696- شرح زاد المسـتقنـع/ الرضاع/ بقية أحكام الرضاع / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الرحمن الرحمن الرحيم فيما إذا فسد النكاح بالرضاء سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فلمر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر
بالدخول وقال الشيخ رسول الله الرحمن الرحيم إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما ثوتت نفسها على زوجها ظمت في المهر وهذا قول لا شك أنه
قول فيقول الزوج مثلا أنت الآن أستدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطي القيم وإن أستده غيرها وإن أستده النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع بالزوج على المسر إن
أفسده غيرها أي غير الزوجة فإن كان قبل الدخول فلزوجة النصر وإن كان بعد الدخول فلزوجة الجميع ولكن الزوج ماذا يسمع يرجع بما غلمه للزوجة على من أفسده يرجع على من أفسده مثال هؤلاء امرأة
أرضعت زوجة أخيها أرضعت غزة أخيها لأنه تزوجة بنت قتلة صغيرة فجاءت اخته فارضعت من الذي افسد النكاح الاخت عليها نصف المهر لانها افسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر واما اذا كان بعد
الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الان اما للزوج فينفسك النكاح ويجب انه كاملا على الزوج يرجع به على من على القفلة الصغيرة لجبت ورضعت فإذا قال
صغيرة هذه كيف تضمن كل حقوق الآدميين لا يسترط فيها العقل ولا يسترط فيها الذكر بل تضمن سواء كان من مجنون أو عاقم أو ذاكر أو ناثم أو عالم أو جاهل حقوق الآدمية لابد أن تكون مضمون ولهذا
قال ويرجع به على المسلم وَمَنْ قَالِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِي أُخْتِي لِلْرَضَاعِ فَقَلَ النِّكَاحِ مُؤَخَذَةً لَهُ بِإِقْرَاضِهِ الْإِنسَانِ قَالِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِي أُخْتِي
لِلْرَضَاعِ نقول النكاح يطل لماذا؟
لأنه أقر على نفسي بأن أختي وعرف لا يجب أن يتزوجه فيفرق بينهما طيب لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ نقول إن علمنا بالقرائم أنه ينزح لم يؤاخذ لأنه لا يمكن أن نبدل نكاح مقائما إلا
بدليل مبين وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح المنجد يقول ابطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلمه إن كان قوله لها إنها أفضل من رضاء قبل أن يدخل عليها
وصدقتك نعم صدقت فهنا لا مهر التعليم لأنه اتفق الطرفان على أن المكاح ضاطل والمكاح الضاطل لا أثر لها وإن كان بعد الدخول نعم وإن أكذبته فلها نصقه أكذبته يعني قالت أنه كاذب فلها نصق
المهر اسمع رضي بعد أن عقد على امرأة قال إنه أخس من الرضاء بالنسبة له حكم مكاة باطن في النسبة لها إن صدقت فالنكاح باطن وإن كذبت فلها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج وكل فرقة
جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر ولهذا قال إن افسدأ وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للغضاء وجب المهر كاملا بما لا استقر استقر
بالدخول فيجب المهر كاملا طيب وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل إن صدقته بطل بلا شك لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح راط وإن كذبت بطل النكاح في حقه ولم
يظهر في حقه وحينئذ يلزم الزوج بأن يطلق فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد أنه من زوجها لكن هي تعتقد أنها زوجها وبناء على أعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها فلا
يمكن أن تنفذك منك إلا بإيش إلا بطلاق وحينئذ يجبر على أن يطلق فإن أبى أن يطلق طلق عليه القارب لألا تبقى المرأة محبوسة أفهم هذا أولا طيب نعيد مرة الثانية رجل قال لزوجتي أن تقفل رضاء
وصدقت فما حكوا النكاح باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لكن الذي يختلف المهر إن كان قبل الدخول فلها نصفو إن كان بعده نعم إن كان قبل الدخول فلا مهر لها قبل الدخول لا مهر لها بعدهم
لها المهر رجل قال لزوجتي أن تقفل رضاء كذبت ثبت بطلان النكاح في حق ليش؟
لنعقر بأنه باطل أما بحقها فلا ولكن ماذا تصدع هذه المرعة مسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل نقول يلزم الرجل بأن يطلقها فإذا قال كيف تلزموني بأن يطلق وأنا لا أعتقدها زوجها نقول
لكن هي تعتقده كزوجها فلا بد أن تبك أصرها فإن قال لا أفعل قل لا يطلق عليه القاضي وإنك الموضوع فإن قالت هي ذلك وأخذبها فهي زوجته الحكما المرأة قالت إنها أخذ زوجها من الرضا هل ينفسك
النكاح أو لا إن صدق تبير بطلان وإن كذب فهي زوجته زوجته الحكما لكن مشكلة كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليهم نقول لكن ولا يعتقد في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل
ما تستطيع مش معنا تفتدي أي تعطي ذراهم ليطلقها لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ويتعتقد أنه ليس ليس بزوجه أفهمتم إجماعه؟
إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكن زوجها من أليستمتع بها قلنا نعم نظهر فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تعبى أن يستمتع بها نقول حكم حكم الناس ليس لها نفقة
وليس لها قصم إن كان معهم زوجة وليس لها حق وفي هذه الحال يتدخل القضاء يتدخل القضاء فيلزم الزوجة بأن يطلق ولكن يُعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مع امرأة ثابتة من
