675- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق شرح آخر/ ان استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مغالب رحمه الله إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يضعها زوج في قبل إلى آخر إذا استوفى أي مطلق ما يملك من الطلاق ولم يقل الثلاثة لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين يعني
فإذا طلق الرقيق مرتين وطلق الحر ثلاثا حرمت عليه على مطلق بقول الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا نعم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا
يقول حرمت عليه حتى يطعها زوج ولم يقل معلم حتى تنكح زوجا كما جاء في القرآن ولو عبر به لكان أحسن لأنه كلما أمكن أن تعبر برغض النص القرآني أو النبوي فهو أفضل بلا شك لكن المعنى هو أحمد
لأن قوله حتى يطعها زوج لم يقل حتى يطعها رجل لو قال حتى يطعها رجل لحلت بالزنى إذا زنى بها رجل لكن لما قال الزوج عرقنا أن هذا الوضع حلال وقوله مالك رحمه الله زوج لا يمكن أن يكون زوجا
حتى يعقد عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه إذا فلا بد أن يكون النكاح صحيحا وعلى هذا فلو وطئها من نكحها ليحلها للأول لم تحل الأول لأن النكاح التحليل باطئ فلا تحل الأول نثاب ذلك رجل
طلق زوجته ثلاث مرات وكانت قالية عنده جدا فقال لأحد أصحابه أفلاء طلقت زوجتي وندمت ندم العظيم وهي أم أولادك أريد منك أن تتزوجها وأنا علي نهر وعليت مئة كاليف النكاح فإذا شمعتها فطلقها
ففعل محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال أتزوجها يتزوجها ويطعها ويطلقها مع عونة الأخيه هل تحل للأول أو لا تحل لا تحل لا للأول ولا
للثاني أما الأول فلأن الثاني وطع بعقد غير صحيح وأما الثاني فلأن عقدهم غير صحيح ما تحل له ولهذا جاء الحديث لأن الله المحلل والمحلل طيب إذن لا بد أن يكون نكاح بعد استفاء الثلاث أو
الثنتين لا بد أن يكون صحيح يطعها زوج في قبل يعني لا في جبر يعني لو تزوجت زوجا بنكاح صحيح وجامعها في الجبر ثم طلقها لأنها لا تحل للأول لأن الجبر ليس مكانا للوطن وقوله ولو مراهقا
إشارة خلاف لأن بعض أهل لن يقول لا بد أن يكون الثاني بالغاً والمراهق من قارب البلوغ ولكن القول غازق كلام مؤلف وعلم من قوله ولو مراهقاً أنه لو جامعها ابن عشر سنين مثلاً تزوجت زوجاً
له عشر سنوات مجامعاً ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن هذا الجماع يعني الجماع الصغير لا يحصل به تمام المودة والإلفة فلا يؤثر شيء والشارع له نظر حيث اشترق أن يبعها الزوج الثاني لأنه
بالوقت تتحقق المودة والمحبة هذه إذا جامعها صبي لا يسمعه إلا مثل أصبع أو عشر ذلك ماذا يوفيد يوفيد شيء إذا لا بد أن يكون مر إما مراهقاً وإما بال قال ولو مراهقاً ويكفي تغييب الحشبة أو
قدرها تغييب الحشبة وهي معروفة أعلى الذكر وهي الجزء اللي من أو قدرها إذا كانت مقطوعة هي اكتفى بقدرها مما بقى من الذكر نعم أو قدرها مع جب مع جب إيش بالحشبة في فرجها هذا معنى قوله في
قبل مع انتشار انتشار الذكر يعني انتصابه وإن لم ينزل وقوله وإن لم ينزل إشارة الخلاف لما سنذكره إن شاء الله طيب السؤال الآن ما هو الدليل على هذه الشروط هذه الشروط قاسمة قلنا الدليل
قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن تنكح في هذا الموضع خاصة بمعنى تقع يطعها الزوج أما لقض النكاح في غير هذا الموضع فالمراجبه العقد تبدو لهذه الفائدة لأن
