681- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان-العدد/إن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبدو فلا لعان لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يسرح منه اليمين وليس قذف الصغير كقذف الكبير
أيهما أجد دعاء رانا نعم الكبير لأن الصغير كل نعرف صغير مرفوع عنه القلم يجري منه كل شيء فلا يلحقها العار الذي يلحق البادرة فلذلك لا لعان ولكن معبر فذلك المجنونة من باب أولى امرأة
مجنونة تخوي الأسوار تمشي مع الرجال فقدب قال أنت زاني فلا لعان لأن المجنون لا قصد له ولا يعتبر قوله فكيف يعتبر لعانه وأيضا لا يلحق المجنونة من العار مثل ما يلحق إيش؟
العاقبة عزر ولا لعان من يعزرهم؟
الإمام أو نائب ولواب الإمام الآن هم القرآن والتعذير هو التأذيب التعذير هو التأذيب ولكن بماذا يكون التأذيب؟
الصحيح أن التأذيب يكون بكل ما يحصل به الأدب اسمع يرز تأذيب يكون بكل فيما يحصل له الأدب قد يكون بالضرب وهذا واضح وقد يكون بغرانة مالية وهذا واضح والمخالفات المغورية الآن من هذا
الفاق تعزيب إيش في المان وقد يكون بالتوفيق أمام الناس والتوفيق أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المان وقد يكون بفصله عن وظيفته المهم أن
التعذير كل ما يحصل به التعذير ولا يتحدد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل ومثل العلماء لذلك في حلق اللخية قالوا لا يجوز أن يعذر الإنسان بحلق لخيته وكان بعض الظلمات فيما سبر
يعذرون الرجل بحلق لخيته ويرون أن هذا من باب العقوبة والتعذير أما الآن فبعض الناس يعطي أجره لمن يحلق لحيته نعم ولقد سأل نسائل في مكة في الحج فقال لي إنه رمى جنب في العقبة ولبس توبه
قبل أن يحلق يشير إلى لحية كأنه يرى أن حلق اللحية نسب كحلق الرأس فقلت له أبقع على ما أنت علي إذا كان الحل لا يقول إلا بحلق اللحية فبقع على ما تبقى فهذه فهم غلام الآن الناس بعضهم
الله مهدي إن شاء الله نهديهم يرون أن هذا زينة وتمدن وما أشبه ذلك بعض الظلم فيما تبق يعزل بحلق اللحية ولهذا نص الفقهاء رحمه الله في باب التعذير أنه يحرم التعذير بحلق اللحنة فخذ
القاعدة التعذير في اللغة التأديل وفي الاستلاح كل ما يحصل به التأديل لا تقيد على قول غاجح بأي شيء هذا الغذر الذي قدب زودته الصغيرة ونسونة نعذره بما يرى الإمام أو نائب الإمام أنه
يحصل به التأديل قال رحمه نعم عذر ولا لعاد ومن شرطها من شرط اللعاد قذفها بذنى لفظا لابد أن يقذتها باللفظ لا تكفي الإشارة ولكن الكتابة المعبرة تكون بمنزاة اللفظ لو كتب لها بسم الله
الرحمن الرحيم أنت يأكلانا زانا حصل قدر مثاله كزنيت أو لازانية أو رأيتك تزمين في قبل أو جبر أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القطر فإن قال وطأت بشفة فليس بقطر أو قال وطأت
مكرهة فليس بقطر أو وطأت نائمة فليس بقطر لأن هذا ليس زنة إذا وطأت بشفة فهي معذورة مكرهة معذورة نائمة معذورة فليس قطفا بالزنة ولذلك لا نحذر الزوج ولا نعذره ولا لعان صد بقي المقاب إذا
قال إنك وطئت بشبه أو نائمة فهل يلزمه أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروب أو لا يلزمه إلا بحيظة واحدة أو لا يلزمه مطلقا هذه ثلاثة أخوار هذه ثلاثة احتمالات انتبه أقر الرجل أنها وطأت
وهنائها أو مكرها الآن أقر بأنها وطأت فهل يلزم أن يتجنبها حتى يعلم أن رحمها بريء نقي إما بثلاث قرور أو بقرء واحد يحصل بالاستبرام أو لازمها نتجنبها كم الاحتمالات؟
