659- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق شرح آخر/ الطلاق حكمه- من يقع منه- الإكراه فيه / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فالطلاق بإذن اسم مصدر طلق واسم مصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الغروف وهو مأخوذ من التخلية التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد وللك لأن النكاح عقد وقيد فإذا فورقت المرأة
انطلق ذلك القيد ولهذا نقول إن تعريفه في الاستلاح هو حل قيد النكاح أو بعضه إن كان بائنا فهو حل لقيد النكاح كله وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه ولهذا إذا طلق مرضه نقص فأقله بل قتيل إذا
طلق بنتين فقلهم واحدة فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده وإذا تأمنت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة كالناقة المعقولة
ولهذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله بالنساء وقال إنهن عوان عندكم والعاني هو الأسير وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة ونعرف أن الذين ينادون لتسوية الرجل والمرأة
فاتغاد الله تعالى في حكمه الكون والشرع أليس كذلك؟
لأن المرأة لا تساوي الرجل لا من حيث الخلق ولا من حيث العقل ولا تساويه في أي حال من الأحوال لكن أولئك قوم وليهر بالله تشبعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديس المرأة وتسديدها حتى إنهم
يقدمونها على الرجال في المدح حينما تذكروا مع الرجل فصار هؤلاء الجحال والسفهاء التابعين التابعون لكل ناعب صاروا يقلدون ويرون أنهم إنما سنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة
فتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرتب فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا وأن نتأخرنا نحن بسبب أننا فنسكن بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب والعيادة
بالله يعني مخدر الشعوب والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيننا لتوجيهات الإسلام وإلا في الرب عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولما كانت الأمة
الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونه حتى أنهم يقولون إن هارون الرشيد لما أهدأ إلى شلمان الملك فرنسا ساعة وشقلت عنده نفر نفر هرب وقال إن
هذا سحر من العرب الآن القلبت المسألة صار آلاتهم التي يوجهونها لنا الآن يقول هذه سحر نعم كله بسبب تخلفنا ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرهوب وفي
أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسروا عليه ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية لكن بالتخلق حصل ما حصل بالمهم يا أخواننا إن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السيل الجارف
الذي نسمعه أدان نادى به أحيانا بتسوية المرأة في الرجل الذي حقيقته حدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة وانطلاق المرأة في الشوارع متبذجة متبهية بأحسنين جمال والعلم بالله والتياد حتى تتفكك
الأسرة وشر هذا ليس هذا موضع بسطه إنما نحن طالبك العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة ما أقول في كل مجلس في كل مناسبة ردة هذه المبادئ الخطيثة صار
في هذا خير كثير ودرء مفاس كثيرة حقيقة الأمر أنه إهانة لكن هم يدعون أنهم قدسوها ولكنهم يخدعونها بهذا الشيء ويخدعون أنفسهم طيب الطلاق إذن عرفنا أنه بصلاحا هل لقيد النكاح أو بعض
وعرفنا من كلمة طلاق الصادر من الزود أن المرأة عند الرجل في منزلة الناقة المعقولة وقد شبه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسف وهذا يدل على فضل الرجل عليه وعلم أن الطلاق لا يكون
إلا بعد نكاح لأنه الحل قيد النكاح فقبل النكاح لا طلاق فلو قال رجل لمرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها تطلق ما تطلق رجل قالت له زوجته سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضين وضيقت عليه
فقال لها إن تزوجت فرضيني لأقول إن تزوجت مرأة فهي طاب درس يكفي رضيت وما تزوج إلى الآن أرضاها ولكنه بالخيار لو تزوج لم تطلب لأنه قبل النكاح طيب أما أحكام النكاح فإنه تتعلق فيه