بعض العلماء رحمه الله اضطربوا في مسألة النكاح اللي يطلق على العقد أو على الوقت ولكن نقول أما في القرآن فجميع ما فيه من لقض النكاح يراجبه العقد إلا في هذا الموضع يراجبه الوقت لأن
العقد تل عليه قوله زوجاً إذ لا يمكن أن يكون زوجاً إلا في عقد ولهذا لو قيل إن معنى النكاح هنا العقد لكان معنى حتى تتزوج زوجاً وهذا لا فائدة فالمراجب النكاح هنا الجماع احتراطنا أن
يكون لابد أن يكون النكاح صحيح من أين أخذ؟
من قوله زوجاً إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصلح العقد وعلى هذا لو زوجت وهي مكرها ثم طلقها الزوج فإنها لا تحلل الأول لماذا؟
لأن النكاح قصري طيب من أين الدليل على الشرور الشرق الانتشار الدليل حديث امرأة رفاعة القرضية أن زوجها رفاعة طلقها آخر تضيقات ثم تزوجت بعده رجلاً يسمى عبد الرحمن ابن الزبير ولكنه لا
يستطيع العجماء ذكره لا ينتشر فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقنا فبدت طلاقي وتزوجت بعده عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير
يا رسول الله ولكن ليس معه إلا مثل هدوة الثوب تقول كذب ثوب يعني إيش صريحة ما فيها يعني لا لا يقل ذكر فقال له لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق
عسيلتهم ويدوق عسيلتك يعني حتى يكون الجماع أنتشار لأن هذا الذي مثل هدوة الثوب ما يمكن يجامل اختلف العلماء في قوله حتى تذوق عسيلتهم ويدوق عسيلتهم هل يشترط الإنسان لأن به تمام دوق
عسيلة أو يكفل جماع هل مؤلف شارع إلى هذا الخلاف بقوله إيش وإن لم ننزل والظاهر أن الإنسان لسي بشر وأنه متى تاقط العسيلة ثبت الحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم
جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ننزل فهذا هو القول الراجع ولكن متى يكون طلاق ثلاثة إذا قال أنت طالق ثم راجع أو انقذت عدة وتزوج من جديد ثم قال أنت طالق ثم راجع أو تزوج من جديد انتهاد
العدة ثم قال إيش أنت طالق فين عدة لا تحدد له أما لو قال أنت طالق ثلاثة فهي واحدة أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال اليوم أنت طالق وبعد عشر أيام قال أنت طالق ثم قال
بعد عشر أيام أيضا أنت طالق فهي واحدة لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا على زوجه والمطلق غير زوجه ولأن الطلاق الثاني الذي حصل به التكرار طلاق لغير العدة لأنها لا تستطيع العدة به وقد
قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهم وهذا الذي قررته اختيار الشيخ الإسلام من تيمية لكن أكثر العلماء على خلاله وأن قوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق لنجوم ثم
بعد يوم أو يومين يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق فإنه يكون ثلاثة هذا الذي عليه الجنة رأينا سند القول الأول أنه واحدة حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق الثلاث في عبد النبي صلى الله
عليه وسلم وعبد أبي بكر وسنتين المثافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وهو محرم قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجمهم قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم إذن فحرمان الزوج من الرجعة فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة كان من سياسة عمر رضي الله عنه حتى يرتدي عن الناس ولا يطلق هذا الطلاق المحرم
