694- شرح زاد المسـتقنـع/ الرضاع/ السعوط والوجور ولبن الميتة محرم لا لبن بهيمة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب يقول نأخذ الدرسة دي قال والسعود والوجود ولبن الميتة والموضوات بشبهة أودين محرمون نحلم هذا الخبر المبتلاكي قوله والسعود وما عطف عليه يعني السعود ما عطف عليه محرم طيب السعود يجوز
هدف الصينة وضمها وكذلك الوجود لكن يحتاج المعنى بالظم الثعل وبالفتح ما يستعط به أو يوجد به مثل السحور والسحور السحور الثعل والسحور ما يؤكد ومثل الوضو والوضو الوضو الماء والوضو الثعل
والطهور والطهور الطهور الماء والطهور الثعل وهذا ما جرى أما السعود فهو ما يكون في الأمن وأما الوضو فهو ما يكون في الزم الفرق واضح ولا الواضح نعم الثروت في الأمن الآن في المرضى في
المستشفى يظهر انبوبة في الأمن وتفضي الغجال الوجود في الفم يعني في أحد الشقي الفم الملينين إلى الإصار أيضا يعجر المريض لمعنى أنه يسطى من فمه الثروت يجاب إلى يعتدي اللبن من المرأة
ويحقن الصبي مع أنفل والودوع يحقن مع ثمين ولابن الميت محرم لابن الميت محرم ما دلنا نقول إن فضاء لابد أن يكون خمس رضعات كيف يكون الميت يكون إذا كانت مرض الميت أرضعته قبل ذلك أربع
مرات مش بابين رضعه واحد لما ماتت وإذا فديها مملوء لبن فسلط الصبي عليه تمصه وشاركه نقول هذا محرم كما لو كانت حية بقي أن يقال المشكل هل هذا الحليب طاهر أقول لنا الجسم الجواب هل هذه
الميتة طاهرة أو نجسم طاهر إذن حليقها طاهر طيب وقال بعضها العلم إن لبن الميتة جسم محرم لأن هذا شيء نابع والله عز وجل يقول أمهاتكم التي أرضى عنكم والميتة فرضعوا لما ترضع ماذا الجواب
هذا؟
يا الله جل ماذا الجواب؟
لا ترضع يا جماعة ميتة لا عندها إرادة ولا قدرة فهي لا ترضع ولهذا لها بعض العلماء وهو أقرب إلى الصواة أن لبن الميتة ليس دم حرم لأن الله قال أمهاتكم التي أرضى عنكم وهذا يدل على فعل
واقع من المرضع لابن الميت والموطوعة بشبهة الموطوعة بشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليست صحيح لكنه يظنه صحيحا كما لا تزوجها بولي هو أقوها من الأم ونعن
الأخ من الأم وليس بولي فالنكاح لما تزوجها رجل دخل عليها وجامعه هذا الوطي شبها يا ولي شبه عقد والاعتقاد لأنه ظن أن العقد صحيح شبه بالاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراش امرأة تشبه
زوجته تماما وكان في إشفاق على الجمع فتامعها على طول بدون أن يتأنى ويتروع لأن ظاهر الحال أنها نجيب جمع أنها زوجة امرأة على الفراش متجملة وهي مشابهة لزوجته فيظنها هي فيظنها إياها
فجامعها هذا شبهة شبهة اعتقاد المهم أن الأول والثاني الأول اللي عقد عليها بولة أخير من أمها والثاني الذي جامعها يظنها زوجته إذا حملت وأتت بولت وأرضعت بهذا اللبن فهل لبنها محرم أو
غير محرم الجواب محرم لا شك لأن الرضل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها إيش؟
