688- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / تابع أحكام امرأة المفقود / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول نحمي الله وَبَعْدَهُمْ إِذَا قَدْمُ هَلَا نُجِدَ الزَّاسْلِي وَهَلَا نَجِدَ كَذَلِكْ؟
نعم ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
نعم يقول نحمي الله صلى الله عليه وسلم طيب لا بس يقول نحمي الله صلى الله عليه وسلم وَبَعْدِهُمْ أي بعد وقت الثاني لَهُ أَخْذُهَا زوجة بالعقد الأول له أن الزوج الأول أخذها أي أخذ
المرأة التي تدوجت زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجيب الأرض لأن عبده الأول لم يريد عليه ما يضطره حتى يحتاج إلى التجديد فهمي الكلام الآن يعني بعد أن تدوجت ووضعها الثاني قبل ما
الأول نقول أنت الآن بالخيار إن شئت أخذها وإن شئت أخذها إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد يقول مالف لا يحتاج له أخذها زوجة بالعقد الأول فإن قل علم قلنا التعليل لأنه لم يريد على عقده
الأول ما يبطله وإذا لم يريد ما يبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول بقى عندنا الآن إشكال بالنسبة للثاني الثاني الآن قد أعطاه مهرة وأخذت منه الآن فنقول لها المهر من الزوج
الثاني بما استحل من فرجه ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنه أخذها منه أو لا يرجع ننقل كلام معلومة رحمه الله هذا ما أخذها زوجة في العقد الأول وبعده نعم ولولا
المطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد هذه الحال الزوج الزوج الزوج الزوج أخذها زوجة في العقد الأول ولا يحتاجها تجديد عقد بالنسبة للمهر مهر الثاني هذا آخر شيء يقول الغابة فهي
الأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن المطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد نعم نعم أقول إلا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة في العقد الأول ولا يحتاجها تجديد عقد بالنسبة
للمهر مهر الثاني هل يرجع به على أحد الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطن فلا يرجع على أحد أعود مرة ثانية أقول إذا قدم الزوج الأول وهو المفكور بعد وطن الزوج
الثاني خير بين أن يأخذها أو يبقيها إذا أخذها فهنا أسئلة هل يجدد العقد أو لا الجواب لا يجد العلة لأنه لم نطر على عقده ما يبطله ثانيا هل يحتاج إلى هل يحتاج الثاني إلى أن يطلقها؟
لا لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أفضل العقد عقد الثاني واضح لا غير واضح طيب ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟
الجواب لا لماذا؟
لأنه استقر بإيش؟
بالوطن الرجل هذا جامعها يعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته والجماع يستقض به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بمستهل من فرقه المستهل الرابعة الزوج الأول لما أخذها بعد وطن
الثاني هل تعتد للثاني ولا يجنعها الأول حتى تنتهى العدة أو لا؟
المؤلف يقول لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني لا يطأ قبل انتهاء العدة العدة كم؟
ثلاثة قروب يعني سرحية فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا وطن وصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد العقد الثاني وإذا بطل العقد
بطلة العدة المتطبة عليه فصر الآن كل المثال الأربع كلها صحيحة وما شعر الأصل إلا الغابع السؤال الغابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة ثلاثة قروب أو لا يزمه أن ينتظر إلا
استبراء فقط المذهب الأول والثاني والراجح القول الثاني فإن قال إنسان لم رجحتمه كنا لأن نعم كنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني وإذا بطل عقد بطل ما يترتب عليه من
العدة وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط طيب هذا خيار خيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع مع الثاني إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزودت وإما لألا
ينكد على الزوج الثاني المهم أنه تركه لأي غراب فهل العقد الأول صحيح نعم فهل العقد الثاني صحيح أو لا الجواب هو صحيح ولهذا قال المؤلف ولا تتجلت تجديد عقد وهذا مما يلغز به فيقال نكاح
توقفت صحته على الإجازة فما هو فالجواب في امرأة المفقود إذا تزوجت آخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة بالنسبة لمن الأول أراضي ما أخذها
الأول قال خلو يبتل قدم تزوج الله يهنيه هل يحتاج الثاني إلى تجديد العقد أو نقول إن موافقة للزوج الأول على بقائها إنضاء للعقد الأول الثاني يكون إنضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد
عقد يقول مالك وله وله تركها معه من غير تجديد عقد لماذا؟
لماذا؟
ليش من غير تجديد عقد لأن الزوج الأول الزوج الأول يا أخواني أمداه وأجازه فهو تصد الفضول وافق ألو فلا يحتاج إلى تجديد قال ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذ الفاعل الزوج
الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذه من الثاني إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود أشهد تلاك ثم قدم بعد أن تزوجته ووطئها الثاني ووطئها الثاني ثم أمضى العقد
فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها فما هو الصداق في المثال ذكرنا عشر ثلاث ريال يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقد قال أعطني مهر أنا أتركتها لك
فأعطني ثمنها وهو المهر نعن له الحق لأن الزوج الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة اللهم ارسقنا عربية نفهم بها سطاق أم واضح واضح طيب يأخذ قدر الصداق الذي أعطها من الثاني علم لأن الثانية
فوتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدا غصب شاتا ولباحها فيضمن لصاحبها القيمة لكنها تختلف القيمة وقت الزبش أما هذا فيعطى القيمة الأولى الصداق الأول طيب إذا قد أن الصداق الأول عشر
تلاث ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلت هل له أن يأخذ الصداق أو نقول قدر أن هذه المرأة تزوجت الآن الموالف أقول يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه حتى لو كان أضعاف أضعاف
صداقها في الوقت الحاضي طيب إذا قد دغنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضي يعني أنه قليل فهل نقول للزوج الثاني أعطي الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضي أو نقول
ليس له إلا الصداق إلا الصداق الذي سلمه لها الثاني أو الأول الثاني المؤلف يقول لأخوانا وآخذ قدر الصداق الذي أعطاها سواء كان هذا الصداق مثل الصداق اليوم أو أقل أو أقل لأن الأول إنما
خسر عليها أو بذل لها الصداق فقط فيعطى ما بذل واضح أو الغر واضح طيب إذن يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أقل لأنه أي الزوج
الأول أنفق هذا عليها فيربج إليه قال المؤلف ويرجع الثاني عليها أي على الزوجة بما أخذه منه لما سلم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم عشر ثلاث يرجع الزوج الثاني على
الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه كم يرجع لها بكم عشر ثلاث يقول أنا الآن ضمنت لزوجك عشر الآلاف وعشر الآلاف قد دخلت عليك فأعطينيها هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه نعم هذا وجه
كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه نعم واضح طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف هذا ما قاله المؤلف رحمه الله أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه وجهه أن الصداق
الذي أعطاها الأول دخل على من دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده والقول الثاني أصح أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه اللهم إلا أن تكون قد غرته أما إذا كان
عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشكل لماذا؟
لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشكل اللهم أعلمنا من نفعنا ها ألمت مللأ؟
طيب نأخذ السلع لها إذا قدم الزوج الأول بعد وضع الثاني فلهم خيار بين إيش؟
أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذه إذا أخذها يترتب عليها السائل المسألة الأولى هل يجدد له العقل أو لا؟
لا يجدد يأخذ زوجه في العقل الأول المسألة الثانية هل يعتاد الثاني إذا تطليق لها؟
لا لا يحتاج لأنه لما أرضي العقل أرضي ما تركب عليه الثالث هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاث قروء؟
أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيظة؟
القول الرجاح الرابح الثاني والمذهب الأول الرابح نعم المهر أي مهر؟
المهر هل يكون استقر للمرأة؟
فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولا على الزوج الأول أو يرجع لا يرجع لأن المهر استقر بالوضع هذا إذا أخذها الأول إذا أبقاها وقال هي لك فهل يحتاج إلى تجيد العقل؟
نعم لا يحتاج لأن إبقاءها إمضاء للعقل الأول لأن إبقاءها إمضاء للعقل عقل الثاني عليها فلا يحتاج إلى تجيد العقل ثاني هل تحتاج إلى غدة؟
لا لأنها زوجة باقيها ما حصل فراء ثالثا هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟
الجواب؟
نعم لأن الزوج الثاني فوتها عليه الرابع هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول؟
هل يرجع على الزوجة؟
أو لا يرجع؟
المذهب؟
يرجع والصحيح أنه لا يرجع تمام؟
هذا حكم والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليلا لكن لو كان وقوعها كثيرا ما نستطيع في ظن لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاثة أن هذه المسائل لوجدتها قد نعم فاتبخرت إلا أنه لا يرجع الله
لأنه يجعلها سهلاً لأنه يحيى معنا وفهمناه الحمد لله طيب الأخ أحياناً نركز عليه لأنه ليس في اللغة العربية من الجيدين مع أنه ما شاء الله في الإعراب والنحو جيد طيب أنتهى الوقت وفيما
أخذنا كفاءة نعم إذا أختار الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قد يستذاق للأول قلنا الزوج الثاني الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقة نعم أنه يمتحلها المرأة نعم الزوج الثاني قلنا أنه
يأخذ من الثاني الصداقة الزوج الأول يمكن أنه قبل ذلك استخلها فلماذا؟
نعم الزوج الأول لا يريد لا يأخذ الصداقة من المرأة المرأة ماذا عليه سبيل الزوج الأول لكن يأخذ الصداقة من الزوج الثاني الذي أفوتها عليه فأخذه الصداقة من الزوج الثاني لمنزلة تغريم متن
في المال كأنه مال أتلفه واضح واضح ولا رواح نعم الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة لا لأنه استحل فرها يأخذ صداقها من الزوج الثاني لماذا؟
فوتها عليه فضمنها كما لو أن شخصا أتلف لشخص مالا قلنا اضمن المال واضح طيب نعم السلام عليكم الشيخ هو يختار النوج الأول أن يبقاها مع الزبان يشيخ نعم كل الأحداث لتنجيل عقب نعم على
الأول يشيخ كان قبل يمضيه كان عقبه صحيح نعم صلاة فراق بين أولئك إلا دخل على الضلاق نعم إن دي مهذا المهذا لا دب منه من الله لا لا أقول باركا وفيك لما حكمنا بموته هذا فراق ألسنا لا
نعمرها بالأجة إلا إذا حكمنا بموته حكمنا بموته فراق ولغا فراق فراق فاضلا لكن هذا بالحقيقة خارج عن قاعدة المذهب المذهب الاستصدر بالفضول لا يصح لكن هذا صح بمعنى أن الإنسان إذا أمضى
عقب قد سبق على إنضائه فإنه لا صح هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها مثال ذلك مثلا أخذت كذابك وبيعته على شخص بيع صحيح ولا صحيح قل له وريد طيب أجلته أنت المذهب لا يصح لأنك تصرفت
قبل أن أذلك لأني تصرفت قبل أن تأذن لي والقول الراجل أنه يصح أن جميع التصرف الفضولي يعني متوقف على الإجازة إذا أجازهما له الحق فهو صحيح أفهمت؟
مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد لكنهم أجاز هنا أجازوا التصرف لدعاء الحاجة إلى ذلك والقول الراجل والقول الراجل أنه يصح أن جميع التصرف الفضولي
يعني متوقف على الإجازة إذا أجازهما له الحق فهو صحيح أفهمت؟
مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد لكنهم أجازوا هنا أجازوا التصرف لدعاء الحاجة إلى ذلك بفضل والسؤال شيف الرجل نسي سؤاله إيه والسؤالك أقول الشيخ
إذا قدم الزوج إمارة المخفوز بعد وقت الثاني وأخذها الأول قلنا لا رجوع على الثاني لا على الزوجة ولا على الأول نعم في المهر الأول فوتها على الثاني لماذا لا يفجع على الأول لا يفجع على
الثاني مآفغتها لأن الثاني مخاطر هو الذي خاطر بنفسه يعرف أن المرأة المفقود ربما يأتي المفقود فهو الذي خاطر بنفسه سأل الإشكال نعم نعم أغفر يدخل لا الذي وراء أغفر للسؤال الثاني نعم
أغفر للسؤال الثاني هل يطاها أغفر لا لا إذا حملت من الثاني فإنه لا يجب أن تضع حتى للسفرة لا يجب من الوضع إنه الوقت لا فإنصلا؟
طيج نعم أغفر نعم لماذا الزوج الأول يتعب صداقة لأعطاه الزوج لأنه فوتها عليه هذه المرضى الثالثة التي تنسأل عنها في هذا المكان هذا أغفر الزوج الأول الزوج الأول يرجع للسؤال الثاني
بالصداقة لأعطاه لأنه فوتها عليه تدوجها وهي دوجته صداقة لأعطاه الزوج الثاني ألم تفهم أن ما تسنق عشر ثلاث صداقة الأول؟
طيب لما عطاه الثاني نقول ارجع على الثاني بعشر ثلاث لماذا يرجع؟
لأنه فوتها عليه لو لا تدوجه فيها لكانت الزوج الأول واضح فالله إحنا ما أفلناها ما أفل في كل حال نعم اللي يومي بالرأس نومي له بالرأس هل وش عندك؟
فهمت ولا ما فهمت؟
نعم الحمد لله نعم إن شاء الله أعلم بشي إذا أتى المفقود قبل وفر الثاني نعم أنت فرد الزوجة مهر كاملة ما في المهر إذا قدم المفقود قبل أن يقع الثاني فلا مهر أصلا لأنه لما اختارها بطل
العقد والعقد بطل قبل أن يوجد ما يطرر المهر منه بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قمت له كيف؟
إذا كانت أخذت شيئا ترده