671- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق شرح آخر/ باب الشك في الطلاق / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال باب الشك في الطلاق يعني في وقوعه وهل أوقعه وهل وجد شرقه فالشك يتضمن ثلاث شك في الطلاق هل أوقع أو لا هل وقع أو لا هل وجد شرقه أم لم يوجد كل ذلك الشك بالطلاق والشك بالطلاق لا عدرة به لأن الأصل الأصل بقاء المتاح ودليل ذلك حديث عبد الله لزيت في الرجل يخيل إليه أنه يجب الشيء في الصلاة فقال النبي عليه السلام لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريح فالأصل بقاء ظهارة إلا بدليل هذا من السلطة وأيضا النظر أن الأصل بقاء مكان على مكان حتى يثبت ذلك ولهذا قال الله عز وجل فإذا دكاؤهم إليهم أموالهم فأشروا عليه يعني فلو لم تشهد للذي مثل مال لأن الأصل دفاؤه وعدم دفعه الله عز وجل في وجود لفره أو عدده أو شرقه الشك يعني التردد في وجوده أو وقوعه أو عدده هذا الشك يجد وجوده أو وقوعه مثلاً يكون معلقاً على شرقه يشكه بالشرف أو عدده بأن يشكه يطلق واحدة أو ثلاثة وهنا قاعدة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في من شكى إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أنسى بأحدكم حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح فنهاه أن ينصرف إلا بيقين لأنه كان بالأول متيقنا للطهارة شاكا في الحدث والشك لا يزال اليقين اليقين لا يزال إلا بيقين هذا هو الأصل في هذا الباب هذا الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا الدليل أما التعليم في هذا الباب فإن الأصل بقاء مكان على مكان الأصل عدم التغير وأن الأمور باقيها لمهي عليه هذا قاعدة أيضا قاعدة أخرى ينبني عليها هذا الباب وهو أن اليقين لا يزال إلا بيقين اليقين لا يزاله إلا بيقين فعندنا الآن أصل من السنة وقاعدتان فقهيتان وهما الأصل بقاء مكان على مكان فما جام النكاح كان موجودا فالأصل بقائل والثاني أن اليقين لا يزال إلا بيقين بناء على هذا يقول مالك من شك في طلاق لم يلزم شك في طلاقا فإنه لا يلزمه كيف شك فيه؟ يعني قالوا الله أني ما أده هو يطلق زوجتي إلا ما طلقه يلزمه الطلاق؟ لا الدليل الحديث والتعليم بالقاعدتين الفقهيتين الاصل عدم الطلاق وان النكاح المتعقن باطن على اليقين فلا يزال بالشكل وهذا انصلا الله سلامه ابتلا به بعض الناس فيحصل عندهم وسواس في طلاق زوجته حتى ان بعض الناس اللهم عافنا يقول اني قلت انك تحت افتاق في زوجتي طالعا ثم اذا فتح قال لا احافى اني قلت ان لم افتاق فزوجتي طالعا ثم حصل عندنا شيء قال إني قد علقت طلاق زوجتي على هذا الشيء فيصل عندهم من التردد والخوف ما يفضل عليه الحياة والزوجية وهذا لا شك أنه بلوى لكن دواؤها على استعادة بالله من الشيطان الرجيم وكثر طلاقه العربر بالطلاق طلاقه العربر بالناس أو شك في شرطه شك في شرط الطلاق الوطأ أو لم يطلق ما هو شك هل سرط أم لم يستلط لو تيقن أنه طلق لكن شك هل سرط أم لم يستلط والأصل عدم للسرط متطلق لكن سك في سرطه أي في سرطه الذي يقع فيه ولهذا قلنا فيما سبق السك في الطلاق يتضمن السك في وجوده أو وقوعه أو عدده سك في وقوع السرط هل وقع أم لا فإن الأصل عدم الطلاق مثل لو علّق