695- شرح زاد المسـتقنـع/ الرضاع/ فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال رحمه الله تعالى فمتى أرضعة امرأة قفلاً يعني الشروط الذي ذكرنا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمين انتبه الرضاء يشارك النسب في هذه العمور الأرضعة فقط النكاح والنظر
الخلوة والمحرمين في النكاح كما تحلم البنت من النسب تحلم البنت من الضضاء النظر كما يجود الإنسان أن ننظر إلى ابنته من النسب يجود أن ينظر إلى ابنته من الضضاء الخلوة كما يجود أن يخذ
ابنته من النسب يجود أن يخذ ابنته من الضضاء المحرمية كما يكون محرماً لابنته من النسب يساخر بها يمين وشمالاً يكون محرماً لبنته من الرضاء هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاء ولكن
قلني هل هذه الأحكام الساركة في النسب هل تسويها الأحكام الساركة بالرضاء الحقيقة إنها لا تسويها من كل وجه في الظاهر تسويها لكن ليس تعلق الإنسان ببنته من الرضاء أو أخته أو أنت أخت من
الرضاء فتعلقه لمن كانت كذلك من النسر فهو لا يهاب ابنته من الرضاء كما يهاب ابنته من النسر لا يهاب ابن أخته من الرضاء كما يهاب ابن أخته من النسر ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل
منه خطأ خطأ أقول لأ أجيبوا جماعة أيما أقرب للخطأ أن ينظر إلى بنت أخته من النسر أو إذا بنت أختي من الرضاء أثاني لا شف ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمه الله لما قالوا إن الرضاء يشارك
النسب جاء الحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشارك سنسأوي لأنه قد نمنع الرسل من أن يخلو ببنته من الرضاء أو أن يخلو ببنت أختي أو بنت أخيم من الرضاء لأن الهيضة التي في قلبه في النسبة لأقارب
للنسب الهيدلة في قلبه بالنسبة للنسب أعظم يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهره لكن يمكن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الراب شهره فهذه الأربعة احكام للنسب تثبت بالضلاء غير هذا من
الاحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت يعني لا يجب أن ينفق الإنسان على بنته ما رضعته أن ينفق على بنته من النسب الميراث لا يثبت أو لا يثبت لا يثبت تبنته من الرضاع لا تثبت منه شيئا تحمل
الدية في قتل الخطأ وشلهم لا يثبت بالرضاع مذوب الصلة سيدة برخان لا يثبت بالرضاع كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرم معا معا معا لماذا؟
أسؤال سأله الأخي حياطون لماذا لا يؤثر لبن ميته إذا كان المرصود التغيير فإن لبن ميته يغذي كالجواب أن ظهر الآية هم مهاتكم من التي أرضى عنكم أنه لا بد أن يكون رضاء ممن أراضي الرضاء
أرضاء وهذه رضع منها ولم ترضى تمام هذا يرد جيد تقول إذن إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم تغذر فلنقول هنا أرض عفر لأن هي التي أرابت تفاتي اللبن منها إلى هذا الكأس
واضح؟
إذا بك الإنسان ومسطفين في؟
نعم لأن هل نأمن يعني أنه يغفر على محارين صور الله هذا إذا كنت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه محال بينهم الفتنة هذه من يوعى في كل حال حتى لو خلط أن هذا الخبيث حيواني مرحشا يدخل
على دينة من الفتنة إنه بتقديل أرضا أرض الفأس شيء مهمنا لا يمكن أن يجرع على محالهم وعندهما يغير على المحال الأكثر من اللسان المتجدس هذا الشيء مشاهد يعني يوجد الناس مثلا عندهم تهاموا
في الدين في الصلاة في شرب الدخان في شرب المسكد لكن عندما تحدث في غيره يكون من أشد الناس فهل مثلا يختلفها الدين عن الغيره؟
نعم كيف هذه؟
طيب طيب لو خلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تستيله ابنها فاتقته ابن آخر هل سؤال ؟
يقول هذه المرعة حربت لبنها وقالت للمرعة هارة لورد كلانه هل سؤال ؟
نعم وأعبدت له أعبد أرأيت لو أعبدت له إماء به طعاما طعاما وقال فيها أعطيه لك ورحبت له أعبد يحلني ما أحب ؟
أسألك هل يحلني ما أحب ؟
أسألك هل يحلني ما أحب ؟
لا يحبني الثانية نعم يجرن ورده من ذكرت هذا مثلها أنها بالنسبة لتعزيل اللبن ما مؤثر حتى وإن كان لاحل يغطاه الطفل الآخر لكنه مؤثر ولذلك لو سرقت الراعة لبن المرعة وأسقطه ضجلها سوى
مؤثر لين أختيار الأولى؟
نعم لأنها قد اختارت الراعة اللبن لكن اختارت شخصا أخر نعم إن شاء الله لك.