ثلاثة أصح هذه الاحتمالات أنه لا تجنبه بل ينبغي أن يبادر بجمعه حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد ويقول إن حملها انشت ليس منه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بأن الولد
للفراش وهو الزوج وللعاهر الحجر فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام وما دام هذا قضاءه فلا يلحقنا حرج ومن العلماء من قال يجب أن تستبرأ بحيظة لاحتمال أن يكون حمل ولا تزمها العدة لأن
العدة أنما تجب في النكاح ومنهم من قال تلزمها العدة ثلاثة قولة وإذا كانت ترضع وقلنا بهذا القول كم باقي عليه في الغالب أن الذي ترضع لا تعمل وإذا بدأت بالرضاعة من الآن تبقى صنتي مشكلة
المهم أن أصح الأقوال لذلك أنه لا يزمها عدة ولا استقراء وأننا نحب ونرغب أن نبادر بجماعها حتى إذا حمله لم يكن في قلبيه شك بالنسبة للوالد سهل وقت طيب طارق الله نكمل ولا نمشي ولا نجي
لا الظهر نرحب لأ لبعد جيد يعني أحتاج إلى تأمر هذه مسألة هنا يا أخبان أحيانا تقتصب زوجة الرجل ويأتيها رتل فاجر ويألم الزوج وهي تعلم أنه حصل الجماعة فالقول لي تفاحوا إليه الله وهو
مبترى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إيش لا تعتد ولا تحرم على زوجها وأن لزوجها أن يجامعها فورا ونستحب له ذلك حتى لا يلحقه القلق وفي إما بعد أو الشاء وإلى درس قادم شاء الله نعم
من يقول أنها أنا حمث من الزام احكمال وحلها لزوجها يقيم ولا احكمال يقيم فالأصل حله نعم إذا نعم هذا السؤال مهم يعني لو أن امرأة تنزلت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابة هل يلزمها أن
تخبر الزوج أما على القول بوجوب العتداد فيلزمها أن تخبر الزوج حتى أجل تنبه وأما على القول الراجل فلا يلزمها ما دامت تابة الله عز وجل أو كانت مكرهة ونائمة لازمها لأنه لا يتركب على
عدم إخباره هجيب لا يتركب بشي ولو أخبرت ولا أفسدت ما بينه وبين الزوج لأن بعض الأزواج لا تحملوا إطلاقاً أن تزن امرأته حتى لو تاب وربما يكون بينهم أولاد هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول
إذا علم وقال لها مثلاً تقول القضية كده وكده أنها مقرأة أو نائمة أو مختارة المثاب وأنها لا تخبر لأنها تعلم أنه لا ترسب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب إسنابه نعم
هذا سؤال مهم يقول في بعض البدايات ما بيحاكم شارك نعم وربما لا يهتم بهذا الظهور أيضا فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلعانا عنده الجواب نعم يجوز وهذا يأخذها قائد أنه يجوز للمتخاص
المجني أن يحكم بينهما رجلا صالحا للقرار تمام؟
نعم لا يمكن أثناء العملية تستيطر هذا ممكن يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل تجد مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى آخره وهو مثل وبعض الناس نومه خفيف جدا إذا أدنا بديك الجيران فالناس
يختلفون ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر نعم وثوبة مثلا خفيف أو مع النوم فسر وهذا رجل ما يبالغ فلم تشعر إلا والمسألة من تهني المهم هذا ممكن عقلا ممكن وحسن ممكن وأذن لهذا شكرا
عليكم فعلى المراتق فعلى البلاد لا يوجد لأسلاني أحد ولا يؤخذين وين هو بلد؟
أين هو هذا البلد؟
بلد السلام لا يؤخذون شريعة الإسلامية لا يؤخذون الأسلاني بشيء هل هناك بلاد الإسلامية هكذا؟
هناك بلاد بلاد لا يؤخذون الأسلاني فعلى البلاد الإسلامية؟