قيس التي قالت أن لا أطير قال تردين عليه حديقته قال نعم قال خذ الحديقة وطلقها يا ولي مش بلاك أنا ما أجعل بالي نفهم الآن أنه في هذا الحال لابد أن يتدخل القضاء لفك الحصار وقول ما
لفحمه الله فهي زوجته حكما أي لا حقيقة لأنها تعتقد أنها اختبى غراء لكن القاضي يحكم لأنه زوجته لأن الرجل ينكر هذا ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أقل الرضاء لحصل شر كثير ما هو
الشر ولي كل امرأة ما في زوجها تقول هو أقل من الرضاء لكن لا نقبل هذا الشيء قال المعنف رحمه الله وهو أهم من المسائل السبقة إذا شكت الرضاء أو كمال أو شبكة مرضعة ولا بين فلا تحرم هذه
مسائل مهمة جدا إذا شبكة الرضاء يعني أن أهل الطفل شبكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا فلا تحرم لأن الأصل عدم الرضاء فلا يفتل تحرم إذا شبكة كمال بأن قال نعم الرجل الطفل رضع من هذه
المرأة عدة مرأة لكن لا نبي رضع صمسا أم دون ذلك فلا تحرين لأن الأصل الحل وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخرص فلا تحرين وهذا من أكثر ما يقع دائما يسألون عن هذا الرضاء نقول كم رضاء هو جاء
عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا يجيكم رضاء فما جوابنا على هذا أن نقول لا تحرين الولد ليس أولد الله حتى نتيقن أنه رضاء خمس مرأة طيب أو شكت المرضى آه نعم أو شكت المرضى
يعني شكت في الرضا أو في كماله والشك هنا ليس من هذه الطفل بل من المرضى قالت أنا ما أدع هل أرضعته أو لا أمها عبدتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدعي أرضعته أم لا هذه صورة صورة ثانية
قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدعي أرضعته خمساً أم أقل في جد صورتين إيش لا تحدي يعني لا يكون الولد ولدا له قال ولا بينه فإن وجد بينه فالفكم له يعني مثلا شكتنا هل رضع هذا الطفل أو لا
هجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمسة مرأة ماذا نعمل؟
يثبت التحرين يثبت التحرين لأنه وجد البيينة أو شكتنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا يثبت تحريب ولكن ما هي البيّنة هنا البيّنة امرأة عدلة إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي
حفهها ثبت التحريب ودليل ذلك أن رجل استفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما الزوج والزوج فصار أخوين فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف
وقد قيل يعني كيف تلقيها وقد قيل أنها رضعة معك وهذا الجليل على أن البينة كم امرأة واحدة ثقة فإن شهد رجل فمن باب أولى لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة فإذا كان السنة النبوية أثبت
بالرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى والله أعلم أصل الخمسة قال نعم ايش نعم لماذا لا نقص ذلك في صورة الزوجة لماذا ايش صورة زوجة اي هذه لغرض المقصود لأن كل
شيء يوجب المواد برين الزوجين فهو مطلوب الشرعب نعم كل شيء مباحل ملاكة لا تمنى من الدفور فيه نعم لا ينزل المريض أم يتداول نعم وإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو
من أعبارك هل ينزل المتناوله نعم هذا الدخلاء طب العلم يقول إذا كان نافعه أو كان قلب أو غلب على ضمنه وجد وهذا يمكن في دفع عضو يخشى من شاب المرضي منه هذا صحيح لكن في الأشياء الأخرى ما
اكتق حتى لو قلت من هذا الدواب جرد العادة بأن الناس يشهون منه فقد يشهون منه مريض ولا يشهون منه در آخر فكيف نوجد على الإنسان ما لا يدر عن عاقبته أما إذا كان يطيناً إبنها كما قلت لك
أحياناً في مثلاً فيه آكلة فيه إسبع من الأسفار ويقول أصدقاً لا تد من قطع وإذا خطع انقطع المرض فهنا نقول بمفهن في الشيء نسمى ذات الجنب ذات الجنب تعرفونه؟
لا ذات الجنب هو عبارة عن أن الأبهئة تلتظر بالأضلاع وإذا تفتقط لم تتمثك من جذب الهواء ودهنه إن أراد الله لهذا الشفاء وإلا هرث الله المخوط فيه له جواب له جواب ناثر جدا وهو الكل الكل
سبحان الله ما يرفض الرب يده من الكل إلا وقد تنفس الكل هذا يقول يمكن أخذ الوجوه نعم أشيخ من الطوائد المهروفة أن كل الخلاح ان كلا ان كلا صراح صراح يجهر فيها بقرة هل يستثنى من هذا
الصرف الجنائز؟
ها؟
لا الجنائز أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا جنائز لا ولا جنائز هل يستثنى شيء؟
ماذا؟
صرف الجنائز في الصرف الجنائز ما فيها جهر؟
لا في نجاح أصلي لكن يجهر بها بن أباس والله عنه من التعليم فقط ولهذا قال ليانم أنها سنة وإلا في الأصل أنها سرية ليلة ونهار نعم نعم نعم إذا جاءت الحرأة إلى المساء وخارج له وخارج
لأنها أربعة ولهم تقولوا هيضاء أربعة هيضاء أربعة هيضاء الثيقات منها أربعة هيضاء بل إذا اجتمعناه من المسجد من يقدم أجب يقدم الناغل عن الأرض إيش الناغل عن الأرض مسجد ناغل من يقدم يقدم
المسجد عن المسجد لأن المسجد معه يجاد يعي فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة نقول نا نحن بشارته لأنها قد تأتي والأم رأى بمثل وترضى وقد ترضى في حذور الأم هل منهم متثبت
بشهادهم باعهم وقوطة متثبت غضاء المحزن وهو خمسة العاطف الحولين او قبل البطان على القول الثاني ثبت الحزن.
مع النقط شكرا ما ارسى بصيح اذا قال ايه الناس يعني ايه انبي قتل انهم ايه اذا قالوا ولاة الناس في اهد قتل انهم ارضعوه خمسا او اربعا شك في ذلك.
أنا لا أحب دليل أحتياط أنه مرضى لا الأطر حل فبلا أفتحين