690- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / الإحــداد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أجدوها في نكاح السحيد ولو دمية أو أمة أو غير مكلفة رباح لبائل من حين ولا يجب على رجعية وموطوعة بكتنة أو دينا أو في نكاح فاسد أو باطل أو من سيمين والإحجاج اجتناب ما يجعو إلى جماعها ويرغم في النظر إليها من الزينة والسيد والسرين والسنا وما تبغى للزينة والسرين وقفل أسود الله أسود وقفل أسود لا لا توثي لا توثي ولا سر ولا نطاب وأبيض وأبيض وأبيض ولو كان خسر بسم الله الرحمن الرحيم قال من إبراهيم والتعالى في ذلك المتقنة يلدم الإحجاج مدة العدة كل متوفن عنها كل متوفن زوجها عنها في نكاح السحيد هذا الفصل ذكره من حكم الإحجاج والإحجاج هو الامتناع من الشيء ومنه الحد الفاصل بين الأرضين فهو عن الإحجاج أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها قال الإحجاج كل شيء يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها فإنه إحجاج كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه في المكيات أو غيره هذا هو الإحجاج الإحجاج منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع الواجب على المتوفعان والجائز على من مات له صديق أو قديم لمدة ثلاثة أيام والممنوع ما زاد على ذلك فأربعة أيام أو خمسة أو أكثر هذا هو الإحجاج الإحجاج في غير الزوج أن يتجنب الإنسان ما جريهات الحياة مثل إذا كان صاحب الدكتان أن لا يفتح الدكتان إذا كان صاحب ضلعات للنزهة لا يخرج إذا كان صاحب تجمل بثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غيره متجمل هذا الإحجاج جائز لمدة كم؟ ثلاثة أيام فأقضى أما المتوفع عنها زوجها فيقول يلزم الإحجاج يلزم الإحجاج مدة العدة كل متوفع زوجها عنها في نكاح الصحيح أما إذا كان في نكاح الغير الصحيح فإنه لازم لازم الإحجاج كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لازم الإحجاج لأن النكاح غير صحيح لكن الصواب أن الإحجاج يلزم كل من لزم وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدد تتاجب في النكاح الفاسد وعلى هذا نقول الإحجاج تابع للعدد متى وجبت العدد على المتوفع عن زوجها وجب عليها الإحجاج ولو ذنية أو أما أو غير مكلفة هذه إشارة الثلاث ولو ذنية والذنية هي من عقدت لها الذمة من الكفار وفي قوله رحمه الله ولو ذنية فيه تساهم والصواب أن يقال ولو كتابية لأنه لا يشترق في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذنية ولأن الذمة تتعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحه المجوسية فهذا التعبير فيه نظر والصواب أن يقال ولو أجيب ولو كتابية لأن الكتابية وهي أن اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء تعمل ذنية أو معاهدة أو مستعمنة ولأن المجوسية قد تكون ذنية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحهها فالتعبير هذا فيه نظر ضردا وعكسا ولو نعم أو أمأ أو أمأ هذا صحيح يعني يلزم الإحداث على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمأ كيف تكون أمأ نعم تكون أمأ إذا كان زوجها رقيقا لأن الرقيق يجول أن يتزوج الأمأ أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإناء فلزمها العدة والإحداث فإن قال القائل في إلزامها الإحداث ضرر على سيدها فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك فالهجماه طيب أو غير مكلفة كالصغيرة والمجنونة فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربع عشر سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداث لأنها داخلة في عموم الزوجات كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة سواء طرع عليها جنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداث كيف يلزم المجنونة وقد رفع القلم عنها فالجواب أنه قال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات العبادات مرفوعة عنها لا شخص لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها سينقال قائل كيف تحدها المجنونة فالجواب أنه يتولى وليها ذلك فيمنعها من ما يتمنع