لا لا يؤخذون الأسلاني لا يؤخذون الشريعة الإسلامية لا يؤخذون الأسلاني لا يؤثرون نفتلتها الآن الآن الشيخ في قبائل يعفضون مثل إذا واحد مهم أو بإذنتهم أو دوجتهم كيف زنب واحد منهم تلوث
أن تلقوا زنب واحد منهم واحدة الشيخ يعفضون عليها بعد هذا المال يرضى هذا النسان أن لا يزني أو أن لا يعود مرة ثانية هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
لأن هذا في حد مقدر شرعا الزانت هو الزاني فاجلد وكل واحد منهما مال جلد والمحصن يرجع الشيخ قال الحكم هذا ما يوجد وإذا جلدت فيها جلدان تسبع إبعادها أو حكومة صعبة لا تقلق منها جريمة يا
سلام لغابة الحاج جريمة أكبر منها طيب وقت المال؟
أمزل المال عادي ما يطرر عميز عادي لأنه مؤلفوه ماذا؟
ما يجوز على الأبد يا إما يحكون بالشغل أو يتركونا؟
الشغل يتركنا مثلا بصرا ها؟
إذا اتركت هذا أي؟
الشغل حسرا بصرا ماذا لنحاء ما يحصل لأه؟
لا ربا يحبوها كيف عزلتك؟
الناس مثل حميد ليلة ونهار عزل اثنك السؤال هذا يا رجل انت معنا تعزينه بقمة بمحتذات الأمور ولا بعضان الأمور واني هذا يجب ان نعزلك بعد واقع هذا بعالم يجب هذا السؤال شيخ هذا واقع وكي
تتوضي سوته حجير هنهين الشيخة الزلاد اللي تحكم في الصفير بتشكله هذا الطاقور صلى الله عليه هذا الذي تحكم بشريعة الشريعة أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور التحرش من الألقاء أشد من
الزنا بها لأن الزنا قد تكون هي راضية فهذا خرص يحل ملديين أما التحرش هذا اعتداء شخصي أو حرية شخصية هذه الجريمة أكبر من يضير الأفضل هذا الجنة هذا شرح مهمته ومن سرقه هذا من الشرح وإذا
سقط وإذا تم وإذا تم سقط بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق أنه من شرق اللعان أن
يقذف الزوجة بالزنى صريحا فإنما يقذف بالزنى صريحا بل قال طائت عندها رسول أني أو ما أشف ذلك فإنه لا يتم وليع حتى يقف بالزناء صريحا إلى أن قال المولد أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد
مني يعترف أنه لم تزني لكن قال الولد هذا ليس مني فماذا يكون إذا نفع أن تزني ثم قال ليس مني يمكن أن تكون مردعة بشفة يعني أن أحد من الناس ظنها زوجته فجاء معها فحمله فالولد الآن ليس من
الزوج الولد ليس من الزوج ولكنه لا يقصد أن تكون ذال الاحتمال أن تكون وضعت بشبهة فإذا قال هذا وشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراش لحرقه نسبه ولا لعب إذا نفى أن يكون الولد منه فآتت
امرأة ثقة والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة القوة أنتظر ذات خضرة والأمانة أن نعلم أنها ليس لها هوى فشهدت بأنه ولد على فراشه وهو يقول لسمن
فإننا لا نقبل قوله لأنه ولد على فراشه بشهاد كمار من ثقة وهل يجري اللعان أو لا يجري لا يجري اللعان لأنه لم يقلفها بالزنة وإنما قال ليس هذا الولد مني طيب إذا لحقه نصبه هل يلث وهل
يكون أخاً لأولاده وهل تكون نعم أخت الزوجة العنة لهم أشبه لها الجواب أجيبه نعم نعم تثبت جميع كمن نصبه وهنا سؤال لو أن رجلا زنة امرأة هو العياد بالله وتحقق أنها زنة فهل يلزموا أن
يتجنبها حتى يستبرئها ذا كما بالأمس أقوالا ثلاثة أحدها أن تعدد لثلاث قروط والثاني أن تستبرئ بحيظ واعي والثالث أنه لا عزة ولا استبراء وقلنا أن هذا القول هو الصحيح وأنه ينبغي للزوج أن
