680- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / اللعان- شروطه / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن اللعان أخور من الملاعنة وهو في واقع ليس ملاعنة فاللعنة غضب لكن هذا النقاب التغليم كما يقال القمراني بالشمس والقمر والعمراني بآب بكر وعمر وإلا فإن اللعنة إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط وسبق أن سببه سبب اللعانة نعم غلط نعم مهم يتهم أن يقوم في زوجته بالزناة فيقول أنت زنيت وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق يعني سواء قال أنت زنيت بالفدان أو أطلق ضيق أولا إذا قدرها بالزناة إن أقرر انتهى الوقت نقيم عليها إذا لم تطب نطالب الزوجك بالبيت إن أتى بها فلا لا ثالثا نقول الزوج إما أن تلاعظ أو نقيم عليك حتى الزوج يعني بعد ساعات ذري الإقرار والبدء نقول الزوج إما أن تلاعظ وإما أقمنا عليك حتى القدر ثمانية جنة اللعان لابد لهم مشروع يقول مالك الحمد لله اشترقوا بجصحته أن يكون بين زوجين فلو قتل الإنسان أمه أو قدف ابنته أو قدف أخته أو عمته أو خالصة أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان وإنما يكون لعان بين الزوجين لقوله تعالى والذين يرمون أدواجهم ثم لمأتوا بأبعاث شهد والذين يرمون أدواجهم ولم كلهم شهداء وإلا هم بصور فشهدت أحدهم إلى آخر فإن كان بين اثنين أجنبيين ثم تزوج الضرب البهار المرعة التي قذفت التي قذفت هل يجري اللعان أو لا يجري لا يزوي لأنه إنما قدفها قبل أن يتزوجه وعليه فإذا قدف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها وإن لم تقف وأتى ببينه أقيم عليه الحد وإن لم يأتى ببينه أقيم عليه هو الحد واضح؟ طيب يشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يبسن لقوله ويفحف لعقنا ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغير إذن يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها فإن تلاعن بلغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لن نسمح حتى وإن كان قد عرف اللغة فلو حصر ذلك بين زوجين يعرفان لغتهما لغة انجليسية وهما يعرفان العربية فتلاعن بلغتهما فإن ذلك لا يصح لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادم عليها فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا صح والقول الثاني أنه يصبح بلغتهما وإن عرف العرب وهذا هو عب المقطوع به وذلك لأن ألفاظ اللعقة ألفاظا تعبدية حتى محافظة عليها إنما هي ألفاظ معبر بها لساء عما في نفسه فمتى علمت لغته أزل الدعاء ومن عرف العربية لم يسمح لأنه دائما ذكر المؤلف للدعاء شرط الشرط الأول أن يكون بين دوجين والشب الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها وهل يشترط أن يكون بين الزوجين مميزين يقول نعم لابد من هذا لابد أن يكون مميزين ولابد أن يكون عاقلي وإنما لن يكون النساء المصنف فذلك يرطي وضوحي وعدم الاستاذ فيه فإذا قد هم رأته غذبنا فقال أنت ذنيك والعياذ بالله أو يا ذاني فلهم تصداد الحد باللعان أي حد حد القفل وقال لها الآن أسفل الآن سنحفلك دمانين جلب من أصف القرآن قال الله تعالى وَالَّذِينَ أَرْمُونَ الْمُسْلَانَةِ ثُمَّا لَمْ يَأْتْلُ بِأَرْبَعَةِ شُؤَالَةِ فَجِدُونَ دمانين جلب قال لعنى أنا لي طريق آخر وهو اللعان أريد أن يلعب نقول لعنى فيقول قبلها أربع مرات أشهر يقول قبلها فلا هدى أن يكون قول قد رسل قبل قول المرأة لأن قوله عليها في منذلة إقامة البيت فيقول أولا أشهد بالله لقد ذنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع ضيفتي أن يسميها أو ينسبها إذا نحتر الزوج والزوجة ويحضرهم الضار فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجة هذه واشهرها إذا لم تكن حاضرا يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجة فلانة أو فلانة أو ينسبها فيقول بنت فلانة وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناتها وكذلك أيضا أن يصفها بوقف لا يتعداه فيقول زوجي الطويلة او القصيرة او البيضاء او ما اشفالها وفيقول نعم وفي الخامسة يعني في الشيادة الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من اكاذبه الضمين هناك عليه يجعل من الدعاء لضمين النفس يعني يقول الزوج علي لكن كني عن ضمين نفسه لضمين الغيب الغيبة كراهة ان ينسب الهسان نفسه أن يوسب نسان الحكم إلى نفسه إن كان من الثالث ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول بالخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هو يدعو اللعنة إن كان من الثالث وهي في الغضب إن كان من الصادقين وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوج أقرب منها إلى الصدر وشذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يغمي زوجته بإذناء إلا عصد لماذا؟ لأن غميها بإذناء تبنيس الإفراش والناس سيقولون إنه أنه ديور لن يقول إنها زانت مضى بواحدة وبأول مرة لا يتحدثون للأفواه فهو إلى الصدق أقرب من المرأة ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها عن نفسها أعظم في هذه الصيرة كما ترون دعاء معلق بشرف أين الشرف دعاء الرجل إن كان من الكارم والشرع على المرأة إن كان من الصدق فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا هذا جواب نعم يجوز عند الاشتباه علم لأن الله أعلم ومن ذلك دعاء الاستخاب لأن المستخدمين ماذا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير وهذا ثالث دعاء واضح جيه هنا إذن الدعاء معلق بصرق جائز في الأمور التي تختع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك قال يا رسول الله إن قوما يقدمون إلينا لا نبي أمصلمون هم أم غير مسلمين لأنهم رؤثاء اللي داع فلا نبي أمصلمون أم ذا فهل نصلي عليهم أو نبع الصلاة عليهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرق عليك بالشرق مش مهما عن الشرق اشتغل في الدعاء لأن قل اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغذر ولحمه والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم هذه الرؤية هل يعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرأة حتى تعرض هذه الرؤية على نسوء الشر إن وافقت قبلت وتكون رؤية بها فقط وإن لم توافق ردت وإلا لأمكن كل واحد أن يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البادح وقال يا أبني عظمني أقم لي ليس غيرت الموجة باحتفال عظيم هم يقولون يا جماعة أنا رأيت سنة أي شي رأيت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم ملاقف فأنا في ملاقف يمكن هذا ولا يمكن وما أكثر مثل هذه الملاقف عند أهل الصوفة من هم قالوا الصوفة الصوفية وليس أهل الصفة فلهم أهل الصفة أهل الصفة أولي أكتب أما هؤلاء فبجع وقرهات إذن إذا رأى المسلم النبي صلى الله عليه وعلى في ملاني في صورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شري لأن إبلاغ رسول عليه الصلاة والسلام من تاته موته لكن نعرضه على النصوص الشري إذا وافقها قبل الناس لموافقة المنصوص وتكون الفائدة في هذه الوضعية عجيب التنفيذ والتبكير طيب نرجع إلى ما ننفيذ نقول رحمه الله فإن بدأت باللعان قبله لم يصف وماذا نعمل إذا بدأت قبله تعيد بعد العان الزور فإذا لاعنت أولا ثم لاعنت الزور كنا لعانها الأول لاغم ويجب عليها أن تريد مغرساً ثانيا بعد الزوج إذن يشترط خلال الترتيب أو لا يشترط يشترط الترتيب أن يبدأ الزوج أول أو أبدل أو نقط أحدهما شيئاً من الزوج الخمس في أن قال ثلاث مرة أشهر من الله لقد ذنى زوجته هامي وقال في الرابعة وأن الله عندي الله عليه إن كان من مكابله خلي عنه أسك لأن الله اشترق أن تقول شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة فإذا نقص عن العدد المعين شرعا فإن اللعنة لا يقول أو لن نحقوهما حاكم أو نائب هذا إذن يشترق حضور الحاكم أو نائبه الحاكم من القارب أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة أن يبقى العامة أن يكون للقاضي نائب نائب العامة أن يقوم لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعانة بين هذا الرجل وزوجته وعلم منك لأني رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن ينيب عنه من يجري اللعانة بين الرجل وزوجته هذا تقوله النيابة حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأبسل أو أحنف لأن الله قال فالشهادة أحدهم أرضع شهادات فلا بك من الشهادة أو أبدل لفظة لعنة بالإبعاد لأن اللعنة هي الإبعاد الرحمة فلو قال الزوج من ذاهو من رحمته إن كنت نهو لا يد ولأنك أشدت وقعاً في النفس من كلمة أبعداً لله وعلى رحمته وإن كان معنا واحد أو أبعداً من الذي يبدي المرض قالت الخامسة وأن تفق الله عليه والغضب فرق اللطيف فليس مرادفاً