689- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد /من مات زوجها الغائب..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فسمت عدة الأول ولا يحتفظ منها مقالوها عدة ثاني ثم اعتذته بعقف بعد انقضاء العدتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق الكلام عليهم عددات وأنهم نست ثم ذكر مؤلف فصولا في ما يتعلق بالعدة منها قال من مات زوجها الغائب أو طلقها وهو ضائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحق الفرقة بضم الفاء يعني التراغ
والفرقة بالكسر ضمن الطائفة كما قال عز وجل فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة في ابتداء العدة إذن من الفرق من الفرق بموت أو طلاق أو فصل فإذا قدر أن رجلاً مات وهو غائل ولم تعلم زوجته
إلا بعد مضي شهرين فهل تبدأ من علمها 14 و 10 أيام أو تبدأ من مات الزوج الجواب من مات الزوج كنبقي عليها إذا كان علم أنك بعد شهرين شهران و 10 أيام طيب إذا قدر أنها لم تعلم إلا بعد مضي
خمسة أشهر كم تعتد؟
خلص انتهى ولهذا قنوال وإن لم تحب يعني وإن لم تلتزن بالإحداث وهو فرق الزينة وما يدعو إلى جماعها كذلك في الطلاق لو أن رجلا أشهد رجلي قال اشهد بأني طلقت زوجتي والمخبرها وحارف ثلاث
مرات ثم بعد ذلك أخبرها كم تعفد أشهد جماعة أنت تلت ما حال وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهله والواجب على المطلقة إذا كانت ترجعية
الواجب أن تقضى في البيت قال الله عز وجل لا تغيوهن المقودين ولا يخرجن إلا يديني بفحصة مبينة هذا الرجل يقول أنا أعرف لو أخفرت زوجتي بأمني طلقتها حملت أفشا ولها بتلاهنها فأنا أبتكم
الخبر واختب شار ثمين بأنك اللغتها فإذا تمت العدة خذ ورقة الصلاة المهم انتبه لهذه القائلة ابتداء العدة منذ الفراغ أو منذ العلم بذلك الجواب الجواب منذ الفراغ قال المؤلف وعدة مموضوعة
بشبهة أو ديمة أو بعض سنفات كمطلبة الموضوع بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد وشبهة العقد الشبهة نوعا شبهة اعتقاد وشبهة عقد فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته وأما شبهة العقد فأن
يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا أفهمت شبهة نوعا شبهة اعتقاد وشبهة عقد شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته هذا شبهة اعتقاد شبهة
عقد ان يعقد عليها بلا ولي ظن منه ان الولي ليس شغط النكاح فهذا شبهة عقد اذا وطع امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد او شبهة عقد فعليها العدة ولهذا قلت مطلقة وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا
حاجة الى اعادته إذا كانت تحيير كم عدتها؟
ثلاثة إذا حمز من هذا الوقت عدتها إلى ضد الحمل هذه واحدة الثانية أو زنان زنان عدتها الموضوءة لزنان كمطلرة فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتدت ثلاثة إذا كانت من ذاوة الحمل أتنمج ما الآن؟
نعم طيب الثالثة بعقد فاسد كما لو تذوجها بدون الشهود على القول بأن الشهور بأن شاد الشرف العرض إذن فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد طيب كم ضلقه على حسب التصير الثاني وهذا ما ذهب
إليه هذا ما قاله من فحمه الله وهو المذهب القول الثاني أن عدة الموضوع بشبهة كان مضلق لأن الرجل وطئها على أنها على أنها زوجته فهذه مطلبة بناءا على اعتقاد للزوج بناءا على اعتقاد
للواطن عما عدة المثني بها فإن كان ثلاثة زوج فلا عدة لها لأن العدة في حقها استبراء وإذا حملت فالولد لمن؟
للفراش فلا فائدة من العدة ما دام الولد لفراش في كل حال فلا فائدة من العدة وهو المغوي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا علجتها لها وسبقها نعم بل نقول الآن ينبغي للإنسان إذا علم أن
زوجتها وزانة والعياب بالله وتابت أن يجانعها في الحال حتى لا يبقى في قلبي شك في المستقبل أن حملت من جمع الزنة أو لم تحمل فإذا جمعها في الحال حمر الولد على إيه لأنه للزوج ليس بالزان
أما إذا كانت الزامر ليس لها زوج فلابد أن تستبرئ بحيض على الغور الغاجح خلافا لما ذهب إيه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة الثالثة الموضوعه عقب الفاتح وهو يعتقد أنه فاتح لا يعتقد أنه صحيح
لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موضوع بشكل لكن يعتقد أنه فاتح يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح لكنه تجرى وقال هذا موضع خلاف بين العلماء فهذا حكم حكم اعتداد المرأة الموضوعة كحكم اعتداد
المطلقة إذا كان ذات حيض ثم ثلاث حيض والقول الراجح في هذه المسألة كان القول الراجح في الزانية لذا لم يكن لها دوت يعني أنا سأتد بحيضة واحدة لأن الله إنما أوجب ثلاث الحيض على المطلقات
من أسواج كما قال تعالى والمطلقات يطلسن بأنفسهم ثلاثة قروء إلى قوله وبعويتهم نحق بردهن في ذلك وعليه فلا عدة بقوء الثلاثة إلا المطلقة فقط وهل نزيد إلا المطلقة التي له عليها رجعة أو
مطلقة ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف وأن شخص سامح ما والله يقول إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيرة يعني فأنا أقول لي قال وإن وضعت معتدة تشوفها أو نكاحا فاسد هل يقبلنهما إن وضعت معتدة
من زوجة امرأة في عدة من زوجة ووطعها الإنسان بشوفها يظنها مثل زوجته أو وطعها بنكاحا فاسد أي باطل تزوتها وهي معتدة وجامعة النكاح هذا قراطرا في إجماع المسلمين يقول الله تعالى ولا
تعدموا عبدة النكاح حتى يبغوا تابعة فردق بينهما فردق نبيه المال يسمى فاعله فمن الذي يفردق القاب فردق بينهما وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا وأتمت عدة
الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم أعتدت الثاني نضيب المثل ليتصبح لكم هل امرأة طلقها ذلك وبعد أن حارت مرة جاء معها رتل بشوفه وبقت عنده حتى حارت الثانية ثم فرقنا بينهما بعد
الحارة الثانية فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول وبقاؤها عند الثاني لا يحسب علي فقاؤها عند الثاني لا يحسب علي كم يبقى لها حيث الثان أيوة أو واحدة واحدة، اثنان، ثلاث، أربع يحاربت
مرضة واحدة ثم نكعت من مكان الفاس وضقت عند الثاني حيضة واحد ثم خرقتنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتمي عدة الأول كم تحيير لها يا حيضة ثانية لأن المعالف يقول لا يحتسب منها مقامها
عند الثانية ولا يحتسب منها مقامها عند الثانية قال هذا التحيير:
تكمل حيرتين ثم عددت للثاني كم تعدد للثاني؟
على المدهة بثلاث سيئة تخمرت في رؤوسكم أو لا لأنها للثاني ما حارث حارث وهي عنده وقبل فراغ فلا تشب الحيرة الثاني نقول الآن:
تكمل حيرتين الأوضاء ثم تستأنف ثلاث سيئة لمن؟
للثاني ثم احدث الثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين تحل له ايد الثاني بعقد بعد انقضاء العدتين اي العدتين العدت الاول وهي حدثان وعدته هو وهذا الحياة يكون مجموع خمس ديار وقول تحل
له بعقد هذا هو الذي مشاعر المؤلف رحمه الله هو المذهب تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين لأنه لم يجد بها ما يجد التحرين عليه والقول الضاجح في هذه المسألة أنه إن تعمد في علم المحرم لأن
تذوجها في العدة فإنها لا تحل له لأنه تعجل شيئا قبل عوانه على وجه المحرم فيعاقب بحرمان ولا تحل له نعم لو انهرضنا أن رجل تاب وصلوا على الحاله ربما نقول تحل لكن بدون التوبة لا تحل له
أما إذا كان جاهلة فما لو وطيعة يشوفها فإنها تقل له أي لسان وارث الكلام من الغير وارث طيب اللهم اهل قال وإن تزوجت في عدةها لم تنقط حتى يدقل بها إن تزوجت الضمج على معتدة في عدةها
يعني تزوجت ثلاثل آخر غير الزوج لم تنقط أي العدة حتى يدقل بها أي الزوج الثاني فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استألفت عدتها من الثاني هذا شبه بالحكم الأول قولا تزوجت في عدتها
لم تنقطع ما حكم هذا الآن؟
الزواج هذا باطل بالإجماع لأن المعتدلة لا يمكن أن تتدور لكن لا تدور لم تنقطع لأن عدتها الأولى حتى يتربها حتى يجمعها فإذا فرقها واحد كامل معذف إذا فرق أن الفرق بيده وليس كذلك فليجب
إيش يجب أن نفرق بينهما فإذا فرقها فنت على عدتها من الأول ثم استعنفت العدة من الثاني ثم الثالث الأولى وإن أفتدوا يجب من أحدهما انقلت منه عدة هذه ثم عتدت للآخر يعني الفرق المرأة هذه
المتدها لكن جمعها ضيور الزوج كانت حاملة من زوجها ثم وضعت تنقضي عدتها من الزوج او من الواقع الثاني من الزوج احمله وان فضل انها حملت من الثاني فانها تنقضي عدتها من الثاني بواقع الحمل
لان الحمل له قال ثم تعرفت العدة من الثاني نعم ثم اعتدت الآخر إن كان الحمل للوطئ الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئه قال ومن وضع معتدته البائن
