658- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ تابع الرجعة 2- إن ادعت انقضاء عدتها..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال رحمه الله فصل وإن انقضت عدتها في زمن يمكن انقضها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها نعم إذا بدعت الزوجة أن العدها انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه فقال الزوجة لم تنقضي من
قول قوله؟
القول قول المرض لأن هذه الأمور لا يعرفه إلى النساء وقد قال الله تعالى وَلَمْ يَطَلَّقَاتُوا يَتَرَبَّصْنَا بِأَنْفُسْنِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحُلْ لَهُمْنَا أَيْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَمِهِنَا إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهُ وَلَمْ آخِرُ فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة فإذا طلق ومضى شهر مصر فقال أوليد أنه هاجم فقالت له انقضت لديه قال ما
انقضت ما انقضت وهو يقول لم تانقض ويتقول انقضت فترافع إلى القاض من يقبل قوله قول المرأة لأن الله جعل أمر موكولا إليها في قوله ولا يحل لهن أن يكتنه ما خلق الله في أرحمه واضح طيب أو
بوضع الحمل الممكن حمل الممكن كامرأة قالت لزوجه وهو قد طلقها وهي حامل قالت لها فله إنها أسقطت ما تبين فيه خلق الإسان كردت ما يمكن قالت اكشف فكشفوا فوجدوا أن رحمها خال انقضت بعدها أو
لا انقضت بعدها فإن لم يمكن كشف فالقول قولها أيضا لقوله ولا حل لهن يفتن ما خلق الله في أرحمه فالقول قوله لكن يقول الممكن فإن لم يمكن فلا قول لها كيف إن لم يمكن مثل امرأة طلقها زوجها
وهي نشأت في الحمل قريبا ثم مضع عشر صيان وضعت إنها وضعت الحمل وأنه قد تم تخليقه فهذا لا يمكن لأنه لا يمكن أن يخلق الجنين قبل ثمانين يوما انتبهوا لهذا لا يمكن أن يخلق الجنين قبل
ثمانين يوما الدليل الأخ أجب يا رجال لا يمكن أن يخلق الجنين قبل ثمانين يوما الدليل حديث عبدالله بن مسود رضي الله وعلا واستمع إلى كلامه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق
المسطوق ليش شابه جمل هذا لأن الجنين في بطن أمه لا يوم عنه فقال وهو الصادق فيما أخبرنا المسطوق فيما أخبر من قبل الله عز وجل قال إن أحدكم يجمع خالقه في بطن أمه أربعين يوما يعني نطفة
نطفة أربعين يوم لا زال نطفة لكنه بالتقريج إذا تم له أربعون يوما انقلب إلى علقة ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوم علقة مثل الدولة الحنب ثم لا زال يتجبن ويتغلط في هذه المدة يكون
بعد ذلك مضغة في خلال أربعين يوم الجميع الآن مئة وعشرين لكن الثمنون الأولى لم يكن مضغة إن ما هو ماء نطفة ثم علقة وهذا لا يتبين فيه خلق الإنسان لا يمكن أن يتبين إلا إذا وصل إلى درجة
مضغة وقد قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة حتى المضغة في أول أمرها لا يتبين فيها خلق ومعلوم أن العدة لا تنتظر بوضع الحمل إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان فإذا ادعت مثلا أنها
وضعت الحمل وقد تبين فيه قرب الإنسان فيه أقل من ثمانين يوما فهي كادة لأنه لا يمكن أن يخلق قبل ثمانين يوما ولهذا قال أوه بوضع الحمل الممكن احترازا من إيش؟
من غير الممكن وهي أن تدعي أنه خلق لأقل من ثمانين يوم والله أعلم نعم إذا نعم نعم طيب أعد نعم سبب عدم الحيض طيب اقرأ الآية واللائي واللائي يأز من المحلظة من نسائكم ارتبتم فعدتون
ثلاثة في أشر واللائي لم يحب نعم نعم كم من وحد اثنين الوضع الاول ولا جميع يعني انت هادئ بوضع الاول او اثنان اقرأ القرآن واولاة الاحمال اجلوهن بالضمر طيب واذا وضعت واحد من اثنين وضعت
ايش واحد ضعض حمله والله عز وجل اقول ان يضعنا حمله الجواب معلوم ان ولا غير معلوم طيب نعم في النسبة الى خالف الظاهرية الظاهرية اعتدوا بالخلافهم ان تسأل هل الظاهرية اعتدوا بالخلافهم
ها ولا يعتدوا بالخلاف الظاهرية اي ارأيت اهل الغائي هل يعتدوا بيه جماعي بالجماعي بدونهم اهل الغائي منهم اصحابه بيحنيه بلا اصحابه بيحنيه اذا رأيت في كل رقعه قاره اهل الغائي يعني
اصحابه بيحنيه هل يعتدوا بهم بالجماع هشبني الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أذبه وانظر كلام ابن قيم رحمه الله في إعلام موقعين تجد العجب العشاء الظاهرية لو لا شطحات لهم لكانوا أسعد
