677- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / الظهار- حكمه - يصح معجلا/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن ينفشج وسترث تبقى ثار فهو يقول إنه هو ليس بظهار ومع ذلك يقول إن عليها كفارة الضهار كيف ذلك إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة الضهار وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر لا تحبونني يا جماعة أن يوجد الأثر دون المؤثر الظالم نعم عاجزاً أو عاطلاً أو شرعاً من الكلام على هل يمكن أو لا لن يمكن لأني يشم من كلامي هل ستلالك؟ لا؟ إذن ما فيها محابة؟ نعم لا يمكن لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدا فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار ونحن نقول إن قولها أن زوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبي ليس بظهار كيف يمكن كيف يقول علي كفارة وهم مظهار ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين كفارة يمين لا كفارة ظهار يعني لو قال لزوجها عبدالله لو قال لزوجها أنت عليك ظهر أبي قلنا هذا الحرام بلا شك وإذا مكنت من نفسها فعليها على القول الراجح على كفارة يمين تمام لأن هذا يشبه قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم من أحد الله لك ثم قال قد فرر الله فإذا مكنت زوجها من نفسها بعد قولها أنت عليك ظهر أبي قلنا عليها كفارة والمؤلف يقول عليها كفارة رهار سلعان الله كيف نوجد كفارة الظهار بما ليس برهار لكن أنتم تعلمون أن البشر يخطي ويصيب طيب ويصح من كل زوجة يعني يصح الظهار من كل زوجة يعني يصح أن يظاهر الزوج من أي زوجة كانت فقوله من كل زوجة فأني المظاهر منها لأن المظاهر لم سبق أن الزوجة إذا قال في الزوجة أنت عليك ظهر أبي ليس بظهار فمعنى يصحه من كل زوجة يعني يصحه أن يظاهر الرجل من كل زوجة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل بها المهم أن تكون زوجة طيب لو أن أحدا قال لامرأة أنت عليك ظهر أبي قبل أن يعقد عليها ثم عقد عليها يصلح الظهار أولا يصلح لا يصلح لأنها لم تكن زوجتها لكن لا يجامعها حتى يكثر كفارة يمين كما لو قال والله لا أجانع هذه المرأة ثم تدوجها فإنها تحل له ولكن يكثر كفارة يمين نعم إيش؟ الشارع إيش؟ الخطاء من الشارع نعم يعوم النساء والرجال حتى ولا فص في رجال كقول يائر إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله الرسولي أيها المؤمنات أيضا أيها المؤمنون الذين أمنوا إننا نرخم والميسر والأنصاب والأزاموريد فيعم أيضا المؤمنات فالآن هنا الخطاب خصة فيه رجال وعلى القاعدة كيف نقرد أيها القاعدة الآن إذا ودجها الخطاب للنساء فالرجال معهم وإذا ودجها للرجال فالنساء معهم هذا الأصل إلا بدل دل في إيش الدنيا في أن الزوجة لا ظهرها الدنيا هو هذا الذي ذكر الذين يظاهرون من النساء ولأن الضهار في الطلاق تماما فكما أن المرأة لا تطادق الزوج كذلك لا تظاهروا منه نعم إذا زنى بأمها وهو قد جاء مع الزوجة نتأكد طيب حكمه أن يرجم حتى يموت فهمت هذه مع الزقية تزوجها أو ما تزوجها لكن لو فرض أنه أفلت من الرجل هل تحرم عليه زوجته لأنها صارت بنت موطوئته أو لا تحرم أنتم فهمين السؤال رجل جامع أم زوجته بعد أن وطع الزوجة نقول إن أمكن أن يطبق عليه الحكم الشرعي بأن يثبت ذلك تقوة شرعيا فإنه مرجم وإذا لم يمكن كما لو لم يكن هناك سعود والزوج لم يعترض فإن الزوجة لا تحرم عليها فإذا قال قائل