الأحكام الخمسة تجري فيه الأحكام الخمسة يكون واجبا وحراما وسنة ومكروها ومباحا وما هو الأصل؟
الأصل كراها الأصل الكراها الدليل الدليل قوله تعالى فالذين يؤلون من نسائه الذين يؤلون من نسائه مش معنى يؤلون يحرر أنه ما يطاع قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن
الله سميع عليم شف الطلاق قال سميع عليم وهذا فيش شيء من التهديد لكن في الفيئة أهش قال إن الله غفور رحيم فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل وأن الأصل الكراهة وهو كذلك
وعما حديث أبعض الحلال إلى الطلاق فهو رعيم ولا صح معنا حتى بالمعنى ما صح لكن قوله تعالى فإن فاءه وأنادم الطلاق فإن الله صلى الله عليه وسلم يغني عنه قال المعلّف يباح للحاجة يباح
للحاجة حاجة من حاجة الزوج إذا احتاج فإنه يباح له مثل أن لا يستطيع الصبر عن امرأته مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى فقال وإن كرهتمهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة فإذا احتاج فإنه يضع له أن يطلق وشا الدليل؟
الدليل قوله الفعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم ما قال يا أيها النبي لا تطلقوا النساء وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتموا منات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما
لكم عليهم إنهم تدون فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل وهذا من حكمة الإسلام من حكمة الله عز وجل وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلق لأنه ما وده من
المرأة تنغل أو تحزن يقول انخلها تكسر البيض على راسك ولا تطلقها مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليه لماذا؟
لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على غوم وهو لا يريدها ولا يحبها ماذا يحصل لها من التعاسى شيء لا يطاق لكن إذا طلقها يبقها الله وإن يتفرق يوم الله كل من ساعتهم فكان ما جاء
به الإسلام هو الحكمة والرحمة أيضا والحكمة هو الرحمة وإلا فإنذام الإنسان بمعاشرة من لا يحد من أصعب الأمور حتى قال المتنبي ومنك للدنيا على الحرز أن يرى عدوا له ما من صداقته بد صحيح
هذا منك للدنيا إنك سوف عدو يقول لك لازم الصادق يبلاك البلاوي إلا الصادق هذا العدو إذن يباح للحاجة يباح للحاجة هذا واحد والمراض حاجة من؟
الزوج قال ويكر اللام في قوله للحاجة يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للتوقيت يعني معناه يحتمل أن يكرمنانا يباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه ويعتمد أن يكون المعنى يباح وقت
الحاجة فتكون تكون للتوقيت ثانيا توقيت ومن مكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد ثانيا ويكره لعدمها عدم إيش عدم الحاجة يعني مع استقامة الحال يكره وقد ذكرنا أن الإشارة
في قوله تعالى وإن عتم الطلاق فإن الله سميع عليك لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله هذا دليل أثري الدليل المضري أن الطلاق يترتب عليه تشتذ الأسرة خاصية ما إذا
جاء من هؤلاء ويترتب عليه ضياع المرأة وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا قد لا يجد زوجه قد لا يجد زوجته ثم إنه إذا علم الإنسان بأنه مطلاق لا يزوجه الناس فلعلن كثيرة نقول إنه يكرم
ويكره لعدمها ويستحب للضرر يستحب للضرر ضرر من؟
ضرر المرأة ضرر المرأة إذا رأى أنها متضرعة وأنها تعبانة فإنه يستحب أن يطلقها ولو كان راغبا فيها مثل لو فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي كما يقع كثير من الصلاة العالم مرض
نفسي ضجرت كعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها نقول هنا يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها لأن في هذا الإحسان إليها بإزالة الضر عنها أما ما يفعله بعض الجباب ولا يانب
الله يقول لنا ما اطلق حتى ترد علي ما ما امهرتها او اكثر فهذا ولا يانب الله اقول اذا رأى متضررة والذي ينبغي اذا رأى انه متضررة ان يطلق السواح وهل نقول في هذه الحال ينبغي ان يشاورها
او محاجم انه ينبغي انه يقول انت مثلا كما ترى شاهدين أنك وصدت بهذا الأمر فإن رغبت أن أضلطك فلا حرف في هذه الحال أنا أتردد هل أنه يستحب أن يشاورها أو لا يستحب السبب لأنها ربما أنها