أنها زوجته وأنها لجماعة في محله فيكون ما ترتب عليه حلالا فلبن المنطوعة بشبهة كلبن المتزوجة بلكاح لا شبه جديد كذلك المنطوعة بزنا أو بعقل فاسد المنطوعة بعقل فاسد لبنها كالمنطوعة بعقل
صحيح المنطوعة بعقل فاسد هو أن يتزوج الإنسان المرأة بلكاح نتيه الخلاف لم يجمع العلماء على مخدام فيطعها فتحمل وتأتي بولد ويكون فيها لبن فترضع به فنقول إن لبنها كلبني الموطوعة بعرفة
صحيحة أو زنى الموطوعة بزنى محرم كيف موطوعة بزنى أرفع يدك تكون محرما بمعنى أن تكون هي أم له أو لا يرفع نعم تكون أمة لأنها ارضعت بلبنها وإذا كان ولدها من بطنها يكون ولدا لها فولدها
من لبنها يكون ولدا لها ثم قالوا عقص البهيمة وغير حبلة ولا موفوعة انتهى الوقت نعم ارضى صوتك لا غريبها في الحولين أو بناء على الغالب انصحفة وبناء على الغالب نعم الشيخة الزبط المبعث
تباك على الإنسان في مجتمع يعني جرى العمل عندهم على أن رضع الواحدة تخاجب هل يجوز يعني؟
ادراج واحد تحرم؟
نعم يمشي على ما عليه العلم يمشي على ما عليه حلماء نعم يدرمش إذا كان مرأة هناك فلانا زوجها فهل يكون زوجها أبو؟
هل يقول إيش؟
هل يكون زوجها أبو للولج أم من الأب الضعر؟
أقول لهم الله إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبل لهم اللبن لغيره لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت وعلى الله وحملت فالولد للدوجة بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الولد
الفراش ولهذا نبهنا الإخوان قبل كم يوم قلنا ينبغي الإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورا يعني قاسي قلبي شك حتى يكون ورد لمن له قونت الموضوع والقول بأن الزاني هدى ذات يجب على زوجها
نتجنبها مدة العدة قول ضريف نعم شيح نعم لو ابقار معه وشيح امراته خلال زنان وابقار معه ما يكون ديوثي نعم الديوث الذي يقرها على الفعل وهذا ما اقره ولا رغمه لكن ديوث وعياده بالله مثل
ما يحى البعض الناس يقود عن من رؤت ان شاء الله تعلم.
نعم.
الشيح على القول اللي بيرضيح لها.
كانوا يكون من في بعض.
نعم.
نعم.
نعم.
هل يؤثر? لا يكون ولا جدا.
افضل.
انما الرضاعة من المشاعر.
وهذا شيء حد معلوم.
ومعقول المعنى عليها.
اي فرق بين القفل له سنة و ستة اشبار.
يأكل التمر والكبز ويتغذى كما يتغذى الكبير وربع الكبير.
اي فرق? لا فرق بينهم.
فغغاء محرم الى كان له تأثيره في نمو الطفل.
مام.
له قضع الشرق ثم.
مام.
ثم تغذى بغير اللبن.
طعام ولوش.
غير.
ثم تغذى.
العودة هان لا فرق.
مجان فطن.
وتغذى بالطعام يعني مجده يتواجد الطعام باختياره.
ما هو شيء غصب عليه.
لان وضع ما ينونه الحليل ياسر غصب عليه.
لكن إذا كان بصياره فعوده بردادة إلى اللبن لا يؤثر.
وإذا كان بغيرة.
لا بعود اختيار ما يجب.
أصلاً ما يجب أن نقوم الصبيل ما دامت لذمن الرضاء فنقومه غصب عليه.
ما يجب.
ولو هذا في هذه الحال لكان مضمون.