يبادل فيجع معه حتى لا يلحقه الشكل في أن الولد ليس منه إذا عصر الرجل على أن الولد ليس ولد ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك فهل يجوز أن يلاعن لنفي الورد؟
المذهب لا يجوز ولهذا قال ولا لعلم ماذا يصنع؟
وهو يعلم أن الولد ليس ولده إما لكونه قد يجنبها منذ سنة أو أكثر أو لأي سبب من الأسباب المهم أن الرجل لا يريد الورد يقولون هل حقه شاء أم أب إذا قال أنا أريد أن أنفيه عن نفسي في
المذهب يقولون إذن يقذبها بذلنا أولا ثم يلاعم ولا شك أن هذا قول موكر كيف يقذبها بذلنا وهو يعلم أنها لا تسلانيها وكيف يجمنس عرضها وهو يعلم أن عرضها طاه إذن نقول القول غاضح أنه يجوز
أن يلاعم لنفي الولد فقط إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يلاعم لنفي الولد كيف لا أن نفي الولد يعني يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس منه أربع مضاح في الرابع والخامس يقول وأن لعنة
الله عليه إن كان من الكارمين وإذا لعن هو فقط ثبت الحكر أنه ليس ولده واضح جماعة هذا القور هو الراجل لأنه لا نسأل الله لنا ولكم السلام هذه بلوة الراجل يعرف أن له عن زوجته سنين وأسد
بولد ويقول ليس مني نقول لازم يا زنب فلا وجل هذا الطب ثم إذا قلنا لابد أن تقلتها بالسناة المتران هذا أنكر وأنكر ولا أنكر طيب فإن سكت الضاف وهو يغلب على ظنه أن الولد ليس منه فهل له
ذلك الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال الولد لمن الولد للخراش وقضى بالغلال لعد بن زنب مع أن فيه شبها بينا في عثبه بن أبي وقاص وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال
وإذا تم يعني إذا تم الدعان سقط عنه الحد حد إيه والتعزير تعزير إيش تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة لأن قدف غير محصن يوجب التعزير وثبتت الفرقة بينهما في تحرير مؤبد يعني تكون عليه
حراما على التعبير من غير نسب ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها بل إله وحده تحرم عليه تحريما مؤبدا جاءت بذلك السنة عن رسول الله سعى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف فصل من ولدت زوجته من
أمكن كونه منه لحقا بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطعه أو دون أربع سنين منذ أبانها والثاني الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله كابن عشق هذا في ديان ما يلحق من النسب وهو فصل مهم يقول
رحمه الله من ولدت زوجته ومن أمكن كونه من وبيّن الإمكان بقوله لأن تلده وقوله وهو ممن يولد لمثله شرطي فإنه يلحق سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم لكن بشرط أن نعلم الإمكان انتموا يا
أخوان أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولدا ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أن كان وضعه بعد نصف سنة لأن أقل الحمل ستة أشهر فلو ولد بعد أن
أمكن وضفه لثلاثة أشهر وعاش الطفل فالولد ليس ولده لماذا؟
لأنه لا يمكن أن ترد ولدات أشهر ويعيش فهنا نعلم أنها قد وطعت من قبل وهذا الولد من الواضح أرجو الانتباه طيب رجل تزوج مرضه في البلد عقد عليها في واحد محرم ولم يدخل عليها إلا في واحد
جماعة الأولى كم بقي؟
كم بقي معه؟
في أول يوم محرم عقد عليها ولم يدخل إلا في أول يوم من جماعة الأولى باقي أربعة أشهر ما دخل عليها لما مضى ثلاثة أشهر ولدت هل الولد له؟
نعم الولد له الولد له لأنه نعم هل تشهر لكن من العقد كم مضى؟