فهل نقول إنه يشرع لنا إذا كثر الطلاق الثلاث بالناس أن نلزمهم به نعم الظاهر معا لنكون بذلك أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراصدي ولهذا من طريقة أنه إذا جاءني رجل
وقال نطلق زوجته ثلاثا لأول مرة أردها عليك أقول راجع وهي زوجتك فإذا جاء مرة الثاني وقال طلقت ثلاثا أو الثالثة فأمنعه أمنعه اتباعا لسنة عمر كثيرا وبعض المبتين الذين يرون أن الثلاث
واحدة لا يبالي سواء كذر ذلك بالناس أم لم يقتر لكن إذا رأينا من المصلحة يعني أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيجته رضي الله عنه
يقول مع أن شاروة إلا منزل وَلَا تَحُلُّكْ وَطٍ بَوَطٍ جُبُحٍ لأن لا بد أن يكون الوطي في الفرق وشبهة نعم لو أن رجلا جامع زوجة مطلقة ثلاثا بشبهة يعني أنه دخل حجرة نومه ووجده على فراش
مراء وجده على فراش مراء وكان في شدة الشوق إلى الجمال فهذا روجاه وهي لعلها أيضا إما نائمة أو مواقبة وحصل جماعتها فهل تحل الأول؟
يا جماعة يقع سيلتها أو أذاقة سيلتها اللهم اهدي نعم لكنه ليس بزوج ليس بزوج وهذا الذي يوتره الفقر رحمهم الله هو شيء نادر يعني الإنسان يقول إن هذا غير ملك ثانيا بيأس الامرأة وجامعها
وهو ما يجري زوج جوء لغيرها لكن على كل حال هو عقدا ليس بمستحيل بمستحيل يمكن ولا تعلق ذلك بوق ملك يمين كهبط ملك يمين نعم لو كانت هذه المرأة المطلقة الثلاثة لو كانت أمة والأمة يجود أن
تتزوج من غير سيدها كانت أمة فطلقها زوجها ثلاث مرات ثم اشتراها رجل اشتراها رجل وتامعها بإيش كون الجماعة بملك نمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال إنه طلق خاله الأمة ثلاثا ولتعد
له إلا بعد زوجه ولكن يقولها المالك الأول الزوج الأول ولكن أنا سأرضيك مئة ألف اليار الأمة هذه لو تبعها تساوي عشر ثلاثة يمكن هذا إلا ما يمكن محمد خير يقول ما يمكن يمكن سيدها يقول لن
أبيعها ولا مليون أنا ما أبيعها وهذا الرجل الزوج الأول مشعوف بها ولاحظوا أن الإماء في ممضة من أجمل النساء لأنهم بنات فارس ورون جميلات جدا فيمكن أن أن تملك أن تصل إلى شوات القلب
المهم أنظر للمثال رجل كان قد تزوج أمه ثم طلقها كم ثلاثا ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال لهم زوجين أعطك المال الكثير فهل تحضل الزوج الأول ليش
لأنها نعم لأن الوضع حصل بملك اليمين والله عز وجل يقول حتى تنكرها إيش ثوجا غيرا ما قال أو من يملكها طول الكلام بقيت إن شاء الله نعم ها العبرة بزلوت ما هو بالزوجة فالحر يملك ثلاث
طلقات من الأبد والعبد طلقتين من الحره نعم نعم سمتهم كلامه يقول رجل وقل أباه في الطلاق زوجته فجاء الأب عند القارم وقال أكتب ثلاث طلقات فكثب فهل يصح هذا أو لا الجواب لا يصح لأن من
وقل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحد فهو لا يمكن الطلقة الثلاثة هذه واحدة وحتى لو قال له طلقها ولو ثلاثا فطلقها ثلاثا فالقول الراجح أن الطلقة الثلاثة واحدة نعم نعم فلا تحل له
من بعد حتى تنكازوا للعجل لا تحل له ما قال بملك أمير ولا بنكاح لا تحل أبدا حتى تنكازوا للعجل نعم ما جاء من قبل جاء كيف قرر أمير حتى تنكاز أي لأنه ربما يفطر الإنسان عن النكاح في وقت
وينشط عليه في وقت آخر أليس كذلك نعم راجل عقد له عقد ها ايش حقيقة ها ماذا ما تنكازوا رجل تزوج من مطلقة الثلاثة ها نعم نعم نعم نعم نعم لغسل مدام نواء أو شرط أنه للتعليم فلا سيصل نعم