بشبهة استعنفت العدة لوطئه ودخل فيها بقية الأولى من وضع معتدته البائن بشبهة البائن هي ذكرات ليس له رفع منت أن يطلقها على عوض يعني يا محمود الزوج طلق دوجتها وعلى عيوض فالطلاق بائن
لكنه جامعها بشبهة ومن الشبهة أن نظن أن البائن كالرجعية يجود أن يطعها وتحصل به الرجع يقول مالك رحمه الله استانفت الأدة بوضعه يعني بدأت من جديد فإذا قدر أنه وضعها أي زوجها الذي
أبانها بعد حيرتين كان بغي علينا حيضة واحدة كنا تستعني في الحيضة لكن يقول ما اللي اتحل فيها بقية الأولى فتستعني ثلاث حيضة وتقتل فيها الحيضة الباقية من الطلاقة الأول كلام أردنا
فالمتال هذا المثال اسمه رجل طلق زوجته على عيواره وبعد أن حارس من رجل وقئها ظنا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عيواره الوقت هذا شبه من الأولى بشبه شبه نقول الآن عليها أن تعتد
بكم ثلاث حياظ طيب هل هذه الحياظ الثلاث بعد أن تنتني العدة الأولى بمعنى أن نقول تحيل مرة واحدة ثم تستاني ثلاث حياظ أو أن بقية الأولى تدخل في الحياظ الثلاث الثاني يقول ما قال لي دخلت
فيها بقية الأولى وسبق أنه لو جامعها رجل آخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستانف العدة للثاني هنا نقول تستانف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى لأن بقية الأولى تدخل فيها ووجه ذلك أن العدة
الآن غيراتل واحد فتداخلت العدة واضح قول على الواضح واضح طيب وإنك حمن أبانا في عدة أبو مطلقها قبل الدخول بنا إنك حمن أبانه يعني رجل أبان زوجته والنجع المثل الذي نضبه أن طلقها على
عوض الرجل يتطلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد واضح؟
هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس اليدة أقد عليها يجوز ما في مال طيب إذا فعل ذلك يقول إذا ضلقها قبل الدخول بنت يعني بنت على عدتها الأولى ما تستانف العدة لأنه طلق قبل الدخول وهو
من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استانفت العدة ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل المرحب اللهم يا مفهم سليم يا معلم يا معلم نفهم لا نفهم حول النفهم طيب إنك حمل أبانها
في عزتها جعلنا المثل نستطر عليه رجل طلق دوجته على عيوة هنا نقول هذه بيننا الصغرى لا يمكن أن يردها إلا بأقل إلا هنا مفهوم ولدى المفهوم طيب عاقد عليها فعلا يجوزها فعقد عليها ما فيه
ما عاقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يجانعها ماذا يكون؟
تبنى على عدة الأولى لأن هذا العقد الثامن لم يجب العدة فتبنى على عدة الأولى على كل حال ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنا فإن كان بعد الدخول استعنهت العدة ودخلت لها بقية الأولى لأن
العدتين لراجل واحد امتى الوقت نعم نعم شروط إقامة الحد استموها لا بد أن يكون بالع عاقلا عالما بالتحريف والله في شبها ما أعلم الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريف وإن لم يعلم الحد
ولهذا يذهبنا المحصن فما هو حده أجيبه الرجل هذا الرجل المحسن قال إنه ما علم أن الحد الرجل لو علم أن الحد الرجل ما ذنب نقول هذا لا يشتر علمك بالحد ليس بواجه لكن علمك بالتحرين واجه
نعم كل ما وإن لك حمل أبانها في عدتها نعم كيف إنك حد العدة أليس حرام لا العدة له إذا كانت العدة له لا بأس الحرام إذا كانت العدلة غيرها فلا يجب أن نتعلم وجهة نعم شيخ قوله عبارة عن
مطيعة معتدة بشبهة المطيعة المطيعة مطيعة معتدة بشبهة أو نكاحا ثاسب نعم أنا أقول مثلا الوطأ نكاحا معتدة بأطرم بجمع كيف مصورا نكاحا ثاسب نعم المطيعة المعتدة بشبهة واضح إنسان مثلا
يضمها زوجته في واضحة أو نكاحا ثاسب يعني وإن وطئت امرأة إن كان عن فاسد فقق بينهم فليس عائدة على المعتدة لأن المعتدة لكاحها باطل بالإجماع وإلى قيل إنها يعود على المعتدة نظر المرأة
بالفاسد هنا الباطل نعم الشيخ المعتدة باطل نعم كيف نركب عليها هذا الأحكام إيش الكاح المعتدة باطل نعم سيوكب في الزين نعم كيف نركب عليها العيدة بعدما رجحها من أول إنه إذا نزوي بها،
وكذلك الزوج بدأ تعتبر صحيح، أنا ما لك هذا ما تعتبر كلام المؤلد، نبني بعضه على بعض إذا لم ترجحنا شيخ لا ها، ترجحنا ما فيش كال إذا وطعت الزوجة في زينة، وهي مع الزوج