فزوج امرأة فزوج امرأة لا تقدم امرأة ترآد لحظة يقول يقول إلى تزوج انسان مرأة من جهنية على عقد غير شرعف لكنهم يعتقدون نتاعهم فهل يجدد العقد الجواب لا يجدد العقد لأن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أثنوا تقو على مهن عليهم المتاع إلا إذا كانت المرأة في الثلاث الحال لا أسمه له كما لو كان مجلسياً وتدوغ يا أختهن وأسلم فهن فيجب أن نفدق بينهن
لأن المعنى قائم وهي الأخوة أما إذا كان المعنى قد انتهى فلا أرى ما يغفر حتى لو تدوجها ذا غريب معه المفتوض مفتوض لدى الوقت لو أردنا عن نسيج كل المساعد عما مضى كان كل واحد عنده أسرة
كثيرة عنه مضى ولا سألنا في الحج ولا سألنا في الطلاح لفاعة الوقت لا تصلينه فإنه لا جوع نعم هايش لا مال انت على الوقت وعكسه قال المغلف رحمه الله تعالى في كتاب الوضاع وعكسه الجميمة
وغيره جبر جبر قبله والسعوب والسعوب والوجور ولبن الليسة والموفوءة بشكة أو بعقد فاسد أو باطل أو بجمى محلم وعكسه الجميمة وغير فتلة ولا موفوءة فمتى أربعة سمراء فتلا صار ولدها في متاح
والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وضع ومحارمها محارمة يون أبويه وأصورهما وفرعهما فتباح المرضعة لأبي المرتبع وَأَخِيهُ مِنَ النَّشَدِ وَأُمْنِهُ وَأُخِيهُ مِنَ
النَّشَدِ وَأُخِيهُ وَأُخِيهُ مِنَ النَّشَدِ لِأَبِيهُ وَأَخِيهُ وَمَنْ حَرُمَتْ عَلِيهُ بس أحيب الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
الله يوم الدين سبق أن غضاء له تأثير ولكن لا بد أن نشهر الأول لين أنشهر تأثير الرضاء وإن كانت في الثاني يعني إذن خمس رضعات فأكثر طيب لا بد أن تقول فأكثر الثاني أن يكون قبل الفطار
طيب ما هو الجليل على استيقظ خمس رضعات غانب خمس معلومات طيب هذا إذا أشهر كان فيما أنزل أشهر رضعات المنزرها بحسب رضعات المعلومات ما هو الجليل على أنه يكون قبل الفطار ولي فإنما رضاعة
من المجال قال رواح دليل آقا لا دع التعليل غير الدليل التعليل من الأبد الله العقلية ما من الأبد الفريق حنسيت سبحان الله نعم نعم أرفين دليل ثالث محمود أكثرها ولي النبي صلى الله عليه
وسلم الدخول على المساء قال يا رس الله أبرائك الحم قال الحم الموت نعم ولو كان بحر مغربة السبيل دخلت أرضيت نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على المساء قالوا أرأيت
الحم قال الحم الموت الحم يعني قريب الدور يدخل على زوجة قريب قال الحم الموت وَلَوْ كَانَ لَغَارُ سَبِيلُ مَأْثِرًا فَقَالُ أَلْحَمُّ تُرْبِعُهُمَ زَوْدِ تُقَرِيمُ هذه ذات الثلاثة
أدنية فإن قال إنسان ما جوابكم على حديث سالم مولا حديثة أبدالله قال حسنا نقول هو خاص في مثل حال فإذا وجد إنسان قتلناه أهل البيت وصار في منزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صح لكن هذا لا
يمكن للوقت الحاول السبب أن تبني حرب لا يمكن من قال إن هذا الحاجة وأنه ما تحديد إليه جاز البعض لا صح ونستدل على هذا بحديث الحم الحم الموت فلو كان مطلق الحاجة جاعي من اللبن محرما
لكان حل مشكلة الحم أن تربعه زوجة قديمة واضح؟
إذن قصة سالم لا نقول إنها مخصوصة بشخص لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص الإسلام ما بينه بن أحد نفسه لكنه مخصوص بالحال الحال لا توجد في الحال التي وقت يساعد إذا شربت طفل لبنا