سبعة أشهر نعم من العقد مضى يا أخوان سبعة أشهر والمؤلف يقول منذ أمكان وقفه وهذا ممكن يطأ ولما يمكن كيف يطأ ما دخل عليها نعم يمكن يا أخوان يمكن وهذا أيضا وقع والسؤال عنه كثير إذا عقل
الأمرأة ودخلوا الدخول بعد سرينها أو ثلاثة أو سنة أو سنتين واتصل بها وجمعها يجوز أو لا يجوز ما دخل على الله عنه الله يهديك ما دخل عليها أقعد عليها ولا توجد نعم يجوز يجوز أن يخلو بها
وأن يسافر بها وأن يجامعها لكن من العادة حسب عادة الناس أنه يخالف العادة ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاص لو قدر الله أن تحمل من هذا الجماع ثم دخل عليها بعد ثلاثة شهر ثم وضع أو
تبين حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة بل لحق المرأة شبهة منين جهل عنها ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عقد له أن يجتمع بأهله بدون جمع يجتمع بدون جمع والجماعة لا
بأس به لكننا نخشى أن تحملها كله أكثر نرجع إلى مثالنا رجل عقد على امرأة بأول يوم محرم ثم دقل عليها أول يوم من جمال الأمور ثم عاتت بولد بعد ذات تشهر من دخول عليه يكون ولد له ولا غيره
له يا جماعة ما دخل عليه لكن أمكن لكن أمكن فيقول ولد له طيب هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول إنها معلقة بالإمكان إمكانه أن يكون ولد منه هناك قول آخر أن المرأة لا تكون فراشاً إلا
بعد الجماع وقبل ذلك ليست فراشاً وذلك إلا أن هذا هو الحقيقة متى كان فراشاً له؟
بعد أن جاء معه والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول الولد للفراش فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة ولم يجتمع بها لأنه في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهل وعلمنا أنه لم يدخل
عليها فهل يكون الولد له في المثال اللي ذكرنا أجيب جماعة لا على قول الصحيح لا يحق به لأننا تأقننا أن الزوج لن يجامعها ومن أين يأتي الولد إلا من الجماعة أرضي الانتباه الجماعة هذه
مثلة خطيرة جدا صرم المذهب أنه متى أن كان أن يجامعها فالولد ولده وإن لم نعلم أنه جامع القول الثاني هو الصحيح أنها لا تكون فراشا إلا إذا جمع وبناء على ذلك في المثال الذي ذكره يكون
الولد له ولا لغيره أنتم همين مثل طيب طيب عقد عليها في أول يوم المحرم ودخل عليها في أول يوم من جماعة الأولى ثم ولده بعد دخوله ثلاثة شهر يكون لها أو لا لا يكون لغيره لأنها لم تكون
فراشا له إلا في واحد جماعة الأولى بعد الدخول طيب رجل عقد على المرأة، وهو في الصين، والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا، ولم تأتي إلى الصين، ثم وردت لستة عشر من العالم،
هيكون وردة قولانا، نعم، قولانا، أو ثلاثة، لم يقفف، لم يستمع، هذا لم يقفف، للم يقفف، للم يقفف، للم يقفف، واضح، لكن مع ذلك، عند بعض أهل العلم وأظنهم مذهبا بحنيفة رحمه الله أن الولد
له لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن خلق قول إذن ثلاثة قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها القول الثاني أنها تكون فراشا
له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع لي وهذا مذهب الحناب القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعا وهذا القول هو الراجح وهو فيما أظن اختيار شيخ الثامر
الانتيمي رحمه الله وهو المطابق تماما للحديث الولد للفراش المرأة لم تكن فراشا الآن وامتى الوقت إذا مع الشرق الميجر ما يخالف أنا فاهمك بتولد عليه هذا او غير.