يكون عندها رغبة في الزوء وتقول لا أرغب أني أبقى وبقاءها يكون ضررا عليها وهد من صحتها فإذا قلنا أنه يجعل المسألة من جهته هو ألا أنه معالج وطبي إذا رأى أن المصلحة مصلحة هي تقطر أن
يطلقها طلقها نعم لو استراقت منه لقلة ذات اليد مثل إنسان فقير وهي مثلا من بيت أغنية وشاهد أن المرأة متضجعة من فقره فهنا نقول لا استحب أن يشاورها مثل ما أمر الله النبي عليه الصلاة
والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتع كن ووسرح كن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن
أجمعهم نعم أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أصغر وخاف صلى الله عليه وسلم أنها لصغرها تريد الحياة للجميع فقال ما عليك أن لا تستمر أبويك في هذا يعني معناه شاوري أبويك في هذا
الأمر وهذا رسول الله أفي هذا أشاوره أستمر أبوي إني أريد الله والدار الآخر رضي الله عنه فالمهم إذا كان من السبب وقلة ذات يد الرجل نعم أو سوء عشرفه مثلا أو أشكى ذلك يعني بعد نسوء
أحمق ضيق النفس فهذا أرى أنه يشاوره وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي فأرى أن يجعل أن ينزل نفسه في هذا الحال منزلة الطبيب المعالج وينظر ما تقضي المصلح لا ذا دمها هذه خليها تبع حتى
هرباطهم نعم إذا كهيته إذا كلهته لدينه يعني لاستقامته مهم لثوء دينه فإنها لا لا يخيرها أبدا ويبطيها عندهم حتى لعل الله يهتيها بعضهم نعم ويستحب للضرر ويجب للإله يجب للإله كيف كيف هي
الحوضة والوالدة نعم.
نعم ابطيها لعل الله ياتيها.
لا لا لا اللي ما في صلي ما تبقى زودة.
او متبرجة او ما خافها نعم.
هي دبقة عندي.
لا شك ان اهوى مما اذا راح تأكل.
يعني كان اعطيها ذي المخفص ويبطيها.
نعم نعم.
يبطيها.
هذا الى كان يمكن العلاج لانه ربما بعد بعض الناس يختلفون بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثيابه رجل ولكنهم او صورة صورة الرجل لكن معناه امرأة تغلبه هي اخشان هنهي بعد كبس ديني المسألة
ترجع لله خوة الرجل لصلاة به طيب يجب للإيلة مش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر آل يؤلي بمعنى حلف يحلف وهو أن يحلف الرجل على ترك وضع زوجته أكثر من أربعة أشهر يعني يقول والله لا أجامعك
إما لمدة سنة أو يطلق فهنا حدد الله سبحانه وتعالى مش حدد أربعة أشهر إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين إما الرجوع ويكفر كفارة يمين وإما الطلاق يجب وإذا لم يفعل إذا لم يفعل أنزل
أو طلق عليه الحاكم كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلت عثة المرأة ولم يمكنه الإصلاح فإنه يجب عليها أن يطلق في هذا الحال لو كانت المرأة والياذب الله تفعل فاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها
فإنه يجب عليه أن يطلق فإن لم يفعل صار زيوتا إن لم يفعل صار زيوتا وكذلك يقول مؤلف ويحرم للبدعة يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة وهذا من التعبير الغريب لأن المعروف عند أهل العلم
أن البدع في جانب الاعتقاد وهنا جعلوها في جانب العمليات في جانب العملية ولكنهم جعلوها بدعة لمحارفة الصار خلاق البدعة يكون في الكمية والوقت يعني ما نكون بدعة لوقوعه في وقت محرم أو
بدعة لكونه بعدد محرم البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حاجة فإن هذا بدعة حرام أو في ظهر جامعها فيه وهي من ذوات الحير فإن كانت ممن لا يحير فلا بس يطلقها مثل صغيرة ولا عجوز كبيرة ولم
يتبين حمدها أيضا نزيد في هذا في ظهر جامعها فيه وهي من ذوات الحير ولم يتبين حملها فإن تبين حملها جاغ طلاقها ولو كان قد جامعها في الظهر وسيأتي إن شاء الله الكلمة على هذا لكن نحن
نتعذب له هنا لنبين البدعة فصاب البدعة أولا طلاقها البدعة إما في الوقت وإما في العدد البدعة في الوقت تنحصد في شيء أن نطلقها في الحير أو في ظهر الجامعها فيه وهي من دوات الحير ولم
يتبين حملها البدعة في العدد أن يطلقها أكثر من واحدة مثل أن يطلقها ثنتين فيقول أنت طالق طلقتين أو يقول أنت طالق ثلاثة هذه من البدعة لأن السنة نطلقها واحدة طيب نعم طيب إذا حلق الطلاق
مثلا طهر المجتمع فيه أو بالسائل طيب إذا ظهرتك أو إذا تبين حمد بانت طالق لا بأس.