أليست ربيبها الآن أصبح ربيبها لأنه جامع أمها قلنا لكنها قال وربائبكم لاتب حجوركم من نسائكم والمزني بها ليس من نسائكم فالوضع المحرم لا يؤثر في تحريم المصاهرة أبدا وقد مضى علينا أخوان أن الوضع المحرم عند بعض العلماء موجب لتحريم المصاهرة سواء كان زنا او لواء حتى انهم صادر العلماء يقول اعطى الله عنه لو تلوض الرجل بصبي حرمت عليه ام الصبي وبنت الصبي ولكن تبينا فيما قبل ان هذا قول ساقط لا يأخذ به ولم يجعل الله اتبارك وتعالى الصفاح كالنكاح ابدا نعم فهد يجب أن تعلم أن القول الراجع أنه لا طلاق يرضي في الطلاق ما يمكن لو قال لزوجته أنت طالق اليوم يعني قاله اليوم وغدا قال أنت طالق وبعد هذا قال أنت طالق واليوم الثالث قال أنت طالق والرابعة قال أنت طالق كم تطلق واحد على قول الراجع بقينا إذا ظاهر الزوج من امرأة معتدة وهي رجعية تعرف الرجعية أسألوا فإنه يلحقها ظهار لأن الله تعالى سمت رجعية زوجة في قوله وبعولتهن أحق بردئن في ذلك فالرجعية يلحقها ظهار ولا يلحقها طلاق لو نوى تأكيد الطلاق إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان في التوكيد فأنه لا يعترف طوله وأحده طيب لكن لا الطلاق ولا رهار إن هذا رهار رهار ولا يكون طلاق انتهى طيب نعم الشاهد وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَازْمُورَهُ وَإِنَّ اللَّهِ لَعَفُونَ وَأَفُونَ طيب لا فيه غير هذا غير هذا فيه شيء أهم من الإدراض أدى الله تشبيه أحل الشيء بأحرم الشيء وهذا نوع من المضادر لله عز وجل طيب رجل قال لمرأته أنت علي فأخت هل المضادر صالح ألا لا ماذا يدل عليك المؤلف لا فاشر لا لا فاشر كلام المؤلف المفروض لنا فيه جماغ إلا تلك ما حضر ما حضر نعم السؤال أنت فاهم السؤال فاهم السؤال ولا لا ما هو لا لا السؤال ليوجينا الفارخ كبر أنت عليك راه هل يكون مراهرا أو لا مراهر ما الذي يطريك لم مؤله لم مؤله لا الفيض نعم من أين أخذتهم كلم مؤله نعم لتحلم عليه أبد هذه الزوجة لا تحرم المحرم أن يجمع بينه وبين أختي واضح طيب السؤال لك قال لها أنت عليك أمك لا تعرف لماذا نعم أم الزوجة ما تحرم على زور سحيم المؤبدة والله يقول أمها تنساكم إذن آيدي الجواب قال لزوجته أنت عليك أمك أي يكون مظاهر أو لا يكون مظاهر كذا متأكد ما تقولون صحيح مظاهر طيب قال لزوجته يدوك علي كيد أمي خالب عيش كيد أمي مظاهر لا لا كيد أمي يدوك علي كيد أمي نعم نعم مظاهر لو قال قائل الآية كريمة يظاهرون من النساء وهذا ظهر من البعض يعني ما يمكن يتبعض يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقي تبادنها حرام هذا ما يمكن فلما لم يكن للموت بها صار البعض كالكل امرأة غضبت على زوجه عبدالله قال غضبت على زوجه وقالت أنت عليه مثل بوك لازم الظهار ليش لأن الظهار خاص للرجل والله يقول نعم الظهار خاص للرجل هو الذي يظاهر كما قال تعالى ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها الصحية هنا تكفر كفار التمينين وغير الصحية أنها عليك كفار الظهار أحسن لماذا كان هذا هو الصحية قولنا بأن عليك كفار الظهار هذا غريب أن يؤلف نشأل أنها لا يصلح منها الظهار نعم وكيف لا يقول عليك كفار الظهار نعم ولس بظهار لأنه تناقض هذا نقول لس بظهار لماذا أوجب الرعد نعم يعني لأنه قائل المقام أنك حرم علي طيب ما هو الدليل على أن التحليم يمين سألين كلام ما في دليل على أن تحليم نعم قوله تعالى يا أيها النبي ولمتحدم إلى أن قال