673- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق شرح آخر/ فصل - إن ادعت انقضاء عدتها..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المعلم وإن اجدعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءه فيها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها نعم إن اجدعت من المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاءه فيها وهو على المذهب سسع وعشرين يوم ولحظة هذا أقل زمن يمكن انتضاره فيه السبب لأن أقل الحيظ يوم وليلة وأقل الثهر بين هذتين نعم ثلاثة عشر يوما فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوم ما ثلاثة عشر يوم يكونون جميع ستة عشرين وشبطة يبقى ثلاثة أيام يوم وليلة الحيظة الأولى يوم وليلة الحيظة الثانية هو من أوليلة الحيظة الثالثة لكن إن قالت إنها انقضت عجتها في 28 يوما فإن دعواها لا تسمع لأنه لا يمثل هذا هو المذهب بناء على ما أرفته وهو أسعود رهنك سارح نعم نعم يلا يمستدعني وانتصدق نعم يقول ليش لماذا؟ لأنه عدد الثور 13 يومين و13 يومين من يتخلق في عشرين 14 يومين للتهر، 14 يومين للحياء، هذه 26 يومين بقى ثلاثين لأنه عدد الثور عندهم يوم ولا يومين نعم وقال الثور 13 يومين فيكون جميع؟ كل الجميع أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة الثلاث هي يوم ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة وهذه ثلاثة يام هذا الحيث وستة عشرين نتهاب أجمية تسعة وعشرين اليوم هذا عقل مليمتي يعني معناه لنفرض أنه من يوم طيب لقف حابث يوم ليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوم كم ذلك؟ أربعة عشر يوم ثم حابث يوم ولي هذه خمسة عشر يوم ثم طهرت ثلاثة عشر يوم هذه ثم حارث يوما وليلة هذه 29 يوما هذا هو أقول معنى قوله يمكن انقضاءها فيه أما إذا ادعت أنها انقضت عجتها في أقل من 29 فإنها لا تسمع تابعها أصلا يعني مرفوضة هذه مرفوضة ها ؟ أقول الثلاثة الحسر لثلاثة الحسر نعم أقول الثلاثة الحسر لسلاثة الحسر لا لعلمرهب لعلمرهب أما الضراض الفقد سبق لنا أنه لا حد لأقل حيض ولا لأقل الطفل ولكن لا شك أن يكون امرأة تبت حيث ثلاثياء لها مراق في شهر هذا بعيد جدا ولهذا حتى لو ادعث أنها انقلت في شهر لابد من بيتها ولكن هنا يقول لم تسمع دعوات ماذا تأثير في أخير نعم طيب أو في وضع الحمل الممكن ما هو كل ممكن الحمل الذي تنقذ به العدة هو الذي تبين فيه خلق الإنسان هذا الحمل الذي تنقذ به العدة الذي تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من ثمانين يوم ما يمكن لأنه أربعين يوم نفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون نضغة في ابتداء المضغة اللي واحد ثمانين يوم قد يوجد التخطيط يعني قد يكون مخلقة أما قبل ذلك فلا ولهذا قال أغداء نضغة مخلقة وغير مخلقة يعني قد يبتدي التخليق من أول ما يكون نضغة وقد يتعخر بعض الشيء ولهذا أقل زمن يمكن أن يخلق به كما 81 يوم 81 يوم ما يمكن يخلق قبل ذلك ولكن الغالب أنه إذا تمره ثلاثة أشهر يعني تسعين يوما فإنه يخلق فإذا وضعت من لم يخلق فإن العدة لا تنقضي بذلك لأن من لم يخلق لم يتيقن كونه ولا ذلك إذ قد يفسد وينزل لكن إذا قلّق علم أنه ولد ولأن النفاذ لا يثقث إلا بأن ترعى ما فيه الخلق الإنسان إذا إذا قلّق المؤلف إذا ادعى في انقرأة أدتها في ذلك فإنها تقلق ولهذا يقول المؤلف فقولها انتبه الآن الزوج غلنا انقرى الزوجة وهي تقول انقرأ يقول المؤلف إن القول قول نعم مع أن لا بد من دليل الدليل قوله فعلا ولا يحل لهم أن يفتم ما خلق الله في أرحامه هذه الآية تشير إلى أن القول قولها يعني قول يفتمنا معناه لو فتمنا فالقول قولهم لو قالت ما فيها حمل والعدة هم قرأت فالقول قوله لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لك كتمانها أثر كتمت كل ما كتمت فإذا قال قائل أليست هي المدعية