويحملها بالعربي يهل على الحمار وليس لها إلا هذا نعم ليش لأنه لا يجب عليه لهذه لا نفقة معصر. حيث ان المعتبر ايش? حال الزوء يقول. ما يعزل بينه ان يعطي كل واحد ما يجب لها. نعم الآن لو بيعطي الفقيرة اكثر مما يجب لها صار مائرا جائرا. ولو ينطى الموز يخلي مثل الفقيرة صار جائرا. هي نعم. ها? لا. هذا يرون من حكم يتعلق بالمرأة. نقل في على أضائها طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت موسر يجب أن تصل وعند الشافعية المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقت موسر وفي غنية تحت موسر نفقت موسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقت موسر وفي فقيرة محترني نفقت فقير ولكن أصح هذه الأقوات التي يشهد له القرآن والسن أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوجة حال الزوجة لقوله تعالى وهو نفس صريح لينفق ذو سعة من سعسه ولم يدخل المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له حباب المنفق عليه ومن قدر عليه نسبه فلينفق مما آساه الله والتعبير في قوله مما آساه الله إشارة إلى أنه معذوب هذا الذي أعطيه ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيدر الله بعد عسل نسر إذن فالصوا في هذه المسألة أن المعطبة في حال الزوج وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها ولكن في ذلك صريح فإذا قالت أنا أقل إلى أهلي هذا النوع من الأكرم وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن كنا لها ولماذا أجبت أو رغيت بهذا الزور؟ لماذا رغيت به؟ نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليك. نعم. نعم. إذا ممكن لأنه غني. لأنه غني. فالتري على هذا أن ترقني ما يكفيه. لو كان ما عنده الشيء ننتظر. الرجل غني لكنه كما قال إنه رجل شريف. لا يعطيها ما يكفيها ولده المغرب. نعم. أين؟ إلي كان غنية فقير لا، ما تطالب، على أقول الراجح ما تطالب قول الصحيح أن الغنية تحت الفقير ما له إلا فقط فقير يوضي بعيد منك كي؟ نعم حلوك، ما له إلا هذا يعني الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاك ولكننا مع ذلك نقول لها إن صدر الفرج لأن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرى والسين يقول سيدي الله تبيد معنى ما هما التحقق وقرب الوقود إذن يقول انتظروا الفرج الفرج القريب لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرى ثم سيجعل الله بعد عسر يسرى لا تظن أن المراد سيقول الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من الجسم لكن قد تقول القناعة أيضا قد يجل الله سبحانه وتعالى قنوعا راضيا بأن قتل الله له فيكون هذا العسير عليه جزيرا حتى لا تقولون إن الآية تخلف وعدها فقردنا راتولين زوجهم وامرأته كان فقيرا ينتظران الغناء لأن الله يقول سألع الله بعد عسر يسر ولكنه ما حصل الغناء وش نقول نحن نقول إن الآية ما حدثت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله مالاً ذات القطر نعم بعد عسر يسراً ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كفت المال القناع والرضا بما قدر الله عز وجل الأمر الأول إذا تعذرق النفق عليها بغيبة الزوج الزوج غاب ولم يدع عندها نفقها أو غاب وأترك عندها نفق جثيرة لا تكفيها مدة غيبته ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترسى الانفاق الواجه وتعذر التنساع هنا من قبله من قبله هو إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فآبت وهي لم تشترط عدم السفر فإذا كانت دعاها إلى السفر معها وآبت أن تساعد وهي لم تشترط أنها لا تدافع عند العرض ففي هذه الحال تسقط النفقة تسقط النفقة لأن المانع من قبلها هي فتسقط نفقته ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو هي قد تكون قد تقول له اذهب بمعقد ولكنه يأفع. فهنا اذا تعجرت النفط على لغيبة الزوج فانه لها الحق في ان ترسخ العقد. تضارف بفضل العقد. بمعنى تذهب المحكمة وتقول هذا الرجل اه فرك الانتاق. ولكن بعد مراحل نذكرها ان شاء الله في التوقع. بسم الله الرحمن الرحمن. اذا تعجرت نفق عليها بغيبة زوجها. ففي هذه الحالة إذا غاب الزوج ولم يقبل لها نفقها. فإنها تأخذها من مالك إن تمكنت منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهند بنت عزة وقد اشتكت إليه زوجها. قال لها عليه الصلاة والسلام هل ما يكفيك وولدك في المعروف. فإذا كان لهم مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف. يعني غير مقترة ولا مبذرة. فإن لم يكن له مال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت. يعني مثل أن تذهب لرجل وتقول إني أريد أن أخذ منك نقطة وتأخذ حسابها من زوجي. إذا أمكن هذا فعلت. إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفصل بطلبها بإذن الحاكم إذا لم يمكن فإن لها الفصل بطلبه من الحاكم يعني الغاضي تذهبوا إليه وتقولن زوجي غاض وإنه لم يدعني نفقه وأنا أطلب فصل وفي