منه محادة العاقل قال ويباع يعني الإحداث لبائن من حي يعني يجوز للبائن في الحياة أن تحد فمنها البائن فالجواب أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد مثال ذلك رجل خالع زوجته أي فارقها على عوض ثم مات في أثناء العبدة لا نعم خالعها على عوض وتفرق فهل يجوز لها أن تحد يقول المؤلك أنه جائل يجوز أن تحد لأنها مطلقة بائن فأشبهت من مات عنها زوجها زوجها فيقال في هذا نظر أولاً أن الإحداث إنما يجب على من على من تؤفي عنه زوجها ثانياً الإحداث على من تؤفي عنه زوجها واجب هؤلاء أن تقولون إن الإحداث للبائن مباح وليس بواجه فامتنع القياس فالراجح أن البائن لا تحد تبقى على لباسها الآدي الطبيعي بدون إحداث قال ولا يجب على رجعية وموطوعة بشبهة أو زنا أو بلكاء انفال أو أو باطل أو ملك يمين لا يجب على هؤلاء إحداث وإنما نص على نفذ ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداث الرجعية هي المطلقة التي لذوجها رجعة عليها كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عدوة فلذمتها العدة يقول ملك إن الإحداث لا يجب على رجعية خلافا لمن قال بمضوبه عليها فالرجعية إذا كلقت فهي كان حالها قبل الطلق تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئا وأما من قال يجب عليه الإحداث لحق الزوج فغلط لأن الإحداث إنما رجب على المنطلقة عن زوجها فهمت المسألة الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بالعرض فإذا طلق الإنسان امرأة وطلقة واحدة على غير العوض فعليها العدة وهي رجعية هل يجب عليها أن تخذ فتمتنع من اللباس الجميل افتحلي والخروج من البيت أو لا يجب يقول مالذي لا يجب وهو صحيح فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخذ من البيت لأنها كالزوجة كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق ولا يجب على مرطوءة بشبهة وقد سبق أن المرأة لو قلت بشبهة فعليها عدة الطلاق والصواب أن المرطوء بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبرافقة أو زنا من داب أولى أو في نكاح فاسد أو باطل الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلف فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته نضرب لهذا مثلا المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريف لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبغتاب أجله المعتدة رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة فجاء آخر فتزوجه نقول هذا النكاح إيشور باطل لإجماع العلماء عليه المثال الفاسد رجل تزوج مرأة رضعت من أمه ثلاثة رضعات النكاح فاسد لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن ثلاثة رضعات محرمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضع ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا خمس رضعات فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه إذن فالنكاح هنا فإذا جاء معها الرجل وهو يعتقد أن الرضع أن الثلاثة محرمة كنها يجب عليه المفارقة وعليها العدة أما إذا كان من من يعتقد صحة ويقول لا يحرم من الرضع إلا خمس فالنكاح بحقه صحيح مثال آخر تزوج امرأة بدون شهور يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى آخرون أن النكاح رضع فالنكاح إذن فاسد فمن اعتقد فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح حقه يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد نقول النكاح في حقك صحيح ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادا فالنكاح في حقه فاسد هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب فقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام فالفاسد هو الذي جانع فيه قبل التحديل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله مثال رجل في مزدرفة بعد الدفع من عرق جامع زوجته فالنكاح فالحج فاسد يلزمه مضي فيه والقراء من العام القادم رجل آخر في ليلة مزدرفة ارتد والعياذ بالله بسبب الله أو رسوله فالحج باطل ونقول الحج بطل ولا تسمه لأنك مرتد والردة تبطل الحج طيب إلا التفريق بين