قد فرأ الله لكم يمين ثم قال ومعلقا بشرط أربعة حالات كقوله أنت عليك ظهر أمي سواء قال من الآن أو بعد الشهر هذا معجل إذا قال أنت عليك ظهر أمي في الحالة الضهار أو معجل معلقا بشرط فإذا وجد الشرق صار ضغط كأن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي هنا أظهار معلّق متى يثبت إذا كلمت فلانا إذا وقع الشرق ويصبح مطلقا في دون قيد وموقّة مطلق أن يقول أنت علي كظهر أمي مقيدا موقفا قال أنت عليك ظهر أمي لمدة أسبوع هذا موقف فإذا انتهى الأسبوع نعم زال الظهار ولهذا قال فإن وضع فيه أي في هذه المدة كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار ويظهر معلق أو لا يفرح يفرح نسأل أولا إذا مضى أسبوع فأنت عليك ظهر أمي فهي حلال له قبل مضي الأسبوع فإذا مضى ثبت الظهار أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع موقف يكون مظاهرة منها لمدة أسبوع وإذا قرأ زهر الظهار قال ويحرم قبل أن نكفر وطء وجواعيه من من ظاهر منها يعني يحرم الإنسان ظاهر من رأسه الوطي ومقدماته يعني ما يتقدم الوطي من دواعيه كالتقويل واللمس والضم وتكرار النظر لشهوهما أشبه هذا يحرم قبل أن يكفر الدليل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكين ولم يدفل من قبل أن يتماس فإذا كانت الكفار حتى رقبة فإنه يحرم أن يجانع حتى يكفر لقوله من قبل أن يتماس إذا كان سيام شهرين متباعي حرم أن يطع حتى يصوم شهرين متسابعين إذا كان سيام ستين مسكينا حرم أن يطع حتى يطعم ستين مسكينا هذا كلام مؤلف وفيه مناقشة طيب تحذير الرقبة إذا كان تحذير الرقبة يستلزم مدة شهرين أو ثلاثة لأن الألقة قليلون ينتظر هذه المدة أجيبه جماعة نعم ينتظر بأمن الله من قبل أن تماث فإذا قال يا جماعة أنا رجل الشارع لا أستطيع الفقاء هذه المبدأ كيف تظلموني ماذا نقول له أنت الذي ظلمتها من قالك ضغطه ثم نقول تزوجهم رأكتها ما هي مشكلة يمكن ولا ما يمكن يمكن لكن قد يكون في إشكال عنده نقول أنت الذي ظلمت نفسك ولو كان إنسانا تظلم بشيء الذي كان سببه لا تضل ما عندنا من إذا طلق زوجتها وثلاثا قلنا حرام عليك الليوش يا جماعة ارحموني مع أولاد مني أنت الذي فعلته بنافسك واضح طيب رجل صام شهرين إلا يوم واحد في آخر يوم كان مع زوجتها التي ظهر منها هل نقول أصبر حتى تأتي باليوم هذا أو نقول آعد نقول آعد لأن الله اشترض سيام شهرين مرز بعين من قبل المسيح فلا يمكن أن تجامع قبل صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائمة لا أستطيع نقول انتقل إلى أطعام ستين مسكين الآية الكريمة ليست فيها من قبل أن يتماسى فهل نقول إن الله عز وجل لما قيد الكفارة بالعذف بكونها قبل الثماس والكفارة بالصوم بكونها قبل الثماس فتقييد ذلك بالإطعام من باب من باب أولى لأن الحصول على الإطعام إيش أسهل من الحصول على الرقبة أو أن يصوم شرق المتبعي بإمكانه أن يخرج بإطعام الستين مسكين ويمر على عشر صيوص من الفقراء كل البيت في ستة في خلال ساعة فإذا كانت الكفارة المغلرة لا بد فيها من تقدمها على الوطي فغير المغلرة من باب أوليك أو نقول إن الله تعالى يسر في الإطعام في ذات الإطعام ويسر في كونه ليس بشرط في ثل الزوجة وحينئذ لا يسرح القياس لأن الشارع راعة التسهيل والتيسير فله أن يجامع قبل أن يطلق المستهيل المسكين ونغير ذلك مسح الرأس مثلا كم من مرة مرة رحل لأنه لما يسر في أصله يسر في وصفه هذه أيضا يقولون إن الله تعالى لم يشترق أن يكون