لا لا بأس.
نعم.
لا ما يفرقها.
يمرأته حتى يتطلق.
نعم.
حسن الطلاق في وقت النفاس.
ظاهر كلامه للعلم أنه مش.
لأنهم قالوا في ذا بالنفاس إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط إلا ما استثناء.
ثلاث مسائل واربع مسائل وليس منها الطلاق.
وعندي أنه يسرح أن يطلقها في النفاس.
لأن النفاس ما أحسب من العدة بخلاف الحياة فهو إذا طلقها تبت الشعر من الآن في عدته أما الكيب لأنه لا تشعر في عدتها من الآن هذا هو الفرط بينهم والمثلة ليس إجماعية ولو أن الإجماع ثبت
بأن الطلاق فيها النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه هذا هو الراجع أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق أعتقد أنه يجب أن يخلص على سنواته لا تفصل عن معصيته عن إيش؟
عن معصيته معصيته هو؟
معصيته عن زينة خاصة بس معصيته هنا عن غيرها؟
لا غيره لا غير ما يجب لكنه ما يشاركها في المعصيته حسنًا من قرح يقال يجب أن يكون هم بدعة؟
لا لا ليس المذهب أنه بدعة أكثر أهل المهم يقول أنه بدعة لأنه مصرح من الحير من أحكام النفاس إلا مسائل أربع مهم من هذا قال المؤلف ويحرم للبدعة ويصح صارف الأحكام خمسة الآن ما بعد يجينا
نشرف هذه خمسة يباعف للحاجة ويكره لعدمية ويستحب للضرر ويجب للإله ويحرم للبدعة نعم وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلف عفة الزوجة ولم يتمكن من أصلاحها إذا جئنا إن شاء الله يعني إن
يجيب الطلاق إن هذا ما يفعل على أنها تفعل فائزة نعم قال المؤلف ويصح من زوج مكلف ومميز معقله يصح الطلاق بهذا الشروع من زوج فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة
فلا بأس إنما ما صح من غير الزوج يعني إذا نقول من زوج أو من يقوم مقامه فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها تصح لو قال امرأة واجهها قال أنت طالق وبعدها تزوجها ما يقال وكذلك لو قال إن تزوجتك
أنت طالق ما يقال نعم لأنه لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ماذا هذا؟
ثم طلقتمهم ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد هذا اسم طلاق طلاق منين وهما تزودوا؟
لا يمكن فمعنى الطلاق لا يمكن أن يفوت إلا بمتاحه فذلك الدليل من الآية ثم للترتيب ومن المعنى أيضا لأنه كيف يكون طلاق بالعقل هذا لا تصوير فإذا لا بد أن يكون زوجا فإذا قال قائل المعروف
مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه المعروف عند الإمام أحمد أقول فيه خلاف أن العبد يأتو أن العبد يعتق يعتق يعتق إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه
يقول إنه يعتق بخلاف إن تزوجتك فأنت طالب قالوا إنه فرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق لكن زواج المرأة يراد في الخلاق أهلا فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودا شرعيا يكون مقصودا شرعيا
ولهذا من وجب عليه اعتاقه رقبة وعنده دراهم ولا عنده رقبة ما هو الطريق لا يعتاقه يشتري إذن فالشراء يرادل العتف فصح تعليق العتف عليه لأنه مقصود شرعا لكن النكاح لا يرادل للطلاق ومن ثم
أظن مر علينا نكاح المحلل الشكم وباطل لأن المحلل لا يريدها لسنتهى للطلاق فهذا هو الفرق بيننا وهو فرق وجيه مواضح لا يوجد حتى أن الطلاق المكروه لا لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه لو
قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقل ما هو بالعلى الكراهة لو علمنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي تزوج زوجته والتي ما زوجته لكن لعله أن الطلاق