لغير إرضاع أدناء كيف يسعر معلوم يسعر هذا يقول حرام لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟
مين؟
إيش؟
نعم، خمس مرات يؤثر طيب بارة اللحظة لأن العبرة يتغذل باللبن وقد حصل طيب، ما هي الرضعة التي يثبت لها الحكم؟
ففضل، لأن هذه المصة أو الاتقام أو الاتقام وما دام التقن الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطع في الرضعة وصار الرضعة أخرى أو المرابر الرضعة يعني ما يسمى رضعة في منزلة ما يسمى
وجبا يعني هذه المصة أو الالتقام الالتقام المدام من تقم السدفة لرضعة فإذا فصله بأي وسيلة من قطعة الرضعة وصار الرضعة أخرى أو المرابر الرضعة يعني ما يسمى رضعة في منزلة ما يسمى وجبا
الأخير والصحيح فإذا قال قائل لماذا لا تحتاجون وتجعناه مصة كنا لاحتيار بالأخير ليست فيها لأن الأصل عدم التأثير فلا نقول إنه مؤثر إلا بيقين وهذا الذي ذكرناه هو احتياره الشيحنا عبد
الرحمن بن سعجي رحمه الله انتهينا إلى قوله أو دينا يعني لبن الموطوء في دينا محرم مثال ذلك معه زنقه على رب الله وأخذ بولد وأرعت بلبن هذا الولد طفلا فهل يكون محرما فالجواب نعم يكون
محرما ولكن هل له أب لا له أم وليس له أب لأن ولد الزماء لا ينسب للزام فإذا كان ابن الذي خلغ من ماء لا ينسب عليه فالذي رضع من لب من موطوئته لا ينسب إليه وعليه فيقول لهذا الولد أم ولا
أبا واضح كما أنه نعم كما أن ولد الزنى له أم وليس له أب ورهب فيه لغة هذا رجل له أم من رضاء وليس له أب غير المسلمين يقول العلماء نعم له أم ولله أب كيف ذلك تقول امرأة أرضعت هذا القفل
مرتين وهي عند زوج ثم مات الزوج أو تلقها فتدوجت آخر وآتت منه بولد وأرضعت القفل الذي أرضعته مرتين أرضعتهم ثلاثة مرتين صار له أم وليس له أب أليس كذلك؟
لأنها أرضعت بين الأول مرتين وباللبة الثاني ثلاثة فصارت أمة لأنها أرضعت خمسة وليس له أب لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثة على العكس يكون له أب وليس له
أم إنسان له أب من الرضاعة وليس له أم ما تقول يا حبي يمكن لا تصوره طيب له أب وليس له أم مثال رجل له زوجتا أرضعت إحداهما هذا الطهر ثلاثة مرات وأرضعته الأخرى مرتين المرأة الثانية ليست
بأمه لأن كل واحد يرضعته دون النصار واحد يرضعت ثلاثا والأخر يرضعته مرتين لكن اللبن لبن رجل واحد فيكون له أب وليس له أم في محاضرهم ألقيت هذا السؤال عليهم كل واحد أتى بجعمل بصوت لشي
بسوار فقام أحد طلبه الأذكية فقال له السؤال غلط من أصله السؤال غلط نعم لأنه ليس هناك سوى من المسأل كيف يكونوا أدن أرضا وليس لههم فظني أنني ألقيت هذا السؤال لأنني امتحنهم قال هذا
السؤال غلط فار هذا زواب منه أحب إلي مما لأجاب بسوار لأن هذا منتع تصوره وأجيد أنه صار شجاعا حتى قال أمام أخوانه الذين كل واحد منهم جاء بجواب ليس بصحيح لكن هو خطأ السؤال من الأول طيب
وعكسه البهيمة وغير حبل ولا موقوع عكسه البهيمة يعني أن نبع البهيمة غير محر فلو فرغنا أن قفلين ارتضع من بهيمة كل واحد رضع خمس مرة هل يكون يكوناني أخواني من رضاء معلوم لا يكون أخول