لكن انا قول خلوها جأول منك.
على المحن.
شيخ يا كومك نقول ان قول الحلاب لان يخلفها ثم يلاعب.
قول المونك.
نعم.
ما انفقت بينه ومينه اذا لعن على نفسك الولد.
على ايش? ما انفقت بينه ومينه اذا لعن لنفسك الولد.
الان هذا يثبت انه ليس له انها زلت.
نعم.
سبحان الله.
كيف يارد في ذلك هذه عبدالله? والآن أثبت أنه زنة في ضيقة كيف يمكن أن يريد على ذهنك نعم يعني الضاقة لم يصرح هو يقول ما زنت ألا يمكن أن تلطب شوفها أسرد عبد الله الذي أورط عنها يمكنه
لمن في ها نعم لا إذا لم يرمي هذه إذا نعم لكنه نفذ ولد نعم هل يصرقوا بينهما لا لأنه ما يفرد لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد الدعاء وهنا الآن من أنجل الزواج فقط الزوجة مات أقول سيد شيئا
نعم في مسائل مثل هذه مرض معنا نعم نعم نعم هل تجري الاحتياط كذلك أيهم أنه إذا مثلا لفى الولد حتى ما تحكم نبي نبي الحقوق لكن هو بنفسه يقول هذا ما هو بولد هل تجري الاحتياط له أبناء
مثلا بنات يشير لحى أن أجنى بحكم هنا لا لذا حكموا بأن الولد له فولد إلا أن يدعي للإستدراع ويحلف عليه وإن قال وقفنا لنحجع فيه ولمغيه أو العزيز لحقه وإذا عتقها أو باعها بعد اعترافهم
بوطنها فأتت بالولد من دون نصف سلم لحقه والبيع الرابع بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل حبال لحوق النسب بما لا يلحق النسب الإنسان قال من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه هدى إذا ولدت
زوجته مولوداً ذكراً أو غنتاً أمكن أن يطول من زوجها فإنه يلحق سواء اعترف بوضعها أم لم يعترف يقول إن كان ذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه ونعم منذ أمكن وضعه أو دون أربع سنين
منذ أبانه إذا ولدت بعد نصف سنة منذ أمكن وضعه فالولد ولده لأنها أقل لمدة الحمل ستة شهر وقد حصلت تزوجها في أول يوم المحرم وأمكن أن يدخل بها أمكن أن يدخل لك ما دخل هي ولدت في غشرة كم
بين ولادتها وأقل نكاه ستة شهر نقول الولد ولده لأنها ولدت بعد زمن يمكن أن يعيش في الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل أقل مد لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر والدليل قول الله تبارك
وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر وقال وفصاله في عامين أسقط عامين من ثلاثين شهرا الذي مده الحمل لأن قال حمله وفصاله ثلاثون شهر فإذا جعلنا الفصال سنتين 24 شهر يبقى ستة أشهر نقول الولد
ولد وظاهر كلام مؤلف سواء جامعها أم لا ماذا ما يمكن أن يجامع والمرأة بمجرد العقل يمكن زوجها أن يجامعها صح إذا نحسب من العقل إلى وضع الحمر إذا بلغ ستة أشهر فما فور فالولد ولده فإذا
قال أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرة قلنا لكن الولد ولدك قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الولد للفراش وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه ذكرنا أن بعض العلم يقول متى عقد
عليها فالولد ولده سواء أم كان وقه إياها أم لا وذكر بعض العلم أن العبرة بإمكان الوضع وهو المذهب عندنا وقال آخرون العبرة بالوضع لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الولد من
فراش يخرج ما إذا لم يجمع لأن إلى الآن ما صارت فراش الله وهذا القول الثالث والصواء لكن النبي أنش على المذهب ألم أنش على المؤلث يقول أو دون أربع سنين منذ أبا نهر يعني طلق الإنسان