يطعام قبل الرجوع في الضغط خلق الآية على ما يعلم لكن هناك خجير يؤيد القول بأنه لا بل لحلها من الإطعام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر لا تحل لك أو كلمة نحو حتى تفعل ما أمرت الله به ومما أمره الله به الإطعام ولا شك أنها بأحوط أن نقول لزوج لا تجاني زوجت حتى حتى تفكر حتى بالإطعام وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخف به أو لا فقيا أن يقال المؤمن برحمة الله يقول وضع وجوائي دواعي الوضع يعني كل ما يكون سببا في الجماع التقنين من دواعي الوضع الوضع أو لا معلوم إذا قبل إنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رابة فإنها سوف تثور شهوة فهو من دواعي الجماع النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجماع الضم من دواعي الجماع الملم من دواعي الجماع يقول مؤلف من الحرام يحرم عليه دواء الجماع وقال بعض أهل العلم إن دواء الجماع لا تحرم لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسل وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرنضاه إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه فحينئذ تكون له فتوى خاصة بماذا؟ بالمنع ولا بالجواز بالمن وإلا بالأصل الجواز وهذا القول أصح هذا القول أصح وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو الجماع فأباحنا سواه بالمفهوم لكن إذا كان هناك قضية خاصة بحيث يعلم الرجل نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع نعم فحينئذ نمنعه نقول لا جميع فإن قال قال هل لهذا نظير أن يمنع الإنسان من دواعي الوطي إذا منع من الوطي نعم ما هو صالح نعم ما هو رمضان إيش لا دانا إذا كان يشعل نفسه هذا شيء متفق عليه لكن إذا كان الإنسان يعني يملك نفسه أو شهرته مهي إلى ذلك القوة لو يقبل من الصبح المهار ما صار شيء إلى الليل ما صار شيء لكن هل هناك دليل على أنه إذا حرم الجماعة حرمت مقدماته حتى تفعل طيه نعم يقولون ما أفعل لكن لي أن أتلذى بالتقديم والضم وما أشبه هذا لو قال من قبل أن التقارب هذا بأس لكن من المسؤول الآن ترمو المسؤول الضهر المسؤول هل لنا شيء إذا حرم الوضع حرم دواعين نعم إيش ماذا فيها؟ حين نقول أكس ما تريده الآن أنه إذا حرم الوطن حرم الدواعي الوطن نعم الطلاق ماذا فيه؟ لا غرض نعم نعم حرم غاشرة لتحييب الوطن وهو ما تكب يحرم الوطن من قال يا أخي من يقول ماذا قال لا تباشر هناك لما حرم الوطن لا تباشر هناك يعني اتجام عوام طيب إذا قلنا يعني تنزلاً أن الآية لا تباشرون تشمل المباشرة بالوطن والمباشرة باللمس ونحن فهنا دل اللف على ذلك وكلامنا على أنه من لازم تحريم الوطن تحريم المباشرة ودواء الوطن نعم المحرم بالحجة والعمرة بارك الله فيكم دل الدليل على أنه يحرم أليس يجوني تلازم حتى المحرم يحرمها الخطبة الخطبة ويخطبة ما هي أليس المهم أنه ليس هناك دليل على أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيد أبدا ولذلك انظر الصائب يحرم أن يجانب ويجوز أن يباشر الحائض يحرم أبوها وتجوز مباشرتها فلا تلازم نعم انتهى الوقت. بقي خمس. طيب. خمس قائق أسل إبادة. طيب. نبدأ بالأسل. نعم. لا ما ماتتين. النساء الزوجات فقط. الأما لو ظاهر منها فهو يمين. إلا دا كانت زوجة. مثل انت لو وجهها عبد. وظاهر منها يصبح ظهارة. نعم. نعم. قاعدة شرعية. نعم. نعم. وهذا مبادر فتة الزلايا. نعم. ما رأيه؟ رأينا لا. لأن كثيرا من الناس يملك نفسه يباشر ولكن لا يمكن أن يجامع. نعم من قاعدة؟ إذا كانت رأيه صحيح. أليس الصائم يحرم عليها أن يجامع ويحل لها أن يباشر؟ نعم لا. اذا كان هناك علامة بحيث يكون الكفار لهم هيئة معينة او حلم معين فهنا اعمل بالله فان لم يكن فالاكثر اعتبر الاكثر اذا كان هذا البلد الأقل فيه مسلمون فسلم نعم إذا انتقل الى البدل ثم وجد العمال في قطيع العمال هل نطلق على الأحيان أو يستمج ببدل إذا ما إذا انتقل الأنسان إلى الأقل ثم وجد الأعلى فلا بأساً يرسل نظير ذلك المتمثل إذا لم يجد الهدي وشرع في الصوم ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فاله أن يعد لأيه الهدي ما ننزل نعم أرفعيد قول حول الله عليه الصلاة والتعالى وما أصالف منهم سبع وما كذبت يدينا هل نفهم منها أن كل مفروح سبع الإنسان لابد أن يكون بذهب فإذا كان لهم كذلك من جنب بين ذلك ومن قولهم برصاعة السلام أشد الناس بلعم الأنبياء ثم صالحون ثم أمس فلعم نعم على أهله راه الله كما يقول ويحتمل أن المعنى أن ما أصابق من المصائف فهو ذنوب يعني فلا تغضبوا مثلا أو تنكروا هذا ولا يزن من ذلك أن هناك مصائب بغير الدم والمصائب بغير الدم تكون انتحان العظم هل يصبر أو لا يصبر لتذهب على درجاته عندنا بنجرون قال رحمه الله تعالى الظهار يصف على أربعة أولى الأول لصالح الأول معلقاً بالشخص مثل مثل أن يقول إن كلمت فلاناً فأنت علي فظهر أمي فكلمت يصح الظهار أو لا لكن هذه المسألة على القول الغاجر إذا قصد منعها دون تحليمها فهو يمين وليس ظهاراً بمعنى أنه يكفر كفارة يمين لأن الغاجل يقول أنا ما أردت تحليم زوجتي وإنما أردت منعه. كالطلاق تماما. كما انهم اذا قال ان فعجك فانت طالق قفته الملع يعني اليمين. لم تق. طيب. سؤالة الثانية. موقفة. مثالا. ان يكون انت عليك ضغط المين. نعم. الثالثة. انت عليك ضغط المين. نعم معجلا. فيقول انت عليك ضغط المين. ادى الله. ها. ان طالت عليك ضغط المين ولا تجد. ما هذا المعجل أعد أربع صور نعم مطلق يعني معنى ما قيد لزمان والمطلق يكون معجلا هو نفس المعجل المعجل أن يقول أنت عليك ظهر أمي ولا يقيد لا موقت ولا مقيد بشرط والمعلق بشرط أن يقول إذا قدمت لا فأنت عليك ظهر أمي والمقيد بوقت الموقت يقول أنت عليك ظهر أمي لمجة أضعثية وهذا إذا فرغ الوقت زال الضهار فالواقع المطلق والمعجل يتفقان السوائل هل يجوز للمظاهر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع في خلاله لأنه لا يجوز له إلا يجوز للجماع واللمغاق يعني أقل أنه يجوز للمغاق واللمغاق ما سدون الجماع هذا تعبير جديد الصباح صباح جديد قيل إنه يجوز له دواعي الجماع وقيل لا يجوز هذا كذا طيب ما هو الدليل أقيل الدليل على أنه لا يحلم إلا الجماع الدليل قوله تعالى من قبل أن يتماسى والمراد المجامع طيب وما هو دليل أو تعليم من يرى أنه يحلم مقدمات الجماع الشيخ الرهي لا نمثل ما هو الدليل على أنه يحلم دواعي الوضع نعم يعني من باب سد الزراعي وقياس على المخرج لا يجول عن الجامع ولا عن يباشر القول الذي أميل إليه أنه يجوز إلا إذا جاءت السنة ما يبينه دلالة واضحة على أنه لا يجوز قال الموليب العمو الله ولا تدفت كفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العودة هذا ممتدفش اليوم يعني كفارة ظهار واستتاته إن شاء الله لا تثبت في الثمه إلا بالوضع فما تثبت في الكفارة وأما قبل فلا تثبت ولكن يقول يلزم إخراجها قبل الجماعة فهي لا تثبت إلا في الثمه