نعم اعتراق هل تتاهن أن نزوجها من لا تهم أو من علم أنها رضية خجل وحياء حتى لو علم أنها رضية خجل وحياء فلا سيزوجها لابد أن نكون النكاء عن ابتناة نعم شير الله رجل رجل رجل رجل يقين ما
تلقى هاتفة ها رجل تلقى هاتفة نعم فجاء أهدو الإستقاف وأراد أن يفعلها أي منها لهم دون إستقاف ما أذوق لمرأة من إقالة سرعا بينه وبينه وبينه وبينه نعم دون إستقاف ما من فجل من فجل من فجل
حل هذا من فجل نعم نعم أمن فجل صحيح ما تبقى مع وليه كيف نعم نعم نوى يعني نوى بقلب نعم نعم نعم هل تعرف عمر بن خطار نعم تعرفنا ماذا روى عن نبي صلى الله عليه وسلم في النية في النية
وهذا أشعر انتهى يعني إذا نواه بلا شرط فكما له شرط انتهى الوقت نعم هذا يقول انتهى الوقت ثم يسأل بعد انتهاء الوقت ما ترون في هذا أصار الآن عبلا يمكن أن ينفوض إليه ملاقبة الوقت نجيبه
جماعة لا فهل تتوب ومن هاد عنه؟
الأمين لازم يكون هو أول من يعد الأمانة على كل حال هل ترون أن نجيبه على سؤاله؟
أو نحلمه منه تعذيرا نعم يقول إذا نوت الزوجة دون الزوج والولي إذا نوت الزوجة التحليد يعني وافقت المتزوج الزوج الثاني لأجل أن نحللها للأول لكن الزوج الثاني ما عنده ليه والولي ما عنده
ليه ولكنها هي التي نوتها فهل يكون نكاح تحليد أو لا؟
نعم جرى بعض العلم أنه لا يكون نكاح تحليد لأن المرأة ليس بيدها الفرقة من الذي يبديها الفرقة؟
الزوج الآن ما على باله أنه نكاح تحليد بل هو نكاح رام فلا أثر لنيتها ولهذا أذكروا ظابطا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته الزوجة لا فرقة بيده ووليها
لا فرقة بيده من الذي بدي الفرقة؟
الزوجة ولكن الصحيح أنها لا تحفل للأول لأنه وإن كانت الفرقة بيد الزوج الثاني لكن كونها تنوي أنها تريد التحليد ربما إذا حصل النكاح تسيء العشرة مع زوج الثاني وتغريه بالمال حتى يطلق
أليس كذلك؟
هذا واقع هذا مرأة غنية كبيرة طلقها زوجها الأول ولم يأتيها أحد لم يأتيها أحد جاءها غدول ينكحها نكاح رابة وهي أضمرة بنافسها أنه متى حللها الأول فارقتها تدوج الثاني ونيتها أن ترجع
للأول فساء التسيء العشرة إذا قال اطبخ الطعام صليا الشاه ولقى زين الشاه طبخت الطعام وإذا قال الطعام زاد الملح زادت الملح نعم؟
وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الرجل إذا طلق دوجته واستوفى ما يملك من الطلاق إما ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان رقيقا فإنها تحلم عليه حتى تنكح زوجا غيرها وبشرط أن
يجامعها وبشرط أن يكون عنه انتشار وبشرط أن ينزل على رأي بعض العلمات واستشح أنه لازم شرط لأن الوضع تحصل به العسيلة ولكم الله رحمه الله أنها لا تحل للأول وضع تبه لأن العسيلة لا تذاق
به ولأنه وضع محرم لا يحل بأي وجه من الوجود ولا وضع شبهة شبهة عقدة واعتقاد نعم شبهة عقدة واعتقاد وقد مثلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان مرأة على فراشه فيجامعها وقد مثلها زوجتها
ولم تبهة أو اعتقاد أو عقد بأن يعقد عليها عقدا يتبين بعد ذلك بطلانه كأن يعقد عليها ثم يتبين أنها اكتم الرضاء فإنها لا تحلل للزوج الأول ملكمين لو أنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ثم
