657- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ اتابع الرجعة 1- إن ادعت انقضاء عدتها..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَلَا تَحِلُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْءٍ لا لا نعم وَلَا تَصِلْحُ مُعَلَّقَةً بِشَرْءٍ يعني لو قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك فطلعت الشمس هل تكون الرمى راجعة؟
لا لا تكون المراجعة وعلّل ذلك بأن المراجعة كالعبد وعبد النكاه لا يصبح معلّقا فلا تسعو راجعة معلّقة وهذا الذي عليه جمهور علماء أنها لا تسعو معلّقة ولا فرق بين التعليق المح وبين
التعليق المعلّق على أمل معنوي المح مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فقد راجعتك والمعنوي أن يقول إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعتك إنسان طلق زوجته لأنها سيئة العشرة فقال إذا أحسنت المعاشرة
فقد راجعتك فأحسنت المعاشرة هل تسعو راجعة أولاد؟
هل أن المعلم يدل على أنها لا تسعو راجعة وهذا الذي عليه جمهور لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسعو معلّقة بشر سواء كان شرقا محظر أو شرقا معلوي وهذا القول أصح هذا القول أصح ما الذي
يصححه؟
يصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة كل المعاملات الأصل في هذه الإباحة كل المعكولات الأصل فيها الإباحة كل المشروبات الأصل فيها الإباحة كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة كل شيء
الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على من؟
الراجعة من العبادات أو من المعاملات من المعاملات الأصل فيها الإباحة فإذا قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك نعم من المعنى من أن نقول إذا طلعت الشمس حصرت فرجعك إذا قال إن أحسنت العشرة
معي أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك فأحسنت الشمانة طيب إذا قال إذا نزل عيسى فقد راجعتك أحوذ بالله مستحيل لا المهم صحيح لكن غيره معلوم نقول إذا نزل عيسى فحصرت الراجعة ما في مشكلة على
القول الصحيح أفهمتم الآن؟
إذن القول الراجع أن تعليق الراجعة بشرق صحيح فإذا وجد الشرق وجد الراجعة الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ماعد العبادات الإباحة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون
على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حراما وكنت أتهيب القول بهذا لأن الذي أمامنا دائما يقول هذا قول جمهوب وبعضهم يقول إجماع لكني وجدت خلافا في هذا المسأل وما دامت المسألة ليست
إجماعا فالواجه النظر في الأدلة وإن قل القائل وهذه قائلة عرفوها إذا كانت المسألة إجماع فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود إجماع ولهذا تجدون الشيخ الإسلام الانتيمير رحمه الله أو
أخبركم عن طريقته أنه إذا قال قولا قال هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع أو يقول إن كان أحد مقال بهذا القول فهو حق لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى كتاب والسنة وأنتم الآن عرفتم
أن رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حرامنا وحرموا حلالا وهذا لا يحرموا حلالا ولا يحرموا حراما هذا يرد الزوجة إلى العصمة لهذا الشرط قال ولا
تسهموا عن لقدم الشرط فإذا طهرت من الحيطة الثالثة ولم تغتصل فله رجعتها هذا توسع من الله عز وجل إذا طهرت من الحيطة الثالثة انقطعت جميع العلق الزوجية حتى إنها لو ماتت بهذا الحال لم
يرثها ولو مات هو لم ترث امرأة انقطع حيطها عند طلوع الشمس ولم تغتصل إلا بساطة الضوء مات الزوج بهذه المدة ترث طيب ماتت هي لا يرث طيب راجعها في هذا المدة يقول المؤلف رحمه الله إذا
طهرت من الحيطة الثالثة ولم تغتصل فله راجعتها إذن ليس الحد أن تطهر من حيطة الثالثة بل يستمر إلى إيش إذا أن تغتصل يعني حب الشارع للإصلاح والوكاق والمئام والمئام أدى إلى هذا لعله إذا
طهرت من الحيطة وصارت الآن صالحة للجماع للجماع وبما يرغب فيها فيراجعها فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى عند تلع الشمس لكنها لم تغتصل إلا لساطة الظهر فراجعها في أثناء هذه
المدة تصرح راجعه الله تصرح توسعة من الله عز وجل فإن قال قائما ما دريلكم على هذا وأنتم تقولون إن أحكام الزوجية تنقطع تنقطع بالطهر من الحيطة قلنا اسمع قول الله فإذا بلغن أجلهم أتم
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إذا بلغن أجلهم ومعلومنا أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيطة الثالثة ومع هذا يقول عز وجل أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أفهمتم من الشباب نعم واضح
أو لا أمسي أو لا أعيد ما واضح الفجر مخصب مثل المكان ويقول ما أعرف طيب اسمع امرأة طهرت من الحيط عند طلوع الشمس يعني بعد طلوع الشمس دقيقة ولم تغتصل إلا لصراك الظهر فهل زوجها في هذه
المدة أن يراجعها لا له ذلك ولا لا له ذلك ما هو الدليل الدليل قول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن يعني امتهت عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فخير الله تعالى الزوج بعد انتهاء
اليده إلى بين أن يمسك أو يفارق ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد إلى الأبد معناها لا فائدة من العد لكن إلى وقت تعتصل فيه كما قاله الصحابة في ضوحانه فهمت أهم طيب لو ماتت هي في هذا