لا يراجب بالنكاح في خلاف العجل هو يراجب الشراء يسرح من زوجها الواحد مكلف من المكلف البالغ العاق البالغ العاق فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون لكن الصغير قال ومميز يعقله
ومميز يعقله لما كان حارجا بقوله مكلف دخل الآن فصار الصغير المميز المميز أن ليعقل الطلاق نعم يصح الطلاقون من هو المميز المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن والقول الثاني أنه محدود
بالحال محدود بالسن كم سبع سنوات محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا المميز لكن اشتغط أيضا المميز أن يعقله وينبغي أن نجعل يعقله عائد على كل الأوصال
على مكلف وعلى مميز لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقعه منه الطلاق ولو كان مكلف لو فرضنا رجل أعجمي ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسلام العربي وهو لا يعقله يقع طلاقه ما يقع طلاقه
لأنه ما يعقل معنى الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق انت طالق كنا اوش معناه تدني اوش معناه انت طالق قال لي هادوش معناه اوش معناه قال لي انه مارد طالق نعم وش صار الان قال يعقل
طلاقه لم يعقله صار لا يعقله اذا لا يعقعوا طلاقه لكن لو سألناه قلنا اتعرفوا الطلاق قال نعم الطلاق معناه انه حصلت المفارقة بينه وبينه واصبحت غير ذوجه لي صار الان يعقله فيقعوا طلاقه
يعقله فهي قتلة طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل عمر إما نوع ومن لا يعقله شيئا لا ينوي من لا يعقله لا ينوي طيب اشتراط أن يكون من
زوج بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا منها ثم طلقتمهم طيب رجل حدثنا الناس أنه تكلم على زوجته في بيته وقال من ذاع بينهما وظهر أطواتهما للزيران فقال الزوج أنت طالق أنت
طالق أنت طالق وكانت امرأة جاره تسمع نعم فجاءت وقالت يا أبا فلهم كيف تطلقوا ميالك قال وانت طالقوا ميالك نعم وش طالقوا في هذا ها ما يقع الطلاق لماذا؟
لأنه لا يملك زوجته واقع الطلاق غيرها منها بنت الحلال تقول ليش أنك تطلق وهو مع الغرض طلوان أنت بعد طلق معه الطلاق لا يقع لا يحقب لكن وثلاثين إن شاء الله الغرض يعني يجينا الحكم فيه
مميز بالسلم ومميز يعقله ثم قال المؤلف ومن زال عقله معذورا كلمة مكلف قلنا تعني أنه ضال عاقل إذا زال عقله دوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصوات كثيرة منها أن يزول عقله بالنوم
نعم إنسان وسمعناه يقول زوجته عن تقاده أو يقول فلانة بنت فلان زوجته تقاده وهناك تطلق ليش لا معاقل ربع القرم عن تباته ومنهم النعم حتى يستيق طيب كذلك ايضا انسان اغمي عليه الصلاة راكي
سواء نعم بمرض اغمي عليه بمرض وطلق زوجته في حال اغمى ما يقع انسان بنج للدواء وفي حال البنج بدأ يطلق زوجه يقع الطلاق لا لأنه معذور إنسان خرف شايد وصل إلى التخريف والهدرات وصار كل
النهار ما همه الله يقول زوجه يقول زوجه يقول مثل أسطال وكل ما جبثه الشاهي يقول لك هو مثل أسطال يكونوا مخرف لا يقع الطلاق ليش زال عقلهم معذورا معذورا كبر فصار كل من زال عقله معذورا
فإن طلقه لا يحر طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطل لا يقع طلق لأنه معذور طيب رجل أكره على فرق الخمر فشرب فسكر فطلق فتذلك لا يقع طلاقه لأنه معذور فالحاصل أنه إذا زال العقل
بعذر شرعي أو بعذر عادي النوم أو بعذب طارئ فالمرض فإنه لا يقع طلاقه طيب قال المؤلف وعكسه الآثم وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه لنا فمن زال عقله غير معذور نعم فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذرا
له مثال السكران باختياره إنسان ولا يرد لا شرب وسكر شرب فسكر فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلم فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه هذا هو
