679- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / يجب التتابع في الصوم/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال ما للفصل يجب التتابع في الصوم ودليل ذلك قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعين ومعن التتابع ألا يفتر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسن
هذا معن التتابع ألا يفتر بينها إلا بعذر شرعي أو حسن العذر الشرعي كأيام التشريق مثلا وأيام الحيدي وشهر رمضان هذا مستثنى شرعا فلا يقص بين التتابع لثالث ذلك رجل وجب عليه سيامه شهرين
متتابعين فشرع في أول يوم من شعبان ثم دخل رمضان فقع عليه شهر صام رمضان نقول بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكمين سيام الشهرين الآن فصلت بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة اليوم الشهر
الكامل رمضان وزيادة اليوم العيد لأنه ما يصار هذا فصل بعض الشهر ومثال الآخر امرأة وجب عليها صيام الشهرين المتتابعين فشرعت بالصوت فحاضط لمدة سبع الأيام ثم استأنفت بالصوت هل يضرها
المقدار التابع هنا؟
لا لأنها افترق بعذر شرع الافتار بعذر حسي انسان شرع في سام الشغري ثم مرضى في اثناء ذلك وافتر من اجل المرضى هل ينقطع التتابع لا لأنه افتر بعذر شرع لنعم بعذر حسي مثال اخر رجل شرع في
سام الشغري المتابعين ثم سافر وافتر في السفر هل ينقطع التتابع او لا لماذا؟
لأنه قطع التتافر بعذر هنا نقول هل هو حسي ولا شرعي؟
نعم الشرعي مفصي حسي لأنه هو الذي فعله وشرعي لأن الشرع باح له المفطر في حال السفر طيب يقول ياتي والتتافر في الصوم فإن تقل له رمضان نقول رمضان أو رمضان لسنا بعيدين عن اسم الاغلاف في
تنوين أو في غيره في تنوين لا صح في تنوين في تنوين لأن قوله رمضان يعني أي رمضان ما هو رمضان الخاص فإذا نقول فإن تخلى له رمضان يعني أي رمضان أو فطر يجب أو تخلى له فطر يجب كعيد كعيد
وأيام السيء وحير فإنه لا أنقض أو التاب لوجود العذر وتنون ومرض المقروف هو نحن جنون رجل شرع في الصيام سامن سهرين في أثناء ذلك أصابه جنون جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير
ذلك من الأسباب المهم أنه جن وأفضل لمدة عشر صيام ثم رد الله إليه عقله وواصل هل يضره الإفضار لا ليش لأنه معروف كذلك مرض ومرض مخوف هذا تقييد بالمخوف فيه نظر واستوى أن المرض إذا كان
يجيح الصوت سواء كان مخوفاً أم غير مخوف عذر في التتابع أو أفضل ناساً أو مكرراً أو لعذر من فضل لم ينقطع أفضل ناسياً لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفضل ناساً لأنه ما هو باقي لقول النبي
صلى الله عليه وسلم من نسع وصائم فأكر أو شرب فليتب صومه فإنما أعطمه الله وصقه أو مكره أكره على أن يفطر فأفطر فإنه لا أضع ولا من قطر التاب لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه
بالإفطار لا نشر من الإكراه من الإكراه أن يقول له ظالم إما أن تفطر وإما الحج وهو يستطيع أن ينفع فهذا إفراه أو يقول ظالم إما أن تفطر وإلا أخذت مالك وهو قادر على أخذ فأفطر فهذا مكرر
لا يضره الأفطار لأنه أفضل لم يفطر صومه باقر أو لعذر يبيح الفطر لم ينطق لعذر يبيح الفطر أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقع التتابع والخلاصة أن التتابع في الصوم في الصوم الكفارة في الظهار
واشق إلا إذا انقطع بعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا انقطع التتابع نعم كيف؟
أن يقول لها أنت حر دراء عندنا قد تتتابع في اليمن عندما قطعوا الشهرين على الفرم حرهوهم نعم نعم ما شاء الله هل لما ملكت أينهم وما معهم لما يعودوا إلى هؤلاء الأذية هل الحكومة لما
حراتهم أدبت للأستاذات أدبت للأستاذ يعني عذرت حراتهم الحكومة فهل أدبت ساداتهم؟
ساداتهم ليش ما أدبتهم؟
من يقولون شراط؟
من أين شراط؟