إلا بوضعه فإذا عدم على الوضع قلنا له الأنكس يجب أن تخلي الكفارة قبل الكنس بخلاف اليمين بالله عز وجل فاليمين بالله يخير الإنسان بين أن يكفر قبل الفعل أو يفعل ثم يكفر في معنى لو قال الإنسان مثال لو قال والله لا أكلم فلانا ثم ندلم وأراد أن يكلمه نقول إن شئ تكلمه ثم كفر وإن شئ تكفر ثم كلمه لكن في الظهار ما نقول هكذا نقول إذا عزمت على الجماء وهو الرجوع واجب عليك إخراج ايش لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماث فتحرير راقبة من قبل أن يتماث سيوم الشرعين المتدرعين من قبل أن يتماث فيجب أن تخرج قبل أن ترجع للمرأة فإن قال قائل ما هو الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائل الكفارات لابد أن تخرج قبل الحنة فالجواب لأن الظهار منكر من القول وزوع فهو عظيم وقبيح فشدد على الإنسان فيه هذه واحد ثانيا لأنه لو جامع قبل أن يكفتر لأوشك عنه يتهاول ويتوانى في الإخراج فحرم من هذه الزوجة حتى يكفتر ويجب أن يخرجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير قبل التكفير من واحدة يعني ما نذلك أنه إذا كان المراهر منها واحدة وكرره قبل أن يكفر لم تلزمه إلا كفارة واحدة كالإنسان المتوضع إذا بال تغوط خرج ابن الريح أكل نحن العبل كم نزمه منه واحد هذا نسب فإذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أم ثم أعاده مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم عاد ماذا ينزمه كفار ثم واحد فإن قال لها أنت عليك ظهر أم ثم عازم أن يعود وكفر ثم قال أنت عليك رغي أمي هل تزمه كفارة واحدة أو كفارتان أل جواب تزمه كفارتان لأن الكفارة الأولى أنت أخجها وبدأت ذلك منها طيب لو عزم على أن يعود قال لها أنت عليك رغي أمي وعزم على أن يعود ثم ظاهر ثانية قبل أن جاء هل تزمه كفارة واحدة أو كفارتان كفارتان واحد طيب عندكم وإن ظاهر ولا وظهارهم وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ولظهاره عندكم بالله معنا ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة يعني وتعزمه كفارة واحدة إذا ظهر من عدد إذا ظاهر من عدد لكن بكلمة واحدة تعزمه كفارة واحدة كما لو كرره بالنسبة للمرأة الواحدة إذا كرره بالنسلة المرضة الواحدة فهمتكم الآن ماذا يصلك؟ إن كفر عن الأول كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول كفته كفار ثم واحدة لكن إذا ظاهر من النساء متعددات عندهم عشر مملكات وأربع حرائي فظاهر من العشر بكلمة واحدة كم يلزمونه؟ كفارة واحدة؟ لا اربع زوجات اربع زوجات وست اماء نقول هذا يجب ان نفصل بالنسبة للاماء كفارت يمين وبالنسبة للحرائل والزوجات كفارتها طيب كفر من الحرائل بكلمة واحد فقال لهن أنتن عليك ظهر أمي ثم عاثم أن يعود فماذا يزمنك الضارة واحدة وذلك لأن الصيقة هو واحد طيب فإن ظاهر منهن بكلمات فقال لواحدة أنت عليك ظهر أمي فصاحب أختها كيف تفعل آخر لا تقول المنكر والزنو قال وأنت عليك ظهر أمي فرجت الثالثة وقال تبق الله هذا المنكر ولا يجوه قال وأنت عليك ظهر جدتي نعم طيب صاحة الرابعة فقال لها وأنت عليك ظهر بنتي كم نزم أربع ليش لأنه أفرد كل واحدة بظهار فيزمه أربع كفارات فصار الآن لحصل المسألة إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار هل تتعدد الكفار أولا في التفصيل إن كفر تعدد الكفار وإن مكفر فواحد إذا ظاهر جماعة من النسبة إن كان بكلمة واحدة فكفارت واحد وإن كان بكلمات فكفارات