طلاق زوجته على شيء ثم شكها لم تجاهد الشيء أنه يوجد فالنفاح بحاله ولا يقع الطلاق شك إعقال مثلا إن جاء ثلام فزوجة طال ثم شكها جاء آمن ويعتي لم تطلق لأن الأصل عدم الطلاق نبني على الحديث والأصل السائل كذلك سك في عدده فالمطلق الآن متأقل لكن ما أدري طلقة أو طلقتين أو ثلاثين ماذا يكون واحد ولهذا قال المؤلف لن ننزم وإن سك في عدده فطلق يقول عندي بس شرح قال من موفق قال الموفق من هو الموفق اسم رجل ولا وصل لا اسم رجل يعني ما هو الموفق كل من وفق الله الموفق ابن قدام اسمه نعم لا قبل الموفق عبد الله ابن أحمد ابن قدام صاحب المغنى يقول إن الورع عندي بالشرح قال الموفق الورع والتزام الطلاق إذا شك في الطلاق أو شك في شاطر فالورع والتزام الطلاق والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق الورع عدم التزام لأنك إذا توراك بالتزام أحللتها لغيرك فوقعته في بلأ فالورع عدم التزام الطلاق نعم وأن الطلاق ما يقل هذا هو الأصل وليست المسألة شيئا هيئا يتعلق بنفسك فقط أيضا إذا قلت الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ومن المراث إذا مت نعم ومن أشياء كثيرة من الحقوق فالورع إذن عدم انتزام الطلاق نعم وإن شك في عرضه فطلقه وتباح له يعني من شك هل طلق مرة أو مرة أو ثلاثا فهو مرة وتباح له نعم نعم هذا الطلاق هل قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق بس واحد هما يرون الطلاق الثلاث ثلاث من المذهب أن الطلاق الثلاث ثلاث في مجلس أو مجالس في رفض أو ألطاق طلاق الثلاث ثلاث نعم وإن شك بعدده فطلقه وتباح له كيف تباح له يعود على إيش تباح له تباح له للزوت لأنه لو كان الثلاثا ما أبيح له لو كان الطلاق الثلاثا لم تباح له إلا إن كان هذا الأخير إنه الأخير تباح له في مسألة إذا شك في عدده فطلقه وتباع له نعم يقول إذا قال لمرأتيه إحداثما طالق إذا قال لمرأتيه زوجتي إحداثما طالق إحداثما أيتهما منت إحداثما المبهم إذا قال إحداثما طالق طلقة المنوية إن كان قد نوى زينك فهي زينك وإن نوى فاطمة فهي فاطمة تمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإن ما نوعه واللقض الذي أفتره صالح لهذه النية اللقض إحتاكم صالح لأنه نوع به زينب أو فاطم نعم فتطرق المنوية فإن قال ليس لي نية ما عندني أو لا أدري من نوعه يقول وإلا من قرأت والأحسن من قرأت لأنه مبغالبه مغلوبه وإلا من قرأت اي وقعة القرعة عليها. لا لا. كيف من القرعة يعني نقرع بينهما. نقرع بينهما. وكيف الاطغاء. نقول فاطمة طالق زينبه طالق. قلنا نادف عليه هو. نأه. نأه. نأه. يمكن أن يقع فيه اجتباء ولكن أحسن شيء يكتب الاسم أو يكتب وحده طالق الورقة هو وحده لا يوجد طالق ولما في اكتابه وتعطى واحدا منهم يعني كافورة فاللي تاخذ اللي في الطلاق تطرق والثانيه لا تطلق كيف عالي؟ لما نطرق في حضرتهم فأقول أنا آخذ عنهم هل يأخذ هذه الجينب وهذه الغاطمة؟ إن وكأنه لا بعث طيب هالي القرعة حكم سرعي؟ نعم القرعة حكم شرعي ثبثت في القرآن في موضعين وثبثت في السنة في ستة مواضع والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين لا تميز بينهما فطريق التمييز هو القرعة في القرآن وردت في موضعه الموضع الأول غانم فساهم وفكام الموضع نعم اللهم يونس فساهم وفكام الموضع وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يفكر مريم وما كنت لديهم إذ يفصلون أما في السنة فإن رسول عليه الصلاة والسلام أقرأ لكه في ستة وقائف وحواجه منها أن رجلا أقرأ أعتق له ستة عبد فجزاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة العزاء وأقرأ بينهم ليوفق جثلوا فقط ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عراد سفرا أقرأ بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بي أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين المتساويين إلا بهذا وأنكر بعض من أهل العلم قرعة وقال إن القرعة من الميسر وأنها مثل الاستقسام بالأزلاء ولكن هذا القول مرضوح لمخالفة النص ولبطلانه بذاته أما مخالفة النص فقد عرفتم ما جاء في الكتاب والسنه من إثبات القرعة وأما بطلانه بذاته فإن هذا ليس من الميسر لأننا لا نقرع إلا بين شيئين متساوين والميسر ليس متساوين نعم لو قلنا أنتم رجلان بينهما هذا الحق مشتركا مناصفا ولكن نبنى حق نبنى نجعل ثلثين وثلثا ونقل بينهما يجوز ولا ما يجوز هذا ما يقول لأنه ميسر إن وقعت على صاحب الثلث غلب وإن وقعت على صاحب الثلثين غلط أما شيئان متساويان فأين المسر فيه وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك ما هناك حقان متساويان إرادة تميزة بينهما بل هما إرادتان من هذا المستقسم ويعمل بهذه الأقتاح ينظر ماذا يقسم لهم من هذه الإرادة فبينهما فرق وعلى هذا فتح الصواب أن القرعة الثالثة في كل حقين متساويين لا يمكن التميز بينهما إلا بهذا وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها عندكم سلا ونسيها ولا ونسيها ونسيها كمن طلق إحداهما يعني وكذلك من طلق إحداهما بائنا أي طلاقا بائنا ونسيها فإنه يقرع بينهما فمن قرعت وقع عليها الطباق من قرعت وقع عليها الطباق كيف طلاقا بائنا طلق إحداهما طلاقا بائنا ونسيها يعني في واحدة باقله من طلاقها طلقه واحده طلقه واحده فطلق إحداثه طلق عجل ككلان طالق لكن نسم هل طلق التي ما طلقها من قبل أو طلق التي لم يبقى لها إلا طلقها إن كان الطلاق واقعا على الذي لم يطلقها من قبل فالأمر سهل ماذا يسمع لغراتها يراتعون تهت قضي وإن كان الطلاق واقعا على من كانت هذه آخر طلاقها فإنها تبين ولا تحل لها فهو الآن مترد يقول أنا مطلق واحد منه ولكنني نسيك فنقول في هذه الحال أقرع بينهم أقرع بينهما فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية هذا هو المذهب ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا أن القرعة لا تدخل في هذا لأنه الآن اشتبه عليهم رأتان إحداهما حلال والأخرى حرام وإذا كان كذلك فالواجب الاجتناب اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر حتى يتبين فإن لم يتبين ماذا نعمل يطلق واحدة ثم يتطلق المرأتان جميعا واحدة بائن والأخرى راتعية نعم ولكن وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق بالمغني ونصره وقال إنه قول جنهور أهل العلم وأنه لا يعلم قائلا بما قاله المؤلف من الصحابة وأن الذي ورد عن الصحابة وردت فيه القرعة في باب الميراق وليس في باب الحلم بمعنى أن الإنسان لو طلق إحدى زوجاته طلاقا بائن