لا الواقع انه من زمان بعيد ما في رقيد حتى ان بعض الناس طاروا الفروب اللي في افريقيا نعم انه فيه فيه رقم وفعلا بدأ كثير من الناس الذين تتزللوا في كفار وعيد يشترونهم يعطون بدلا وكلة
اشتراف ريال واكثر واقل ويقول اشتروا وحررها انك فار فصاروا يذهبون فيعرض الزجل لابنته أول شاب جلب صالح العمل ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة هذا هذا الرقبة كم؟
بعشرة ثلاث ريال يقولها الأبطال كلا هرشاب جلب صالح العمل متعلم سرع يكتب أمامك الآن بعشرين عام كان بعشرين عام عطاوه عشرين عام كان حردها الآن لأنني أنا أعرف بشهوري كان هو حر لما راح
لازع عنه فتركوا لجي وقع هذا يأخذون القيم عشر الآلف ينحون يعلمونهم فرنسا ولا غيرها ولهذا كف كثير من الأخوة الذين يستلقون أموال الناس يعتقوا عنهم كفوا عن هذا وقالوا ما لهم فلذلك يصعب
عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه الشرق بلوقت الحارق نعم إلى الآن يعني عندنا بعض الأطرال أو بعض العوائل منحقات بعوائل كبرى بالولاد يعني كلان مولا ما فعل مولاهم إذا أعتق صرحوا بإعطال
الإجارة المتحدة الخطومة على كل حال مانا بن قسي لأن أنا عندي شك في وجود رقيق الصراع لا تعمل على استواحل نعم نعم لا بعث هذه لا هذا لا شكي استراق إذا كان القتال بين الكفار المسلمين
وغالب المسلمون غانم الأموال وسبو المساوذية هذا صحيح لكن أينها؟
موجود؟
من يشهد هذا؟
شخص سبارك الطاق يوميدون لماذا؟
أجل ما هو من نخوف على كل حاشة الآن إذا مرقوا بسبب شرعي فهم أرقوا عد أذنى لهذا نقول إنه من باب السلاح السبب أي نعم السلاح السبب مع الموافقة في الحكم من أحسن القصور لأحد الملوك فلما
انتهى من بنائه قل للملك يا فلان ترى هذا الرجل إن بقي على قيد الحلاء صلح قصرا أحسن مقصرك أو مصر فلا يكون لك ميزة على الناس ماذا عصر؟
قل ماذا عصر؟
نحمله من فوق وارم به على الأرض ففعل فصار ذلك مثلا جزاء سن ما من القابل أنت عصر الزقر ضي بسم الله الرحمن الرحيم وحيد الله وعلى آل المصنفين وعلى المصنف رحمه الله وفعاله يجب التتابع
في الصوت فإن تخلمه رمضان او فطرا يجبه فعيدي وعيان بشريق وحيضا وجنون ومرضا مخوف ولحف او افطر ناسيا او مخوفا او بعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجع التكتير بما يجع في تطرة طغط ولا يجع من
البر اقل من الناق اقل اقل بالله ولا يجع في البر اقل من المدين ولا من غيره اقل سل ولا يزع من الفر أقل من مدين ولا لغيره أقل من مدين لكل واحد ممن يدون دفع الزكاة إليهم وإن غد
المساكين أو عشهم من مدين وتجب المية في التكفير مصوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليسا المظاهرة المظاهرة وإن أصاب المظاهر منها ليسا المظاهرة بفتحها بسم الله الرحمن الرحيم الخصبة
الثالثة من اتصال الكفارة في الظهار الصوم وهو صوم شهرين متتابعين هذا نصف القرآن قال الله تعالى ثم يعودون للمقال فتحرير رقبة من قبل أي تماث فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل أي
تماث فمن لم يستطر في الطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس أليس كذلك ضي التثابع في الصوم بنص القرآن شهرين متثابعين يعني لا يفضل بينهم إلا أن يستطيع من ذلك ما إذا أفضل لعدر
شرعي أو حسي الإفطار لعدر شرعي كإفطار يوم الإيدي وأيام التشريق ورمضان والمرأة بالحياة والحسي المرض والسفر فإذا أخضر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا انقطع التابع هذا هو الضابع إذن يجب
التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي وسبق المثال قال ويدرئ التكتير بما يدرئ في فطلة فقط السفر يقطع التتابع أو لا لا لا عذر لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر وحرم السفر أما الفطر فظاهر وأما السفر
فلأنه يريد به إسقاط واجب وكل سفر بل كل فعل يفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقاط الواجب أفهمت يا جماعة فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقضع التتابع قد إذن يسافر نقول له إذا سافرت لهذا