وإلا لا أصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقلة واحدة نعم أصبحوا إخوة مشكل وتدعى تأثين على الألبان الأخيرة الألبان الجواب يسركنا في هقوب يسمونها علبة هل إلى شرب من هذه العلبة
لبنا خمس مرات فأكثر؟
هل يكوناني أخوي؟
لا إذن البهينة لا تحر وغير حبلة يعني لو أن رأت أرضعت تثلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصديان يسويح تساكن رأى لستها لبن ولم تتزود فترقم مجدية تريد أن تسكتها مع المصر تدرع عليه
ويكون فيها لبا ويرضع خمس مرات أو أكثر هل يكون ولد لها؟
يقول مالس لا يقول ليس ولد لها لأنه حصل من غير حنك وهذا التهيل لا يكفي لا يكفي في عدم إثاث هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه تمهور الأمة والأمة الثلاثة أنه محرم يعني لبن غير الحامل
محرم وأن الطفل إذا شرق من امرأة خمس مرأة فإنه يكون ولدا لها سواء فاتذكرا أم آلثة أم ذات زوج محرم بالدليل والتعليم بالدليل والتعليم الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللا في
أربعة وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراء أن يكون اللبن ناتجاً عن حمل فتبقى نصوص على العموم التعليم أن الحكم من تحريم اللبن ومن كونه محذماً هو تغذي الطفل به فإذا تغذى به الطفل حصل
المقصود فالصواب إذن أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن حمل أو عن غير حمل فلبن الذكر محر ولبن العجوب التي لها زوج قد معت زوجها وأيتك محر وقوله ولا موطوءة ظاهر كلامه أن الموطوءة
إذا حصل منها لبن فإن لبنها محر ولكن هذا يخالف قول غير حبل لأنه ما دم الشرق لن يكون حبل فالحبل لا يكون إلا من وطع وبهذا هذه العبارة ولا موقوعة ليست موجودة في الكتب المعتمدة في
المذهب أنها غير حبلة أنه لا بد أن يكون ناتجاً عن حمل هل يسترد في اللبن أن يكون من أنثى؟
نعم لا بد أن يكون من أنثى فلو كان من رجل فهل يحرم؟
أجب، قائش، أجب، أنت، إيه أنت؟
وش السؤال؟
ما أنت مع أي من قديم؟
لو أن رجلاً أرضع طفلاً خمس مرات أيكون عبد له من رضاء؟
ها؟
أنا ما أقولك الرجل، أنا جاء في المساء سؤال لو أن رجلاً أرضع طفلاً خمس مرات كل صباح يوم يرضعه حتى أشبع ليس؟
كيف؟
يرضع أرضعه كل صباح شيء واق كل يوم ترههم من هذا الرجال يقول له واخذ، أعطيه الفطوع، ويخفه ويشبع الله حتى يكون بطنه هكبر، هجب يا أخي، هل يكون أبا لهم أرضاء ولا؟
هجب، إن نعم للا؟
ها؟
ماذا يقول؟
إن يقول نعم؟
لا، هذا جواب لا، لأن الله قال أمهاتكم أمهاتكم الذات أرضاء عليكم، والأب لا يسمى أمه، بأي لغة من اللغات لا يسمى أمه، وعليه من الشرق أن يكون لا برداء، من آدمية.
اضف له للسبوق السابع.
لو ان من رأت ميتة ارضع الطفل.
السؤال للأخ.
يحسين التحليم.
كيف ترعها خمسة مرات وهي ميتة.
نعم.
تردعها جعبها مرات والخامسة وهي ميتة.
فهل هذا القول الذي مش عليه المؤلف.
هل هو الرابحة والمرجوع.
سياها المصرين.
هل لبا لبا الميت محرم لبا الصحيح أنه مرجوح وأن لبا الميت لا يحرم لأن الله قال أمهاتكم لاكي أرضا عنكم ولن نقل اللاتي رضاعتم منهم لو قال لاكي رضاعتم منهم لقلنا إذا رضا عنا الميت
فاللبا محرم لأن اللاتي أرضا عنكم إذن لابد أن نكون هالرضا بإرابة المرضعة والميتة لسهل الله المهمة