683- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / كتاب العدد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

العدد عيونة لمثلة أو تحملت لماذا أو قبلها أو قبلها أو لمثلها بلا قلوة مثلا عدة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب العدد العدد كم عدة وهي تربص المفارقة أي المفارقة أي زوجة المفارقة بموت أو حياة تتربص يعني تنتظر المفارقة بموت أو حياة المفارقة بالموت أن يموت عنها ذوي الحياة أن يطلقها أو يستخها أو ما أشبه هذا هذه العزة ويشترط لوجوب العزة أن يكون النكاح غير باطل هذا شر وأن يحصل وإذا كان في المفارقة الحياة أن يحصل وضع أو خلوة من من يولد لمثله لمثله انت بالاشتروط علشان يسل عليك الامر يشترط ان يكون النكاح غير باطل مطلقة سواء كانت مفارقة مفارقة حياة او مفارقة موت ويشترط في المفارقة الحياة ان يحصل وضع او خلوة ممن يولد لمثله بمثله ثالث يشترط لوجوب العدة ان يكون النكاح غير باطل واذا كانت المفارقة في الحياة يشترق وضع او خلوة ممن يولدوا لمثله بمثله هذه السابق قل لي عبدالله جلال يشترق اذا كان المفارقة عامة اشترق ان يكون النكاع صحيحا ايه ان يكون النكاع غير ضغط غير ضغط نعم ما تكون صحيحا قل ان يكون غير ضغط طيب إذا كانت مفارقة في الحياة أنت غلط غلط إذا كانت مفارقة في الحياة نحصل وضع أو خلوة ممن يولد لمذره بمذره واضح كنا أن يكون النكاح غير بعض ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيح وذلك لا أن الأنسحة ثلاث تقسام صحيح وباطل وفاسح الأنسحة ثلاث تقسام صحيح وباطل وفاسل فما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو ايه صحيح وما اجمع العلماء على فسابه فهو باطل وما اختلف العلماء فيه فهو فاسل تمام طيب اذا تذوج رجل امرأة في لا ولي فالنكاح فاسد ولا نقول باطل لان العلماء اختلفوا فيه واذا تذوج امرأة معتدة في العدل فالنكاح ضابط لأن العلماء لم يختلفوا في تحليل افهموا القواعد حتى اثر عليكم التطبيق طيب الرجل تذوج مراتل في نكاح صحيح ثم مات عنه دون ان يراتل او يجتمع لي عليها العدل هؤلاء رجل يأخذ تذوج مراتل في نكاح صحيح ومات عنه وهو لم يرها ولم يجتمع بها هل عليها عدة او لا عليها عدة لأنه ما يشهد وطل ولا قلب في عدة الوفاء مجرد العقل الصحيح يوجب العد طيب رجل اخر تدوج امرأة بلا ولي وخلا بها وقع عمر ثم قيل له ان المكاحة الصحيح ففارق عليها عدة ولا لا عليها عدة هيش لان المكاحة تاسد مختلف وفيد فعليه ليس طيب تالح رجل تثنى متدف كان شهر وان الواجه وواحد لأن جرت العادة انتهيض كم حمل جرت العادة انتهيض اه شيء سنك ما انتم معناه الله وشدك رئيس احصى احصى تركا عندك اقامة جبرية في هذا المسجد مجام الدفوع نعم طيب اسمك رجل تزوج امرأة معتدة كانت هالي المرأة يأتيها الحد في السهرين المرأة كم تبقى من سهر ستة شهر لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم الهداد تشهر ان تتعيدتها فلما تم الهداد تشهر تزوجها بناء على أن العدة امتاد ثم قيل له إن العدة لم تزل باقي فارقة هل عليها عدة أو لا لا عدة عليها ليش؟ لأن النكاح راطل والراجل ما واطل ولا جامل فنقول خلاص يفرق بينهما وليس عليه عدة لها أن تتزوج في الحياة أنتما لها الآن طيب الحمد لله إذن يشترط لوجوه العدة أن يكون النكاح غير بار مطلقا ويزاد فيما إذا كانت العدة من الحياة من فرقة الحياة أن يحصل وط او خلوة ممن يولد لمثله بنته من الذي يولد له الغتل اذا تم له عشر سنوات والمرأة اذا تم لها تسع سنوات فهي عيود بنته اذا تم له عشر سنين فهو يولد بنته فلو تزوج مرأة لها سبع سنوات وخلالها وجامعها وطلقها عليها عدة ولا لا عليها عدة لا لماذا لأنه ما مرز المستقى لا يمكن أن يولد لمرأة اللي حتى تتم تسع سنوات قال إنه جامعة لا يمكن أن يشعر حمل في هذه هذه السن وحين عندنا يقول ليس عليها ستزوج من حين انتبه للشروط وحاولوا أن تتضيقوا عليها مسائل من أجل أن ترسع ولنرسع إلى كل المواجه يقول تلموا عدة كل امرأة خارقت ذوتا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقتها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا فلقى مرأة العدة كل مرأة من طارق الزوج استفدنا من كلمة زوجا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا لكن سأتي أن النكاح الأخذ في عدة خلا بها أمم عن الناس في حجرة أو في بيت لست فيه احد مطاوعة يعني انها ادخلت عليه مطاوعة وخلابها مطاوعة فعلمني القول من المطاوعة انه لو خلابها مكرهة فلا عبرة بهذه الخلوة ولكن هذا فيه نظر لان رجل اذا خلاب المرأة فهو مضنة الجماعة سواء كانت مطاوعة وغل مطاوعة فليس كذلك بل اذا قال اذا كانت مكرهة ما تمقنه من نفسها فيزور احتمال الجنال قلنا وإذا كانت لا تمقنه من نفسها فهو يتمكن منها أولئة نعم إذا كان هو أنشط منها يستطيع جامعها ولا تدركها وإن كان دونها ما يستطيع لا ما تغرب إلى حمل والنسهب الحديث والثوليث نعم ويدن منها شيئا فشيئا حتى تصارك وتمقن طارعين الوزن ان اشتراق ان تكون مطاوعة ضعيفة وانه لو خلابها وهي مكرهة فان احتمال الوطن وارد حتى وان كاد مكره نعم طيب ما علمه بها وقدرتي على وقته نعم ما علمه بها لابد من هذا لو كان خلابها في حجرة مضربة وهي في ربعة من الحجرة هو ما شاء ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتذرج عندي هل لهذا الخلوة حكم لا أو كان رتلا أعلم ما علم بها فلا عبرة بهذا الخلوة لأنه ما دام اتفق الزوجان على أنه لن يحصل وقت فهذه الخلوة لا عبرة به إذن الزوج لم يعلم بها قال وقدرته على وقتها قدرته على وقتها يعني أن لا يكون أشل أثل أو أن لا يكون مربوطا فإنه لو خلق بها وهم ربط بديه رجليه في أوثق الحديث في فائد ما في فائد فلا عبرك بهذا الخير ثم قال ورعوا مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا المانا حسي أن يكون الرجل مجبوبا هذا مان حسي أو أن يكون الرجل عنيلا لا يقوم لك هذا الجماع ممتن حسا أو تكون المرأة رقا الرقا هي التي لا يمكن أن تجانب بوجود شيء في فرضها سده ولا يمكن أن فيها هذا حسي أو شرعي حسي أو شرعا أن تكون المرأة حائلة فالوطن هنا ممنوع شرعا أو يكون الرجل محلما هذا ممنوع شرعا الخلوة مع المانع الشرعي تعتبر أو لا تعتبر نعم تعتبر على رأي المؤلمة يعني كم من إنسان لا يبالي ولا يبالي لا كم من إنسان يطع جوشته هو الحائل وكم من إنسان يطع عن مره وهو محر لكن إذا كان هناك مانع حسري نعلم أنه لا يمكن أن يطع فإن هذه الخلوة نعتبره لاحتمال أن ينزل الماء أي المن في الفرج وإن لم ينزل ذكر وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير فيه في الحم هذا هو تحرير المؤلف ويأتي ثلاثة قيادة بحثة إيهاب من القالب؟ أسئلة طيب ما في أسئلة؟ ما هو؟ أخذ العلماء في تأويله منهم من قال إنه رأى أن القليلة كل البلاد ذلد له سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان لأنه إمام إمام أهل أهل الأرض كله فعلى هذا القول لا يكون له سفر لكن هذا تأول ضعيف لأننا لو قلنا بهذا قلنا إذن لا يساكر ما بين مكة والمدينة لا يقفر ما بين مكة والمدينة وقال بعضهم إنه تأول أن يقون الحجاج فيهم الأعراء فيهم الذين ترجحوا بلادهم أخيرا فيظن الناس أن الواجد في الربعية آكتان فأتم خوفا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الضبعية ومنه من قال إنه في آخر صلاة في صارق منا تسكس فصارق طرية وهو قد أقام فيها يوما قبل ذهب العرفة وثلاث وأربعة أيام بعد وزير من العرف العيد ثلاث يام بعد ألقدها نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته وسنة هو أيضا في أول إخلافته إلا لعدل سراج تأوي وتعينه لا يمكن أن نتخلص فيه لأن هذا الشيء في قلبه فالجواب أن العذر غير معلوم لنا نعم سيحن يعتد الذي لن تنتهي لنا نعم كيف لما اعتقدت إذا لم تنتهي إلى الزوجة ولم تنتهي من عدة الخلاة فالنجاح هذا صحيح يفرق بينهما حالا تكمل عدة الأول لا تكمل الزوجة هنا نعم نعم نعم من بلد مؤفضل ثنة مؤكدة مخلونا في الأثر نعم لا لأن القصر قلنا أراجح أنه ثنة وجماعة واجب والسنة لا تعابل واجه ما الذي أسقط الجماعة عن المساكن إذا قلنا في وجوب المسجد واجب عليها لكن إذا قلنا في عدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعهم لكن هذا على القول الراجع لا أبو تصدروا في المسجد والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لقد هممت عن أمر بالصلاة فتطاق ثم أمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحدق عليهم بموتهم ما في المضمنا الآن الآن يقيم بالبلد هذا عرب أكليام ماهما شخص أما نعم لو قالنا والله أبنشي ولم ننتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أرحم قلنا صلي في مكانك في أكام وحد دهنا ما لا وعو في هذا لا فرط نعم الحديث هل تسمع النداء قال نعم قال أجل كما قلنا في وجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى صلاة من يوم الجمعة فسعوا لذلك الله نعم لا كان المسافر هذا شيء فراثم ما يا خير ها فلكنك ذاكم الخير مثلا إذا شخص ذهب إلى بريدة وأراد الإقامة له أن يقوم لكن هل هو في عزلناه لسفر يذهب إلى بريدة نعم يعني نقول أنه مسافر نعم لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وأذبته والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب القراج لابد أن يكون معه جهاء نعم هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك هل نوى الإقامة مطلقة ولا لا؟ خلاص إذن هو مسامس وإن كان؟ ومعه كان ناس في زمن التابعين ينتدع الرجل إلى الثقر يرابط فيها السنة والسنتين ويقصر ولو معه أهله ويقصر القراءة ليبطل أرض أسنين ويقصرون طيب أذننا لهذا الثاني إذا خرج الثقر نعم اينا. نصف يوم? اينا. هذا غير مسافر. اينا. فاذا قصر السلاح يقوم هذا ويكم. الذي لا يرى انه مسافر وهو حقيقة غير مسافر. فانه يكم. رأوا لنا الثقه. نعم. او وضعها او مات عنها حتى في نجاح الفاسد في الخلاف وإن كان باطلا وفاقا من تفزل الوفاة ومن طارقها حيا قبل وقته وقبل وقت وخلوة أو بعدها خلوة وخلوة أو بعدها أو بعد أحدهما أو بعدهما أو بعدهما أو أحدهما أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو من لا يوجد لك أو تحمل فيها الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة السلاعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما هي العدة شرعا أحمد تربط من طارقها زوجها بموت أو حياة سمع العدة ذكرنا أن لها شرط أو شرطين حسب ما نسمع وقلت لكم إنك إذا ضربت هذا سهل عليك كل ما يعلم ما هما لا لا ما تفصل الشرط الاول ان لا يكون النكاح باطلا وهذا شرط في المفارقة بحياة او مر طيب الشرط الثاني هارون الشرط الثاني لقدرة عن الوضع خطأ ان يحصل وضع او خلوة ممن يولد لمثله طيب ان يحصل وضع او خلوة ممن يولد لمثله لمثله اذا دوا وقت هذا سول عليك التفريق فلننظر الان يقول أو مات عنها تلزم العدة كل مرأة فارقة زوجها زوجا أو مات عنها مأضوف على فارقة يعني أو مرأة مات عنها زوجها لأن سبب العدة إما مفارقة بحياة وإما مفارقة بموت حتى في نكاح فاسد فيه خلاف يعني حتى لو فارقة في نكاح فاسد فيه خلاف فإنه كالصحيف إذا حصل وضعنا وقلوة من يولد لمثله بمثله أو موت وجبة العجل يقول النكاح فاسد الذي فيه خلاله فلنضي بهذا مثلا اختلف العلم رحمهم الله هل الولي شرط في صحة النكاح أو لا فإذا تزوجت امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد فاسد وحكمه حكم الصحيح في مسألة العدة إذا تزوجت امرأة في عدتها من غير زوجها فالنكاح باطل لأن العلماء مجموعون على أنه باطل هذا النكاح لا أثر له إطلاقا يعني أن وجوده كالعدم فلو مات الزوج فلا عدة ولا مرار ولا مهر إذا لم يكن جامعا تماني جماعا طيب إذن الباطل كما يقولون حبر على ورق ليس له تأديل اطلاق ما هو الباطل الذي أجمع العلماء على بطلان الفاسد حكم حكم الصحيح لكن هذا الحكم لماذا جعلناه بك الصحيح نقول احتياطا احتياطا كيف احتياطا لأننا لو قلنا حكم حكم الباطل وصارت قضية ورفع الأمر إلى قاضي نحكم بسرحة نعم حصلت ناقل ثم إذا فرقنا بينها وبين ذوجات النكاح الفاسد دقيه يقولوا بنا شيء ما هذا الشيء خلاف العلماء لآخرين لأن ربما يكون صوب معهم فيكون تفريقنا غلظا ولا تحلل الأزواج بعد ذلك فلهذا الحقن الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط طيب يقول رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيها خلاح هذه بيان للفاق فهي صفة كاشفة كما يقولون المثال يا بن هاروب المثال وعظم أنك فرحت طيب من يجب المثال إنك مرأة من تجد نعم من كاحب الأولي طيب هذا من كاحب الأولي إذا خارقها الزوج قبل أن يجنع عليها عليها العدة أولا يا أخوان عليها العدة عليها العدة مثال الضاطل تدوج امرأة في عدته ثم طارقها قبل أن يجامعها لا عدتها حتى لو خلابها وقبلها كل شيء إلا الجماع فلس عليها ليس؟ لأن وجود الضاطل تعابل منه يقول حتى أنني كان فاتم فيه خلال وإن كان باطلاً وثاقاً كلمة وثاقاً يعني بالإجماع وهذا معنى الضاطل لم تعتبت للوفاة طيب وللحياة من باب اولى لان كل من لا تردمها عدة وفاة لا تردمها عدة حياة مثاله رجع تزوج امرأة في عدةها ثم مات عنها ماذا يكون ماذا يكون لا يكون شديد لا عدة ولا مراة ولا صداق ولا شر ليش لان النكاح الباطل وجوده كعدمه تماما لكن لو جامعها مثلا لو جمعها وجبت العدة لجماعه ووجب الصداق لجماعه عدة ضيب رحمه رضي يقول وإن كان باطلا وفاقا لم تعتدل للوفاة لو قال المؤلم فأعني الله فلا عدة لكان أول دون أن نصف على الوفاة لكن لعل الوفاة فيها خلاف فأراد أن نصف على هذا ومن فارقها حيا هبل وضء وخلو قبل وطن يعني جماعة وخلوة يعني أن يختلي بها ليس عندهما أحد أو بعدهما بعدهما إيش بعد الوطن والخلوة أو بعد أحدهما أحدهما إيش الوط أو الخلوة انفراد الخلوة عن الوطن واطن يخلو به الإسلام ساعة ساعة ساعة ولكن لو جاء لكن هل ينفرد الجماعة عن خلوة؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ كيف ذلك؟ وين هو فيه؟ شادع؟ هو يمكن يا أخواني يمكن أنا بلغني أن الدول الأوروبية يمسك ضد المرأة وجامعها بالسوق ولو يبادل هاني واحد هاني يمكن حتى في المجتمع المحافظ يكون رجل أو امرأة في المنزل والكهرب رائع أو ما في الكهرب نعم يخلو بهذا وجاءنا وهذا واحد عندهم في الأوروبة ما علموا بي صار هذا يشك كماع بلخم طيب على كل هذا إذا حصل أحدهما الجماعة أو الخلوة فإن تدعى أو بعضهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد المثله يولد المثله يعني صغيرا من هو الصلاة الذي لا يولد المثله من دون عشر سنوات طيب وكذلك لو كانت هي ممن لا يولد المثله كمن دون التسل فهذه لا عدة عليها ولا جامعة لأنها لا يمكن أن تحملها أو تحملت بماء الزوج فإنها لا عدة تحملت أي طلبت الحملة بماء الزوج يعني بمنيه كيف تتحمل بمنيه؟ تأخذ المن وتدخله في فرشها وتثير شهوتها فينفذ المن إلى الرحل فتحمل هنا حصل الحمل بدون جمال يقول مؤلف رحمه الله أنه ليس عليه عدة ولا شك أن هذا فيه نظر لأن أصر المعلوم بالعدة من أقوى أسبابه هو العلم لبراءة الرحم فهنا نعلم بأن الرحم مشغول كيف يقول لا عدة ولهذا يعتبر قول المؤلف هنا غريف والصواب النهو أنه إذا تحمل ماء الزوج واجب عليها العدة يعني أن تنتظر حتى تضع الحمر وقالوا أن تتحملت بماء الزوج هل هو ضيان للواقع في قطع النظر هل هو حرام أو حلال أو إن تحمل المرأة بماء الزوج حلال نعم الثاني يعني أن الفقهار رحمه الله يقولون يدور أن تتحمل المرأة بماء زوجها يشبه ما في أصلنا الآن ليش أطفال الأنابيب أطفال الأنابيب فهل يجب أن تستعمل المرأة أقفال الأنبيب لأنه أحياناً يكون مرأة عندها ضعف في الرحمة ولا يمكن أن تحمل إلا بهذا الواصل فهل يجب لهذا أو لا يجب لهذا نعم إذا دعب حاجة إلى حمد كيف مثل مرأة يجامع زوج حولتك ثم ذهب إلى طبيب يعمل أقفال الأنبيب عنده ضعف الزوج ثم يأخذ من هذا من يحفر زوجه منه ثم يضع عليه زوجه طيب يحطه بالقاهوره ولا زوجه الرحمة سمات المسافة الطبيب على كل حال سواء هذا أو طريقة أخر يرى بعض من ما رحمه الله أنه يزوز المرأة عند تتحمد ماء الزوج سواء بواسطة أو بعيد الواسطة ولكن الفتحة بذلك فيها خطر يا جماعة يعني حتى لو قلنا بأن ذلك تائز لأن الماء زوجها والرحم ورحم وزوجتي يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسأل الخطير إيش الخطورة التلاعب للأنساء ربما يأتي الإنساء لا يولد العقيم منيه غير صاد فيشتري من شخص منياً وستحمل به مرض وهذا واقع الآن يوجد بنوك للحيوانات المنوية بنوك هذا هو نبجأ لذلك نحن لا نفقي بذلك إطلاقا وإلا يقفر سؤال كثيرا وبعض العلم يرخص بها بناء على كلام الفقهة لكننا انتناعنا عن فتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب أول من يأمن الطبيب الذي يجل العملية هذا وثانيا من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتريها منيا واستحمل منه فسد ذات أو لا ويقال الحمد لله أنت إذا كان الله قدر أن تكون عطيما فهذا قرأ الله وقدره نعم يسأل يسأل يسأل نعم نعم نعم شيخ الله يقول لكم أحبا إلى ابنون خارج أحبا في كنون في الجن أحبا فيها أخطاء يعني أحبا في جرائب وفي