أغرر.
إذا رضع الطفل من حديث الزواقي.
حديث العلم الزواقي.
نعم.
ولم ترفع رغمه.
لعليل جعله.
لعليل جعله.
لعليل أمه.
لعليل أمه.
لعليل أمه.
كيف تخطي عليك هذا؟
ما رضع عمه.
كيف يخطي عليك أن هذه علبة تكون عمه لك؟
نعم.
ماذا تطورك هذا السؤال؟
يعني يريد أن تكون العلبة أم من أرضها إلا كان الشاء وذات إرادة لو رضع من الشاء لم تكن أمة وتروح أغنى كين العلبة؟
إيش؟
يقول هل تقول أمه الذي ولدته ولن ترضعه يقول هل تكون أمه؟
هل يمكن أن يكون ولد لها؟
لا تزيل موته ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وعصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخين من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن حرمت عليه بنتها فارضعت قفلة
حرمتها عليه وفتخت مكاحها منه إن كانت زوجة وكل امرأة أفتدت مكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كان قفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحالك وإن أفسده غيرها فلها
على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد لعلكم قد انتبهتم إلى القواعد هباب البضاء السابقة أكذلك والقواعد في هذا البعض أحسن من معرفة المسائل المسائل المسائل
الجزية فردية لكن قواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ماشية من أفراد المسائل من ذلك المقر الملك هنا يقول كل مرأة نعم ومن حرمت عليه بنت أروم طيب يقول كما تأرضت مرأة طفلة صار ولدنا في
أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحروم وصار ولد من نصب لبنها إليه وهذا الزوج أو السيد فإذا تزوج امرأة وحملت وأسأتت بلبن فاللبن من الزوج وما مواقع أمته فحملت وآتت بولد وصار فيها
لبن فاللبن ينسب إلى السجد يقول نعم وولد من نسب لبنها إليه من هو الزوج والسجد بحمل أو من نسب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن الوطم هذا يعني يمكن أن يكون فيما
لو تزوج امرأة ومع الجميع دور اخصصاتها لبن بدين حمل فضعنا كلام معذر أن هذا اللبن محرر لأنه نهج عن وقت وقد سبق لنا أن القور الراجح أنه متى وجد اللبن ناشع حمل أو وقت أو لعب بالسبي حتى
دور أو غير ذلك فإنها تكون أما له لكن من ليس له سيد ولا دوت تفقط الأموه دون أبوه قال وقار محارمه محارمها ومحارمها محارم محارم من محارم من نسب لبنها إليه محارم للراب البنت محرم
لأبيها الورد الذي رارع من امرأة نسب لبنها إليه يكون محرم فمحارم صاحب اللبن محارم للرابع ومحارم المربعة محارم للرابع جايد وآهد كده عربية مقهومة طيب رضع هذا الرجل من امرأة اسمها
عائشة عائشة لها محارم محارم عائشة محارم للطفل للرابع فلننظر بنتها محرم لها ولا لا أمها أمتها خالتها هؤلاء المحارم يكون مع محارم للرضيء.
كذلك محارم صاحب اللبن يكون محارم للرضيء.
زوج المرأة التي أغضعت له محارم.
محارم هذا الزوج محارم للرضيء.
ابنه محر أبوه أقوه عم خار وهذا.
طيب المحارم في الموضعين هم الأصول والكرة والحواش.
هذا بالنسبة للمربعة ولصاحب اللبن.