المشهور من المذهب وعلتهم أو تعليلهم أنه إيش غير معذور وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن السكران غير المعذور يقع طلاقه وهذا هو المدحب وعلّل بذلك بأنه ليس بمعدور
فيه فيكون كالصاح وبأن هذا أنكى له أنكى له أذج في عقوبته وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر فيكون في ذلك مصلح مصلحة الرجل وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طلاقه
لأنه إذا أتم فإذا أثم عوقب على إثمه لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف ننزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نوى
فإن هذا السكران حينما تكلم قال زوجه طالب نوى ولما نوى هذا ما يدو شهور فهذا لا يقع طلاقه وكونه آثما له العقوبة العقوبة الخاصة وهي التعذير بالجلب التعذير بالجلب أما التعذير باعتبار
كلامهما مع عدم عقله فهذا زيادة فلنعذره وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه صح به الأثر عن عثمان وكان عمر بن عبد عزيز رحمه الله يقضي على السكران للتأديد والإلزام بالطلاق
إذا طلق فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع وصار يؤذبه ولا يوقع الطلاق وهذا القول أصح وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله كان الإمام أحمد يقول بطلاق السلطان حتى تبينه يعني حتى تأمله
تبين له أنه لا يقع وقال إني إذا قلت إذا قلت يقع أتيت خصلتين حرمتها على غيره حرمتها عليه وأحلتها على غيره وإذا قلت لا يقع فإنما أتيت خاصة الواحد وهو أنني أحللتها له هل هذا يكون مذهب
لما محمد شخصيا أنه لا أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع لكن ما رأيكم الآن ولا شك أن هذا أصحف دليل وأظهر فما قاله صاحب الإنصاف ولا شك أنه أظهر في الدليل لكن هل يجوز للإنسان أن ينزم به
السكران لعله يقتدع يقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة لأنه حياني يكون ضرر على الزوجة إذا ألزنه في الطلاق تكون الزوجة ثات أولاد منه نعم ثم يقع الإشكال في المستقبل ثم إننا لا نأمن أيضا
ولا ما نجزم أن يكون في ذلك أصلاح له يرضى منه رجل إلا أهتم ما يهم أن تتزوج أو ما تتزوج والظاهر لي أنه أنه لا ينبغي الإكتبوق ويحتلق ما دام أن الأصح من حيث النظر أدم الوقوع اللهم إلا
فيما لو كانت الزوجة هي اللي تطلب هذا تطلب الكراف وأن بقاءها معه متعد فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديد وربع الناس فإنه لا بأس به كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه
عمر إذا لم يتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاء مثل مثل ما زمن بالطلاق الثلاث كان الناس الطلاق الثلاث واحدة لكن لما بدأوا ما يهتمون بهذا الشيء وقلقون ثلاثاً قال فلو أنضيناه عليهم
فأنضاه عليهم.
نعم.
يكون رواه روي عنه عالي وبن عبداء وبن عمر يعني انه لم يطلق.
اي ولو ولو روي عنه.
تاجع الى النظر بصحتي عنهم ثم لو صح عنهم فلا تلعب رصدينه.
كيف نقول عن عثمان فالله عثمان يرضى الى الرسل.
نعم نظره.
نعم.
انت نزعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله لقاء واحسن اليها بالفاق فهذا من الاحسان منذوب اليه لقينب المباح للحاجة لان الذين طلقوا في عاثر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ينهاهم عن
هذا وهم يطلقون بلا شكل الحاجة ولكن لو كان حراما لمنعهم الرسول ولو كان مقروحا لا استفصل منهم ثم اننا عندنا قاعدة فقهية معروفة عند اهل العلم وهو ان المقروح يزول ها? يدور عند الحاجة.