الغرض حرم عليك الواجب لأن الواجبات لا تستطيعون فيها طيب هل نقول لا تسافر إلا لأن ضروري لا سافر لأي غرض شئ ما لم ترد به إسقاط الواجب أظنتين مسجن أمس طيب قال ويجزئ التكفير بما يجزئ
في فطرة فقط التكفير الذي هو إبقى ستين مسكين يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط والذي يجزئ في الفطرة خمسة أصناع والتمر والشعير والزبيب لأن الفطرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر
والشعير والزبيب والأقل البر لم يكن شائعا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت صفيه هل يجزئ نصف الصاع أو روج من الصاع وليس هذا الموضوع على الوحف لكن كلام على المؤلف
يقول لا يسلو إلا بما يسلو غرث فقط وهي صالح ماهي البرد ثمر شعير زبيب أقل فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يسلو ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه وهذا القول ضعيف لأن الله
عز وجل أطلق الإطعام ولم نبين نوعه ولا جنس قال إطعام ستين مسكين فلو قدر أننا في مكان لا يتقذى الناس فيه إلا باللحم أجزأ اللحم على هذا القول يجزل يجزل أنه طعامه والله عز وجل يقول
إطعام ستين مسكين ولو كنا في مكان لا يتقذى أهله إلا بالتمر أجزأ أو لا أجزأ فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكانه بحسب ولا يجزء من الضر أقل من مد ولا من غيره أقل
من مدين لكل واحد يعني إن قدر الإطعام مد من الضر ونصف صاع من غيره وهذا معنا قوله أقل من مدين وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أندات فالمد ربع الصاع البر يجد في
نصف سائل نعم نصف سائل عن السائل فإذا كان الواجب في غير البر أن يبعن نصف سائل في الواحد فعليه في البر ربع السائل وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد وهو حديث كاب بن عجرة قضي
الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في فدية أو صيام أو مسك وقال في فدية فدية الصدقة أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب وهذا مقدر في فدية الأذى وراه قوله لكل مسكين
نصف صعب أنه لا فرق بين البر وغير والفقه رحمه الله يقولون إن البر على النصف من غيره فإذا كان نصف صعب لكل واحد فمن البر إيش ربع الصعب وقوله يا رحمه الله إنه لا يفهر أقل من ذلك فيه
نظر والصوار أن أطعام المساكين له حالة الحال الأولى أن نطعم ستة مساكين غداء نعم ستين مستينا غداء نواشاء لأنه يستقى عليها أنه أطعامهم فيأتي بعشرة من يوم يعشيهم وكل يوم عشرة يعشيهم
غير الوليد كم تكون كم من يوم ستة يوم وإن أراد الإطعام فإننا قدرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فصار يساوي تقريبا كيلو رزق للواحد كيلو رزق وظاهر كان المؤلف
رحمه الله أنه إذا أقعم هذا القدر من الفر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحمة تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به الجواب لا ولهذا نقول من
أراد أن يرفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره قال له كل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه يعني أن مصرق هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجته كالفقراء والمساكين
وإن غد المساكين أو عشاهم لم يزعهم أقول رحمك الله يا موسى ما هم موسى يا ساحرة التسجيلات المؤلف نعم أقول رحمه الله إن غد المساكين أو عشاهم لم يزعهم لماذا؟
كان لأنهم سروا التمريك وإذا عشاهم أو عبدهم لهم ما يجب إذ أن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملأ إيش إلا ملأ دق ما يمكن أن يأخذ ولا خط وذلك نقول أين الدليل من كتاب الله أو سمة
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجود التبريك أين الدليل حديث ابن كارب بن عجر خاص وفي القرآن الكريم يطعام عشق مساكين الكبرز العمير ويطعام ستين مساكين الكبرز ومن يستطيع أن يقول