أما النسبة للرضيع فقال المالك دون أبويه وأصورهما وطروعهما دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصورهما وهما الجد والجد وطروعهما وهما الإخوة والأعمال هذه مساء الفردية كما قلت لكم نرجع للضابط
الأول ينتشر التحرين للرضاع بالنسبة للطفل إلى من إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وفروعه وحواشه أنا قل دون أصوله وفروعه ما أعلم أن فروع الأصول هم الحواشه لكن غابت عنه فروع الرسول هم
الحواشه فروع الأب إخوة فروع الجد ومن على أعناه فارضع المالف عليه مثلا قال فاتباح المرضع لأب المتضعي وأخينا النسل المرضع التي أرضع في الطفل يجوض لأب الطفل أن يتدوجه والنقل الملأة
أربعة خاطر أربعة طفل اسمه علي يجوز لأبي علي أن يتزوج خاطر طيب يجوز لأخي علي أن يتزوج خاطر لأن أبا غذير ليس من فروع أخ غذير ليس من فروع قال وأمه وأفته من النشر لأبيه وأخيه من رضا
فيدود لأب الطفل من الرضاء أن يتزوج رخص الطفل أصل التي ولدتها أمه لأن حواشم وأصول المرتبع لا علاقة لهم في الرضاء اتهم القاعدة حتى وإن تفهمها بالأمثلة الكلام على القاعدة ثم قال ومن
حرم عليه بنتها فأرضى الطفلة حرمتها عليه وفتغط لك عام إن كانت زوجته وفي نسخة إن كانت زوجة كل امرأة حرمت عليه بنتها فمن أرضعت من النساء فهي حرام عليه تخمرت رؤوسكم ولا لا كل امرأة
حرمت على الربيع بنتها فإنها تحكمها عليها فيهوثى ذلك إنسان أرضعت أمه قفلة طيب مثال ذلك إنسان أرضعت أمه قفلة هل تحرم عليها القفلة تحرم لأن بنتها لا تحرم عليها إننا بنطبق على قاية
المؤلم كل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل ما أرضعت طيب الأخت إنسان له أخت بنت أختي حراما عليه لو أرضعت هذه القفلة أخته أرضعت القفلة صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه فان
الأرضاق تحرم عليه هذا القائد اللي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قوم النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاق ما يحرم من النساء وكفى فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرم عليك إذا أرضعت
أمك طفلة صارت الطفلة إيش لأنه حكم صافي من أخت من الرضاق فعليك بالأصول ولكن المؤلف لم نأتي بهذا الضابط هذا الضابط وليس بقاعدة لكن ليته ولم نأتي به لأنه الآن عن الآن في ظن ينشوش
عليكم لكن عليكم بالأصول عليكم بالأصول ومعلومي أن من حرمت عليه بنتها حرمت عليه من أرضعت قال من حرمت عليه بنتها فعرضها الطفلة حرمتها عليهم هذا ما هو شيء كان وفتخت مكاحة منه إن كانت
زوجها هذا يعلم كيف كانت كيف تكون زوجه أجيب يمتو خصوصا على قائمة المذهب أن الرجل يجود أن يزوج ابنته بدون إذنها هذا الإنسان وددته قتلة جنودة نعم خفيفة الدم ولها سنه شهران وشهران رآها
رجل نظر الله بنتك هذه حميلة له طيبة زوجنيها قاتوك الله فعقد له النكاح على هذه القتلة لترضى هل يستمتع بها؟
لا لعبها الان بي دي بكذا وبعدين ان شاء الله سهل الله على كل حال زوجها اياه جاءت اخته اخت الراديو اللي تزوجت قفلة فارضعت القفلة صارت القفلة الان بنت اخته فهو قالوا انفسخ النكاح
فاسكدت اللي حصر اخته الان فاسكدت عليه هذا واضح ولا غير واضح طيب لماذا أستتت النكاح لأن بنت أختي تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح تفسخ النكاح مشكلة عليها الآن تقين الزوج
الزوج ينزمه على هذا نصف المهر وأستق هذا البنت الطفلة مثل عشر ثلاث انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة نقول ينزم الزوج نصف المهر كان خمسة آلاف ريال لكن من أين يعقلهم يعقلهم من أختي التي
أسدت النكاح فيقول أنت التي جنيت علي وفسقت النكاح فعليك نصف المهر وعلى غير واضح وفتت نكاحها منهم كانت زوجة قال وكل من أسدت نكاحنا فيها برضاء قبل الدخول فلا مهر لها هذه أعضار الأيض