ثم قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتهم النساء فاطلقون للجن.
ايضا يدور على النباح.
طيب.
شروط الطلاق.
اظننا ذا كما.
ان يكون.
نعم.
ان يصح ولا ان يكون.
نعم.
ان يكون مزوج.
نعم.
طي هل واحد.
يعني ثبت النفاح.
ان يكون بعد نكاح.
ان طالب.
طالب.
طالب.
زين.
الدليل.
أحرحه أحد عليه الضمير يعد على الطلاق.
ظلما هذه حال مستر بموضع الحال.
أي مظلوما.
وكرها عليه مظلوما.
يعني منه من الإكراه بغير حق.
هذا واحد.
بأن قال له الإنسان لازم اتطلق زوجائك.
ففعل.
لكن طلق تبعا لقوله.
لا قاصدا اتطلاق.
فانه هه? لا يقع اتطلاق.
لانه لم ينوهي.
وانما نوى دفع الاكراه.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام.
انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئين لا نوى.
وهذا ما نوى اتطلاق.
هه? طيب هذا معنى كلامه وقوله ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا فذلك مثل المولي إذا تمت عليه أربعة أشهر وعبا أن يرجع وعبا أن يطلق فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن الطلاق يقع لأنه بحق وكل
محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه قاطل فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم فنقل مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لاقع الطلق كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم
بالنفقة واجبة بالزوجة فقيل له أنفق فكان يماطل ويأذى فإننا نكرهه ننزمه نضلب فإن أبى في هذه الحال أن يطلق قال كل لو تذرون اللحم ما يمكن أطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه ومن هذا ما
سبق لنا في باب الكل إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج وغالتنا لا أعب عليه في فلق الولدي لكن ما أقدر أبقى معه أبدا فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط ان يرد اليه.
ما انفق على زوجته من المهر.
طيب وقول معلّف بإيلام له.
هذا تنثيل للإقراع.
بإيلام له.
يعني معناه هذا المكره آلمه.
لماذا? ها? غرب.
او حبس.
او مؤكرة.
نعم او حبس.
او تقييد.
كيده مثل بالرمضة في أيام الصيف في أيام الغير فعلا ما يمكن تلق خلك بهالرمضة حتى أنك تضل أو بمنع ما يوقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن خطاب خرج يشتار عسلا يأخذ من الجبال
فما زلت ليه امرأته هو الحدل مجل يصعد به فلما وصل إلى المكان وجاب يطلع ذات ماء ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلق أغد يخضر هذه قال بل ما فيها فطلق فذهب إلى عمر الله عنه فقال المرأة الرأت
ولم ينفر الطلاق وشف صلا وما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفلة حتى يموت هذا أيضا من الإكرار كذلك أولي ولده الام لولده.
يمضل للشيء.
لكن مسكه ولده وبدأ عصرونه قدامه.
وقال له ما يمكن نطلق الولد لأمنك.
اطلق.
اطلق.
نعم.
نعم.
طيب.
لكن لو قال قائل.
هو ما تعلم الآن.
وهو صحيح انه ما تألم بدنا.
لكن تعلم قلبا.
هذا يمكن اشد عليه مما لو كان هذا الفعل بهو.
نعم؟
هذه او لولده.
او اخذ مال يضره.
انتبهوا الكلمة يضره.
انك تختلف بحسب الناس.
واحد يمكن لو تاخذ منوه مليون ريال موضع.
واحد لو تاخذ منوه عشرة ريالات يضره.
صح والله.
نعم.
هالانسان اللي عنده نوات مليون.
الاخذ منوه مليون.
يا رحمد الله عندي تسعة ملايين.