الفاسد والباطل في موضعه فقط في الحج وفي النكاح طيب أو في نكاح الفاسد مثل في نكاح الفاسد مثلوا كالنكاح بلا شهور أو باطل كنكاح المرتدة نعم أو ملك يمين يعني لا يجب على من وطئت بملك يمين أن تحذل لأنها ليس الزوجة وإنما هي صرية فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداد فالجواب لا لأنه قطئها في نكاح أو بملك يمين السيد جامع أمته المملوط ثم مات عنها هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب لا يجب ليش لأن هذه العدة لأنها معتدة بملك اليمين بعد أن ما تزوجها سيدها تعتد لكن هي موطوة بملك اليمين فلا إحداد عليها وهذا صحيح ثم قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرطب في النظر إليها هذا ضابطه اجتناب ما يدعو إلى جماعها مثل التزين الرجل مثل إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة في الحلم واللباس الحسن فهذا يدعو إلى جماعها فلا يجب أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل ويرغف النظر إليها كذلك فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بشاب جميلة حسنة وعلى يديها الحلم فإنه يرغب النظر إليها وذلك بما يأتي قال رحمه الله إلى جماعه ويرغف النظر إليها من الزينة والطيب والتحصيب والحناء وما سبغ للزينة وحلي وكحل أسود هذا هو الإحداث أن تدعو ما يأتي أولا جميع في هذا الزينة فلا تتزين وعلامة ذلك أن يقال إذا رؤيت المرأة الهالي المرأة متجملة كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة أما السياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتمن بها فهذا لا بأس به فذلك أيضا الطيب هذا من الإحداث أن تتجنب المحادث جميع عنواع الطيب مثل البخور جهن العود الورد وغير ذلك كل أنواع الطيب إلا إلى طهرة من الحيض فلا بأس أن تتطيب بالعود يعني البخور من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحل الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر فالعمدة إذن على إيش على الرائحة وهنا سؤال هل الشامب والصابون الممثب يدخل في هذا لا أو لا يدخل فالجواب لا لا يدخل لأن الشامب لا يتخذ للتطيب إنما هو لنفحته ورائحته وتذلك يقال في يقال في الصابون الممثب وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الحرام فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممثب ويسمى عند النازش لا هل هي لكس لنا ها اي اذا كل هل هو وما شابهه لا ضد هذا ما تتجنبوه الثيابة الجميلة الثاني تطيب بجميع الواعي ويستثنى ايش البخور اذا تغذتنا الحي للعزاة رايحة الثالثة التحسين التحسين يشمل ما يحسن به الوجه مثل المكياج او تحمر به الشفاء او تكحل به العيوم او تخضب به الاطراف كالهناء المهم كل تحسين فانه منوع منه الرابع يقول ماذا بحمه الله ما صدغ للزينة هذا داخل فيما سبق في هذا الزينة الحلي الرابع الحلي بجميع الواعي سواء كان حلي اوذن او حلي رقبة او حلي صدر او حلي يد او حلي رجل المهم الحلي بجميع الواعي تمنع منه الخواتم تمنع ولا تمنع تمنع لانه حلي الساعة تمنع لانه المرة تتحلى بها وعليه فنقول اذا احتاجت الى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد طيب الكحل الكحل الاسود داخل فيه في التحسين من جنس المكياج لتحميل الشفاء وما اشبهه هو ايضا ممنوع لانه داخل في التحسين التوت قال لا توتيا وهو معد معروف تكحل به العزل عن الرمد وغير الرمد هذا لا بعش به لماذا؟ لانه ليس له لون فما فيه الا الاستشفى فقط طيب القطرات بانواعها التي تقطر بالعين جائزة وغير جائزة جائزة حتى لو فرض انها واستعت العين وازلت حمرة العين لا بعش لان هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل طيب التقطير في العذن جائزة نعم وقول لا لا توتيا ونحن يعني مما لا يظهر له له لون كالصبر الصبر هذا معروف انه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم وهنا يجب التحرز من زيادته لانه اذا زاد ربما يحمل عين ولا نقاب يعني لا تنعمل النقاب بخلال المحلمة فانها تنعمل النقاب وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان المحادث تمتنع من النقاب كما