المرأة وانتهت حدتها بعدها تشكر ثم أتت بولد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر الآن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها الولد ولد مامل ولدها لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذه أتت به لأقل من
مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولدها أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد الله بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنة إذا قال الطائر ما هو الدليل على أن
أقدم أكثر مدة الحمل أربع سنة ما هو الدليل لم نجد دليل أقل الحمل وجدنا دليل وهما آيتان من الثابة الله سمعتموه أكثر الحمل ما فيه دليل أربع سنة من قال هذا قالوا لأن هذا أكثر ما وجد
الرأس فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع وجد بعضهم لم يعلمين يولد إلا بعد سبع سنين ولد وقد نفتت أسلامه سبحان الله يعني
تعدى موضع الوضع نعم وجد وجد أكثر من هذا وجد إلى عشر سنين وهو في بطن أمه حيا لكن الله عز وجل منع نموه وإلا لشق بطنها لكن نموه بقي فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع فإذا
علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها خمس سنين ست سنين ونعلم أن المرأة ما جومع منها هل نقول هذا الولد لزوجها لا يمكن أن نقول هذا ونعلم الملقي لأنها ما جمعها أحد
نقول هو لزوجها فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة بل متى علمنا أنها لم توطى فما في بطنها الحمل إلى أن يخرج أو نقول حتى يولد له ما نقول حتى يولد له ليش؟
نعم؟
تذوب؟
لا لا لا ما تذوب؟
كيف توقفونه هذا يا جماعة؟
أقول كيف توقفون هذا؟
هل يمكن الحمل يتذوب؟
كيف يمكن أن يوقفون؟
أنا أرجع أن الحمل لا حتى لأكثره لأكثره حتى يولد له هل يمكن هذا؟
يولد للحمل هذا لا يمكن يا جماعة ولا يحتاج إلى توقفون في إلا إذا كانوا تصورتوا به جيد طيب على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر لكن المؤلف ليس على المشكول
من المذهب أن أكثره أربع سنوات لكن شوف الشرق من أمثن كونه منه الشرق الثاني وهو من من يولد لمثله ولو جعل هذا الشرق ضمن الأول لكفى لأنه إذا كان لا يولد إله إيش لا يمكن أن يكون الحملة
لكن زيادة إضاحة وهو من من يولد لمثله كابن عشر ابن عشر كيف يولد لمثله ابن عشر ابن عشر هذا يمكن أن يودعنا فيه عجيز وغيرها لي نور بن عشر يا شير ورجال حين على كل حال من عشر يقولون يمكن
أن يولد له ويركر أن عبد الله بن عمر بن عاص وأبوه عمر ليس بينهما إلا 11 سنة يعني أنه عبد الله ولد لأبيه وله عشر سنوات وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات وكما قال الأخفيص ابن
عاشر من أول كان حبيراً قوياً الآن سجرت الظلال تعرفيني شيئاً الظلال سجرت الظلال دائماً ذاوي ما تنمو سريعاً لكن سجرت الشمس ما شعله قوياً وتنمو بسرعة إذن مرجع هذا على القول الراجح إلى
ما يقرره الأرض الضباء إذا قالوا هذا يغل مثله فهو يغل مثله لكن نعم ربما يقال على الغالب أسسنوه قال ولا يختم في دلوغه إن شخش فيه سبحان الله يختم بأن الواجه له ولا يختم في دلوغه إذا
شكلتنا فيه كيف ذلك؟
قالوا لأن الشارع له تطلع وتشوف لثبوت النساء فيلحق بأدنى شبه وأما البلوغ فلا برجده من اليقين وإلا لقال قائلا متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تحكم ببلوغه لأن الوقت لا يمكن إلا من ماء
وإذا نزل من ثبث البلوغ لكن يفرقون بأن النسب يتطلع إليه الشر فيثبته بأبنى شرق فلعله أنزل ولم يشعر مثلا وأما البلوغ لبرجده من من اليقين والبيوء يتلتقى لأشياء حقوق مالية وعبادات بدنية
وعبادات بدنية