بالدليل من كثير من الفقهة وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية اللهم إلا أن يكون قولا شادا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني والظاهرية لهم عجائب عجائب
عجائب من هذا لو أن راتل له بنت بكر خطبها الإنسان وقال لها يا بني هذا قلال خطبك غجو طالب علم معتزم ذو مار نعم قالت يا ابتي أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجني فقلوا ما يصح ليش مريد أن
يزوجني وأذنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف إذن البكر قال أن تسكت وهذا ما هو سكوت هذه من شطحاتهم أحمد الله ومعلوم كلنا يعرف أن أليك أن تزوجني أبدا مما إذا سكتت لا شك ومن
شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم من الحديث قال لا تذبحوا إلا مسنة يعني في الضحاية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضال الجدعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية.
قالوا لو ذبح ثنية من الضائم لم تستح.
ما تستحض فيها.
لأن الله قال لأن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال فتذبحوا جداء.
سبحان الله.
الجداء تنسي.
والثنية لا تنسي.
هذه من شطحاتهم.
لهم شطحات عجيبة.
لكن على كل حال قولهم معتبر ولا اجماع مع اخلافهم.
اما قول بعض الفقهة رحمهم الله.
انه لا عباة بهم.
يحلاقهم فلا فلا كيف لا يكون خلاقهم إبرة وأنت إذا رجعت المحلل بالحزم وجدت كل ما بنى على أثار على أحديث على القرآن وسنة وآثار عند هذا الوقت طيب يقول ما لم يحمى الله تعالى فصل وإن
ادعت انقضاء عدتها ونعود إلى ما سبق فنقول الرجعة لا تثبت إلا بشروف أقيم الشرط الأول أن نطلق أن يكون الفراق بطلاق احتراز من إيش؟
من الفراق بالموت نعم لا تقلد هل يمكن لما مات المعراجة على زوجتها؟
هل تقول نعم اشتقلنا يا جماعة صحيح احتراز من الموت؟
لا لأنا ميز لا يمكن الان الرجعة احتراز من إيش؟
من الفسع هنا والفسوف كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد وهو على اسم بدائع الفوائد عن فرق النكاح عشرون فرق عشرون فرق منها الطلاق والباقي فسوق طيب إذن احتراز الميش
من الفسق لو أن غرج الفارق زوجته لفسقها النكاح لأيب موجود في الزوج هل يمكن أن يراجع لا الشرط الثاني أنت أن يكون دون ما لهم الأعلى فإن طلقها الثالثة يملك رجوع ولا نعم وليد أن يكون
على غير عوض فينطلقها على عوض فلا رجعة له لأن من الشروف أن يكون الطلق على غير عوض ماذا يسمى الطلق على عوض يسمى الخل طيب لو وقع بأخذ الطلق فهو على طول غاشح خل حتى لو قال طلقت امرأتي
على عوض قدره ألف ريال فهو فصل لا يحسب من الطلاق نعم كما جاء ذلك عن ابن عفاس صلى الله عليه وسلم واختاره شيخ الإسلام ببن تيمية أن الخلع ولو بلف الطلاق فسق طيب شرط أخذنا الآن أن يكون
الفلاق بطلاق وأن يكون دون استكمال العدد وأن يكون بلا عيوة إيش؟
إيش؟
أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة طيب لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها لا رجعة لماذا أحسنت لأنه من الشهور تجدها لكن لأنه لا عدة هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة
أو لا لا طيب اشترت الخامس أحسنت أن يراجعها قبل انقضاء العدة لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن متى في ذلك اشترت بعض العلماء أن يريد بذلك الأسلاح وبعضهم اشترق أن لا يريد بذلك الضرر الليل
للضرر بذلك واستدل بقوله تعالى وَلَكُهُنَّ أَحَقُّ بَذِهِنَّ بِذَلِكَ إِنْ أَرَادُونَ إِسْلَاحِهُ واستدل بقوله تعالى وَلَكُمْ سُكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا رجل طلق زوجته فحاضر
ثلاثة حيض ولم ترتسك فهل له رجعتها بس له رجعتها ولا لا له رجعتها ما الدليل لا خطأ عنا أحسن فإذا بلعنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فخيره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقلت
عدة واضح ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرض إن هذا من باب التوسع لعله يردها إلى أصمته كما أن الطلاق في الحير بل كما أن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الذي لم جامع
فيه هو أيضا من التسير لألا يتعجل النساء طيب رجل طلق زوجته عبدالله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول تعود على ما بقى من الطلاق أو تستانف طلاقا جديدا
توافقون رجعت يعني الرجوع الى حق احضر.