تمتنع المحلمة وهذا غلط لانه لا قياس بالعبادات وعلى هذا فأجوز للمرأة المحادثة ان تنتقد طيب البرق مثل النقاب او لا ليس مثله لان البرق يعتبر من التجمل لانه اجمل من النقاب النقاب هو الغطى نفسه ينقبل العين فقط لكن برق يذخر ويحسن ويوشى بالتلويل فهو من باب الكمال قال وابيض يعني ولا يلزمها شنالبو الابيض فللمحادثة ان تلبس الابيض وفي هذا القول نظر لان الابيض في عرفنا زينه ولا غير زينه يعتبر زينه فلا يجزل بسه لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينه فافحوه لكننا نسلك الخطوط والذوابط دون المسائل الفردية فنقول كل شيء فيه تجميل او جمال فان على المحادة ان تتجنبه طيب اذا قال طائل ما هي الحكمة من ذلك الحكمة اظهار حقوق الزوج وانها لا ترغب الادواج وتبتعد عن كل شيء يدعو الى خطوتها هذا هو حكمة وغض كانوا في الجاهلية يفعلون اشياء منكرة عظيمة اذا مات الميث جعلوا المرأة في حفش بيتها يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت ومنعوها من الماء الا للشرب ومنعوها من الطيب حتى انها تنتن من رائحة القذر ورائحة الحير حتى انها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النثن والرائحة تبقى سنة كاملة واذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش ثم اعطوها بعرة بعرة بعير اتعرف من البعرة؟ اكثركم لا يعرفها بعركم لا يعرفها لكنها روث البعير الذي يأخذ من دقره اعطوها بعرة فرمت بها هكذا اشارة الى ان كل ما مر عليها لا يساوي رميها بهذه البعرة الدين الاسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويحرمه لكنه يمنع من ايش؟ التجمل والتعرض للخطة طيب يقول ما في اول فصل مدة العدة اذا قدرنا ان المرأة لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي خمسة اشهر سهل تقل الاخداد او لا تقل؟ لا تقل لا تقل لان الاخداد تبع العدة ولو قدرنا ان المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها باسبوع مثلا هل يلزمها ان تكمل الاخداد اربعة اشهر وعشر ديام؟ لا لان الاخداد تابع للعدة طيب ورا مات زوجها قبل ان ان يخلو بها هل عليها الاخداد؟ نعم؟ عاقد على امرأة ومات قبل ان يدخل بها وقبل ان يخلو بها عليها الاخداد او لا؟ هليس عليها العدة يا جماعة؟ طيب الاخداد يتبع العدة عليها الاخداد عليها عدة مصلمة لقد نسيت الموت لا يشتغل خلوة ولا وطي ولا شيء مجرد الارض يجب تجب العدة هل ذكر؟ طيب اذا كان كذلك فيلزمها الاخداد لان الاخداد تابع للعدة قال المودي برحمه الله وابيض ولو كان حسنا لو هذه اشارة خلاه والصواب ان الابيض اذا كان يعد من ثياب الجمال فانه لا جوز للمحدة اثرة خمسة غاض معنا اشتغل المكياد ما غط مهم؟ المكياد اذا قال الاخد بانه لا غط فلا بأس به الا لمن تنع من الطيب من التجمع من التجمع في المحدة لكن ذكر لي انه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد فاذا ثبت هذا صار حراما معنا وابيض الشام والطابتي من جمال رائحتي قد يدعو الى جمال والله يمكن اذا كان شابا ما ابدو الشام والصابون صابون اذا كان له رائحة قد يدعو الى جمال فاقول اذا كان شابا يمكن والشاب كنش يدعوه الى جمال ما فيها لكن على كل حال هل يعد هذا طيبا لا يعد طيبا فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا والاصل الحل والتحليم الحل اذا لا ممكن ان نحرم شيئا الاصل في الحل الا بدليل قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف على سمتك ومكلمة هذا حلل وهذا حرام واضح؟ نعم ايش؟ لو خرجت امرأة يعني مستنى بهذه الرائحة وانتشفت منها وفتن الزبات بها ايه هذا لا يجب هذه ربما نقول يعني مثل لو ادهنت بالشامبو او غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال الا تشمون رائحتها فهنا نمعها لاجي الفتنة لاجي الفتنة وللاك ربما نمنعهم من اظهار الخاطر فقال الله عز وجل ولا يضربنا بأرجلهم ليعلم ما يوفينا من زنتهم قال العلماء المرأة يكون عليها في الخال في الساق زي السوار في اليد فاذا مشت وضربت برجلها سمعت في الخال فهذا حرام لانه فتنة نعم ان نمنع المرأة تخرج من بيتها اي نعم سيأتينا بالفصل لبعذه الفصل لبعذه لذلك رغم الله نعم سيأتينا بالنقاب للزينة للزينة يمنع يعني لو فرض انه جاء وقت من لغات وصار النقاب يعتبر من الزينة منعناه لان عندنا قواعد عامة النقاب هل تقولون انه حرام او غير حرام لانه يستعمل في اهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بدليل انه قال في المحرمة لا تنتقد لكن في وقتنا الحاضر لا ينبطي النفت بجوازه نمسك لان النساء توستعن في ذلك صارت المرأة تنتقد اول ما تنتقد تظهر العين او نصفها ثم تظهر العين كله ثم العين والجثم ثم العين والحاجق ثم العين بعض الجبهة ثم اللسان اللسان يعني هكذا نعم توستعن والشيء المباحذة خيفة ان يقع الناس في محرم يمنى وان كانت الاصل مباحنا ان عمر من خطاب رب الله عنه منع ما هو اشد من هذا لما كثرت طلاق الثلاثة اهده والطلاق الثلاثة بفمن واحد محرم لانه استجال لمنع انسان نفسه مما احل الله له رأى ان ينضيه عليهم وان يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع ان له الحق في المراجعة مثال ذلك قال رجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق هذا حرام في اهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعهد ابي بكر وسناثين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدا لكن كثرت طلاق كثرت طلاق فرعى عمر بالسياسة الحكيمة ان يمنع الزوج من المراجعة قالك انت انت اللي ضيقت على نفسك ومنعه من المراجعة فتبعه الناس في هذا وقالوا ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا بفمن واحد فمن واحد حرمت عليه والصابة نقول لا نقول حرمت عليه بل نقول منعا من مراجعتها لان المنع هنا سياسة انتبه لهذه النقطة المفيدة عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته اذا طلقها ثلاثا لانها تحكم عليه لكن منعه لان لا يعتاد الناس هذا الامل أرجو الانتباع ولهذا قال ارى الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو انضينه عليهم فانضاه عليهم الان في عهدنا كثر الطلاق في الحيض وكثر الطلاق في طهر جامعة فينا كثر كثر عظيمة لماذا؟ لان الناس افتوا لان الطلاق في الحيض لا يقال فيليتنا نقوم الطلاق في الحيض واقع لانك عنت الذي اخترته لنفس فيقع وان كان في الاصل لا يقع فاننا نقعه هذا اذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولكن القول في هذا يعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل لكن بالنسبة لأقوال العلماء اكثر الامة من ائمة وتابعين يقولون ان الطلاق في الحيض واقع طلاق في الحيض واقع ولقد رأيت كلام الشيخ عبدالعليم بغ رحمه الله في مجلة الجامع الاسلامية يقول بوقوعه في الحيض ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يسألون هل طلقوا في الحيض أم لا بل ينظى عليهم الطلاق لكنه في النهاية أخيرا صار يفتي بعض من الوقوع لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها حصل منها التلاعب وكثر الطلاق في الحيض ولم يتق الله عز وجل والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا وهذا لم يتق الله فلا ينبغي أن نجعل له مخرجا لأنه الذي ضيق على ناسه صار الناس الآن يتلاعبون يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل عشرين سنة في حيض ثم طلقها ثانية ثم طلقها الثالثة إذا طلقها الثالثة ماذا يكون تحلم عليه حتى تنجح زوجها الأمر فيأتي إذا ضاق بالأمر يقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض على شأنه على شأنه يقول ما مضى إلا طلقتها فأريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأحفرص عن نفسه نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه لماذا؟ لأن رجل انتزم وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها بذلك الوقت ثم تدوجها رجل الآخر لم يأتي الزوج ويقول أن تدوجت امرأته أبدا ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق الحيض الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس صار تلاعب الآن تأتيك المحضر المحضر الذي يأخذ على الزوج فيقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل قال بعد الدخول طلقتها في حيض أو في طهر فهل في طهر جامعتها فيها من جامع قال جامعت وهلما جرة سلسلة من الاستفهامات التي أجزه جزما أنها لم تكن بعد الصحابة وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح لا حاجة أن نسأل أرأيتم لو جاء إنسانه قال ما تميت عن أمه وأبيه وأخيه هل نقول هل الأب كافر أو لمسلم لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه وإذا قال كافر سقط الأخ نعم لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ هل نحن نسأل هذا السؤال أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهات لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعض الموقوع الطلق في الحيض لو تبينوا الإلذان به أخذا بالسيازة عمر رضي الله عنه أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذا بالسيازة عمر لأنه كثرة فيه الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجاز شاهد يقول للزوجة هذا هنا شاهد الغاز خالص ما في غاز من الشاهد نجيبه جماعة نعم ما في الشاهد أبطف المرأة جاء أمه وين الشاهد الغاز ما في الشاهد ما في غاز بعد ما ولعت النار طفل كان أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت الثلاث بنت الثلاث تلاعب بالطلاق تلاعب بالحلوط كنت أراجح شرح بالراجب رحمه الله على حديث قال لا تغضب فرعب بالطلاق يقع في الثلاث ويقول لابد أن يقع في الثلاث ولا نسع شديد ما شديد خلافا لشيثه ابن القيم رحمه الله ولشيث الشيثه ابن تنمية رحمه الله يقع بالطلاق فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع بها الطلاق لأنه كالمكره لكن هو لا سد الباب رهائيا ولعله يريد سد ذراء لعله يريد سد ذراء فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية إذا كان الإفتاع بهذا القول يرسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا هذا هو أن يمنع أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قاعد إبراهيم هو الصحيح؟ ومع ذلك امتنع منه خوف من الفتنة هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يبادل وهذا غلط وما أحسن ما قال ابن مسعود كيف بكم إذا فتر القراء وقل الفقهاء القراء من عندهم علم الفقهاء من عندهم حكمة إذا فتر القراء لكن ما في حكمة صار ضراء صار ضراء عظيم بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفت بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس الناس وهذا غلط الواجب حمل الناس على ما تقدر الأدلة وإن شق عليه في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على ذلك وأن لا يهمن النظر للمستقبل يجي إنسان مطلق من الثالثة ووقع الآن في الفرح كما يقولون ثم يدي السكت والله أنا طلق زوجتي من الثالثة عشرين سنة في خير يريد مننا أن نقول نعم لا طلق وبعد خمس سنوات طلقتها في طفل جمعتها فيه يريد أن نقول نعم لا طلق وهذه المرة خضبت غضط شدي وطلقتها يريد مننا أن نقول لا طلق معناه كل الطلقات راح هذا مو صحيح عبدا وأنا ألزم من طلق في حيط بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلق وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انتهاء عدتها هتقاسم وتقول هذه الزوجتي ما تقول هذا أما لما ذاقت بك الخيل تجي لما تقول والله طلقتها بحيط ما صحيح أحد علماء نجل الباردين وعظونا عبدالله بابطير رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثا وضعف بمحيلة جاء الزوج وقال الله والله هذا الأرض هذا النكاح تزورتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخاء علشان إيش علشان يصنمه بعديل فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح فاسد ما يقال هكذا يريد فيقول يتحيلون الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر طلقتها في حيط طلقتها في غضب الشريط فصار العامني الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة طلقتها في فقه الشيخ السلاء الدن تيمينيه كله من أجل الهواء ولا عزيحة تعرفون الكوعه من الكرسوع تعرفوا يا غام أخشى أن تقول هذا يلدمها العد من يعرف الكوعه من الكرسوع تعرفوا يا الحين طيب اللي