إن غداءهم أو عشاءهم ليس إقعاما لا حد يستطيع ولو قاله لهم فالصواب ما اختاره الشيخ مسلم رحمه الله أنه إذا غداهم أو عشاهم أطعمهم نعم أجل ويدل لذلك أن أنس المالك رضي الله عنه لما كبر
وعجز عن الصيام صيام رمضان صار في آخر رمضان يدل ثلاثين مسكينا ويبدعمهم خبزا وأدو عن إيه عن الصيام مع أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا تكسير الصحابي لطعام مسكين في
فعله الخلاصة يا أخواتي المذهب يجب في الكفارات تملك الفقير يجب أن تملك الفقير سواء أكل أو لما أكل ومقداره مبت من الغرب أو نصف سائم من غيره والمعكف سائم النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وهو أقل من أصدار المستعمل الآن هذا الماثم القول الثاني أن هذا جائز وإذا قد تعم أعشأهم فهو جائز وهذا القول هو الصحيح وتجب النية للتكثير من صوم وغيره نعم كل شيء يفعل لشيئك فلا
بد فيه من النية لأن المقصود من النية تمييز العبادات بعضها عن بعض فلابد أن تنمي الإطعام يكون قربة وكفارة فلابد أن تنمي أنه كفارة إطعام المساكين يكون قربة يكون أجمع قربة يعني صدق
للطعام المساكين ويكون كفارة لا بد أن تنمي أنه كفارة ليتميز عن القربة العسل يكون كفارة وقربة يكون كفارة في الثهار وفي العميل ويكون كربة للتطوع منه لابد أن تميز إذن الكفار النية
واجبة الكفار من صوم وغيره مشغل الصوم الإقعام والأجل وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع السر إن أصاب المظاهر أفاعل عدع المظاهر والمظاهر منها مرأة إن أصابه أن جامع ليلا أو
نهارا انقطع السر إذا أصابها نهارا واضح أن التتابع ينقضع لأنه إذا أصابها في النهار فستطور فياجب أن يستعجب لكن إذا أصابها ليلا لم يستطور لكن يقولون انقضع التتابع لأن الله تعالى قال
سيام شهرين مدتابعين من قبل أن يتمس فإذا نسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المدتابعين أصابها بعد إيش بعد شهد واحد وولاو أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسجل
فإن الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوطن سواء كان ذلك في الليل أو في النهار أما غيرها فقال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ونهارا توم بمي أو لا ألا ينقطع لا أهلا كلما قال
التتابع هو يقول لم ينقطع لإرجع القول حق وحق يتبع نعم طيب إذن نقول إذا جان عن المرأة الكخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار إن قطع التابع لفساد قومه فيستأنه من جديد وإن كان في
النهار فلا بأس لأنها لم يظاهر منها طيب لو فرر المفاقي يوم واحد وجامعة النهار من لم يظاهر منها ماذا يقول ماذا يقول يبدأ من جديد تروح عليه تسع وخمسين يوم يرحب عليه كذا نعم لأن الله
قال يوم شهرين مزددان فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين ستون يوما أو الهلال المعتبر الهلال حتى لو قدر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمان وقفتين يوما أتك لأن الله قال شهرين ولم
يقص ستين أمسين لا ستين يوم ثم قال مرحبا الله كتاب اللعان اللعان مصدر لاعنى لاعنى بمعنى دعاء اللعنة سبب اللعان أن يقول الله لمرأته أنت ذانيا يعني يقفر الزنا إذا قال أنت ذانيا فإن
أقفر فلا لعان ويقام عليه الحد وإن أتى ببين فلا لعان ويقام عليها الحد وإن أنكرت ولم يقن بينه فله إثقاق الحد بالله يعني الله أنه لاعن حتى لا يجلت ثمانين جلب لأنه إذا لم يقن بينه تشهد
بأن امرأته زنة وجب أن يجلت ثمانين جلب لقول الله تعالى والذين وعمون المحصنات ومن لمأتوا بأربع سشاداء فاجدوهم ثمانين جديد إذا قال لا يمكن لا يمكن بشكل قلنا لابد أن تجعف أو لا أعلم
قال أي مستعد لله يلعن يلعن زوجته وكيف اللعاء يأتي بهم الحاكم القاضي ويقول تعالى اشف بالله أربع مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعن الله عليك إن كنت من الكاذب فيفعل فيفعل قال الله