لكن ابو عشرة ريالات ما عنده هذه العشرة، واحد منه نريال يبيه الخبز غداء وعشاء واخرة العشرة تضره ولا لا؟
منه، فالقايدة اذا يعود على الضرر ولهذا مال الرحيم الله، ماذا الاخذ عشر دراهم، شدين درهم، وهذا الدرهم؟
فالاخذ مال يضره، ومنه من المال الذي يضره، لو كان عليه ثوبه في أيام الشتاء يقيه من الغرب هذا الثوب يصوى درهمه وهو رجل عنده ملايين الدراحم وافقه في برية يبي يأخذ مهتوب إلا أن يطلق
الثوب الآن يضره إلا ما يضره ما يضره عن مهتوب المالية ليس بشي عنده لكن الكلام على الغرب أخمر يضره أو هدده بأحدها أحدها وش أحد الإلام أو أخمر يضره هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به قادر
وأنه يظن أي المقرأ إيقاع ما هدده به فيه في الرجل فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز عاجز واحد رجل شاب يمتلوه شبابا وقوة جاء شيخ كبير عاجز قال لطلق امرأة قل لا كسرتها الشوم
عنك العصر ماذا يصير هذا؟
هدده السبب؟
انه غير قادر ما يقدر هذا هذا لا يعتبر اكراه السبب لانه غير قادر لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدس صار قادر الآن؟
صار قادر طيب كذلك ايضا اشترك المالك شرمتاني انه يظن ايقاعه به ان المهدد يظن إن هذا المهدد يوقع ما هدده به فإن كان يظن أنه لا يوقع هو قابر رجل مهدد لكن ما يوقع هذا الشيء إما لقوة
الحكم أو لأي سبب من أسباب المهم أن يعلم المغاجل مهما هدد ما يدرس لفعل الشيء فلا إكراه فهنا فعل متهديد الفعل المعلف أو هدد بأخذ ما لم يضره أو إلى أن له ولده والتهديد اشترق أن يكون
المهدد طابرا يظن ايطاعه به.
قال المعلف فطلق تبعا لقوله.
طلق من? او نكره.
طلق تبعا.
هذه مفعول من اجله.
يعني طلق لاجل تبع لقوله.
اي متابعة لقوله.
لا قصة للطلاق.
فحينئذ يكون قصته للطلاق.
ايش? يعني جفر الطاق فقط ما نوى الطلاق فإنه لا يقع لا يقع الطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما لا مال بالنيات وإنما لكل من ما نوى ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرق قال
الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صابرة عرضا واختيار إلا أن يكون يفاه بحق وعلم من كلام المؤلف من قوله تدعى لقوله أنه لو طلق بقصد إيقاء
الطلاق فإنه يقع الطلاق وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختصوا بمسألة الطلاق تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غلبوا من الله ولهم عذاب عظيم هل يشترط في الإكراه أن يكون قصد المكره متابعة المكره بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه أو نقول إن الإكراه موجب
لرفع الحرج عن المكره ولونه ما دام قلبه لم يطمئن لأن المكره في تلك الحال يكون ملجأا مغلقا عليه يمكن ما يتصور أولا إن كان عاميا هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإقراف أو يقصد يقع
الطلاق ما عنده فرق يقول هذا ألزم أني أطلق وطلقت هكذا لو تسأل العامي فهذا والله ألزم أن أطلق وطلقت ما يقول أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعا لقوله لا أستلطلق ثانيا إذا كان طالبا يفرق بين
دفع الإقراف وبين إرادة ما أكره عليه فإن الإنسان بشر ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه والإنسان ما دام في ساعة يجد نفسه مسيطرا أو يقص من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور لكن
إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير ولهذا ذهب بعض أهل العلم وقولهم أقرب إلى الصواب إلى أنه بالإقراه يزور الحكم مطلقا ما لم يطمئن إلى الشيء وهذا بعيد لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما
يقصده لا عند الاخرار.
يكون يقصده من قبل.
فها هنا ثلاث حالات.
ان لا يقصده مطلقا وانما قصدتها الاخرار.
ان يقصده من اجل الاخرار.
ان يتمئن به فيكون فاعلا له اكره عليه ام لا.
ففي الاخيرة يقع الشيء ويختم له في الاختيار قولا واحدا.
وفي الاولى لا يقع قولا واحدا.
وفي الثالثة فيها قولان والراجح أنه لا يقاف قد أنه لا يقاف