ونسع ثم مات فإنه يقرع بينهما من أجل الإرق لا من أجل الحرب قال والقرعة تدخل بالمال ولكن لا تدخل في الفروض ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب من حيث إنه أيسر على المكلف يعني كما نقول اجتنب المرأتين مشكل والطلاق إنما وقع على واحدة ثم إذا اجتنب المرأتين وقلنا لا تحلوا لك المرأتين واحدة لأنها دائمة الثانية لأنها مطلقة سيترتب على ذلك شيء آخر وهو تبين تبين وتحل الأزواج وهو إلى الآن ما طلق وإن أذناه بأن يطلق الثانية قد نضره وطلق الثانية حتى تقطع الشت فهذا إضرارنا عليه فالصوار ما قاله المؤذر أنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهي الطالق وتبقى المرأة الثانية زوجة له نعم وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت غدت إليها ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم إن تبين أن المطلقة غير التي قرعت يعني أنا قران بين فاطمة وزينب ووقعت القرعة على زينب مع السلام تبين أن المطلقة غير التي القرعة أن المطلقة من فاطمة فإنها ترد إليه منه الأولى زينب ترد إليه لأنه تبين أنها لست هي المطلقة والقرعة إنما هي لحي المسكر ما لنا منه مخرج فإذا تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين إلا في حالي إذا تزوجت أو كانت القرأة بحكم حاكم لماذا؟ لأنها إذا تزوجت فإن إقرار بأنها هي المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد يعني هو عقما تزوجت وأقرأنا وتزوجت المقروعة قال أنا أنا ذكرت ذكرت أن المقروعة هي التي لم يقع لها الطلقة وأنها عند الآن هي التي أنا طلقت وهذا يمكن ولا لا؟ يمكن يمكن نقول الآن ما نقبل منك هذا الشيء لماذا يا جماعة؟ ماذا نجيبه؟ لأنك الآن تريد أن تقتل حق الزوج الجديد وإطارك لحق الزوج الجديد ما يمكن نقبله وعلم من قول المؤلف لأن في ذلك علم من التعليق قصد علم من التعليم أن الزوج الثانية لو صدقها قال نعم أنا أثق به هذا غير أثق به وأن التي وقعت عليها الطلاق هي التي عندها وأن هذه لم يقع عليها الطلاق فهل ينفسك المكاء؟ الجواب نعم لأن الزوج الثانية بتصديقه للزوج الأول لأن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره بغطلان النكاح قل لي لا وأظن عبدالله إلى الآن ما كان المثال المرة الثانية فاطمة وزينب طلق إحداهما ونسها وأقرعنا بينهم فوقعت القرعة على زينب يقولنا امشي أنت مطلقة فاطمة عند الزوج ثم إن زينب تزوجت قتلا آخر بعد انقضاء عدته وبعد ذلك تذكر زوجها أن المطلقة هي التي عنده ورقائها وأن هذه لم تطلق وإن كان في القرآة وقعت عليه فنقول له كلامك مقبول ولا لا؟ غير مقبول الآن لأن كلامك يستلزم بطلان حق الزوج كان وأنت غير مقولا على غيرك أقول علم من هذا التعليم أن الزوج الثاني لو صدقها وقال نعم أنا أثق من هذا الرجل وأن المطلقة هي زينب لا خاطمة فمقتضاء التعليل اللي ذا قلنا غاطمة لا زينب أنا مطلقة نعم غاطمة لا زينب فمقتضاء التعليل أن النكاح يبطل لماذا؟ لأن إخضاره بالزوج يستلذن إخضار المفحل هذا معنى قوله ما لم تتزوج أو تكون الضرعة بحاكم حاكم من الحاكم القارئ فإن كان الحاكم هو الذي تولى القرعة فإنه لو جاء وقال الله نفسك من الزوجة المقروعة ليست المطلحة نعم قلنا له لا نقبل لا نقبل قوله لماذا؟ لأن يقولون إن ثقم الحاكم يرفع الخلاف وينزم بالقضية نعم وعلى هذا فلا يقبل قوله ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم فسهد رجلان لشخص بأن هذا المال المبتعابي له فحكم به قائد ثم بعد الحكم رجعوا إذا والله إنما كذبنا في شهدته أو غلطنا أو تورهمنا فإن الحاكم لا ينقض الحكم ولكن يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه يزمهم الضمان لما يشهدوا عليه. نعم. ما لم تتزوج أو تكون القرى بحاكمة. نعم. إذا في حرب ما إذا لم يقبل حكما. وقال إن تبينت من الزوجة التي عندها وهي التي وقع عليها الطلاقة. نعم. والأخر لم يرقع عليه. ورتب ما نقع الطلاقة التي عنده. كيف؟ يعني إذا قال تبينها. لا لا لا ما نقع. كيف وتبين نقضاقة عليه. نعم. لكن تبين أنها لم تطلق. تبين إلا بمسك حكما حاكم فقط. حكم الحاكم يرفع أخلاق مثل ما قلنا وغلنت الآن لما حاكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة وهذه غير مطلقة أما في النساء الأولى فما دمنا عللنا بإبطال حق الزوج فحق الزوج إذا رجعت له الزوجة فيك ما يفعل يعني إذا فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لو يبقى لها الأقل فتبين منه على هذا إذا فصل الحاكم نعم إذا فصل الحاكم فإذن فقط هذه وثقة إيه نعم نعم إذا كنت فصل الحاكم نعم ولكن لو غيره جاء عند الحافل الذي قال أنه سمحته يعني ما هو فقط غيره طبعا الناس نعم اذا تبت ببين اذا تبت ببينة ان الحكم خلافة عليك فهو ينقر حتى بالزواج لو تبت لو جاءنا ناس وقالوا هم نشهد ان الرجل طلق جانا هو نسي لما جاء بفتر بينهما نسي لكن جاءنا جماعة يشهدون قالوا نشهد ان سامعينه انه قد طلق كلانها التي لن تقع له القرآة فحينئذ يلغى كل شيء لان القرآة هي بحكم القرآة تمييز تمييز بس لحل المشكلة تب الشهود الشهود اللي قلنا لو شاهدوا لو شاهد غيرهم عليهم طرع رثت نفل ماذا القضية لم ترثت نفل اولا لو شاهدوا على الجسان دول حق وبعدين مكضوا ورجع على الحق نعم يعني هم نقبل منهم لكن من غيرهم نقبل نقبل الحاكم هلو هي شهود شهدوا من هذا الحق على عالم غير مثلت الزوجية طيب شهدوا مثلا بأن هذا المسجل الرشيل هم بعدما حكم به القاضي له رجعوا غلطنا أو خلفنا و المسجل العيسى قلنا هذا ما يقبل منه المسهود ما يقبل منه ايه لكن يجب انهم الضمان لك يجب انهم الضمان لكن شاهد غير يبقى هذا المسجل الرشيد ويعطونه القيمة لكن جاء شاهد غيره ايه شاهد او شاهد منه وش قالوا؟ قالوا هذا المسجل جوشوده كامل نعم و هذا المسجل العيسى ايه ماتت بشاهد هذه اذا تعارض هذه ستاتين ان شاء الله فيما اذا تعارضت البين الثان يعني مثلا أنت تسهد يسهد النهلك ورشيد الملتعي يسهد يسهد النهلك المذهب يكون الرسيد وأن تبينك روح وفيه قول ثاني أن البينتان تتعارضان ويقضان من هو بيده لك أنت يقول لك أنت بيمينك حال يقول لك لأنه لما أتى ببينك وأنت أتى ببينه تقابلت بيينتها وصار كأنه لم يكن بيين لا يوقع على أفور وهذا هو الصحيح أما نذهب فإنه يقضى للمدعي ببينته وتلغى بيينة المدعي على نحن حكم الحاسم أشير نعم نحن حكم الحاسم وجدنا بيين بعد حكم الحاسم بالقرأ قضية عيسى أقول لك بالقرأة الزوجته نعم أقرأ بين الحاسم أجانبين هناك