تعالى فشاهدت أحدهم أرضى وجاءتنا لا إنه من الصادقين والخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين طيب ثم نقول للمرأة اشهد بأنه كاذب أربع مرأة وقولي بالخامسة إن غضب الله عليك إن كان
من الصادقين فتفعل الآن من نصدق من نصدق نصدقنا على الزوج مشكل ونصدقنا الزوجة مشكل نقول نصدق لهم تحريما مؤبدا لا تخذ له بعد الآن ورحب هذا اللعان فصار سبب اللعان أن يقضي فراتهم رأتهم
بالزناء كيقول أنت زانيا أو زنيتي أو ما أشكرتك فإن قال قائد لماذا لم يطالب الزوج بأربعة شهود كغير فالجوار أن الزوج لا يمكن أن يقضب زوجته في الزنا إلا وهو صادق لأن العار الذي يلحقها
في هذا يلحقه ومحال أن يبدأ يفساد في راشق إلا وهو صادق ولذلك كان هو يقول وأن لا أس الله عليك والمرأة تقول أن غضب الله عليك والغضب أشد لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة
لأن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه فحشة والرجل يريد أن يبلئ ذنبته من أن يكون ديوه فقوله أقرب ولهذا خففة جانبه بأن يقول إن لعنة الله عليك وهي تقول إن غضب الله عليك فإن
قال قائل إذا استراب الرجل من امرأة فهل له أن يتحقق أو يلاعظ أو الأولى أن يستر نعم هل الأولى أن يتحقق أو يشف يلاعظ أو يستر نعم نقول الأولى أن يستر ولكن يجب أن يراقر وأن يتحرق وأن
يبعد كل احتمال وذلك لأن الشيطان يأتي للنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة بزوجته من غير أصل لكن من أحب ما يكون للشيطان المفرق بين الرجل وزوجته فربما يرضي في قلوبه في قلبه وساوس
ومع التفاعل مع هذي الوساوس تكون عند الزوج يقينا في وهم ميلا في حقيقة الأرض فكونه يسر أول ثم هل الأولى إذا سكر أن يضلقها ويسرم من جدها أو أن يوقيها في هذا التصري إن كانت المرمى ذات
أولاده ويحشى من التفرق العادل ومن المصادمات مع أهلها ومع الشغلانك فالأولاد أن يبقيها وأن يلاحظها وإن نقل الأنوك لادك تنثر أقو أولا نعم نعم المترجم :
هذا ينطبع استمار المترجم :
نعم المترجم :
هاا؟
المترجم :
ها؟
المترجم :
ها؟
المترجم :
كيف؟
بعد استمار؟
المترجم :
بعد استمار المترجم :
ما يقول المترجم :
يكون فعلا محرما المترجم :
هذه جماعة قدرت لمن الشهرين المترجم :
لكن المترجم :
يعيد الشهرين على وثنين المترجم :
هل هذا محر؟
لأن الشرط الشهرين الذين هم الضفارة أن يكون متدفة وهذا ما تابع لأنه لما وضعها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط نعم الشرط الضفار أبس عمال الضفار يعني نوى برمضان الضفار ايه لا يفضل لا عن
كفار ولا عمضان اثير ولا عمضان اذا نلزم للمضان وكفار شهرين المثابعين اذا كان صوم شهر موارد موارد موارد نعم نعم نواها كفارا ولا نواها كفارا لا بأس تلي وشي فرق يا مثلا انت معه وارك
ولا انشان الاشكال مواني يأتي جماعي يقتضي يقول لا فرق وشي الفرق هاته الفريق الفرق ان رمضان لا يخف عن يصوم غيره فيه رمضان مخصص للفريق ولذلك لو كان مساعدة الان قضل مساعدة صيام رمضان
لا يسمى لأنه مساعد لكن لو صام يوم الثاني وهو في السفر يريد فضل يوم الثاني يجزئ أو لا يجزئ لا يجزئ يكون صوم باطئ لأن اليام رمضان لا يفق فيها إلا رمضان سواء كنت في السفر أو فيه نعم
كل السلطات لو لو فيها القربة هو التكفير من شيء؟
لا بأس لأن أصد التكفير قربة لأنك تعال كما عمر الله ما يخذ إذا إذا نعر في رمضان في نفس رمضان أنه يرد دواب صوم الثاني فنفسه نفسه يعني نوع ثواب من ذبك هذا.
ما دانت أشاب الشخصين من ذلالك؟
لا يعني أنه يبدأ من أول الشهر وكيف إذا نعره؟
لا لا لا لا لا يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفار يجب أن يباكده.
مثلا لو جامع في نصف من الشهر يبدأ من يوم 16 إلى يوم 15 من الشهر الثالث.
إذا قام 15 من الشهر الثالث ينقضر حتى لون الشهر على هذا.