هذه الحال الحاكم يجب عليهم أن يحقق بمعنى أن يراسل الزوج يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقه فإنه لا عضل للزوج حينئذ وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ اللهم إلا في الحال الذي لا يقوم زوجها بعيدا أو مجهولا وتتبرر في الانتظار فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح هذا هو تفصيل تعزل النفق عليها لغاية الزوت أما إذا كان لإعسال الزوت يعني بأن كان الزوت مموحة سيرانة لا يستطيع الإنفاق فهذه المثألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إن لها الفق لأن إن كان الحياة مع هذا الزوت متعزلة حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة فلها أن تفكر ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعتذ زوجها بنفقتها هل تفارضه أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراغ وقال بعض أهل العلم إنه إذا أعثر فلا نفق إنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفصل لأن التعذر هنا ليس بيده وليس من زبله والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير القيم ولا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفض مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الآية بأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعساقه ليس بآثم لنرحبه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى ولكن هل هذا يوجد تقوط حق المرأة من الفضل أو لا هذا محل الخلاف فمنهم من يقول إن لها فضل ومنهم من يقول إنه ليس لها فضل ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجه نعم إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهذا رأي من حد أن لها أن تنفق يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهي غنية ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر في أن المراد من الأخار لأنه قال وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الكلام الآن في الإنفاق على الزوج ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني معناه ينفق على الزوج لإرضاعها الولد إذا لم يكن له أب ولكن المثلة في الحقيقة يتهدف فيها النظران إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معروف وقد سقط عنه الإذن ولم يفرس الرسل وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا أيضا في حاجة إلى النفقة بل في ضرورة فمن يوجد عليها يبقى النظر لنا أن نسلق مسلقا وسطا ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها شوء في ضلط بمهنةها وحينئذ ليس لها حق الفصل إذا كان الزوج قد أبن له أن تفوت الاستمتاع منها بأجل حصول المعاش لها فإنها حينئذ ليس لها حق الفصل لأنه في الحقيقة كأنه أنصب عليه وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفصل إذا طالبت به ولا يرجع على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسق ذوجاتهم منه لأن الجواب على هذا من أحد وجهه أولا من يقول إنهن ضالت فلعلهن رضينا بذلك ثانيا نقول إنها إذا تدوجت عالمة بعضرته فليس لا يحق الفتح بلا شك لذا تدوجته عالمة بعضرته فقد دخلت على بطيرة فليس لها حق الفصل وحين إذن يكون القوة الصحيح في هذه المثلة الراجع عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأظن لها في ذلك فليس لها حق الفصل وهو في هذه الحال كأنه المنطق لأنه بإذنه لها فوت على نفسه الاستنتاع به ثانيا إذا كانت قد تزوجته عالمة بعثرته فليس لها حق الفصل وذلك لأنها قد دخلت على بصير وهذا واضح أيضا أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة ويمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة فأفلها الحق أن تطالق بالفضل لتتزود من يمكنه أن ينفق عليها طيب الانفاق على المفارقة بموت أحياته الانفاق على المفارقة بموت أو حياة أولا المفارقة بموت ليس لها نفقة على دودها وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورقة فليس المال ماله الآن فللمال مال غيره فليس للمرأة حق فيه وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا حتى ولو كانت حاملا نعم نعم حتى ولو كانت حاملا فإذا قال قائل إذا كانت حاملا فإن الله يقول وإن كنه لا حمل فأنفقوا عليهن حتى يرى ما حملهن قلنا لكن المقاطب بذلك ميت ما يتوجه إليه السطار نعم إلا أنه مقاطب إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل سباركم جماعة كيف حسب الحمل؟ يعني في نصيب الحمل لأن المعروف المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجل فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمد محتاج إليها فيكون من ماله من نصيب فإذا قدر أنه لا نصيب وأنه هناك مال مخلق فإن الانفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي انصرف في نفقة الأقارب المهم أن النفق المفارقة في موت ليس لها نفقة على من على زوجها وذلك لأن