للغضة مرادفة للغضة للغضة للغضة للغضة لم يصح من الذي لن يصح لأن هذا تباعاً لما جاءت من الظلم إما فقران وإما انتقران على الباقي ديجان طيب لا نتقل على القصة نعم إننا لم نصل إلى الكلام عند وقت حتى له إننا لم نصل إلى هذا نعم يقول هذا يفرح أن يوكل الزوجة والزوجة من يلعب نقول لا لأن هذا مما يتعلق للف الشخص أرأيت لو أن الإنسان قال وكلتك تحرك عني عند القارة أجب لا حتى أن العلم رحمه الله قالوا لو وكل إنسانا في خصومه بيع أو شراع أو إجارة ذات وتوجه عليه توجه عليه اليمين فان الوكيد لا بل يؤجب المواقق اليحد لان هالي مساء تتألق بنفس الشرس نعم القسامة يوجد اهل المنزل اصبتهم طيب نعم اهل اهل اهل اهل اهل بجمعي اذا لا عنا وبعد اللعام لعام اراد ان يرد زوجته ثم ملحمه قال عرضته في زناعة العيد. ما وصلنا فتاة. نعم. مرحب الله فيكم هذه المسألة اللي باطئية. وقعت وانتحفلت لأحذر حد. رجل ترك أمالات أحده عند رجل الآخر والصف. ثم هذا الذي ترك أماله رأى أهل المفادي وتحقق من ذلك. ايش؟ هذا الرجل المؤتمر. يعني شاهد دولة هذا الرجل المساجر الرجل المتاسف على ذكرات أحده عنده يعني يقنى من ذناء من رجل آخر وحتى أولد من هذا الزمن لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعدها قرابة النتيجة وما هو الاشكال من هذا؟ ما هو الاشكال؟ وكذلك في هذا الزمن؟ يعني مثلاً رجل سافر عن زوجه كذب لله؟ واخذ بعد سنفره بسنتين دواله وانو ادنه شفيه اوه رأى اه تعفل مثلا على طلب الثانيه اما هتذنه يعني الرجل تارف زوجته عنده اخر والزوج تعفل واللي وكيل على الزوجة رأى الزوجة مجرد المسافر تذنه وتأخذ منه من اخر حتى جاءت بهذه الزناوة باذنه كلا لماذا عن المفرم الآن؟ لذلك على ما تنجه أمره. فيمج من السؤال الآن إنسان جعل ذو جيته عند شخص وصابه. ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآه هذا وولده. هذا هذا. إذا ولدت فإن ادعى زوجه أن الولد له وأمكن ذلك فلولد له. فيمج؟ وإن لم يمكن فأسى له ولد. هذا. يعني كذا ينتهي الولاد في الولاد يقول لا ليس هذا الولاد يقول هذا ليس الولاد مني ويأتي بشمول على أن الرجل ساخر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة يعني في اعتماد جاء في النيل لا يدون ذلك أو تخرج على زوجته جامعة ما في اعتماد؟ في اعتماد ولا لا ها؟ فعندهم الولد تماماً لا يفضل إليه أمر لأنه مجمع تشرقان يعني الطريق الوحيد من نقر الولد هو مطلع علي العالم الصحيح أنه ما يحتاج بالنسبة للولد أن الولد ولده لقول نقيه صلى الله عليه وسلم الولد من نشرق لكن لو أصر على نجيه فمن العلم من يقول يبذك الزوجها أولاً فيقول نهزاك هم يولان ومنهم من قالوا أنه لا يحتاج أن يقنب الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولد ثم يجري بالعامل فيقول أشهر بالله أرضى مضاك أن هذا الغاز ليس ولد ويقول في خامسة أنه نعم تغار على الإنسان من أكاذبي نعم هذا الشيء العودة مرحبكم يعني هو هذا غير توفي يعني هو تخلى وقتها ويصير غير مأملة توفي يعني الزوج نعم نعم الولد في الحقوقي ويرتن ولده وقال له يا ابن الزانية فهل هذا اعتبر فهل فهل هذا الاعتبر هذا من دعانه او يجيل ونسا ساعده يعني يوجد فرقات ثان يعني ايه هذا اعتقد انظر اذا كان ان لا يشعر الجسام بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فالأخذ بالقتل بعض الناس من صلعاتها على طول يقول يبدل الثاني انت الوقت انت الوقت انت الوقت طيب اين انا اظن انت الوقت انت الوقت انت الوقت يقول انت الوقت اه مانت الوقت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبق معنى الدعان سبب وسببه كما هو السبب أن يخلق الرجل زوجته وكيفيتهما سبب أن يخطرهما الحاكم ويعطهما أولا ويقول لهما إن عذاب الدنيا أهول من عذاب الأخر فينصمم أجر اللعانة بينهم كيف يقول يقول لسؤال شهد الله أربع شهدات أن زوجتك هذه زمد ويقول في الخامسة وأن نعنة الله عليه إن كان من الكاذب ثم يقول لها إيش أربع شهادات من الله إنه كاذب وفي الخامسة أن مضى الله عليها إن كان من أصلاحه فإذا تم فسأتي ما يترثب على هذا إذا تم اللعانة قال حروم إيش تقريب هذه ثم قال وإن قضى زوجته الصغيرة او المجمونة عزر ولا لعانة انقذت عن الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبره فلا لعانة لأن الصغير لا تقبل من الشهادة ولا يقصح منه اليمين