676- شرح زاد المسـتقنـع/ الإيلاء والظهار- اللعان - العدد / كتاب الإيلاء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المغالق كتاب الإيلاء الإيلاء مصدر آلا يولي إيلاء رباعي ولا ثلاثي نعم رباعي بدل أنه إيلاء على وزن إكرام أكرم يحبون إكراما وآلا يولي إيلاء وهو اليمين الإيلاء اليمين الإيلاء اليمين قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة لكنه في الاصطلاح حالف زوجين إلى آخرين فالإلاء في اللغة الجميل لكنه في الشرع مقير والتعاريث الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي المعنى اللغوي أعم في الغالب ولذلك الطهارة في اللغة النظافة والنزاع وفي الشرع أخص الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع أخص أقوال وأثناء المعلومة التعبد الله بأقوال وعبان معلومة الزكاة النمع والزيادة الشرع أخص كل التعريفات الشرعية الغالب أنها أخص من المعاني اللعوية إلا في مثلة واحدة الإيمان فإن الإيمان في اللعاء التصديق وفي الشرع التصديق المستوزن للقبول والإذعان هذا الإيمان مهم مطلق الإيمان ليس مطلق الإيمان فهنا صار الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع يدرى القيود يشمل القول والعمل حتى القول يسمى إيمانا والعمل يسمى إيمانا في الشرع لكنه في اللغة لا يسمى إيمانا فتعريف الإيمان بأنه قول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان هذا التعريف يجعل الإيمان أقول أعم من المعنى اللغة قال وشرعا حالف زوج حالف زوج فغير الزوج لا يكون يمينه إلى أن فلو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم عقد عليها هل يكون يمينه إلى أن لا لأنه حين قالها ليس الزوج الزوج فما لو قال هذه المرأة طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق حتى لو قال إن تزوجتها فهي طالق فإن الطلاق لا يقال لأنه ليس زوجا وكلمة الزوج لا يمكن أن يكون زوجا حتى يكون العقد صحيح إذا لا بد أن يكون النفاع صحيح بالله تعالى أو صفته الله يقول والله لا أعطأ زوجه هذا بالله أو صفته عندي بالشرح يقول كالرحمن الرحيم وهذا خطأ الرحمن الرحيم ليس الصفة ولكنها اسم لكن الصفة مثل أن يقول وعزة الله وقدرة الله نعم لا أجامع زوجتي هذا الصفة أما الرحمن والرحيم فإنها من أسماء الله ولهذا قال الله عز وجل والله الذي باء إله إله وعالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم إلى أن قال في آخر العايتين له الأسماء الحسنة فجعل الله هذه أسماء وعلى هذا فنقول بالله مثل أن نقول والله لا أطأ زوجته أو صفة من صفاته مثلاً يقول: وَعِزَّةِ اللَّهِ لَا أَطَعُ زَوْتِهِ أو وَقُدْرَتِهِ أو وَحَوْلِهِ نعم، أو يقول: أُقْسِمُ بحول الله وقوته أن لا أَطَعَ زَوْتِهِ يقول: هذا يمينٌ بصفة من صفات الله نعم، مثل هذا لكن أرغال ابنه ما يقول هذا لأنه لا مناسبة بين المقسم والمقسم عليه نعم يقول بالله أوصفته على ترك وضع زوجته في قبلها وعلم من القول المعلف بالله أو صفته أن الإلاء لا يكون بالتحين أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانا يعني فلو قال لله علي نذر ألا أطع زوجته وظاهر كلام المعلف أن ذلك ليس بإلاء تسب إله مع أن هذا حكمه حكم اليمين وكلالك لو قال حرام علي أن أطأ زوجته فظاهر كلمة أعلّف أنه ليس إله ولكن الصواب القول الثاني في المذهب في هذه المسألة وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته أو بصيغة حكمها حكم اليمين فإن الإله يثبت إن الإله يثبت والدليل لذلك أن الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك إذا أن قال قد فرض الله لكم بحلة أيمان والأحاديث الوارثة في هذا أن رسول آلى من نساء شهرا إذا قلنا إنه حرم نساء أما إذا قلنا لأنه حرم العسل كما هو الراجح فإن الآية تدل على أن التحريم ممينا من وجه آخر والحاصل أن الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حكم يمين فإنه يحصل به العلاء فإذا قال لله علي ناذر ألا أجامع ذوجتي فهو إله لأن الله سمى التحريم يمينا نعم أكثر من أربعة أشقه وظاهر كلمة معلّف أنه لو آل أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر وليس بإلاء أو لمدة ثلاثة أشهر وليس بإلاء والصواب أنه إلاء صواب أنه إلاء لأن الله قال للذين يؤنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأثبت الله الإلاء لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر فإذا قال والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر فإن هذا مؤذي لأنه حلف حلف أن لا يجامع ولكننا ما نقول له شيئا الآن لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين قول إذا تمت ثلاثة أشهر رجل قال لزوجته والله لا أتامعك لمدة ثلاثة أشهر فهنا نقول ما ننزم بحكم اليمين فعل إلى أموري لكن لا ننزمه بحكم الإله بل ننظر حتى تنتهي ثلاثة الأشهر إذا انتهت ذال حكم اليمين زال حكم اليمين نعم قلبات الشر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها نعم يصح من مش الضمي اليعودي عليه نعم يصح الإيلة من كافر دون المسلم المسلم من داخل أول لكن يصح من الكافر كيف يصح من الكافر وهل لنا سبيل على الكافر ينظموا بأحكام الإسلام نعم قد يولي من زوجته وهو كافر يولي منها وهو كافر ثم يسلمان جميعا فهل نقول إن الإلاء الذي يكون الكبر لغى أو بقي حكمه يقول مؤلف من كافر إذن يبقى حكمه بعد الإسلام يصح أيضا من قل قن، ما هو هذا الاسم؟ هذا ما جانب. ما هو القن؟ القن العبد. القن العبد؟ القن غير؟ غير القن. القن هو العبد المملوك كله. يتسمى قن. نعم. يصح الإلاء من القن. وهل للقن زوجه؟ العبد يتزوج؟ نعم. له زوجة. فإذا أعلى صح إلاءه. الى اوه. ويطرح ايضا من مميز. مميز للسبع سنين. قال من زوجته. قال الله اعطيني تسعادة العبد المعيث عليه. نعم? قال الله ما اجمز. تهمية تسعادة. او اعطيني الكورة العبدة. نعم? قال اعطيني الكورة العبدة قالت لا. قال الله ما اجمز. ست تشك. ومميز كمله سبع سنوات سبع سنوات. هل يصح طلاق مميز? تقدمنا ان يصح. تقدمنا منهم يصح طلاق المجلس ويصح نكاحه أيضا يصح إلاؤه الدليل عموم قوله تعالى للذين يقولون من نسائهم للذين الحقيق الذين صحوا قسم موصول من سياغ العموم فيشمل كل من أهل كل زوج آلاء وصار لهم رأة صحة من ريرة لا يرجى هذا كل حال يستئل ما هو أسلم؟ لا رهب، ما هو أسلم؟ قبله من المكافر، ما الله سبب إذا تحاكمه إليه؟ إلا، وإذا تحاكم إليه؟ طيب، ما أنك إذا أسلم الإسلامي حد الله؟ لا، ما أهد ما قبله، على أحكام الشرعية ما تنهي، يهدين ما قبله من الذنوب، المعاصي ألي لله، أما إلا هذا ما أصبح؟ ماذا؟ ما يأثن الإثم يسقط عنه لكن الحكم يتبه لهم هما طلقا ماذا؟ إذا طلقها طلقاً بائناً انقض على حكم الإله لكنه إذا كان قد حلفاً لها طاقة فإذا عقد عليها جديداً إذا وطعها يفففف أيها؟ يمكن أن ندفع مالي بعد نعم؟ نشوف إن شاء الله طيب قال ويا صحه أيضاً من غربان يصحه من غضبان وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أحسان غضب لا يتفع الإنسان ما يقول معه فهذا لا عبرة بأقواله لأنه مغلق عليه ولا يتعي فهو كالسكرار وغضب يسير يتصور الإنسان ما يقول ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره فهذا لا أثر له يقع معه الطلاق والإيلاء وكل الأقوى المتبرة والقسم الثالث غرض بينهما بين هذا وهذا هو يدري ما يقول لكنه مغلق عليه كالمكره على أن يقول فقد سبقنا أن هذا فيه خلافا بين أهل العلم وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق وكذلك الإيلاء نقول هو كالطلاق فلو غرضته زوجته حتى غضب وصار لا يدري ما يقول وقال والله ما أجامع في مدى السلم فهنا لا يصح الإله ولا يزمه إذا جامعها كفارة يمين والثاني أن يغضب غضبا يسيرا فيقول هذا فما الحكم يصح الإله ويلزم بحكمه والثالث أن يكون وسطا فهذا فيه الخلاف والراجح أنه لا يزمه شيء يعني ما يتصور ما يقول كذلك يصفهم إله من سكران سكران هو الذي فقد عقله للذة والطرب لتناول مسكر فإذا سكر صار يهدي وقال لزوجتي والله ما أجامعك أبدا نعم هل يقع الإله ولا لا المهلف يرى أنه يقع لأن السكر محرم فلا ينبغي أن يقابل السكران بالرصة وعدم المؤاخذة بما يقول يقولون الثكر محرم فلا ينبغي أن يعامل فاعل المحرم بالرصة وعدم المعاحلة بأقواله فلينبغي أن يشدد عليه وعلى هذا التعليل يشترط في الثكران أن يكون قد ثكر على وجه محرم أما لو ثكر على وجه مباح مثل أن يشرب شرابا ما علم أنه مسكر فسكر منه فهذا لا حد عليه يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه لأنه معذور ولكن المثل الأولى إذا كان غير معذور يقولون إن هذا الرجل فقد عقله بشيء محرم فلا ينبغي أن يقابل أو أن يعامل بالرصة وعدم المؤاخرة وعليه فتكون مؤاخدته من باب العقوبة عليه والثواب الثواب خلاف هذا الثواب خلاف ذلك وأن السكران لا حكم لأقواله لا طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه لا يؤخذ بشيء أبدا السكران لا يؤخذ بشيء أبدا لأنه ها فاقض العقل فهو كالمجموع وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله ولا من اختياره ليس بصحيح نعاقبه على شرب الخمر لأنه باختياره ولهذا لو نسل أو تهل أو أكره على شرق الخمر يعاقب ما يعاقب ولا بالجلب هذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه لأنه بغير اختياره ما قال قولا باختياره ثم إن عقوبة شارب الخمر معروفة وهي الجلب الجلب بأربعين جلدة بستين جلدة بثمانين جلدة بمائة جلدة بمائة وخمسين جلدة أو أكثر من ذلك حسب ما يرتدع به الناس وعلى هذا فنحن لا نزيد على العقوبة التي جاء به الشر نعم صحيح نزيد العدد لكن النورية ما نزيد ولهذا عمر رب الخطار له الله عنه لما رأى الناس فتر منه شرب الخمر جمع الصحابة وشوره ما قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثماني فأمر به فجعل الثماني نعم وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر لاست حدا من وجهي الوجه الأول أنه قال أخف الحدود تعلم أن الأربعين التي اختلتها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حد ولا لا ما هي حد لو كانت حدا لكان أخف الحدود أربعين فقال أخف الحدود ثماني الوجه الثاني لو كانت الأربعون