طيب تبني على ما مضى.
كم باق عليه? طلقه واحد.
طيب واذا طلقها ثلاثا وتزوجت اخر وجماعة ثم فارقها.
وعادت للاول اتعود على ما? على ايش? قل يقل.
انت.
نعم? تبني من جديد.
ما الفرق? او لماذا? سميك.
لماذا? طيب? هاي اذا قلنا تبني على ما مضى وش مضى ما في شيء إذا انت استألت عدن جنيد هذه واحدة نعم أي أنزم وخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن مكاح الثاني لا يؤثر شيء لأنه إذا طلقها
ثلاثا وتزوجها آخر وجمعها أثر أثر إيش حلها بعد أن كانت حراما فلما كان له التأثير بأصل الطلاق صار له التأثير في وسط الضلاف طيب ثم قال مالب رحمه الله تعالى فصل درس اليوم وإن ادعت
انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء فيها ذكرناها أو يا رحمه الملك ذكرناها وإن ادعته هذا مجدد الدرس وإن ادعته الحرة بالحيط في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعوة ادعته أي الانقضاء الحرة
افترازا من الأمى وذلك أن الأمى عدة وحيطة والحر عجتها ثلاث حيط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها ما تسمع ومعنى لم تسمع ليس
معنى لم تقبل لم تسمع أي لا يرتفع إليه القاضي إطلاقه وهنا يجب أن تعرف الفرق بين هذين التعبيرين لم تسمع دعواها لم تقبل دعواها لم تسمع يعني أن القاضي يصرف النظر عنه لم تقبل يستمع
للدعوة ولكن يطلب البيض هذا هو الفرد أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعوة لماذا؟
لأنه لا يمكن هذا غير ممكن أقل الحيض على المذهب أقل الحيض يوم وليل هذا يوم وليل أقل الطهر بين حدثين 13 يوما خذ نبدأ يوم وليل وثلاثة عشر أربعة عشر يوم وليل خمسة عشر ثلاثة عشر ما ياخذ
ستة عشر وثلاثة عشر ستة عشر إذا ادعته في أقل من ستة عشرين يوم ولحظة لم تسمع لأن نعلم أنها لم تحمل حيضا صحيحا أو لم تطهر طهرا صحيحا فلا تسمع جوابا لا تسمع جوابا فيما زاد على ذلك ينظر
فيه إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يوما تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل لا ينظر لأنها ادعت شيئا بعيدا عن الواقع ولهذا لما وقعت القضية في زمن علم أبي
طالب وكان قاضيه الشريع رحمه الله وهو من أحكم القضاء قال لا اقضي فيها ادعته في شهر قال اقل فيها قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها يعني ممن يزكى فإنها تقبل فإذا ادعته في ثلاثين يوما
قلنا ممكن هذا لكن هذه بينا وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينا الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تعيذ ثلاث حيار في شهرين معتاد ولس فيه قرار وكونها تعيذ ثلاث مقرار بينها الثهر 13
يوم في شهر واحد هذا ايش هو بعيد وغير معجل لكنه ممكن فصار هذه المرأة اذا ادعت انقضاء عدتها في 28 يوم ايش نور لا تسمع دعوان اذا ادعته في 30 يوما سمعت لكن لا تقبل الا ببينها اذا ادعته
في شهرين ونحن المن تقبل ولا تحتاج لبين انتهى الوقت الساعة عندي اعلنت والله اعلم انتهى الوقت ولا بادي درس صحيح وصول التفسير ما وجد انه انتهى لكن عاد نعم ها نعم لا يشوف لكن ما يلتحك
يبدأ هكذا عاريا تفسير في عظم ماهب يغلق على نفسه ايه ولا يغلق على نفسه ما يصبح وهذا خطر عليه من الجن يعني ربما تعشقه جنية نعم تطلبونه النكاح وانا شهدت انسان يعني الإنسان اتصل بنا
وقال إنه تعطيه كل ليلة جنية وترغم على أن يجمع كيف هذا عدد لك مرتهي أما لو أنه باقي عريانا وإن أضفى على نفسه لداء فلا بس والحمد لله إذا كان يعني في ستة حرب فهنا وسائل للتبريد مثل
مكيد قد يقول ما عندي مكيد نعم عنده إذا ما رفضه لا أنصح هذا خطر خطر عليه ثم أنه جاء في حديث ليس لذلك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة وقال إن الله أحق