كل من رأة أكسدت نكاح نفسها برضاعة قبل الدخول هزة لها أفانتون فمثال ذلك رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره تزوج طفل الصغيرة صار عندها الآن زوجتها كبيرة ترضع وصغيرة طفل ترضع فقامت
الكبيرة وأرضعت الصغيرة أرضعت الصغيرة أكسدت نكاحها من اللي أكسدت نكاحها الكبيرة أسلت نكاحها لأنها صارت أم زوجة وأم الزوجة حرام على الزوج المسأل عام قبل الدخول وقد عين لها مهر قيمة
وأربعون ألف يال هل يسقط هذا المهر أولا يسقط أجيبه جماعة يسقط لأن المرأة نفسها هي التي أسلت النكاح هي التي أرضعت زوجتها وفصارت أم لزوجتي طيب بالنسبة للطفل هل هل يبقى نكاحها أولا
يبقى يبقى يبقى لأنه ما دخل على أمها وبنت الزوجة لا تحلم إلا إذا دخل بأمها وعلى هذا يبقى نكاح القفلة وينفسق نكاح المرضيعة لأنها صارت أم زوجة اللهم أدى ها أنه مهميات ما نترك هذا
ونقول مسائل هذه الفرضية ما يوضع ونريحكم من الإشكال أو واضح طيب أعيد المساء رجل تدوج امرأة فيها لبن من غيره ولم يدخل بها وكان له زوجة صغيرة ترضى كقاومة الكبيرة وأرضعة الصغيرة ماذا
كانت؟
ساخن زوجة ينفست نكاحه لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريما مؤقتا بالنسبة للقثلة هل ينفست نكاحه أو لا؟
لا ينفسه ليش؟
لأنها من الربائد والربيبة لأنها بنت زوجة والربيب يشترط أن يدخل بأمها فلا تحمل باقين في النهر الذي سمي للأم التي أرضعها هل لكون من أم أو لا لا لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول
تسقط المهر هذا القاعدة كل فرقة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر على هذه القاعدة نقول اهالي المرأة التي افسد نكاح نفسها ليس لها مرأة لان الفرقة جاءت من قبلها قال وبعد
الدخول وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة الزوجة طفلة طيلة وكانت اخت الزوج الذي تذوج الطفلة كان مدودة نائمة القتلة قامت تدد حتى تقمت ثدي أخت الزوجة وربعة يفسد نكاحه أو لا يفسد
ليش لأنه لما رأى من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح من أفسد النكاح لفس الزوجة الزوجة الآن ما دخل ولو دخل يقول لا أدرت به لأنه لا يمكن أن يستمتع لها صحيح مهر هذه القتلة أتبرون كم
يقول عشر في عالي الفرق يغاني يقول انكم بناء زيار هذه عشرة في عالي من ثلاث على كل حالة نقول عشرين ألف عشرين ألف هذه تصبر عن الزوجة ليش الفرقة من من من الزوجة نفسها قلني يا جماعة
الزوجة الصديقة ما لها رائع ولا شيء نقول ان الاترافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل ولذلك لو أن المجمون أفسد ما لإنسان ضمنه فيسقط مهرها بفعلها لأنها تأخذت نكاح نفسها أيها الطلبة
كلام فغى رحمه الله مثل الموهاب وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصرون به تمرين الطالب على إدراف المسائل وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة
ترضى ثم تأتي المقادير وتجب هذه الطفلة نعم وتجب سدي أخته مفتوحا الغالب إن المرأة إذا نامت إيش تكشف السدي لا لكن مع ذلك جاء في المقادير جاء عم الظاه وهذه الطفلة وجدت السدي مفتوحا أو
هي عبثت بالسعوب حتى انفتح السدي ورضعت ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟
خمسة طاعة طيب قال هذه الطفلة كل صباح يوم تجيب ترضى خمسة أيام؟
خلاص تم النصار نعم أسئلة خمسة قريب نعم فرصة لاحظة الله حلت الصماء ويقطع اللبن لا إلا إلا تزوجت وحمرت من الثاني ما دارتها لبن من الأول ويعتبر قبل نعم ماذا فيها هاللبن من الأول فهو
أبو الغاضر والثاني زوج أم نعم المسؤول عنها تبقارين، لأنها عندها تبقين، كانت كبيرة في عثمتها ولكن للزوج، للزوج نعم فأرض عن الكجر صغير نعم هل هطلق صغيرة صغيرة؟
هل إيش؟
هطلق تنفسك كبيرة؟
مع المأساد ينفسك لأنها ابنته كبيرة والكبيرة لأنها من زوجه كلهم كلهم كله.
نعم.
ايش? نعم.
نعم.
الا انه كان لبن منه.
صارت البذل الروعات من تلهم.
وانفرست هلكي احوالي تحوالي.
نعم.
ها؟
نعم.