جمعها لم تحلل الأول ونكاح الفاسد النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في الغدانه كالنكاح بلا ودي أو بلا شهود ونكاح ثلاثة رضاعات والنكاح في إحرام وأمثلت هذا كثيرا والباطل ما أجمع
العلماء على فساده كالنكاح ذات المحارم والنكاح في العدة فإن ذلك مجمع عليه على فساده قال ولا في حيض ونفاس يعني ولا تحلل بوق في حيض ونفاس يعني لو أن إنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بعقص
صحيح ثم جامعها وهي حائض ثم طلقها فإنها لا تحلل الأول وعلّل ذلك بأن هذا الوطء حرام والحرام باطل فيبطل ما يترتب عليه وقال بعض أهل العلم تحلل بوق الحيض وذلك لأنها تدوق عسيلته ويذوق
ويذوق عسيلته وكون وطء محرما لا يمنع من مما اشترضه الشارع وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته وأنفاس مثله وإخرام يعني ولا تحل بوق حال أحرام مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثا ويجامعها وهو محرم
أو هي محرمة أو هما محرما ثم يطلقها بعد ذلك فإنها لا تحلل الأول لماذا؟
لأن هذا الطلاق محرم والمحرم لا يترتب عليه أثره وصيام فرق لأن الوقع في صيام الفرق حرام فإن كان صيام نفل فإنها تحلل لأن وقع الزوج امرأتهم في صيام النفل لسه حراما إذ أن النفل يجوز أن
يقطعه رجل ويبطله فإبقالوا صوم من ورأة النفل جائز لا سيما انفغبت وأذنت في ذلك وإن لم ترغب ولم تعدن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليها أن يبسد صومه لا لحق الله ولكن لحقها هي وإن لم
يعدن لها فله أن يبسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يحل الامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه الخلاصة إذا كان الوقع محرما لزمنه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها
للزوج الأول هذه القائدة وإن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منهم فله نكاحها لكن بشرطين إن صدقها وأمكن سورة المسألة رجل طلق زوجته الثلاثة وسافرت الزوجة أو هو
الزافر وبعد رجوع من السفر قالت إنها تزوجت الرجل في نكاح صحيح وجاء معها وطلقها وانقضت عدة جمال فهل يجوز أن يتزوجها نقول يجوز بشرطين الشرط الأول أن يصدقها والثاني أن يمكن ذلك وكلمة
أن يصدقها هل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يتق بقبلها لا يعني إذا صدقها وهي محل من التصديق أما إذا كان لا يتق بها فإنه لا يجل أن يصدقها أن يصدقها مثال ذلك رجل طلق زوجته آخر ثلاث
تذلقات ثم غالت ذهبت الأهلها في بلد آخر وبعد مضيه ثلاثة أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت إنها تزوجت برجل آخر وجاء معها وطلقها هل يصدقها أولا؟
ها؟
ليس؟
ما يمكن؟
هل يمكن أن تنقضي العدة بلا تشهر؟
ما يمكن أن تنقضي بلا تشهر؟
إذن إيش مصدقها؟
نقول نعم لأنها إذا انقضت عدة الأول لازمتها عدة للثاني الثاني شامع أعلمتم؟
بخلاف ما لو قالت إن قضت عدة منك هذا يقبل قوله لكن إنها انقضت عدة أول من زوجها الأول ثم تزوجت آخر فإنها لا تصدق لكن لو أتت بذينة تقبل أو لا تقبل؟
تقبل لأن إذا قدرنا أنها انقضت عدةها من الأول بشهر مصد ثم تزوجها الثاني وجامعها يوما واحد ثم طلقها وانقضت عدةها منه بشهر وأربعة عشر يوما يمكن أو لا يمكن؟
يمكن وحين إذن نقول إذا كانت إذا أتت بذينة لأنها انقضت عدةها من الأول وتزوجت وتزوجت بآخر وجامعها ثم طلقها وأتمت العدة قُبلت وإن كان بعد مضي شهرين لا تقبل لا تقبل بل ولا تسعى لأن إذا
ادعت بأقل من