لأن الأصل بقاء العدة كنا بلع وهي أن الأصل بقاء العدة وهي التي ادعى أنها انقضت ولكن قال أيضا إن الزوجة إن الزوجة هو الذي كان السبب في الفراء فلما كان هو الزوج عاد وبال فهده عليها وقلنا إن قولها نعم. ثم قال وإن ادعته الفرة الحيء. ادعته الضمير يرد على انقضاء العذية. الحيء. الحيء. لأن الفرة عدتها ثلاثة أشكرا. ثلاثة أشكرا. والعنى قرأة. والمعلّف جعلت الفرة الحيء. يعني ادعت أنه انقضاء الحيء. مئة قل من ستعة وعشرين يوما ولعنى. لم تسمع دعوها نعم السبب لا يمكن لأنه لا يمكن أقنص شيء في يوم راحته ومعنى لم تسمع ليس معناها لم تقبل معناها أن القاضي يرفضها رفا ولا ينتظر أو يقولها تبينها أو ما أشبتها يرفضه من يوم تدري بالفجة ويقولها في 29 يوما يرفضه هذا معنى الطويل لم تسمع لكن هل تقبل دعوها نقول كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل نعم كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل وليس كل دعوة لا تقبل لا تسمع قد تسمع الدعوة ولا تقبل فإذا اجدعت اجدعت انقضاء العزة في ثلاثة ميور تسمع ولا لا تسمع لكن لا تقبل لا تقبل يقول لأنها عن المرأة لا تحيط في هذه النبتة القصيرة ثلاث مضاق إلا نادرة إلا نادرة فإذا ادعت ذلك فدعواها خلاف الظاهر فلا تقبل إلا ببينه ولهذا ذكر أنه رفع له شريح القاضي المشكور امرأة ادعت أنها انقل عجتها بثلاثين يوم فقال إن شاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرتابين هو وخلقها أو أمانته فإنها تقبل وإلا فلا فقال علي رضي الله عنه قالون قالون قالون يعني جيه الرومية فأخذ فقها بذلك وقالوا إن ادعته في زمن ينجر انقضاعها فيه فإنه لا بد أن تأتي ببينه وإلا ثلاثة فصار لها ثلاثة الحال الأولى أن تبدأ انقضاء العدة في زمن لا ينجر انقضاعها فيه فهذه لا تسمى بيانتها أصلا ولا يتجد إليها القارة الحال الثانية أن تجدعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادل فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا بغيب الحال الثالثة أن تجدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاءها فيه ولا ينبو أن تنقل فيه يعني أن انثالها كثير مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين فإن هذا أمر يقع كثيرا فهذه تقبل بلا بينات نعم تقبل بلا بينات وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير فليس هناك ما أنه قولها وغذ فمن آب الكريم ولا يحل لهن يكتم ما خلق الله في أرهنه طيب إن كان الأمر بالعكس ادعى هو من قضاء العدة وقالت إنها لم تنقل ماذا قول قوله قولها هي نعم لأن الأصل تقرؤها ولأن الله تعالى جعل الأنبضات عن إليها في قوله ولا حل لهم ما يبتون ما خرق الله في أرهامه وهذا هو أرهامه نعم ما تنقضي عدده ترجعها للإعتدار في الحياة إذا كانت مفارقة الحياة أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبين في حلق الإنسان فإنها تكمل أربعة شعر وعشة منه نعم في تبقى حتى لإعتدار في الحياة هذا مضاف عدو الصق نعم لا يقول ما الذي رحمه الله سعال وإن بدأت فقالت انقضت عدة فقال كنت راجعتك أو بدأها به يعني قال راجعتك فأنت رفق فقولها ها هنا مسألة المسألة الأولى إذا بدأت قال كنت راجعتك فقال كنت راجعتك فالقول قولها القول قول لماذا؟ لأن الأصل عدم مراجعة جاءت إليه قارة من قبص العدة فقال المراجعة فالقول قولها العلة لأن الأصل عدم مراجعة وعلى هذا فإن أتى ببينا تشهد بأنه راجعة قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجة وإن لم يأتي فلا زوجة لا لأن القول قول وهذا هو الأصل وأما مثل الثاني فأقول وإن بدأها به بدأها به يعني بأن قال راجعتك فأنكرت فقولها هذه المثلة الزوت جلمنا وقال لها إني قد راجعتك فقال قد انقلت رجل فقال قد راجعت قبل انقلاء رجل فالقول قولها فالقول قولها لماذا؟ لأن أصل عدم مراجعة فالأصل عدم مراجعة فالصورة يعني معناه مواحد يعني سواء هي جاءت إليه وقالت انقضت عدتي أو هو جاء إليها وقال راجعت فيه فقالت قد انقضت عدتي قبل المراجعة لأن الأصل عدم المراجعة ولكن هذا خلاف المذهب في المثلة الثانية أن القول قوله لأنه لما قال كنت راجعت فيه فقالت انقضت عدتي فهي المدعية فهي التي ادعت أن رجعته غير صحيح فعليها البين فإن لم ذاته ببينة فإنه يكون زوجا له والقول قوله وهذا الذي ذكره رحمه الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينه من حيث الصورة لكن من حيث المعنى لا ظهر الفرق بينه ولهذا الصواب ما مشى عليه مات من أن القول قول المرأة هي كلفة صورة لأنه لا فرق أي فرق بين أن تأتي إليه وتقول انقلس إدتي فأقول راجعتك وبين أن يأتي إليه وقل راجعتك فتقول قد انقلس إدتي قبل أن تراجع الحقيقة المعنى لا فرق بينه لأن كل نقول أن الأصل فيه عدم عدم المرأة الله رحمن الله إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في خبره إلى آخره إذا استوفى ما يملك من الطلاق كم من يملك؟ الحر يملك ثلاثة والعزب يملك إثنتين فإذا استوفى الحر ثلاثة طلقات والعزب إثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره إلى آخره قال حرمت عليه الدليل قوله تعالى أبطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنتهى زوجا غيره هذا الدليل على قول حرمت عليه وأما قول حتى يقعها زوج للسبيل من طول الزوج أنه لا بد أن يكون النفاح صحيح لأن لا تنفذ الزوجية إلا بنكاح صحيح والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفق موانعه وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول أو بشرف التحليل للأول فالنكاح غير صحيح النكاح غير صحيح ولا يعتبر في حيارها للأول لابد أن يكون النكاح صحيح وأخذنا اشتراك النكاح صحيحا من قول المؤلف حتى يضع زوج إذ أن الزوجية لا تذكت إلا بعقد صحيح وقول حتى يضع إذا قال قائل في القرآن ليس فيه حتى يضع بل فيه حتى تنكيح زوجا خيرا فعلق الله حكم بماذا؟ بالنكاح والنكاح يحصل بالعقد قلنا ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إنها تحل للزوج العول بمجرد عقد لظاهر العاية التليمية حتى تنكح زوجاً غايره والنكاح يقول في العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمثوهن فأكف نكاحاً بدون مسل فالنكاح مجرد العقد فعلى هذا تحل بمجرد عقد كنا قد قال بهذا بعد السلم ولكن قوله هذا مرجود بالسلم الصحيحة الصريحة فإن امرأة رفاعة القرارين ضلقها زوجها رفاعة ثلاثة طريقات فتدوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن بن الزبير ولكنه رب الله عنه كان قليل الشهر فجاءت تشتكي إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تدوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هذبة الثور يعني ما عنده قوة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى ركاعة لا حتى يذوق رسيلتك وتذوق رسيلته وهذا نص فرير في أنه لا هد من الجماعة وعلى هذا فتكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطا أخ أضافت له شرطا أخ وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى يوسيكم الله في أولادك من الدفر المتحدة من دائم أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر والسنة تفسر القرآن وتبينه وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتنسخه أيضا على وطر الغاطر وإن كان لا يوجد له المثال لكنه يمكن فإذا نقول العادة الكريمة يراجبها العقد على وطر الغاطر لكن السنة عضاقه لهذا شربا آخر وهو العقد وهو الوطر وعلى هذا فلا بلد من الوطي ولهذا قال المؤلف حتى يطرق زوجه والحكمة من اشتراق الوطي هو أن لا يضم أن يكون النكاح لمجرد تحليل لأنه إذا وطعها قد يرغب وأيضا هو دليل على رغبة الإنسان بماطع إذا جمعه وهذه هي الحكمة فدلت السنة على اشتراط