غضعت منه؟
غضعت منه؟
كيف؟
هم وانت؟
طيب.
أجمل رضاعه من المحارب ماذا؟
أجمل رضاعه من المحارب الرضاعه من المحارب؟
نعم من السفر هم؟
يعني سفر الطريق يرضاعه من السفر لا بأس لا يكون ابناً لها من الرضاع ويكون أخاً لها نعم الغافل نعم نعم كبيرة أجمل رضاعه من المحارب نعم كبيرة؟
لا لا الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج فإنها إذا أرعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنتا له ثانفة صفحة على الزخول الصهير نعم لأنه ما دخل عليه واللبن من غيره يعني قد تزوج مراه متزوج من
قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأربعة صريرة وأضعه أقول لها حجب يحفن المقامة تتعلم نعم هذا يسعى في المجرد رجل من محارمه ورم يقوم البينة على ذلك وأن هذا السهر أما تريد السراء بذلك على
عليها تكون البينة هذه ستأتينا بكام مؤلمة غدا إن شاء الله يتبينا لها الحكم نعم زوجة هل تحرم عليه حيث أنه يحضر فيها وإنقاذ المحل نعم هل مثل فيها خلاف يعني زوجة الابن من الرضاء هل
تحرم على أبيه من الرضاء أو لا تحرم المذاهد الأربعة كلها يقول أنها تحرم كزوجة ابنه من النسل واختار شيخ لسان رحمه الله أنها لا تحرم واكتدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فقالها الجمهور زوجة ابنه من النسب حرام فتكون زوجة ابنه من الرضاء حراما لأنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهذا رأيه المدهد
الأضعى كله وقال الشيخ السام الحديث يحرم من الراء ما يحرم من النسب وليس أنى عن تحريم زوجة البن على أبيه فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة لكان جواب أن تحريمها من المصاهرة
وعلى هذا فلا تفضل حديث ولأن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه فقيف واختيار هذا السلام هو الصعيف من حيث الدليل وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطولا وبيّنت أن قول جمهور ضعيف
وقد قال الله تعالى بعد ذلك المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك ولكن لو قال قائل بس لك الاحتياء أسلك الاحتياء قلنا خلص ما منعك فنقول زوجة ابنتك من الرضاء لا تحل لك أي لا يحل أن تزوجها
لو ضلقها أو مات عنها تنان على رأي الجمهر ولكنها لا تكشف لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها تنان على قول شيخ 502 فنجمع بين العمرين الاحتياء هنا أو هنا لو سلك الإنسان هذا المسلك لكان له
أصل الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصنا في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص أهد به إليه وكان عتبة قد زنى بهذا المرأة وأبد قاد
الولد وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراش فهو أخوه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج سعد بالشبه قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه العتبة أو لا يشبه
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه بينا بعتبة وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة لكن عتبة آهر زان فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر الورب يلا فيا عز ابن زمع يعز ابن زمع ثم قال للسوجة
احتجي بمن مع ان زوجة تكون ايش تكون وقته لما قضابه لزمع تكون وقته وعمرها ان تحتجب لماذا عمرها ان تحتجب لانه رأى شبها بينا بعطبة فرأى من باب الاحتياط ان تحتجب عنه ولو كانت اخته اقول
لو ان احدا سلك هذا المسلك وقال نحن نعطب بكلام الشيخ الدستان رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة بلد من الرضاع.
وان لا يكون محرم لها.
ونأخذ بالاحتياط في قويق المهور ان لا يتزوجها.
قام.
ويأتي الاخي وزعل ان نحن جالسون.
ايش? لو رأيتم ان نفقى في اماكينا بعد انزل صادلاتكم.
ايه.
لمن لا يريد ان يسأل.
اوان.
نعم.
ويأتي الكتب ودعوا ايها جالس لانه لابد ان يحقل فزاهم.
ما.
شيء فرق توافيد.
من يكتاب كثير.
كرع كثير.
يذهب عشرة معه ويعاملون بأطول من كثير.
ان رأي ذا يتيع العلم برحمة.
ايه? ايه? ايه? يعني كالك احنا ذي? ذي.
ذي.
ايه? ايه? ايه? بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن قال من زوجته انت اختي.
نجرى هبا.
ها? نجرى.
وقام على ورسالة انت اغطفلت فجردت فرادعت منا.
ها? اغطفلت اغطفلت منا.
ها? اغطفلت