حب المقلبة الجنم ايضا يقومون على المحتجرات في صوت الاراضيب هذه لا هم مؤمنين على دينا وقفهم كنفاء محبين خط وبأبيد يوجد اوروبا سوى عملية وفي كل المرأة العلم شكرا ويخبطوا بالاسس لعله ندى وعد احسن الله ورحمة الناس على كل حال نهي متوقفون جهة ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز لكن حقيقة الإنسان يخشى من هذا إنما لو جاءت العملية بين الزوج والزوج يعني بمعنى أنهما أتيا بالآلة واستعملاها فهذا جائز لكن متى يكون هذا الشيء المعروف الآلة أن لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب نعم قبل وفاة الزوج يخبر منه المني يحفظ لماذا شاءت المرأة بتحبه من هذا الباب وهو بأترحيمها لا هذا لاعب رتبه ويجب أن تعذر المرأة والظاهر أن الولد ذاك هو ولد الله لأن المن يتبع الأصل والأصل فتمات ولو أجدنا هذا الباب أو فتعنا هذا الباب مشكل يبدو أنه جد الجد يمكن يأخذ من المنية ويرأى في زوجتي ابن بيل تحرام ثاني وهو وهو إذا تزوجت من الرجل سمر وقد احتفظت بمن الرجل الأول الأبياء الأبياء استعمالتهم بعد الزواج ثم تقول لعاد له لعاد يكونه أبياء لا هذا تطلبه لكن إذا قلت لجانسة الوردة الأبياء تقول لانه مزعر الله يدقى العلوك هذا السؤال هو ان لو اجدنا هذا الذي ذكر الاخ كانت المرأة يتزوجت زوجا اسمر بعد زوجها الابير وعندها من الزوج الابير ممي القتل برحمها وهي مع الزوج الاسمر عشان يأكل الولد ابيض لكن احشان تعاقف يكون مده اسمر ما تنتم؟ نعم قلنا إذا كان الزوج عقيبا للمرأة فصل نعم إذا كانت المرأة أحبت الزوج أنه ولي المرأة أن يطارج عند القاضي الفصل نعم هذا يسل أكون قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيما فللمرأة فصل فصل النكاح تقول يا رجل أولدي له أنا أوليد رجل أولدي له فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يجبرها على الفصل؟ كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدقل فيه حتى المهر الذي هو وهو المال لو أراد الولي أن يأخذ أنه شيء من أعمال إلا الأبد يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك نعم إذا عين نعم نعم لهم أن يردوه لأنه إذا كانت الزوج يتم لك الفصل بعد أن عقد النكاح نبقى أولى أن تمنع النكاح لكن إذا رضيت للزوج أحياناً ترضى المرأة بالزوج لصلاحه أو لغناء أو لفغنية أستاذي شريفة أو ما أشبه ذلك فإذا رجل أولى لا خاطر نعلم إلى أولى أنا أريد هذا بك من؟ اسمها يا رجال أقولك اسمها حتى لو كان عقوما بالتأكيد وردت المرأة به فإنه ليس لأولياء الحق في أن يمنعوه الحق لها وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد أن اعترف عليها حتى لو اختارت غدلا أشل وقال لأوليد أن أتذوجه لأتقرب إلى وعد خدمته ومساعدته فليس لأولياء الحق يمنعوها الحق للمرأة حتى لو كان الرجل مدل أسمر وهي بيضا فليس لأهلها أن يمنعوها أو بالعقص لأن الآن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل لأن أكثرهم حمر كالبصان فيختارون الأسود إنسان؟ طيب طيب لا يبعث رجل تزوج الأولى وثهر بأنه عقيم بضعك في الحيوانات المنوية نعم ثم تزوج بأخرى فأفضع فيه فهل إذا خطف مرأة ثالثة إذا عرض طلقه الثاني هل يجب عليه أن يبين هذا الأن أو أنه الضعف كل من فيه عيد يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلغه لأن هذا غش الثاني حامل سنة لكن تكون انه ضعيف. الضعفة لا كل رحمه تقبل الضعفة.