المدة بين طلع الشمس وزوال الشمس يلثها لا لا يرث لو مات هو لا ترث لأنها انقطت العد أفهم جموا الدليل الآن قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف هذا دليل أثري
دليل نظري أن هذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئان والوفاء لأن الرجل بعد اقتصاده بعد طهارة ملأة من الحيض ربما ايش تتوق نفسه إليها ويرغب فيها فأذن له أن يراجع
أفهمت؟
لو قال قائم إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها وقالت ما لزوم اقتصاد ما تقتصد جاء واقتصاد قالت من خالف ما نقتصد يبقى له مراجعة يقول بعض الحقار رحمهم الله ولو فرطت في الغسل مدة سنة
مدة سنة لكن هذا إن كان على على فرض الجواز العقلي فلا بس أما على فرض الجواز الشضعي فلا يمكن لأن لو فعل ذلك لم تصلي وإذا لم تصلي كفرت مشكلة هل نقول ولو أخرت الغسلة إلى وقت الصلاة
الآتي طيب لو قالت لا تقتصد لصلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لعل الله يأتي زوجها في هذا المدد هل يجوز أو لا يجوز هذا ينبني على هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة أو لا يجوز
إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على تأخير على الجمع من المصالح ينقدر الله عز وجل أن يرجع الزوج فحين عدنا قل لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشخص أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخر ولو أخرت
فإنه لا لا رجوع لزوجه لأنه لا يمكن أن تستباح رخص الله في إيش في معاصي وأما قول بعض الفوقها ما ذكرت لكم لو فرد في الغسل عدة سنين فهذا غير صحيح لا شك خلاصة القول يا إخواني أنه يجوز
للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل هذه واحد ثانيا ولا يحل له تأخير الغسل رجاء المراجعة إلا إذا إلا في الوقت إلا في المسألة التي يباعل أهد يباعل أهد ذلك
واضح طيب يقول يقول رحمه الله فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتس البلاء ورجعتها وإن نعم وإن فرغت عدةها قبل رجعتها بانت يعني انفصلت لكن هذه البينونة بينونة صغر انتبئة لأن البينونة
منها صغر وكبرى إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى وكذلك إن كانت البينونة بفسق لكونها من محارمه مثلا كما لو تبين أنها أغطي من الرضاء مع أن هذا لا يسمى بينونة الواقع لأن النقاح
أصله غير صحي طيب البينونة الكبرى هي التي لا تعل بها الزوجة إلا بعد زوجها الصغر تكون إن بعوى إذا طلقها على عوى فقد بانت منه أو بتمام العجة يقول بانت ولم وحرمت قبل عقد جديد يعني يكون
كأنه خاطب من جديد إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى قد عليها عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر من ما بقي وطئها زوج غيره أو لا طلق دون ما يملك ما الذي يملكه
الحر والرقيق اثنتين يملك اثنتين فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي إذا طلق مرة كم يملك مرتين إذا طلق مرتين يملك واحد طيب قال أو تزوج يعني إنسان طلق زوجته وانتهى بعدك
ثم خطبها وتزوجها بعقل جديد كم بقي لهم من الطلاق كم نجمع وشل راح واحد يبقى ثنتين واطئها زوج غيره أمر أو لا يعني سواء تزوجت بعد ذلك وواطئها الزوج الثاني أو لا طيب مثاله رجل طلق زوجته
مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني بقث معه مدة ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول كم بقي لهم لا إله لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله كم بقي واحدة في الإجماع إلا
فيسرل فقد شد وما شد فلا أبرس بقول نعم طيب لم يملك إلا واحد معنا الزوج الثاني جمعها ثم طلقها أو مات عنها وعادت للزوج الأول يمكن ما بيقيله إلا واحد لم يبق له إلا واحد طيب مثال آخر
غيرها الرجل طلق زوجته ثلاث مرات تحل له إلا ما راجعها يا جماع ما تحل تمام تزوجت بزوج الآخر ودخل عليه وجامعه ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول وش بقيله بقث نين كيف بقث نين قل
ثلاث وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول لطلقها ثلاثا كم بقيله ثلاث طلقات ها طيب نعم يبدأ من جديد الزوج الثاني الزوج الأول يبدأ من جديد يملك ثلاث طلقات دليل هذا أو تعليله أنه
بالمسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاثا لم يؤثر نكاح الثاني شيئا ما أثر لأنها تحل لزوج الأول سواء نكعة أو لم تكعة صحيح أو لا؟
ما دفعين جمونا ما ها مفهوم طيب فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق بقي عدد الطلاق على ما بقى في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت آخر
وجمعها ثم فارقها أثر أو ما أثر أثر وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق فتبدأ من جديد هذه واحد ثانيا لو قلنا
في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها الثلاثا لما تزوجت آخر يكمل معناها لا يملك الطلاق معناها لا يملك أن يطلب وهذا لسه في شراء السلام لأنه ما بقى الشيء يا بني علي فهذا هو الفر لكن بعض
العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد يعني يملك الزوج الأول إيش ثلاث طلقات لكن هذا القول ضعيف وقد أشار إليه مؤلف بقوله وطعها زوج مطيره أو لا