عرفهم من قبل لا يقول عرفته لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه لأن هذا مثل شائع فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه ماذا عبداللقاض يعرفه ولا لا نسيف طيب الناس يتغير العالم مش اسمك يلا عزيحة تعرفوا ما تعرفوا أخوك وليدي موجود تعرفوه تظن عطن الظن ويجيب الله العلم وين اين ما عرفته هذا مرفق وين ها ما عرفته عند الساعدين طيب كم عند الساعدين يعني هذا يدي هذا يدي ها ها هذا كوع أين الكرسوع هذا كما الرسق ما بينهما وفي هذا يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغراث أعظم هذا يحيى الكرسوع أين هم أين أي ظرف الزراث مما يلي الإبهام الكرسوع ظرفهم مما يلي الخنصر الرسق ما بينهم الوسطر ولهذا تجدون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبع يده إذا قام في الصلاة أرغص كعب نعم البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب الذي يلي إبهام ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغراث امتهى الوقت الله وش اللي بقى علينا الحين تسكان للأسور لا الابرق ساعتي عبدالله نعم كم ساعة الحين أسرق باقي كم الحين اي أنا عندي تسعة واحد ورضعين تلات دقائق بيني وبينك أدل ساعك أدل ساعتي أدل ساعتي أدل بينهما طي نعم نعم هل هو يعني الضغر ايش استعمال الكحل للرجال هلا ها يسأل عن استعمال الكحل للرجال أما الشاب فلا نرى أن يبتحه اطلاقا وذلك لما لما يحصل به من الفتنة ولما يساع به الضم فلا يجوز للشاب أن يبتحه والعلّة ظاهرة لأنه يساع به الضم وتحصل به الفتنة أما بالنسبة للشيخ الكبير هذا بأس لكن ليس بسنة وأما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال للرجال الشباب والكباب الشاب الأمرض ولا الشاب العادي لماذا؟ من أمرض ولا الشباب العادي لا فوق القلوب الشاب الصغير يعني في البينات هذا ليس شاب كم عمر كانت؟ إذاً تريد أن تكون شاباً؟ المهم أن أمراضنا في ذلك الأمر لأنه هو كتنة أما الشاب اللي تعكبره أنت شاباً وهو كهل نعم؟ فهذا لا بأس به ما في كتنة إن شاء الله نعم نعم العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر يعني قرر الأطب أن ما في ضرر ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر لا بأس به إيها إن أحيان تكون مرأة في سواد عينها شيء من البيار أو الشهبة أو ما أشفى ذلك فتضع اللاصقة البنية ستتكمل بها هذه مثل الكحل لأنها تزول ما فيها تغير لخلق الله لكن يشترض أن يقرر الأطب أنه إيش؟ أنها لا تزول العلم أما تلك المرأة التي إذا لبس ثقن أكثر جابت لاصقة خضرة أحمر لاصقة حمرة أو تأتي بلواسق تجعل عينها كعين القط أتعرف القط ما هو؟ كيف؟ القطوة القطوة صيد وتعرف بالهر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة إنها ليس بنجس وتعرف لغة بالبس البس يعني الهرة إي نعم نعم سلمة يا الببس متى يمزع الإعداد وهل تعرفت المرحة بعد الموت الرجيم مع البعد الموت الزوج في الشهر هل ينفص لنا من المرحة؟ سبحان الله يا تيصر أين أمس؟ هذا شرحناه بالأمس العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياته فلو طلق رجل زوجته وهي لم تعلم وحارس بعد طلاقه ثلاثة حياة انقلبت العدة وكذلك الإعداد تبع العدة لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إن لبعد مضيه خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد لأن الثلاث تابعوا العدة بقى رجل تشهر عشر تيام اي نعم يعني معناها أنه يكمل نعم ايش؟ تشكي بأضافر وشنون؟ يعني مثلا غفل من قشع وحطت بالعلم؟ حط بالعلم؟ ماذا؟ ماذا؟ سبحان الله أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ ماذا؟ هذا خلاف الفترة إذا كان الظفر الأصلي مأمور بإنسان بالتقليم كيف يضافي لأشي آخر؟ أرى أن هذا غرجة وأنه يجب التشتيل فيه والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال الظفر متلحبشة محذرة من إطالة الأطفال ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا؟ صحيح؟ صحيح؟ الله تركب تذكيني شيء أهو المصر الحقيقي؟ يعني مثل الوصل مثل وصل شعر رأس اللهم عزم انتهى الوقت انتهى الوقت