الوطن وكذلك التعليق والمرأة دل على أنه لا بد من الوطن وأما من قال من أهل العلم إن المراد بالنكاح في العادة الوطن ففيه نظر إلا إذا أراد أن المراد الوطن في نكاح فهذا فهي لأن الله يقول حتى تنكر والمرأة واطئة ولا موضوعة فلا يفسر اسم الفاعل باسم المحبوب صحيح أنها مرابلة النكاح لولاق تتنكها زوجا لكن ما مرابلة النكاح على أنها الفاعلة مرادة به الوطن لأنها هي موضوعة وليست واقعة وعلى هذا الفيح إذا قال قائل إذا قلتم هكذا فمن فائدة من قول حتى تنكها زوجا لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح حتى تنكيها زوجا ولم يكن رجولا وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاح فيكون مراد بالنكاح الوقت قلنا إنما قال الله عزوجين حتى تنكيها زوجا غيره إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترطبا عليه أثره وهي الزوجية وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيح الصلاة النفاة صحيح هذا وقت أول آخر باعتبار ما سيكون يعني زوجا غيره يعني حتى يعقد عليها زوج فهو باعتبار إذا عقد صار زوجا ثم قال المؤلم حتى يقرها زوجا في قبل رازا من الدبر لو تمعها في دبر ما حلت لزوج الأول لماذا؟ لأنها لا يحصل الزوق البسيرة بوضع الجمع. نعم. ثم هو أيضا ليس محلا لذلك. فالإلاج هي كالإلاج بين الفحضين. لا عبر سبيل. ولا بد من أن يكون الجماع في خضوه. قال ولو مرافقا ولو مرافقا يعني ولو كان الزوج مرافقا. من هو مرافق الذي لم يبدو لكنه قريب البنو. فإذا جامعها زوج ولا مراء القلب فإنها تحل للزوج الأول لكن بشكل أن يكون العقد صحيحاً كما سبب قال ولو مراء القلب ويكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جب يعني ليس بلازم أن يكون جماعه حامد بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع الجب فإنه يكفل لأنه تحصل بذلك العسيدة ولا شك أنها تحصل لكن ما أحصل كمال إلا في كمال الوطن ولهذا قائم أبنك ولا إشارة إلى أن في المسألة خلاف لأنه مزال خلاف ولا شك أن هذا الذي وقفه من الوطن يعني طريب الحسبة أنه يتضر وقفا في وجود غسل وفي ثبوت النساء وفي حج الزنا وفي كل ما يترتب على أحكام الجميع فإن العلماء لا يفضلهم بين الإلاج الكامل وعالمين ماذا ما قدرين بها الحسف أو قدر قال في فرضها في فرضها هذا مع الأول فالتفرف لأن الفرض هو القبر قال مع انتشار لأن يشترض أن يكون العلاج بانتشار فلو أولد بدون انتشار فإنها لا تحل وظاهر كلامه ولو أنزل لأنها ما يحصل بذلك كما يدده وقضية عبد الرقمان بن الزبير تدر على هذا على أنه لا بد أن يكون الإلاث بانتشار الانتشار يعني انتصاد الدفع فإن كان بدون ذلك فإنها لا تخذل للزوج الأول لأنها ما تحصلوا ما يحصل به كما يدده قال وإن لم ينزل إن فعل من الزوج يعني وإن لم ينزل إنزال يعني سواء لم ينزل مطلقا أو أنزل خارج الفرق فإنه لا يزل يعني ليس بشرط أن ينزل وقوله وإن لم ينزل هذه أيضا إشارة خلاف فإن بعض آخر العلم يقول لابد من الإنزال لأنها ما تتم مذوق العصيلة إلا بالإنزال فإن كمال اللذة لا أحصل إلا بالإنزال مجرد الجماعة ما يحصل به كمال اللذة ما يحصل كمال اللذة إلا بالإنزال وعلى هذا فلا بد أن نيز فقال الرسول عليه السلام حتى تذوق وسيلتك وهذوق وسيلتك نعم ولكن تنهر بالعلم على عدم اشتراق ذلك وحينئذ يكون القول الصواب في هذه المسألة يكون القول الصواب وسطا بين طرفين ما هم الطرفان؟ أين؟ الطرف الأول أنه مجرد العقل والطرف الثاني أنه لابد من إنزال الوسط أن العقب مجرده لا يكفي وأن الإنزال ليس بشط وعلى هذا فيقوم وسطا وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها سجد أن القول الوسط يقوم هو السراء في الغالة لأن الذين تطرفوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجه والذين تتغفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني والذين توسطوا نظروا إليها من الوجهين فكانوا قولهم وسطا وهو الصواب تكون غالبا لو تعاملت الخلافة من سواء فيما يتعلق بالعقائق أو فيما يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط في الغالب هو الصواب ولهذا قول الجمهور في هذه النزلة هو الصواب لأن رسول صلى الله عليه وسلم مشتغى الإنزاء فقال حتى تذوقع سيلتك وهذا حاطر لمجرد الجماعة قال بعض الناس إننا نأثر من هذا الحديث ما حدث وهو ما يسمى بشهر العسل هل هذا صحيح؟ نعم إنه هذا صحيح لكن بس العسل هنا ما هو شهر إذا جالما مع المرأة يكون عسل زهرا نعم وهو شهر نعم فهل هذا الرجل الذي يقول شهر العاصل بقوله لا ينبغى السفر إليها فإن فيه إضاءة مننا ثم إننا سمع عن بعض الناس يحروج إلى بلاد خارجية ويذهب إلى المسابح والمسالح والملاحي وامرأة المتدرجة كاشفهم بأسها ونحرها وعبديها ومعشفها فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كبراً قليل الله فجزاء النعمة هذه أن يزاد الإنسان شكرا لله أدوجا ومعاشرة الحسنة لأهله ويبقى لكن ما رأيكم فيه من يقول بدلا من هذا أذهب إليها أذهب أنا وإليها إلى العنرة ونأخذه العنرة نقول هذا زيني شيء لأن أصله أخرى مأفوذ الضرح مأفوذ وغيره المسلمين يعني ما عهدنا هذا في أزمان العلماء السابقين ولا في عهد السلام ولكن هذا متلقى من غير المسلمين هذا من وجه آخر أخشى أنه إذا طالب الناس زمانهم أن يجعل الزواج سببا لمشهورية العمر نعم ويبنسن لكل من تذوّج أن يعتمد فنفتد للعبادة سببا غير شرعي وهذا المسكم لأن الناس إذا طالبهم الزمن فتغير الأحوال وينس الأول فلهذا نقول اجعل شهر العسل في خجرتك في بيتك واجعل العسل دهراً لا شفراً وحمد الله على العائلة أيه؟ إذا كان قصر هنا ها؟ آه؟ آه؟ آه؟ قصر نسخ لا؟ مدينة قصر إيه؟ وقصر دائم مربع من الزوج لا؟ أه؟ أين؟ مبهارة ورحمة عدنا هالورسة؟ إيه؟ من خالف هذا البعض؟ يعني إذا كان الغجول يريد أن يختبر زوجته وطبائعها أو أريد أن يجعل ذلك تمهيداً لانفراده عن أهله مثلاً فهذا لا بأس به لكن لا أحب أن نقرره بأيام الزواج ونقله لها بالسبب محبب بعد ميام الزواج ويام ثلاثة أربع بعد نانضي الشهر كله بقيله هو عادة من الزواج أحيانا يمضي والله ما أعلم ما أعلم إيه؟ إيه؟ إيه؟ - بطر من بطر - أو بطر من أخرى - بطرنا عن سيوخ الإسلام بطر أنه لذا جنعه أنه لا يشد رجل أنه جاني حتى يصل على الأرض عربعة على أنه وضع ذكره في فرجها كما يضع العوثي لمشكله - الميت - الميت - الميت - معه - ما يتبين منه الله خلاب على أنه لا يشد رجل - لا يشد رجل - الأنزال - يعني أن الأنزال - يعني أن الأنزال - لو أنزل بدون إضغار نعم هل يفهم على ذلك؟ لا لا لما أحكم بأنه الزنا الموجب للحك هذا لا تكون نوع من الزنا حتى النظر الشهوى هو نوع من الزنا والمكارمة نوع من الزنا والسعي إلى مجامع النساء للعائدين أهلين ما يسهل فالذلك؟ نعم مجام أنه لم أولده و لم أعطي رجل يعني ما أقول ذلك أن الزنا أدى بيوجب الحك شرطا بيوجب الحك نعم شرطه لوجب الحق نعم ولهذا ما عز بالمالك وجبره عنه رسول شدد معه في الإقراء قال حتى قبله أن يمتع في هذا اللفظ صريح من أنت مقرر في المجرد؟ أيضا؟ أنت تحمل المجرد حتى لو لم ينزل نعم حتى لو لم ينزل مدام تبت الجماعة وإن لم ينزلتك تحت عن الجنة ينزل مبارك؟ كلمة الشهر العسر ترجمة لكلمة النبيية لا هي معروفة عنها ولكن ضيلة على أنها لا ترجمة لنفس كلمة الشهر العسر ترجمة لكلمة النبي ما رأيناها في كل علماء ولا قالها للسلم ولا أعظ له أبدا يدل على أنه تغير معروف من المسلمين طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول الشيخ الإسلام في زمن وهو في القرن الساد يقول ما ذبت في الإسلام عن طريق الشهاد إنما يتبه عن طريق الإقرار يقول الإسلام بعدما يقع من هذا الشيء يوقف عند القاضي الأقرار الذي يعتبر من الخامرين لأنه لا يمكن أن تقوم موكرا