أن يستحيى منه نعم الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسود يعرف وكثير من السلف إذا سألت المرأة عن الحيض قال لها أرجعي إلى النساء فإن أعلم بذلك منه وفي القرآن
الكريم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى فهو حد حتى لو فلت بين حضرتين خمسة أيام فهو أحيط نعم إلا تعودها للأول فقاله واحد تحسب الطوطة نعم تبدأ من جديد لا إحنا ما ذكرنا
هذا إجماع ها لا لا أبدا حتى لو جامعها عندك فالمتن يقول وطئها زوج غيره أو لا وبيننا السبب في هذا السبب من وجهي أنه لا يمكن البناء ما اذا كان الطلاق ثلاثا لانه تبني على اي شيء.
فلابد من استناف العدد.
والثاني انه اه انه اذا كان في الطاقة بعد الطاقة الثالثة فان جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له اثر في تحليلها لزوجها الاول فكان له اثر في ابتداء العدد.
انتهى الوقت.
سبحانكم محمد ربنا وحمد ربنا وحمد ربنا يا إله إلا أن تساطرك وأتبو لي.
فقالت إن قضت عجتي فقالت كنت راجعتك أو بدأها به فأنترتها فقولها قصر إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ويكفي إيه؟
في قبل قبل ضمن ذلك نعم في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جف في فردها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوقي ذبر وشبهة ومن كيامير ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وأكرام وصيام
قر ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاحا من أحلها وانتضاء عدتها منه فلاه نكاحها إن صدقها وأمكنها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على دين محمد
وآله وسلم في أجمعين إذا ادعث المرأة المطلقة وانتضاء عدتها فقد ذكرنا أنها على ثلاثة أقساء سامة نعم شون قالت ألا يمكن القضاء لعدك هذا الوقت إلا نادوا عنه فلا يقبل إلا بيه نعم أسمعهم
لها إذا ادعت القضاء عادتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها وإن ادعته في زمن يمكن لكنه نادر سمعت دعواها لكن لا تقبل إلا بيه وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي به فإنه يقبل قولها بلا بيه
نعم قال ما لفهم الله تعالى وإن ادعته نعم قال وإن بدأته فقالت انقذت عدة فقال كنت راجعت فالقول قولها فقالت انقذت عدة فقال راجعت قد راجعت فالقول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وهنا تعرض
أصلا الأصل الأول عدم انقذاء العدة وهذا الأصل يقتضي أن يكون قول قول من الزوج للزوجة عدم انقذاء العدة فيكون القول قول الزوج لأنها تبتع أنها انقضت والأصل عدم انقضائي فيكون القول قول
الزوج والأصل الثاني الذي تعرض تعرض أن الأصل عدم مراجعته وقد قالت أن عجتها انقضت فيكون هذا الأصل الثاني وارد على الأصل الأول السابق له ولذلك كان القول قولا مرأة بالعكس لو جاء إليها
فقال إني راجعت فيك فقالت انقضت العج يقول مالفنا القول قولها وهو كذلك القول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وقيلة الثانية إن القول قول الزوج لأنه بدأها فقال راجعتك هتبت الرجع وقالت هي
انقذة العدة والأصل عدم ورود انقلاء العدة على مراجعتك وهذا هو المذهب ولكن القول قاضي أن القول قولها بكل حال لأن الله تعالى فوض الأمر إليها فقال والمطلقات يتربصن بأمفلستين ثلاثة
القروء ولا يحلل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهم إن كنا يؤمن بالله ولا من الآخر فالصواب أن القول قولها فإن أتى ببين أنه راجعها يوم السبت وقد تهرت منها الحيض يوم الأحد فماذا يكون
تكون راجعة لها أو لم ترجع راجعة لها لأنه تبت أنه راجعها